مسئولية الطبيب عن الجراحة غير الناجحة التي أجراها
 
أولا : الأساس القانوني :
 
تنص المادة 157 مدني :
1- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته.
تنص المادة 160 مدني :
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
 
ثانياً : أسس التعامل مع الدفع بمسؤولية الطبيب :
1- مسئولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية ، وليست مسئولية تقصيرية .
2- التزام الطبيب - بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه و بين مريضه - لا يضمن نجاح العملية التى يجريها له فهو ليس التزاما بتحقيق نتيجة و إنما هو التزام ببذل عناية .
3- حدود العناية المطلوبة من الطبيب تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق - فى غير الظروف الاستثنائية - مع الأصول المستقرة فى علم الطب
4- يسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهني وجد فى نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول .
 
5- إذا ادعي المريض أن الطبيب لم يبذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع
علي المريض .
 
ثالثا : أحكام النقض :
الدفع بتحقق مسئولية الطبيب : مسئولية الطبيب لا تقوم ـ فى الأصل ـ على أنه يلتزم بتحقيق غاية هى شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة فى سبيل شفائه . ولما كان واجب الطبيب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعلمه مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التى اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها ، فإن انحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذى يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل من الواقع أن الطاعن ـ طبيب ـ قد أمر بنقل مريضة من مستشفى إلى آخر ، وهى على وشك الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم المختص لفحصها واتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى التعجيل فى وفاتها ، وأعتبر الحكم هذا التصرف خطأ لا يبرره له إدعاء الطاعن بعدم ضرورة التدخل الجراحي إذ أن هذا الادعاء ـ بفرض صحته ـ لم يكن ليحول دون إحالة المريضة إلى القسم المختص لفحصها وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذا المستشفى إلى الوقت الملائم لحالتها المرضية ، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون(26)  .
 
كما قضت محكمة النقض في أساس مسئولية الطبيب : مسئولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية . و الطبيب و إن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه و بين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التى يجريها له ، لأن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة و إنما هو التزام ببذل عناية ، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق - فى غير الظروف الاستثنائية - مع الأصول المستقرة فى علم الطب ، فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهني وجد فى نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول  .
 
كما أكدت محكمة النقض مسئولية الطبيب بقضائها : التزم الطبيب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس التزاما بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض ، و إنما هو التزام ببذل عناية ، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق فى غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة فى علم الطب ، فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهني وجد فى نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول ، كما يسـأل عن خطئه العادي أياً كانت درجة جسامته(27)  .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(26)   الطعن رقم 111 لسنة 35  مكتب فني 20  صفحة رقم 1075بتاريخ 26-06-1969
(27)   الطعن رقم 461 لسنة 36  مكتب فني 22  صفحة رقم 1062بتاريخ 21-12-1971