أما بلوغ القاصر سن الرشد لا يؤدي الى انقطاع سير الخصومة وإنما يترتب ذلك على زوال صفة من كان يمثله من ولى أو وصى وقد رتبت محكمة النقض على ذلك في العديد من أحكامها :
---------------------------------------------------------------------------------------
أن استمرار الولى أو الوصى في الحضور عن القاصر بعد بلوغه سن الرشد ، تنقلب به نيابته عنه من نيابة قانونية الى نيابة اتفاقية بما يزول بحضوره موجب القضاء بانقطاع سير الخصومة من جهة ، وتصح إجراءات الدعوى التي اتخذت بعد بلوغ سن الرشد من جهة أخرى ويصح الطعن المرفوع في الحكم على القاصر الذي كان قد بلغ سن الرشد قبل صدوره ممثلا في الولى أو الوصى عليه :
وقد قضت محكمة النقض بأنه " تنص المادة 130 من قانون المرافعات الحالي المقابلة للمادة 294 من قانون المرافعات السابق على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته الى انقطاع سير الخصومة ، إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من يباشر الخصومة عن القاصر وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية رفعت دعواها أمام محكمة أول درجة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ومنهم الطاعن الأول وكان ما يزال قاصرا وظلت تباشر الدعوى بهذه الصفة الى أن صدر الحكم فيها ثم استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم واختصم الطاعنة الثانية بهذه الصفة ولم ينبه هو أو والدته التي كانت وصية عليه المحكمة الى التغيير الذي طرأ على حالته ، وترك والدته تحضر عنه في هذا الاستئناف بعد البلوغ الى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن حضور والدته يكون في هذه الحالة بقبوله ورضائه  فتظل صفتها قائمة في تمثيله في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل أثاره القانونية ويكون الحكم الصادر في الدعوى كما لو كان القاصر قد حضر بنفسه الخصومة بعد بلوغه ولا ينقطع سير الخصومة في هذه الحالة لأنها تنقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل ، وهى لم تزل بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدة الطاعن الأول عنه قانونية أصبحت اتفاقية . لما كان ذلك ، وكان هذا الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم صحة تمثيل والدته له بعد بلوغه سن الرشد فلا سبيل الى إثارة هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض "
(28/6/1977 - م نقض م - 28 - 1534)
وقد رتبت المحكمة على ذلك صحة الاستئناف الذي يرفع ضد الولى أو الوصى على القاصر رغم بلوغ هذا القاصر سن الرشد قبل صدور الحكم متى كان الولى أو الوصى ق استمر في الحضور بصفته وليا أو وصيا عليه دون تنبيه المحكمة (15/11/1966 طعن 159 سنة 32ق - م نقض م - 17 - 1680 - 28/4/1992 طعن 963 سنة 53ق)
فقد قضت محكمة النقض في حكم حديث بأنه " يكفي لصحة الاستئناف المرفوع على الولى أو الوصى على القاصر أن تكون هذه الصفة ثابتة له عند رفع الدعوى ، ولو زالت عنه أثناء نظرها ولو لم يكن قد حضر بها بعد بلوغ القاصر سن الرشد ، إذ قضت بأنه " لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استمرار الولى في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه دون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة الى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحا منتجا لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند الى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية ، ذلك أن المادة 130/1 من قانون المرافعات تنص على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته الى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . لما كان ما تقدم ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون عليها الأولى اختصمت المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر ومن بينهم الطاعن الأول والذي بلغ سن الرشد أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ، وإذ لم ينبه المطعون عليه الثاني أو الطاعن الأول - بعد بلوغه سن الرشد - المحكمة الى التغيير الذي طرأ على حالة هذا الأخير وحتى صدور الحكم في الدعوى فإن تمثيل المطعون عليه الثاني لابنه الطاعن الأول في الدعوى يكون بقبوله ورضائه ويبقى هذا التمثيل منتجا لكل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر في الدعوى كما لو كان القاصر مختصما بشخصه بعد بلوغه حتى ولو تغيب ممثله عن حضور كل جلسات الدعوى طالما كان اختصامه فيها صحيحا " (28/11/1993 - طعن رقم 2306 سنة 59ق)
وقضت أيضا بأنه " لما كان مفاد نص المادة 130/1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بلوغ سن الرشد لا يؤدي بذاته الى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة السادسة قد مثلت في الدعاوى الثلاث تمثيلا صحيحا وقت رفعها ابتداء بواسطة والدتها الطاعنة الأخيرة بوصفها وصية عليها ، فإن بلوغها سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى والذي لم تنبه إليه المحكمة لا يكون من شأنه أن يحول دون اعتبار حضور والدتها عنها حتى صدور الحكم في الدعوى منتجا لآثاره القانونية ذلك أنها ببلوغها سن الرشد تكون قد علمت بالدعاوى بواسطة والدتها التي كانت وصية عليها ورضيت باعتبار صفة والدتها في تمثيلها لازالت قائمة على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابتها عنها قانونية ، وكانت الطاعنة السابعة قد التزمت موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على ابنتها بعد بلوغها سن الرشد الى ما بعد صدور الحكم الابتدائي فوجه المطعون ضدهم السبعة الأول استئنافاتهم إليها بالصفة التي أقيمن بها الدعاوى ابتداء ، وكان قد تحدد بموجب الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف فإن اختصام الطاعنة السادسة في الاستئنافات الثلاثة الممثلة بواسطة والدتها يعد اختصاما صحيحا ومنتجا لآثاره " (28/4/1992 طعن رقم 962 لسنة 53ق) وبأنه " إذا توفى أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى واستمر محاميه يباشر الدعوى نيابة عنه دون أن يخبر الخصم الآخر بالوفاة أو إذا زالت صفة من يباشر الدعوى ببلوغ الخصم سن الرشد ، واستمر مع ذلك في مباشرة الدعوى نيابة عنه فلا يبطل الحكم الصادر في الدعوى في الحالتين متى ثبت أن الخصم الحاضر عنه عالم بقيان السبب الموجب لانقطاع الخصومة " (نقض 5/2/1940 مجموعة القواعد القانونية 3 ص68 رقم 30، ونقض 1/4/1943 مجموعة القواعد القانونية 4 ص97 رقم 41)
وقد سبق أن ذكرنا أن الغرض من انقطاع الخصومة هو حماية ورثة المتوفى ومن في حكمهم حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم . لذا يجيز القانون للمحكمة أن تحكم في الموضوع إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل قيام سبب الانقطاع إذ يكونون ، في هذه الحالة ، قد استنفدوا وسائل دفاعهم ، فالمادة 130 تنص على أنه إذا حدث من أسباب الانقطاع سبب وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، وتقرر المادة 131 أن الدعوى تعتبر مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة ، وقيل أن باب المرافعة يعد مقفولا إذا بدت المحكمة في المداولة أو إذا أبدت النيابة طلباتها إذا كانت طرفا منضما . (أبو الوفا ص806 ، مرجع سابق)
ويقصد بكون الدعوى مهيأة للحكم أن يكون الخصوم قد أبدوا أقوالهم بطلباتهم الختامية حقيقة بالمرافعة الشفوية أو الكتابة وتقديم المستندات ، أو حكما بفوات الفرصة التي منحتها لهم المحكمة لتقديم دفاعهم . فإذا كانت المحكمة قد أتاحت الفرصة للخصوم لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وتبادل الطرفان المذكرات والمستندات اعتبرت الدعوى مهيأة للحكم فيها ، وإذا كانت قد قررت حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات وفات الأجل المحدد لذلك فإن الدعوى تعتبر مهيأة للحكم سواء استخدم الخصوم حقهم في تقديم المذكرات أو لم يستخدموا وإذ كان اعتبار الدعوى مهيأة للحكم مسألة قانون فإنه يتعين على المحكمة أن تبين في أسباب حكمها العناصر الواقعية التي استمد منها وصف الدعوى بأنها مهيأة للحكم حتى تتمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها وإلا كان حكمها قاصر البيان فقد قضت محكمة النقض بأنه " النص في المواد 130 ، 131 ، 132 من قانون المرافعات - يدل على أن الأصل هو انقطاع سير الخصومة حتما بوفاة أحد الخصوم وأنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك غاية الأمر ، إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكما بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك ، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصومة عنه ويكون من المصلحة حسم النزاع قضاء ، وذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى - لما كان ذلك - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه ، مورث الطاعن لم يبد أمام محكمة الاستئناف دفاعا وأن المستأنف طلب الى المحكمة من بعد حجز القضية للحكم إعادتها الى المرافعة لوفاة خصمه وانقطاع سير الخصومة تبعا ذلك ، وكان الحكم لم يجاوز في رده على هذا الطلب قوله " أن المحكمة لا ترى إجابته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم " ، دون أن يبين العناصر الواقعية التي استمد منها وصفه الدعوى بذلك ليسوغ السير في الخصومة والفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها عليه في تطبيق حكم المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قاصر البيان قصورا يبطله " (9/2/1980 طعن 288 سنة 46ق - م نقض م - 31 - 449)
فإذا كانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات في أجل حددته وقبل انتهاء هذا الأجل تقدم المستأنف عليه بمذكرة أوضح فيها أن المستأنف قد توفى في نفس يوم جلسة المرافعة وطلبت انقطاع سير الخصومة ولكن المحكمة قضت في الدعوى فإن الخصومة تكون قد انقطعت لوفاة المستأنف قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم بفوات الأجل المحدد لتقديم مذكرات خلاله ويكون الحكم الذي صدر بعد الانقطاع باطلا (26/12/1976 طعن 481 سنة 41ق - م نقض م - 27 - 1809) وإذا كان الخصم في دعوى أحوال شخصية أمام المحكمة الابتدائية قد توفى قبل انتهاء الأجل الذي حددته المحكمة للنيابة لتبدي رأيها فيه وكانت النيابة تعتبر في دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية طرفا أصليا لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات فلها إبداء الطلبات والدفوع ومباشرة كافة الإجراءات فإن الوفاة تكون قد حدثت قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها بما يستتبع انقطاع سير الخصومة فيها وبطلان كافة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى بعد ذلك بما فيها الحكم الذي صدر في الدعوى ومن ثم بطلان الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييده (19/4/1978 طعن 31 سنة 46ق - م نقض م - 29 - 1043) كما أن وفاة الخصم قبل أن يودع الخبير المنتدب في الدعوى تقريره يترتب عليه انقطاع سير الخصومة لحدوث الوفاة قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها (8/4/1993 طعن 405 سنة 59ق)
ومن جهة أخرى فإذا كانت الوفاة قد حدثت قبل الجلسة التي قررت فيها المحكمة تأجيل الدعوى لإعلان من لم يحضر من الخصوم دون أن ينبها أحد الى وفاة أحد الخصوم ، وفي الجلسة المحددة حضر ابن المتوفى وقدم شهادة بوفاة والده وطلب الحكم بانقطاع الخصومة ولكن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم مع مذكرات فإن حكمها لا يقع باطلا إذ أن الخصومة وإن كانت قد انقطعت بالوفاة إلا أنها استأنفت سيرها بحضور ابن المتوفى (18/11/1975 طعن 537 سنة 40ق - م نقض م - 26 - 1414)