الأجرة المستحقة - المقصود بها - الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة .
(الطعن رقم 1955 لسنة 70ق - جلسة 24/6/2001)
ثانيا : التعديلات الجوهرية وأثرها فى تحديد الأجرة
تحويل غرفة فى شقة سكينة فى مبنى منشأ سنة 1952 إلى حانوت سنة 1981 - تعديل جوهرى فى العين موجب لإعادة تقدير أجرتها - قياسه على التحسينات التى يدخلها المؤجر على العين المؤجرة بعد إنشائها - وجوب إعمال اتفاق الطرفين بشأن تحديد أجرتها - اتجاه قصدهما إلى التحايل على القانون - التزام محكمة الطعن بإنقاص الأجرة إلى أجرة المثل .
إذ كان من غير المتصور أن يسند إلى اللجان تقدير أجرة غرفة مقتطعة من شقة سكنية فى مبنى منشأ سنة 1952 حولها المؤجر سنة 1981 إلى دكان كى تقوم اللجنة بتقدير قيمة أرض البناء وقيمة الأساسات والتوصيلات والمبانى للبناء كله، ثم تحسب قيمة كل ذلك وتوزعه على الوحدات لتحدد قيمة أجرة هذا الدكان مقدرة أجرة بالقى المبنى الذى احتسب على أسس أخرى والتى تغيرت بتغير الغرض من الإجارة أو إدخال تحسينات ، والأولى أن يقاس هذا التعديل الجوهرى على التحسينات فيحترم اتفاق الطرفين بخصوصها ما لم يتصور التحايل على قواعد النظام العام فتقوم المحكمة بإنقاصها إلى أجرة المثل
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)