شركات أخرى
·        شركة بترويل وبتروجيت.
·        شركة جايسوم للزيت.
·        الشركة القومية للتوزيع.
·        شركة بترول خليج السويس «جامكو»
·        شركة وكالة أنباء الشرق الأوسط وأعضاء مجلس إدارتها المنتخبين.
أولاً: شركة بترويل وبتروجيت
طبيعتها القانونية:
-        هما شركتان من شركات القطاع الخاص الأولى «بترويل» منشأة بالقانون رقم 16 لسنة 1978 بالترخيص لوزير الصناعة والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة البترولية للزيت والثانية «بتروجيت» منشأة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
-        وهاتان الشركتان لا تتبعان الهيئة العامة للبترول وإن كانت تساهم في رأسمالها بنسبة 50 في المائة.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها:-
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- أن العاملين بالشركتين المذكورتين تسري عليهم أحكام المواد من 3 إلى 12، 14، 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن هيئة النيابة الإدارية وذلك بمقتضى حكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
· أوجه تصرف النيابة في هذه الحالة:-
1-      الحفظ.
2-      المجازاة.
· مدى اختصاص المحاكم التأديبية بمساءلة العاملين بها:-
لا تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بتأديب العاملين بشركتي بتروجيت وبترول.
(ملف رقم 16/1988)
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من اللائحة التأديبية الصادرة من مجلس إدارة كل شركة مكملة بقانون العمل فيما لم يرد به نص.
·        المادة الأولى/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
النيابة الإدارية المختصة:-
- يتحدد الاختصاص المحلي بالتحقيق مع العاملين بالشركتين المشار إليهما وفقاً لقرار وزير العدل بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاصات ومقر كل منها وتعديلاته.
ثانياً: شركة جايسون للزيت
طبيعتها القانونية:
إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والتي تعتبر المالك الوحيد للشركة بعد تنازل الشريك الأجنبي عن حصته بالكامل في حقل بترول الجيسوم.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها:-
· اختصاص
إذ أن العاملين بتلك الشركة يخضعون لولاية النيابة الإدارية سواء من حيث إجراء التحقيق معهم في المخالفات الإدارية أو المالية أو إقامة الدعوى التأديبية في مواجهتهم ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
· أساس ذلك:-
- أن العاملين بالشركتين المذكورتين تسري عليهم أحكام المواد من 3 إلى 12، 14، 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن هيئة النيابة الإدارية وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
(ملف رقم 30 لسنة 1994)
· أوجه تصرف النيابة الإدارية في هذه الحالة:-
1-      الحفظ.
2-      المجازاة.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
-        المواد المنطبقة من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
-        المواد المنطبقة من لائحة نظام العاملين بالشركة.
-        المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
ثالثاً:- الشركة القومية للتوزيع
· اختصاص
· أساس ذلك:-
ما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 173 لسنة 28ق بتاريخ 3/6/1986 من:-
-        اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بالشركة القومية للتوزيع وولاية المحكمة التأديبية بتأديب هؤلاء العاملين.
-        هذا الحكم استثناء من الأصل العام الذي يقضي بعدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بالمؤسسات الصحفية. ومن ثم فإنه لا يجوز التوسع في هذا الاستثناء أو القياس عليه ويجب قصر هذا الحكم فقط على ما جاء بخصوصه وهم العاملون بالشركة القومية للتوزيع.
-        وبناء على ذلك فإن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق مع العاملين بالشركة القومية للتوزيع وكذلك تملك إحالتهم إلى المحكمة التأديبية استناداً إلى الحكم السابق الإشارة إليه إلا أن ولايتها بالتحقيق لا تمتد إلى بقية العاملين بالمؤسسات الصحفية و تملك إحالتهم إلى المحكمة التأديبية.
(ملف رقم 2/1990)
رابعاً: شركة بترول خليج السويس «جامكو»
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- ما ثبت من الاطلاع على المادة الرابعة من الملحق المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1976 أن المؤسسات المصرية العامة للبترول التي تحولت بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1976 للهيئة العامة للبترول التي تحوز وتملك 50 في المائة من أسهم رأس مال «جامكو» لذلك يمتد اختصاص النيابة الإدارية إلى العاملين بهذه الشركة بصرف النظر عن أنها ليست من شركات القطاع العام.
(ملف رقم 32/1984)
خامساً: شركة وكالة أنباء الشرق الأوسط وأعضاء مجلس إدارتها المنتخبين
· عدم اختصاص
- لا ولاية للنيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها.
· أساس ذلك:-
- أنه تم العدول عن الرأي المبدي بالبند الثالث من البحث رقم 29 لسنة 1979 والقاضي باختصاص نيابة شركة الثقافة بالتحقيق مع العاملين بشركة وكالة أنباء الشرق الأوسط والتقرير بعدم ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بوكالة الشرق الأوسط.
(ملف رقم 20/1987)