الاعتراض
المقصود به:-
يقصد به اعتراض صاحب الشأن أو الجهة المختصة على نتيجة التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية.
النصوص:
نصت عليه المواد 188، 189، 190 من التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني للنيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 106 لسنة 2005 في 30/3/2005.
أولاً:- في نظر الاعتراض شكلاً:-
يفرق بين حالتين:-
الحالة الأولى:
إذا تكشف عند نظر الاعتراض أن الجهة المختصة أصدرت قراراً تنفيذاً لتصرف النيابة الإدارية في القضية سواء بالحفظ أو الجزاء الإداري حسب الأحوال فإن الاعتراض.
·        يرفض شكلاً.
·        وفي الموضوع بعدم جواز إعادة فتح باب التحقيق من جديد.
· أساس ذلك:
أن النيابة الإدارية لا تغل يدها ولا تستنفذ ولايتها إلا بعد صدور قرار الجهة الإدارية المختصة بالحفظ أو توقيع الجزاء حسب الأحوال.
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1798 لسنة 34ق.ع - جلسة 6/2/1990)
· مفاد ذلك:-
أن يد النيابة تغل وتستنفذ ولايتها بصدور قرار الجهة الإدارية المختصة بالحفظ أو الجزاء وحسب الأحوال ولا يجوز للنيابة معاودة النظر في ذات الموضوع مرة أخرى.
الحالة الثانية:
إذا تكشف عند نظر الاعتراض عدم صدور قرار الجهة المختصة تنفيذاً لتصرف النيابة الإدارية في القضية فإن الاعتراض:-
·        يقبل شكلاً.
·        ويتم النظر في الموضوع.
ثانياً:- في نظر الاعتراض موضوعياً:-
إذا ما تم قبول الاعتراض شكلاً على النحو المشار إليه فإنه يتم النظر في الموضوع على الأساس الآتي:-
أ-       إذا تضمن الاعتراض أدلة جديدة من شأنها التأثير في نتيجة التصرف في القضية ولم تكن تحت نظر النيابة فإن قرار النيابة في الاعتراض يكون:-
·        قبوله شكلاً.
·        وفي الموضوع بإعادة فتح باب التحقيق من جديد.
ب-     إذا لم يتضمن الاعتراض أدلة جديدة من شأنها التأثير في نتيجة التصرف في القضية فإن قرار النيابة في الاعتراض يكون:-
·        قبوله شكلاً.
·        وفي الموضوع بعدم جواز إعادة فتح باب التحقيق من جديد.
ج-      إذا لم يتضمن الاعتراض أدلة جديدة من شأنها التأثير في نتيجة تصرف النيابة وإنما تضمن واقعة أو وقائع أخرى غير تلك المتعلق بها موضوع القضية المقدم بشأنها الاعتراض فإن قرار النيابة في الاعتراض يكون:-
·        قبول الاعتراض شكلاً.
·        وفي الموضوع بعدم جواز فتح باب التحقيق من جديد في القضية الماثلة.
·        إفراد تحقيق مستقل برقم عريضة أو قضية حسب الأحوال للواقعة أو الواقعات الأخرى المنوه عنها بالاعتراض والتصرف فيها على ضوء ما يكتشف.
ثالثاً:- حالة خاصة بشأن الاعتراض
حالة طلب الجهاز المركزي للمحاسبات استيفاء تحقيق أجرته النيابة الإدارية استناداً إلى أدلة أو وقائع جديدة:-
·        هذا الطلب جائز للجهاز المذكور قانوناً.
·        هذا الطلب يأخذ حكم الاعتراض الصادر الجهة الإدارية ويتم النظر فيه وفقاً للقواعد المنظمة للاعتراض المشار إليها سلفاً.
· أساس ذلك:-
1- أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 أضاف بمقتضى نص المادة الخامسة بند ثالثاً/2 اختصاصاً جديداً للجهاز المركزي للمحاسبات هو أن يطلب من الجهة الإدارية إعادة النظر في القرار الذي أصدرته بشأن المخالفة المالية بناء على الملاحظات التي يبديها.
2- إذا ما استجابت الجهة الإدارية لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية يعد ذلك عدولاً ضمنياً عن قرارها ويأخذ تصرفها هذا حكم الاعتراض الصادر من الجهة الإدارية.
3- للنيابة الإدارية إذا ما أعادت الجهة الإدارية الأوراق إليها تقدير الأسباب التي بناء عليها أعيدت إليها الأوراق فإذا ما رأت أن تلك الأسباب جديرة بأن تؤثر في النتيجة تعين عليها فتح باب التحقيق في الموضوع أما إذا رأت أن تلك الأسباب ليس من شأنها التأثير في النتيجة كان لها عدم الاستجابة لرأي الجهة الإدارية.
(ملف رقم 10 لسنة 1989 - ملف رقم 1 لسنة 1990)