الاختصاص المحلى للنيابه الاداريه
المقصود به:-
يقصد به النطاق المكاني والنوعي الذي تباشر فيه كل نيابة اختصاصها.
تحديده:-
يتحدد هذا الاختصاص بالجهة التي يتبعها المخالف وقت ارتكابه المخالفة التأديبية المنسوبة إليه.
المقصود بهذه الجهة:-
وحدة العمل التابع لها المخالف بغض النظر عما إذا كان لرئيسها سلطة تأديبية من عدمه أو أن هذه الوحدة تابعة إشرافياً وتأديبياً لوحدة أكبر تقع في نطاق الاختصاص المحلي لنيابة أخرى.
حالة الارتباط:
إذا انطوت الشكوى أو البلاغ الوارد للنيابة على وقائع منسوبة إلى متهمين يدخلون في اختصاصها ومتهمين آخرين يخضعون لاختصاص نيابة أخرى.
- أو إذا تكشف من الفحص أو التحقيق الذي تجريه إحدى النيابات إنه يتناول وقائع تدخل في اختصاص نيابة أخرى وكانت هذه الوقائع مرتبطة بالفحص أو التحقيق الذي تجريه يتعين عليها مباشرة الفحص أو التحقيق في سائر الوقائع والاستمرار فيه حتى تمام التصرف.
- وفي هذه الحالة ترسل النيابة صورة من مذكرة التصرف إلى الجهة أو الجهات التي يتبعها المتهمين الخارجين عن اختصاصها وتتابع إصدارها لقرار التصرف.
(أنظر المادة 50 من التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني بالنيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الهيئة 106 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 30/3/2005)
وقد نصت المادة 185/3 من تلك التعليمات على أنه إذا تعدد المتهمون في قضية واحدة يتحدد الاختصاص فيها لمن يملك التصرف فيما هو منسوب إلى أعلاهم درجة حتى وإن رأى العضو المحقق حفظ ما نسب إليه بالأسباب وعدم إدراجه بالقيد والوصف.
مدلول هذا الارتباط:
إن مدلول الارتباط الوارد في المادة المشار إليها يمتد ليشمل الارتباط البسيط بين الواقعة الأصلية التي أبلغت بها النيابة المختصة ابتداء وبين الوقائع الأخرى التي تتكشف أثناء التحقيق وتختص تلك النيابة بتحقيق هذه الوقائع وبغض النظر عن عدم ثبوت الواقعة الأصلية.
العلة والحكمة من ذلك:-
الحد من كثرة تداول القضايا بين النيابات في حالة الارتباط وبالنظر إلى أن النيابة المختصة ابتداء قد تكون قطعت شوطاً كبيراً في التحقيق وألمت بجوانبه.