قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني([1]) رقم 24 لسنة 1988 في صيغته المعدلة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001([2]) والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2002([3]) والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006 ــــــــــــــ ([1]) المنشور على الصفحة (735) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3545) الصادر بتاريخ 2/04/1988م. ([2]) المنشور على الصفحة (1252) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4480) الصادر بتاريخ 18/03/2001م. ([3]) المنشور على الصفحة (2066) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4547) الصادر بتاريخ 16/05/2002م. قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 والقانون المعدل رقم (14) لسنة 2001 والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2002 والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006 المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. باب تمهيدي أحكام عامة تطبيق القانون من حيث الزمان المادة 2 : تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك: 1 - النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى. 2 - النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 3 - النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. المصلحة في الدعوى المادة 3 : 1 - لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. 2 - تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. التبليغات المادة 4 : لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة. المادة 5 : يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية: 1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. 2 - اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد. 3 - اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها. 4 - اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله إن وجد. 5 - اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة. 6 - موضوع التبليغ. 7 - اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه. المادة 6 : 1 - كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه. 2 - إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات. 3 - أ . يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير العدل، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون. ب . يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ. ج . يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى. المادة 7 : 1 - يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك. 2 - يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية. 3 - يجوز أن يكون هذا التعيين خاصاً أو عاماً ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى. | |