قانون الأحوال الشخصية
رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )
الباب الأول
فى النفقة
القسم الأول
فى النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها
من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة
معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من
استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة
والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة إذا
ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل
الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة
الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك
بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل
المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج
الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على
الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة
ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك
بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها
الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة
امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة
تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة 3
ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة
1929
القسم الثاني
فى العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق
على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له
مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى
الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن
شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة
قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر
اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم
يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل
الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة
طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة 6
تطليق القاضى لعدم الإنفاق
يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان
لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
الباب الثاني
فى المفقود
مادة 7
ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929
مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجئ
وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع
بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.
الباب الثالث
فى التفريق للعيب
مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق
بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه
بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه إلا
بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به
أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد
ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن
مادة 11
يستعان بأهل الخبرة فى
العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.
رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )
الباب الأول
فى النفقة
القسم الأول
فى النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها
من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة
معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من
استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة
والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة إذا
ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل
الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة
الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك
بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل
المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج
الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على
الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة
ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك
بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها
الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة
امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة
تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة 3
ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة
1929
القسم الثاني
فى العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق
على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له
مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى
الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن
شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة
قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر
اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم
يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل
الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة
طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة 6
تطليق القاضى لعدم الإنفاق
يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان
لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
الباب الثاني
فى المفقود
مادة 7
ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929
مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجئ
وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع
بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.
الباب الثالث
فى التفريق للعيب
مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق
بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه
بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه إلا
بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به
أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد
ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن
مادة 11
يستعان بأهل الخبرة فى
العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.