وقوع القتل على الجرحى أثناء الحرب حتى من الأعداء
 
نصت المادة 251 مكررة على أنه " إذا ما ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد " .
مبررات التشديد :
هى حماية الجريح أثناء الحرب واستغلال الجانى لضعف الجريح ولإصابته لارتكاب جريمة .
شروط التشديد
1. أن تقع الجريمة فى زمن الحرب .
يتعين لتوافر الظرف المشدد أن تقع الجريمة فى زمن الحرب ويرجع ذلك إلى قواعد القانون الدولى .
2. أن يكون المجنى عليه جريح حرب .
يعد الشخص جريح حرب متى أصيب فى سلامة جسمه ، وكان وجع إصابته إلى العمليات الحربية .
(أ) أن يكون المجنى عليه مصابا .
اشترط المشرع أن يكون المجنى عليه جرحا ، وإذا كان المعنى الدقيق للجريح أن يكون جرحا ، فيعد هكذا من ناله ( ذى سلامة جسمه سواء كان جرحا أو ضربا أو كان ناشئا عن بعض المواد الضارة فلا يشرط أن ينزف دما كى يعد جريحا وكل ما يشترط هو إلحاق الأذى بالجسم ( 1 ) ، ولا يشترط أن تكون الإصابة جسيمة أو يسرة ، وعليه يتعين أن تكون جروح المجنى عليه على شئ من الخطورة بحيث تعجزه عن الدفاع عن نفسه ، ويترك تقدير ذلك إلى قاضى الموضوع .
(ب) أن تكون العمليات الحربية سبب الإصابة .
يشترط أن تكون الإصابة التى لحقت بالشخص المجنى عليه فى جريمة القتل سببها العمليات الحربية ، ونعنى بالعمليات الحربية كل أعمال الكفاح المسلح بين المتحاربين سواء كانت فى البر أو البحر أو الجو ، والعبرة فى العملية الحربية بطبيعتها وليس بصفة القائمة بها وانطلاق من ذلك يوصف الجريح بأنه جريح حرب سواء كانت إصابته فى عمليات قامت بها وحدات من جيش العدو أو من جيشه ، كما لا يعتد بصفة الجريح فقد يكون عسكرياً أو مدنياً  .
العقوبة :
 يعاقب الجانى الذى يتوافر فى شأنه الظروف المشددة بعقوبة القتل إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد ، بمعنى أنه يعاقب بالإعدام طبقاً للمادة (230 ع ) .
علة التشديد :
وترجع علة التشديد إلى اعتبارات إنسانية فى رغبة المشرع فى توفير حماية لجريح أثناء فترة الحرب فلا يعتدى على حياته أو على سلامة جسمه وهو فى هذه الظروف التى يصعب أو يتعذر فيها الدفاع عن نفسه ، لا سيما وأنه إذا كان من الأعداء - لم يعد خطرا على البلاد ( 2 ) .
______________________
( 1 ) د/ عوض محمد - المرجع السابق ص 109 .
( 2 )  د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص 411 .