قائمة منقولات المعلقة على شرط
هل يجوز تعليق قائمة المنقولات على شرط ؟
بادئ ذى بدء نحب أن نوضح أن قائمة المنقولات ، ما هى إلا التزام مدنى مثل كافة الالتزامات المدنية ، يجوز تعليقها على شرط سواء كان شرط فاسخ أو شرط واقف .
وبالتالى نستطيع أن نبتدع نظام لحماية الزوجة والزوج فى ظل نظام الخلع (1 ) .
وهو أن تعلق القائمة على شرط مضمونة أنه لا يحق للزوجة طلب رد منقولات  الزوجية المسطرة بالقائمة فى حالة طلبها للطلاق خلعاً ، وفى حالة طلب الطلاق خلعاً بعد استلام القائمة ، يجب عليها ردها أو رد قيمتها للزوج مع التعويض عما أصابه من ضرر ، ويجوز للزوجة فى كل الحالات طلب رد القائمة سواء كانت الزوجية قائمة أو نفصمت عراها بتطليق الزوج لها ، ولا يسقط حقها فى طلب رد قائمة منقولاتها الزوجية فى حالة طلبها الطلاق من الزوج لأى سبب غير الخلع .
_____________________
(  1) نظام الخلع غير عادل للزوج حيث أن يهدر ملكيته لمنقولات الزوجية التى يتكبد تكاليف كثيرة لإعدادها ثم تفر بها الزوجة خالعة لزوجها بحكم قضائى ، حامله لأثاث منزل الزوجية الذى عانى كثيراً فى إعداده ، الذى ليس من قبل الحقوق المالية الشرعية التى تتنازل عنها الزوجة 0