مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالجرائم الملحقه لجرائم النصب  انتهاز احتياج القاصر    Emptyالجرائم الملحقه لجرائم النصب انتهاز احتياج القاصر

more_horiz
الجرائم الملحقه لجرائم النصب
انتهاز احتياج القاصر
 
نصت المادة 338 ع : " كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع . "
ووضعت هذه المادة فى باب النصب وخيانة الأمانة للصلة التى تربطهما بهاتين الجريمتين ، فالجريمة التى تنص عليها تنم من جهة عن عش وخداع وفيها معنى الإخلال بالثقة المودعة لدى الجانى من جهه أخرى ، وقصد بها حماية القاصر من شر المرابين ومن إليهم ممن يستغلون ضعف القصر واحتياجهم ، إذ راى المشرع أن بطلان التعاقد من الوجهة المدنية ليس كافيا فضلا عن ان القاصر قد لا يتمسك بهذا البطلان خشية التشهير (1)
وسوف نقسم هذه الجريمة الى :
1. أن يكون المجنى عليه قاصر .
2. استغلال الجانى احتياج أو ضعف أو هون نفس المجنى عليه .
3. الحصول على فائدة .                   
4. القصد الجنائى .
 
 المجنى عليه قاصر
يجب أن يكون المجنى عليه قاصر ، والقاصر هو " كل شخص ذكر كان أو أنثى لم تبلغ سنة الحادية والعشرون كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليها من الجهة ذات الاختصاص .
وهناك فرق بين القاصر فى هذه الجريمة والقاصر المأذون له بإدارة أمواله أو تجارته وهو الذى يعتبر كامل الأهلية بالنسبة للأعمال الضرورية لمباشرة تجارته لذلك لا يكون مجنيا عليه إذا أبرم أحد التصرفات .
وقد قضى " بأن الشارع قد قصد بالمادة 338 من طمع كل من تحدثه نفسه بأن يستغل شهواتهم وهو أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه فى هذه المادة ، ومقتضى عموم النص أن يدخل فى متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلع الحادية والعشرين سنة أو بلغها ومدت عليه الوصايا ، قلا يخرج من متناولها القاصر الذى يتسلم أمواله بعد بلوغه الثمانى عشرة سنة ليقوم بإداراتها فليس له أن يباشر إلا أعمال الإدارة الواردة على سبيل الحصر .... ، وإذا كان الافتراض غير وارد ضمن ما أجيز لهذا القاصر مباشرته ، بل كان محظورا عليه ، كما هو محظور على الوصى بمقتضى نصوص القانون المذكور (2) .
ولا يغير من وجه الجريمة ان يتفق على وضع تاريخ لا حق للتصرف بحيث يقع من سن البلوغ ، واثبات التاريخ الحقيقى يكون بكافة طرق الإثبات ، ونص المادة 338 لا يحمى سوى القصر دون غيرهم من العاجزين والمحجور عليهم لسفه أو عته أو جنونه .
__________________
(1) د/ محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، صـ 543 .
(2) نقض 19/10/1942 ـ مجموعة القواعد القانونية صـ 693 ، رقم 444

descriptionالجرائم الملحقه لجرائم النصب  انتهاز احتياج القاصر    Emptyرد: الجرائم الملحقه لجرائم النصب انتهاز احتياج القاصر

more_horiz
المطلب  الأول : المجنى عليه قاصر
 
يجب أن يكون المجنى عليه قاصر ، والقاصر هو " كل شخص ذكر كان أو أنثى لم تبلغ سنة الحادية والعشرون كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليها من الجهة ذات الاختصاص .
وهناك فرق بين القاصر فى هذه الجريمة والقاصر المأذون له بإدارة أمواله أو تجارته وهو الذى يعتبر كامل الأهلية بالنسبة للأعمال الضرورية لمباشرة تجارته لذلك لا يكون مجنيا عليه إذا أبرم أحد التصرفات .
وقد قضى " بأن الشارع قد قصد بالمادة 338 من طمع كل من تحدثه نفسه بأن يستغل شهواتهم وهو أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه فى هذه المادة ، ومقتضى عموم النص أن يدخل فى متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلع الحادية والعشرين سنة أو بلغها ومدت عليه الوصايا ، قلا يخرج من متناولها القاصر الذى يتسلم أمواله بعد بلوغه الثمانى عشرة سنة ليقوم بإداراتها فليس له أن يباشر إلا أعمال الإدارة الواردة على سبيل الحصر .... ، وإذا كان الافتراض غير وارد ضمن ما أجيز لهذا القاصر مباشرته ، بل كان محظورا عليه ، كما هو محظور على الوصى بمقتضى نصوص القانون المذكور (1) .
ولا يغير من وجه الجريمة ان يتفق على وضع تاريخ لا حق للتصرف بحيث يقع من سن البلوغ ، واثبات التاريخ الحقيقى يكون بكافة طرق الإثبات ، ونص المادة 338 لا يحمى سوى القصر دون غيرهم من العاجزين والمحجور عليهم لسفه أو عته أو جنونه .
_______________________
(1) نقض 19/10/1942 ـ مجموعة القواعد القانونية صـ 693 ، رقم 444

descriptionالجرائم الملحقه لجرائم النصب  انتهاز احتياج القاصر    Emptyرد: الجرائم الملحقه لجرائم النصب انتهاز احتياج القاصر

more_horiz
المطلب الثانى : استغلال الجانى احتياج أو ضعف أو هون نفس المجنى عليه
 
ويقصد بالاستغلال : الاستفادة من ظروف المجنى عليه فى معاناته وعدم خبرته أو هواه ليحصل على مال لا يستحقه .
ويقصد بالاحتياج : كل ما يلزمه لحياه الإنسان كالطعام والمسكن والملبس .....
ويقصد بالضعف : عدم خبرة المجنى عليه بصفة عامة أو بالنسبة للعمل القانونى الذى يراد حمله عليه ، والتى نرجع الى نقص المعلومات والقصور فى أدراك النتائج المترتبة على التصرفات التى يحمل عليها .
ويقصد بهوى النفس : الرغبات الطاغية التى تسيطر على المحنى عليه فيسعى الى إشباعها مهما كلفه ذلك كعشقة شخصيا ورغبته فى الارتفاق عليه أرضاء له ، أو شهوة اقتناء الجديد من السيارات أو التحف أو المخدرات ( 1) .
ويجب أن يكون الجانى قد أستغل احتياج القاصر أو ضعفه أو هو نفسه ، فإذا لم يكن المجنى عليه وقت التسليم أو التعاقد واقعا تحت تأثير شى من ذلك أو ثبت أن المتهم لم يستغل الضعف أو الاحتياج لفائدة فلا جريمة ، ولقاضى الموضوع مطلق السلطة فى التقدير ذلك ولكن لا دخل لعلم المجنى عليه أو لرضائه عنه فى قيام الجريمة ، فالقانون أراد حمايته لمصلحه عامه
________________________
( 1) د/ محمود نجيب حسنى  ـ شرح قانون العقوبات ، صـ 1110 ،

descriptionالجرائم الملحقه لجرائم النصب  انتهاز احتياج القاصر    Emptyرد: الجرائم الملحقه لجرائم النصب انتهاز احتياج القاصر

more_horiz
المطلب الثالث : الحصول على فائدة
 
ونصت المادة ( 338 ) : "...... وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية "
فالنص لا يقتصر على سندات الدين التى يحررها  المجنى عليه على نفسه للجانى أو لغيرة بمبلغ من النقود أو بشئ من المنقولات ، بل يدخل فيه السندات التى يقرض بها المجنى عليه للجانى أو غيره النقود أو المنقولات ، وكذلك السندات التى يحررها القاصر على نفسه بما يفيد التخالص من دين له فى ذمة الغير ، والسندات التى بمقتضاها يحول لغيرة ورقة تجارية ككمبيالة أو سند تحت الأذن أو سهم فى شركة ، لزما إلى ذلك من السندات الملزمة للقاصر والضارة بمصلحة المالية .
ولكن يشترط أن يكون موضوع الورقة الملزمة أو المبرئة قرضا أو أقتراضا ، ومعنى ذلك أنه يجب أن تكون الورقة التى وقع عليها القاصر إما مثبته لقرض إقراضه الجانى أو غيره إياه ، أو مثبتة لتخالص الجانى أو غيرة من دفع قرض كان فى ذمته للقاصر أو من مقولات استعارها أو كانت الورقة تعهدا من القاصر بإقراض الجانى أو غيره (1) .
أما إذا كانت ورقة الالتزام التى وقع عليها القاصر تتضمن تصرفا آخر غير القرض أو الاقتراض كبيع أو إجارة أو هبة فلا تنطبق المادة 338 .
ويتبن مما تقدم أن النص قاصر عن حماية القاصر من كل التصرفات التى يستغله الغير فيها .
_____________________
(1) د/ محمود محمود مصطفى  ـ المرجع السابق ـ ص 544

descriptionالجرائم الملحقه لجرائم النصب  انتهاز احتياج القاصر    Emptyرد: الجرائم الملحقه لجرائم النصب انتهاز احتياج القاصر

more_horiz
المطلب الرابع : الضــرر
 
نص القانون صراحة فى هذه الجريمة على الضرر كعنصر من عناصرها ، فلا جريمة إذا لم يحصل للقاصر أى ضرر ، ولتقدير الضرر ينظر إلى وقت التعاقد ، فلا يؤثر على قيام الجريمة ما قد يطرأ بعد ذلك مما يؤدى إلى محور الضرر أو غنم للقاصر ، كرد الجانى ما اقترضه أو إبراؤه القاصر من الدين كله أو بعضه أو نجاح القاصر فى استغلال المبلغ الذى اقترضه مما عاد عليه بربح ، كذلك لا تنتفى الجريمة بكون القاصر فى أمكانة أن يطلب إبطال التعهد ، فاحتمال عدم المطالبة بذلك يجعل الضرر محتملا وقت ارتكاب الجريمة ، وفى هذا ما يكفى لتوافر شرط الضرر ، وكذلك لا يؤثر على الجريمة إجازة القاصر لالتزامه بعد البلوغ (1)
______________________
(1) د/ محمود محمود مصطفى  ـ المرجع السابق ـ ص 545

descriptionالجرائم الملحقه لجرائم النصب  انتهاز احتياج القاصر    Emptyرد: الجرائم الملحقه لجرائم النصب انتهاز احتياج القاصر

more_horiz
المطلب الخامس : القصد الجنائى
 
ويتوافر القصد الجنائى متى أقدم الجانى على الفعل عالما بظروفه قاصدا الحصول على فائدة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ، وهذا يقتضى أن يكون الفاعل عالما بسن المجنى عليه أو بأنه لم يبلغ سن الرشد .
ولكن القانون يفترض فى هذه الجريمة ، كما هو الشأن فى سائر الجرائم التى قوامها أفعال معتبرة فى حد ذاتها مشينه ومستنكره ، على المتهم بسن المجنى عليه الحقيقة ، ولا يسقط هذا الافتراض إلا إذا أثبت المتهم أنه سلك كل سبيل لمعرفة السن الحقيقى وأن أسبابا قهرية أو ظروفا استثنائية هى التى حالت دون ذلك .
العقوبة :
يعاقب على الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، ويجوز أن يزاد على المحكوم عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنية .
وإذا كان الخائن " مأمورا بالولاية " (1) أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات .
ويعاقب على الشروع فى هذه الجريمة متى كان الجانى هو احد مأمورى الولاية أو الوصاية نظرا لن التشديد يغير الوصف القانونى للجريمة فيجعلها جناية بدلا من جنحة  .
_________________________
(1) هو المأمور بالرعاية والأشراف وليس الولى كالأب أو الجد .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد