مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description: التعليق على نصوص قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty: التعليق على نصوص قانون إنشاء محاكم الأسرة

more_horiz
: التعليق على نصوص قانون إنشاء محاكم الأسرة
 
فى هذا المبحث نتناول جميع المواد الخاصة بإنشاء محاكم الأسرة كل مادة على حدة مع التعليق عليها .
مادة (1) : تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمه جزئية محكمه للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل .. وتنشأ فى دائرة كل محكمه من محاكم الاستئناف دوائر إستئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة .
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمه الاستئناف بحسب الأحوال .
الشرح والتعليق
تتعلق هذه المادة بالإنشاء ونظر الانعقاد .
1- فمن ناحية الإنشاء نص المشرع على إنشاء محكمة الأسرة بدائرة اختصاص كل محكمه جزئية وكذلك تنشأ دائرة استئنافية متخصصة وذلك بدائرة كل محكمه من محاكم الاستئناف لنظر أية طعون جائزة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمه الأسرة على أن يكون انعقاد الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية  .
2- أما عن مقر الانعقاد أى مكان الانعقاد فتحديد هذا المقر أو تعينه يكون صادراً بقرار من وزير العدل .
3- والمعروف أن محكمة الأسرة تنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية سواء نفس أو مال ....
4- ولكن أشار المشرع فى هذه المادة إلى استثناء خاص بمحاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية .
فأجاز انعقاد محاكم الأسرة أو الدوائر الاستئنافية فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة وذلك للأتى :
أ‌)عند الضرورة أى إذا كان وجه من أوجه الضرورة كى يكون الانعقاد خارج مكان اختصاصها أو فى أى مكان .
ب‌)على أن يكون ذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمه الاستئناف حسب الأحوال .
ج) لابد من صدور قرار بذلك من وزير العدل .
مادة ( 2 ) : تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين يكون أحدهما على الأقل من النساء .
وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمه الاستئناف يكون احدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وللدائرة أن تستعين من تراه من الأخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال .
الشرح والتعليق
لقد أتى المشرع بهذه المادة على خلاف ما كان العمل به قبل العمل بهذا القانون فكانت المحاكم الجزئية تنظر أو تشكل من قاضى واحد مع العلم بأن المحاكم الابتدائية كانت تشكل من ثلاث قضاه دون تحديد أن يكون أحدهم على درجة معينة ... وهذه المادة تتناول تشكيل محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية .
 
1-تشكيل محاكم الأسرة :
أ‌)تؤلف هذه المحكمة من ثلاث قضاه على أن يكون أحدهم رئيس بالمحكمة الابتدائية ولعل الحكمة من ذلك هو مدى حرص الشرع على سرعة الفصل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجميع مسائل الأحوال الشخصية .
ب‌) وفى الفقرة الأولى من نص هذه المادة أوجب الشرع حضور خبيرين وذلك فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن الحضانة والرؤية والضم والانتقال بالصغير وكذلك دعاوى النسب والطاعة ، وذلك وفقا للمادة 11 من القانون 10 لسنة 2004 .
 ولم يكتف المشرع بذلك بل أشار أن للمحكمة الحق فى الاستعانة بالخبيرين فى غير هذه المسائل التى أشار إليها فى المادة 11 وذلك متى كان هناك ضرورة وأوجب عليهما تقديم تقرير كل فى مجال تخصصه ومعنى تخصصه هو الأخصائى الإجتماعى والآخر الأخصائى النفسى على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء .
2- تشكيل الدوائر الاستئنافية
تشكل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة مستشارين بمحكمه الاستئناف على أن يكون احدهما بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف .
ويختلف الأمر هنا بالنسبة لحضور الأخصائيين لأن الأمر هنا ليس وجوبياً بل للدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين سواء الأجتماعيين أو النفسيين .
وتقابل هذه الفقرة من نص المادة ما جاء بالمادة 4 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فى الأحكام العامة من الباب الأول لهذا القانون التى جاء فيها " للمحكمة فى إطار تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم ......... ولها أن تندب أخصائيا أجتماعيا أو أكثر ... " .
ولكنها اقتصرت على الأخصائيين الأجتماعيين فقط ....
 
3- كيف يتم تعيين الخبيرين
وضحت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن من يعين من الخبيرين هما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك بالاتفاق أى التنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والخاص بالأخصائى الأجتماعى والاتفاق مع وزير الصحة والخاص بالأخصائى النفسى وذلك بحسب الأحوال .
وتأكيداً لذلك فقد صدر قرار من وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 والخاص بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين وهذا القرار قد حدد الأسس والنظم بشأن الأخصائيين الاجتماعيين وهى تتلخص فى الأتى :
أ‌)أنشاء مكتب للأخصائيين بمقر كل محكمة خاضع لرئيس المحكمة ويجوز للأخير أنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية . 
ب‌) إعداد سجل خاص لكل محكمه لعقد المأموريات التى يعهد لها المحكمة لهم.
ج) على الأخصائى الإجتماعى أثبات كافة الإجراءات التى أتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية ويحرر تقريراً من نسختين نسخة تسلم لقلم الكتاب ونسخة تودع سجل المكتب .
ولكن نؤكد مرة أخرى أن هذا القرار لم يتضمن سوى الأخصائى الإجتماعى - ولكن المادة رقم 2 للقانون 10 لسنة 2004 أدرجت الأخصائى النفسى وحسناً فعل المشرع لضمان اكتمال تهيئة الوضع بالكامل لقضايا الأسرة .
مادة ( 3 ) : تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمه الأسرة بإصدار أشهادات الوفاة والوراثة ويجوز أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .
كما يختص دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية .
الشرح والتعليق
أن هذه المادة تتحدث عن أمور عدة فى غاية الأهمية نحددها فى عدة نقاط :
1-الاختصاص النوعى للمحكمة .
2-الصحف والدعاوى وإعفاء بعض الدعاوى .
3-إصدار أشهادات الوفاة والوراثة .
4-إصدار الأمر على العريضة .
وفيما يلى التعليق القانونى على هذه النقاط جميعها :
(1) الاختصاص النوعى (الموضوعى) للمحكمة : ويقصد بالاختصاص الموضوعى هو الاختصاص النوعى لمحكمة الأسرة .
فالفقرة الأولى من نص هذه المادة متعلقة بأمرين :
(أ) المحاكم الجزئية
البند الأول : فتختص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد بها الاختصاص للمحكمة الجزئية وحددت المادة الاختصاص النوعى فى القانون رقم 1 لسنة 2000 وهذا القانون حدد الاختصاص النوعى فى المادة (9) التى نصت على أنه " تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وهذه المسائل نلخصها فى الأتى :
المسائل المتعلقة بالولاية على النفس وهى :
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على أذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
ويجب أن نلاحظ أن ما يتبادر للذهن هو ما هى الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها فهذا الأمر يتعلق مثلا إذا كانت الزوجة جنسيتها أجنبية عن الزوج وقد تم الزواج بمقتضى قانون زواج لابد فيه من أذن الزوج للزوجة لمباشرة حقوقها  دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
4- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
5-توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا .
أى يجوز توثيق ذو الشأن كل ما هو جائز شرعا غير مخالفا له وفقا لأحكام الشريعة .
6-الأذن بزواج من لا ولى  له .
أى الأذن بالزواج لمن كان غير بالغ أو رشيد وفقاً لأحكام القانون .
7-تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع ...
ووفقا للقانون 10 لسنة 2000 وطبقاً للمادة الثالثة منه أنها استثنت أن يكون الاختصاص لرئيس محكمة الأسرة بإصدار أشهادات الوفاة والوراثة - أما إذا كان هناك نزاع  ما فله أن يحيلها إلى محكمه الأسرة بشرط أن يكون هناك نزاع جدى دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائياً وقد أضاف المشرع هذا البند وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2000
والجدير بالذكر أن المشرع حسنا فعل فقد أعفى هذه الدعاوى من الرسوم القضائية بعد أن كان قاصر هذا الإعفاء على دعاوى النفقة ...
 
(ب) المسائل المتعلقة بالولاية على المال
وهذه المسائل نلخصها فى الأتى :
1-تثبت الوصى المختار - تعين الوصى والمشرف والمدير و مراقبة  أعمالهم .
الفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
2-أثبات الغيبة - إنهاؤها - تعين الوكيل الغائب - مراقبة أعماله - عزله واستبداله .
3-تقرير المساعدة القضائية من حيث رفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .
4-استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن 21 .
الأذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا للقانون .
الأذن للقاصر بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يجب الحصول على أذن للقيام بها ... وسلب اى من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
5 - تعين مأذون عن القاصر أو الغائب بالخصومة ولو لم يكن له مال .
6 - تقدر نفقة للقاصر من ماله - الفصل فى أى نزاع بين ولى النفس أو ولى الشرعية وبين الوصى مما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به
7- إعفاء الولاية فى الحالات التى يجوز إعفاؤه .
8 - طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
9 - الأذن بما يصرف لزواج القاصر متى كان الواجب استئذان المحكمة .
10- جميع ما يتعلق بإدارة الموال واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة مهما كانت قيمة المال .
11- تعين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
 
البند الثانى : المحاكم الابتدائية
وفيما يتعلق باختصاص محكمه الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية طبقا لنص القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وفقد جاء هذا القانون موضحاً الاختصاص النوعى للمحكمة الابتدائية فى المواد 10 ،11 منه فنجد أن المادة 10 بينت دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية وهى من اختصاص المحكمة الابتدائية وكذا دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
كما بينت أن " للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بأحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد ..
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائى فيها " .
ونلخص ما جاء فى المادة 10 من القانون 1 لسنة 2000 على النحو التى :
1-أن المحكمة الابتدائية تختص بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية والتى ذكرناها وفقا للمادة 9 من القانون 1 لسنة 2000 كما تختص بدعاوى الوقف وشروطه وفيه والتصرفات الواردة عليه .
2-أن فى حالة كون المحكمة الابتدائية مختصة محليا بنظر دعاوى الطلاق - التطليق أو التفريق الجسمانى لها الحق فى الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات - الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير حفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
3-على المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها أى دعوى من هذه الطلبات أن تحيلها إلى تلك المحكمة أى الابتدائية المختصة محليا حتى يصدر حكم قطعى واحد .
4- أجازت المادة للمحكمة أن تصدر أثناء سير الدعوى أحكاما مؤقتة بشأن الرؤية أو تقرير نفقة مؤقتة أو زيادتها أو انقاصها وأن هذه الأحكام واجبة النفاذ ولا يطعن عليها إلا بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى ... وأن هذه الفقرة ما هى إلا استثناء خاص يقيد العام بأى قانون أخر .
البند الثالث : صحف الدعاوى والإعفاء لبعض الدعاوى
أشارت هذه المادة إلى سريان صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية أمام محكمة الأسرة ... بعد أن ألغى القانون 1 لسنة 2000 الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلا أنه لم يبق سوى القواعد العامة فى قانون المرافعات الخاصة برفع الدعوى وقيدها والمنصوص عليها فى المادة 63 التى تنص على أنه " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الأتية :
1-أسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
2-أسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .
3-تاريخ تقديم الصحيفة
4-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5-بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها .
6-وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها - وقد نص القانون 1 لسنة 2000 على ذلك وفقا للمادة 16 منه وأحال القانون 10 لسنة 2004 عند تقديم الصحف إلى المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك فى المادة 4 منه .
وقد أعفت المادة دعاوى النفقة وما فى حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته وهذا استحداث من المشرع لدعاوى الحبس بشأن إعفائها أيضاً من الرسوم ولكن نعلق على أمر بسيط هو أن المشرع لم يذكر كلمة الإعفاء من الرسوم القضائية بل ذكرها عامة واكتفى بكلمة إعفاء فقد يكون الإعفاء متعلقاً بأشياء أخرى فكان بالأحرى إضافة كلمة الرسوم القضائية كى تحدد طبيعة هذا الإعفاء ويبدو أن أحال كلمة الإعفاء لنص المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه " تعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى " ولم يقتصر الإعفاء من المشرع للرسوم فحسب بل أكد بعدم لزوم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، وقد قضت محكمة النقض فى أحدث أحكامها بأن عدم دفع الرسوم لا يرتب البطلان . (1)
البند الرابع : اختصاص رئيس المحكمة بإصدارات ذات الوفاة والوراثة -استثناء
وهذا استحداث للمشرع لأن القانون 1 لسنة 2000 فى المادة 24 منه كانت تحدد الاختصاص بإصدار أشهادات الوفاة والوراثة والوصية الواجبة للمحكمة المختصة ولكن جعلت الاختصاص لرئيس محكمة الأسرة وفقا للقانون 10 لسنة 2004 ولكن إذا كان هناك نزاع جدى بشأن ذلك جتز له أحالتها إلى محكمة الأسرة للفصل فيه .
البند الخامس : إصدار أمر على عريضة
أختص المشرع فى هذه المادة رئيس محكمة الأسرة وحده دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية .
وهذه الأمور نلخصها فى الأتى :
1-التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج - عدم أعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
2-مد ميعاد جرد التركة .
3-اتخاذ إجراءات تحفظية أو وقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .
4-الأذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمى الأهلية أو ناقصها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
5-المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أق?ال ذوى الشأن ونجد هنا أن المشرع حدد المسائل على سبيل الحصر التى يفصل فيها القاضى " رئيس المحكمة " وحده دون غيره بشأن إصدار الأمر على عريضة وبينها فى المادة الأولى من القانون 1 لسنة 200 .
وهذا استثناء من القاعدة العامة  التى وردت بالمادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أى انه فى غير تلك المسائل يخضع الأمر وفقا لهذه المادة التى تنص على أنه " فى الأحوال التى ينص فيها القانون على ان يكون المختص وحده فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية للمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها .
مادة ( 4 ) : تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية وتتولى نيابة شئون الأسرة  فى الدعاوى بالطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية - الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبيا وإلا كان الحكم باطلاً .. وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلك وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الشرح والتعليق
تناولت هذه المادة عدة أمور نجملها فى :
-أنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة .
-تدخل النيابة فى الدعاوى والطعون وجوبيا وإلا كان الحكم باطلاً
-إيداع مذكرة بالرأى من النيابة فى كل دعوى أو طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلك .
-تشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
 
وفيما يلى التعليق على هذه الأمور :
(1) أنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة
لعل هذا الفصل الذى جاء به الشرع من أنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية هو أمر جدير بالاهتمام والغرض منه هو جعل نطاق الأحوال الشخصية فى موقعة واحدة من حيث مباشرة الدعاوى والأشراف والتدخل منوط لهذه النيابة المتخصصة دون غيرها ... وذلك على عكس ما جاء بنص المادة 6 من القانون 1 لسنة 2000 التى كانت تنص على انه " مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبى المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1996 .
للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب كما يجوز لها أن تتدخل فى دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية ، وعلى النيابة العامة أن تتدخل فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً ... " .
إذا نجد أن المشرع قد أتم بهذه الفقرة بإنشاء نيابة متخصصة الغرض منها معاونة المحكمة فى تهيئة دعاوى الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب ودور توفيقى يبتغى إنهاء المنازعة صلحا بقدر المستطاع .
(2) تدخل النيابة وإيداع مذكرة بالرأى .
أعطى المشرع للنيابة العامة تولى مهام الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ولم يكتف الأمر إلى هذا الحد بل أنه أوجب تدخل النيابة فى الدعاوى والطعون وإلا كان الحكم باطلاً .
أى أنه بذلك يصبح الأمر على غير سابقة بأن النيابة قد فوضت الأمر للمحكمة لأن القانون أوجب التدخل وأوجب إيداع مذكرة بالرأى .
ولعل أهم الاختصاصات المخولة للنيابة العامة التى تتولاها نيابة شئون الأسرة متمثلة فى طلبات المساعدات القضائية وطلبات تعين وصى عن القاصر ورفع الوصايا والجرد وعن عديمى الأهلية أو عن الغائب وكذا طلبات الجرد ورعايا مصالح عديمى الأهلية وناقصى الأهلية والغائب ، كما تختص النيابة بالتصريح للقاصر بالصرف لأمواله فى حدود ألف جنيه دون الرجوع للمحكمة التى للأخيرة مما زاد عن ألف جنيه قد تحيل الدعوى إلى خبير فنى لبيان مدى المصلحة فى الصرف .
هذا وقد أوجب المشرع على النيابة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ومعنى ذلك فى كل دعوى أمام المحكمة الجزئية وأمام كل طعن أى أمام الدوائر الاستئنافية .. ولعل هذا النص يقيد النص العام التى جاء به المشرع فى المادة 91 من قانون المرافعات التى تنص على انه " تعتبر النيابة العامة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك .
وقد نص المشرع على وجوب التدخل للنيابة العامة وفقا للمادة 4 من القانون 10 لسنة 2004 ..
(3) الأشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية
جاء المشرع بهذه المادة مضيفاً مهام جديدة للنيابة شئون الأسرة وهى الأشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة 65 مرافعات .
هذا وتنص المادة 65 من قانون المرافعات على أنه " يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى أذا كانت مصحوبة بما يلى :
1-ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو أعفى المدعى منها .
2-صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب
3-أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4-مذكرة شارحة للدعوى أو أقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها وصورة من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم وعلى قلم الكتاب أثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال وإذا كان رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً أما بتكليف قلم الكتاب بالقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار يخطره فيه بقصد الدعوى وأسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ..... " .
ومن هذا العرض لنص المادة نجد أن المشرع قد جعل القاعدة العامة لصحيفة الدعوى وكيفية رفعها وقيدها لنص المادة 65 مرافعات وأعطى للنيابة الإشراف على ذلك .
مادة ( 5 ) : تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل وتضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين فى شئون الأسرة ، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد ففى هذا الجدول قرار من وزير العدل .."
الشرح والتعليق
هذه المادة تحدثت عن عدة أمور تكمل بعضها البعض وهى :
1-أنشاء مكتب أو أكثر بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية لتسوية المنازعات الأسرية .
2-يتبع هذا المكتب وزارة العدل .
3-يضم عدد كافى ليس من الأخصائيين الاجتماعيين فقط بل القانونيين والنفسيين وهذه إضافة حسنة أضافها المشرع تكتمل الصورة من كافة الأوجه كى يكون عدم تسوية أى منازعات فى أمر قد يكون بالغ الصعوبة ومن ثم يحال للمحكمة
4-يرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة القانونية أو من المختص فى شئون الأسرة المقيدين فى جدول خاص .
5-لضمان سير هذه النقاط وفقا لصحيح القانون لابد من وجود قرار من وزير العدل خاص بقواعد إجراءات وشروط القيد فى الجدول الخاص المشار إليه فى هذه المادة .
مادة ( 6 ) : فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجب على من يرغب فى أقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة يقدم طلب لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات المختص .
وتتولى هيئة المكتب الإجتماعى بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتغيرهم بجوانبه المختلفة وأثاره وعواقب التمادى فيه وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة .
الشرح والتعليق
(أ) لقد أستثنى المشرع عدة أمور من شرط تقديم طلب التسوية أمام مكتب تسوية المنازعات التى نص عليه هذا القانون فى المادة (5) منه وتكمن هذه الأمور فى الأتى :
1-الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح
ومعنى أنها لا يجوز فيها الصلح فمن الصعب مرورها بلجان التسوية لأن فى بادئ الأمر لا يجوز ومن ثم فمن غير المقبول أطالة أمد الدعاوى فتقبل هذه الدعاوى دون عرضها على مكاتب التسوية .
2-الدعاوى المستعجلة
كذلك هذه الدعاوى مستثناة عن تقديم طلب لتسويتها أمام مكاتب التسوية ، فوفقاً لقانون المرافعات نص المشرع على عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة وإلا تصبح هذه الدعاوى خارجة من حيز الاستعجال .
3-منازعات التنفيذ
كذلك أخرج المشرع هذه المنازعات من شرط تقديم طلب للتسوية وذلك لأنه أفرد المادة رقم 15 من هذا القانون الخاصة بإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات مشرفا عليها قاضى مختار من بين قضاه محكمة الأسرة .
4-الأوامر الوقتية
فوفقا للمادة 1 لسنة 2000 استثنى المشرع الأوامر الوقتية من تقديم طلب لمكتب التسوية وحدد مسائل معينة بشأن إصدار أمر وقتى على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية .
ومما لا شك فبه أن تلك الأمور المستثناة الغرض منها سرعة الفصل وحرصا على المصالح وعدم إضاعة الوقت بل عدم المساس بأصل الحق .
 
(ب) أما الدعاوى التى يجوز فيها الصلح :
فقد قرر المشرع وجوب عرض هذه الدعاوى على مكاتب التسوية لكل من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة ، وألا يحكم بعدم قبولها ويبين المشرع هذا الجزاء فى المادة 9 من هذا القانون ، ووفقا لنص المادة إنه بعد تقديم الطلب بتسوية النزاع يتم الأتى :
تقوم هيئة المكتب الأجتماعى بأطراف النزاع لسماع أقوالهم :
- قيام هيئة المكتب بتبصرة الطرفين بكافة الجوانب المختلفة وما ترتب عليها من أثار وعاقبة التمادى فيه .
- أن تبدى لهم النصح والإرشاد كى يتسنى التسوية وديا وذلك حرصا على كيان الأسرة ....
مادة ( 7 ) : يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل فى هذه المكاتب والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية ويكون اللجوء لتلك المكاتب بدون رسوم " .
الشرح والتعليق
يتضح من هذه المادة أن المشرع أعطى لوزير العدل الحق فى إصدار قرارا يتضمن عدة أمور خاصة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتتلخص هذه الأمور فى الأتى :
1 - تشكيل مكاتب التسوية
2 - تعيين مقار عمل مكاتب التسوية وإجراءات تقديم الطلبات من حيث قيدها والإخطار بها وتحديد جلسات وكذا إجراءات العمل فى هذه المكاتب .
3 - ترتيب القواعد والإجراءات المتخذة فى سبيل الصلح .
4 - إعفاء جميع الطلبات التى تقدم لمكاتب التسوية من الرسوم .
ولعل فى ذلك تيسيرا على المواطنين مثلما فعل المشرع فى إعفاء دعاوى النفقة وما فى حكمها وكذا دعاوى متجمد النفقة من الرسوم .
مادة ( 8 ) : يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم .
فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محض يوقعه ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً فى جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقرير لأخصائيين وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع وذلك للسير فى الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة .
الشرح والتعليق
يمكن تلخيص تلك النقاط التى جاء بها المشرع فى هذه المادة على النحو الأتى :
1-وجوب انتهاء التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
2-عدم جواز مد هذه المدة إلا باتفاق الخصوم .
3-هنا فرق المشرع بين حالتين :
الحالة الأولى :
إذا تم الصلح ، فى هذه الحالة يتم أثبات ذلك فى محضر يوقع عليه جميع أطراف النزاع بمعرفة رئيس مكتب التسوية ، ويلحق بمحضر الجلسة وله قوة السند التنفيذى وينتهى النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه
الحالة الثانية :
إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً سواء فى جميع العناصر أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه يتم الأتى :
أ - تحرير محضر بما تم موقع من أطراف النزاع أو من ينوب عنهم .
ب - أرفاق تقارير الأخصائيين وتقرير من رئيس المكتب .
ج - إرسال ما سبق إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة برفع الدعوى فى موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع كى يتسنى السير فى الإجراءات القضائية .
د - ولكن المشرع فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة ذكر ( فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة )  ومعنى ذلك أنه أعطى الحق لهؤلاء بالسير فى الدعوى أو غير ذلك .
مادة ( 9 ) : لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 من هذا القانون دون تقديم طلب التسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرة المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة 8 من هذا القانون وللمحكمة أن تأمر لإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .
الشرح والتعليق
فى هذه المادة نجد أن المشرع قد رتب جزاء على عدم أتباع الإجراءات القانونية وفقا للمادة 6 والمادة 8 من هذا القانون وهى تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات وأن هذا الجزاء هو عدم قبول الدعوى ، هذا وعاد المشرع فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة بإعطاء الحق للمحكمة فى حالة عدم اتباع تلك الإجراءات أن تحيل الدعوى إلى مكاتب التسوية وذلك بدلاً من الحكم بعدم قبول الدعوى ، ومعنى ذلك ان هذا الأمر جوازى للمحكمة لا يجوز لأى من طرفى النزاع التمسك به .
مادة ( 10 ) : تعقد جلسات محكمة الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .
وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى
الشرح والتعليق
1-لقد حدد المشرع أماكن انعقاد محكمة الأسرة ودائرتها الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى .
2-كما ذكر المشرع بأن تزود هذه المحاكم بما يلزم من الوسائل المناسبة وطبيعة المنازعات وأطرافها وما يقتضى من حضور الصغار تلك الجلسات وذلك للاستماع إلى أقوالهم ...
ورغم أن المشرع لم يحدد هذه الوسائل إلا أننا نعلق عليها بأنها تلك الطرق التى من شأنها الحفاظ على سرية المنازعات وما يغلب عليها من سمات الراحة والهدوء وخاصة المسائل الخاصة بالصغار ( وهذا ما جاءت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ) .
مادة ( 11 ) : يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة وللمحكمة أن تستعين بهاما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً فى مجال تخصصه .
الشرح والتعليق
(أ) نجد أن هذه المادة مرتبطة بالمادة 2 من ذات القانون حيث ذهبت الأخيرة إلى أن يعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 11 وهى :
1-الطلاق والتطليق .
2-التفريق الجسمانى والفسخ .
3-بطلان الزواج .
4-حضانة الصغير ومسكن حضانته ورؤيته وضمه والانتقال به .
5-دعاوى النسب والطاعة .
(ب) هذا وقد أوجب الشرع حضور الخبيرين جلسات محكمة الأسرة فى هذه الدعاوى المذكورة وبين القانون أن يكون احدهما أخصائى أجتماعى والأخر أخصائى نفسى وأن يكون أحدهما على الأقل من النساء .
(ج) ولقد أجاز الشرع للمحكمة الاستعانة بهما فى غير المسائل المذكورة بنص المادة وذلك متى رأت المحكمة ضرورة لذلك أى أن هذا الأمر جوازى للمحكمة من أجل مصلحة التقاضى .
(د) وأوجب المشرع فى الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة على الخبيرين تقديم تقريرا فى مجال تخصص كل منهما .
مادة ( 12 ) : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما أن تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه . وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
الشرح والتعليق
1- حينما ترفع أول دعوى أمام محكمة الأسرة من أحد الزوجين فى مسائل الأحوال الشخصية تعتبر محكمة الأسرة مختصة محلياً بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية وهذه الدعاوى فى مسألة من هذه المسائل :
(أ‌)الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ .
(ب‌)النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب .
(ج) دعاوى الحبس .
(د) حضانة الصغير وما يتعلق بهذه الحضانة .
(ذ) جميع دعاوى الأحوال الشخصية .
2 - هذا وقد أكدت المادة على سريان أحكام الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتنص هاتين الفقرتين على الأتى " وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو لتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة أو النقصان ... ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائى فيها .
3- أنشاء ملف الأسرة ، وهذا ما أستحدثه المشرع من جديد لجمع كل قضايا الأسرة فى ملف واحد وتودع منه  أولاً أوراق الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك متعلقة بذات الأسرة وثانيا جميع أوراق الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك متعلقة بذات الأسرة .
ولعل من هذا الاستحداث هو الإلمام بكل قضايا الأسرة ومعرفة ما يخص الطرفين حتى يتسنى للقاضى الحكم وفقاً لجميع ما يودع بهذا الملف وما يطرح من أسباب سواء للزوجة أو للزوج أو بطرفى الدعوى
مادة ( 13 ) : يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
الشرح والتعليق
1-وفى هذه المادة راعى المشرع ما جد وأستحدث من قواعد فى القانون الجديد رقم 10 لسنة 2004 وما تم نسخه بهذا القانون للقوانين الأخرى .
2-وفيما عدا ما تم نسخه من مواد فى القانون رقم 1 لسنة 2000 يتم العمل بالقواعد والإجراءات المعمول بها فيه .
3-وكما نعرف أن القانون رقم 1 لسنة 2000 ألغى العمل بالكتاب الرابع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاص بمسائل الأحوال الشخصية إلا أن القانون 10 لسنة 2004 أبقى العمل على جميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وكذلك القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات
4-كل ذلك يتم العمل به أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية من قواعد وإجراءات .
مادة ( 14 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
الشرح والتعليق
1- كى يتم التعليق على هذه المادة يجب أولاً : أن نعرف ما تنص عليه المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فهذه المادة تنص على انه " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الأتية :
- الأحكام التى لا يجيز للقانون للخصوم الطعن فيها .
- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن لها أو نزلوا عن الطعن ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .
2        - ويبين مما سبق أن الشرع ألغى طريق الطعن بالنقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية وأبقى على الالتماس أى التماس إعادة النظر كما نعلم أن التماس إعادة النظر هو نص عام فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقاً للمادة (241 ) منه والتى تنص على أنه " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة أنتهائية فى الأحوال الأتية :
أ - إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
ب - إذا حصل بعد الحكم أقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها
ج - إذا كان الحكم قد بنى على شهادة قضى بعد صدوره بأنها مزورة
د - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
ر - إذا قضى الحكم شىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
ز - إذا كان منطوق الحكم متناقضاً بعضه لبعض .
و - إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا إحالة النيابة الأتفاقية .
ى - لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط أثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم
وهذه هى الحالات التى فيه نص عليها القانون لالتماس إعادة النظر .
3- ولكن مع ذلك أعطى الشرع الحق للنائب العام الطعن بالنقض دون الخصوم وذلك لمصلحة القانون .
مادة ( 15 ) : تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادر منها أو من دوائرها الاستئنافية تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر تحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولى الأشراف على هذه الإدارة قاضى للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة .
 
الشرح والتعليق
لعل المشرع بهذا النص قد أزاح الستار عن معاناة المتقاضين وخاصة المرآة فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية ولعل من ذلك يكون هناك حد أدنى من العدالة وإعطاء كل ذى حق حقه من جراء تنفيذ الأحكام .
بمقتضى هذه المادة انشأ المشرع إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات لكل محكمة أسرة وكذا بدوائرها الاستئنافية كى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة أو من الدائرة الاستئنافية لهذه المحكمة .
هذه الإدارة تقوم الأشراف عليها قاضى للتنفيذ مختار من بين قضاه محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة .
هذه الإدارة بها عدد كاف من محضرين التنفيذ المؤهلين والمدربين ، ومعنى ذلك أن حتى يقوم المحضر بعمله على أكمل وجه لا بد من تأهيله وتدريبه على كيفية تنفيذ الأحكام والقرارات .

description: التعليق على نصوص قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyرد: : التعليق على نصوص قانون إنشاء محاكم الأسرة

more_horiz
المبحث الثالث : التعليق على القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية فى 18/3/2004 ويعمل بهذا القانون فى اليوم التالى لنشره .
أولاً : نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
ينشأ صندوق يسمى " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
المادة الثانية
تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية :
1.خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج .
2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع .
3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
المادة الثالثة
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد (73 ، 74 ، 75) من القانون المذكور .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
المادة الرابعة
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1.حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .
2.المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3.الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
4.ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
5.عائد استثمار أموال الصندوق .
المادة الخامسة
تسرى على الصندوق أحكام المادتين ( 11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
ثانيا : التعليق على هذا القانون
لعلنا فى هذا المقام نعلق على هذا القانون فى عدة نقاط :
1-صدر هذا القانون فى ستة مواد منها ما يتعلق بإنشاء صندوق نظام تامين الأسرة لا يستهدف ربحاً
2-التزام الأسرة الاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه وفقا للمادة 71 من قانون رقم 1 لسنة 2000 :
أ - 50 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج .
ب - 50 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق والمراجعة يدفعها المطلق والمراجع .
ج - 20 جنيه عن كل واقعة ميلاد يدفع المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
ولعل المثير فى الفقرة الأخيرة أن المشرع قد نص على تحصيل عشرين جنيهاً عند الإبلاغ عن واقعة الميلاد وذلك عند الحصول على شهادة الميلاد - فى حين أننا نجد إن القرارات قد صدرت بتحصيل هذه القيمة على أى شهادة ميلاد لأى فرد سابقة على هذا القانون وليس عن وقائع الميلاد الجديدة والمبلغ عنها بعد صدور القانون والعمل به فى 19/3/2004 أى أن أى فرد مولود قبل هذا القانون لا بد ان يدفع 20 جنيه كى يحصل على شهادة ميلاد ( مستخرج رسمى ) يدفعه فى صورة طابع وذلك وفقا للقرارات الصادرة من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص وكان بالأحرى تحصيل هذا المبلغ عن كل واقعة ميلاد جديدة حرصاً على رفع العبء عن كاهل الأسرة .
3-وفقا لهذا القانون يلتزم بنك ناصر بأداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك تطبيقا للمادة 72 من القانون 1 لسنة 2000 .
4-وقد حدد القانون تكوين موارد صندوق نظام تأمين الأسرة وهى تتكون من :
-حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة .
-المبالغ التى تؤول إلى الصندوق وفقاً للمادة 73 ، 74 ، 75 من القانون 1 لسنة 2000 .
-الهبات والوصايا والتبرعات .
-ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
-عائد استثمار أموال الصندوق .
ولعلنا من هذه النقاط نتمنى سهولة تنفيذ الأحكام وعدم عرقلتها وإعاقة وإطالة التنفيذ حتى تتحقق الحكمة التى توخاها المشرع من أنشاء نظام صندوق تأمين الأسرة .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد