·        عدم جواز احتساب الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وإعادة تعينه في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيينه عليها :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إنه إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة بالجهاز المركزي للمحاسبات أو في وظيفة أخري ماثلة منحه الأجر الذي كان يتقاضاها وبداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر ومقتضى ذلك أن الفترة ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيينه عليها هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن المشرع فرق ما بين التعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقا المادة 27من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وبين إعادة التعيين وفرق بينهما في تحديد الآثار المترتبة علي كل منهما فاحتفظ للعامل الذي يعاد تعيينه بأقدميته في وظيفة السابقة متي توافرت في شأنه الشروط اللازمة لشغلها دون المدة التي انفصمت فيها علاقته الوظيفية بجهة عمله في حين أنه في حالة التعيين المبتدأ يتم حساب مدد الخبرة السابقة علي هذا التعيين وفقا لحكم المادة 27من القانون 47لسنة 1978 المشار إليها . (الطعن رقم 2803 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 26/12/1998 )