ماهية
الاحوال الشخصية



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن رقم 1694 لسنة 49
مكتب فنى 36 صفحة رقم 668 بتاريخ
28-04-1985



الموضوع الفرعي : ماهية
الاحوال الشخصية



فقرة رقم : 1


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحوال الشخصية هى
مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب
القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الإجتماعية لكونه إنساناً أما الأمور
المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية
.


.................................


الطعن
رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-06-1934



الموضوع
الفرعي : ماهية الاحوال الشخصية



فقرة رقم : 2


الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن
غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى
حياته الإجتماعية ككون إنسان ذكراً أو أنثى ، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو
أباً أو إبناً شرعياً ، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون ،
أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية. أما الأمور المتعلقة
بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية ، وإذن فالوقف والهبة والوصية
والنفقات على إختلاف أنواعها ومناشئها هى من الأحوال العينية لتعلقها بالمال
وبإستحقاقه وعدم إستحقاقه. غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية- وكلها
من عقود التبرعات - تقوم غالباً على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة ، فألجأه هذا
إلى إعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية كيما يخرجها عن إختصاص المحاكم
المدنية التى ليس من نظامها النظر فى المسائل التى قد تحوى عنصراً دينياً ذا أثر
فى تقرير حكمها . على أن أية جهة من جهات الأحوال الشخصية إذا نظرت فى شئ مما تختص
به من تلك العقود ، فإن نظرها فيه بالبداهة مشروط بإتباع الأنظمة المقررة قانوناً
لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصي بها
.





.................................