·        الحالة التي يجوز فيها التدخل الانضمامي أمام المحكمة الإدارية العليا :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قبول التدخل الانضمامي لأحد الخصوم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا طالما لم يطلب المتدخل أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه " (طعنان رقما 1285 ، 1286 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 4/5/1993)