·        لا يجوز لمن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا معاودة الجدل في تقدير أدلة الإتهام ووزنها :
لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بمجازاته محاولة معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوي التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا - استخلاص ما يستخلص منها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً دون أن ينال من ذلك بما قد يثار من عدم الرد على بعض أدلة وأوجه دفاع الطاعن - المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت عليها عقيدتها مطروحة بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها وقائعه . ( الطعن رقم 328 لسنة 37 ق" إدارية عليا " جلسة  4/6/1996 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " لا يجوز لمن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا -   معاودة الجدل في تقدير أدلة أدلة الإتهام ووزنها- استخلاص ما يستخلص منها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها سلطة التأديب مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً " ( الطعن رقم 3470 لسنة 35 ق" إدارية عليا " جلسة  3/1/1995) وبأنه "لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بمجازاته محاولة معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوي التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا لأن وزن و استخلاص ما يستخلص منها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً - لا ينال من ذلك ما قد يثار من عدم الرد على بعض أدلة وأوجه دفاع الطاعنين بحسبان أن  المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع المحال في  وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت عليها عقيدتها مطروحة حتماً الأسانيد التي قام عليها دفاعه " ( الطعن رقم 3575 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة  28/5/1995) وبأنه "متى أستخلصت محكمة التأديبية النتيجة التي أنتهت إليها أستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وتكييفها لوقائع الدعوي تكييفاً قانونياً سليماً وأن تلك النتيجة تبرر أقتناعها الذي بنت عليه قضاءها ، لايكون هناك مجالاً للتعقيب عليها - إذا لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي - لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود - لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بإدانته أن يعاود المجادلة في تقدير أدلة الدعوي ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا" ( الطعن رقم 3269 لسنة  38ق " إدارية عليا " جلسة  28/3/1995 ) وبأنه "لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بمجازاته أو برفض طعنه محاولة معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوي التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك - أن وزن واستخلاص ما يستخلص منها من الأمور الموضوعية - المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع الخصوم في وقائعه وجزئياته " (طعن رقم 3246 لسنة 36 ق " إدارية عليا " جلسة  14/2/1995) وبأنه " لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بمجازاته محاولة الجدل في تقدير أدلة الدعوي التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا -وزن واستخلاص ما يستخلص منها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً - دون أن ينال من ذلك ما قد يثار من عدم الرد على بعض أدلة وأوجه دفاع الطاعنين بحسبان أن  المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاعهم  في  وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادامت قد بتعقب دفاعهم في وقائع قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت عليها عقيدتها مطروحة بذلك الأسانيد التي قام عليها دفاعهم " ( الطعون أرقام 1245 ، 1321 ، 1361 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة  24/1/1994 )