·        الطعن في أحكام المحاكم التأديبية يثير المنازعة برمتها أمام المحكمة الإدارية العليا :
 الطعن في أحكام المحاكم التأديبية يثير المنازعة برمتها أمام المحكمة الإدارية العليا - لها سلطة تعديل الحكم المطعون فيه وإلغائه والحكم بالعقوبة المناسبة طبقاً لحقيقة ما ارتكبه العامل من ذنب وبمراعاة الظروف والأسباب المحيطة بالواقعة - لها أن تنظر مدى ملاءمة الجزاء مع المخالفة إذا أثبتت هذه المخالفة . ( طعن رقم 3456 لسنة 36ق " إدارية عليا " جلسة  13/4/1993 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الطعن في أحكام المحكمة التأديبية يثير المنازعة برمتها أمام المحكمة الإدارية عليا - لها سلطة تعدي الحكم المطعون فيه أو إلغائه أو الحكم بالعقوبة المناسبة طبقا لحقيقة ما ارتكبه العامل وبرماعاة الظروف والأسباب المحيطة بالواقعة - لها أن تنظر في مدى ملائمةة الجزاء مع المخالفة " (طعن رقم 3456 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 13/4/1993)