·        رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية :
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام  المحاكم التأديبية - رقابة قانونية - لا تعني هذه الرقابة استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نقياً فيما أقتنعت به المحكمة وساقته أساس لحكمها طالما أن هذا الدليل مستخلص أستخلاصاً سائغاً من الأوراق . ( الطعن رقم 922 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلية 25/3/1997 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية - رقابة قانونية - لا تتدخل هذه المحكمة إلا إذا كان ما أستخلصته المحكمة التأديبية غير سائغ ومن أصول لا تنتجه مادياً أو قانونياً" ( الطعن رقم 902 لسنة 36ق   " إدارية عليا " جلسة 20/5/1997 ) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا - ليس لها النظر في الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً - أختصاص المحكمة التأديبية بذلك - الرقابة لا تكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو استخلاصاً لهذا الدليل غير سائغ " ( الطعن رقم 2577 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 14/1/1997 ) وبأنه "الطعن على الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يتسع لتناولها بالموازنة والترجيح فيما أقامت عليه المحكمة التأديبية عقيدتها وأقتناعها بثبوت المخالفة - مناط ذلك أن يكون تكييف المحكمة التأديبية للوقائع سليماً وما أستخلصته منها هو أستخلاص سائغ من أصول تنتجه مادياً أو قانونياً ولها وجود في الأوراق " ( الطعن رقم 235 لسنة 40ق  " إدارية عليا " جلسة 18/1/1997 ) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية - رقابة قانونية - لا تتدخل إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة . الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام لا بمجرد الظن والتخمين والأحتمال أو الترجيح - اليقين هو الذي يولد الثقة في عدالة حكم القضاء " ( الطعن رقم  3413لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 25/2/1997 ) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تمتد إلي ملائمة الجزاء متى أستخلصت محكمة الموضوع النتيجة التي أنتهت إليها أستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة في الأوراق بما يتناسب مع جسامة الذنب الإداري بالقدر الذي ثبت في مواجهة الموظف لها - للمحكمة الإدارية العليا أن تعيد النظر في مقدار الجزاء وخفضه إذا ما أنتهت إلي عدم ثبوت بعض المخالفات التي يقام عليها قرار الجزاء " ( الطعن رقم 2272 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 10/6/1997 ) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - تدخل المحكمة الإدارية العليا أو رقابتها - لا تكون إلا إذا كان الدليل الذي أعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق وكان أستخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها " ( الطعن رقم 543 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 25/5/1996 ) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام  المحاكم التأديبية - رقابة قانونية - لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نقياً الذي هو من شأن المحكمة التأديبية وحدها - لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان أستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة نهائياً " ( الطعن رقم 961 لسنة 36  " إدارية عليا " جلسة 25/6/1996 ) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام  المحاكم التأديبية -  لاتتدخل  وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان أستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة نهائياً . وزن الأدلة ومن بينها البينة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع " (الطعن رقم 2723 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 25/6/1996 ) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام  المحاكم التأديبية - رقابة قانونية - لا تعني استئناف النظر والموازنة والترجيح في أدلة ثبوت المخالفة في حق الطاعن  لا تتدخل المحكمة إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان أستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة  " ( الطعن رقم 5461 لسنة 41 ق " إدارية عليا " جلسة 8/1/1996) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام  المحاكم التأديبية لا تكون إلا إذا كان الدليل الذي أعتمدت عليه المحكمة في قضائها  غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان أستخلاصها لهذا الدليل غير سائغ " ( الطعن رقم 1650 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 17/12/1996) وبأنه "المحكمة الإدارية - رقابتها - لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نقياً - إذا أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - رقابة هذه المحكمة   لا تكون إلا إذا كان الدليل الذي أعتمدت  عليه  تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان أستخلاصها بهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها . يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه لا يلزم أن تتعقب المحكمة حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم وتفندها وترد عليها الواحدة تلو الأخرى " ( الطعن رقم 1345 لسنة ق " إدارية عليا " جلسة 11/1/1994 ) وبأنه " رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية - رقابة قانونية - لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان أستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة " ( الطعن رقم 2924 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 14/6/1994 ) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا  لأحكام  المحاكم التأديبية - رقابة قانونية  لاتتدخل  وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان أستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة نهائياً" ( الطعن رقم 2844 لسنة 34 ق  " إدارية عليا " جلسة 29/11 /1994) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا  لأحكام المحكمة التأديبية هي رقابة قانونية  لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نقياً - ذلك يعد   من شأن المحكمة التأديبية وحدها - المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان أستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة عندئذ يكون تدخل المحكمة الإدارية العليا لتصحيح القانون " ( الطعن رقم 3493 لسنة 35 ق " إدارية عليا " جلسة 14/4/1992 ) وبأنه "تقرير الجزاء يقوم علي  أساس التدرج تبعاً لدرجة جسامة الذنب الإداري - للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء - ذلك بغير معقب عليها في ذلك - مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو - من صور الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره - عندئذ يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا " ( الطعن رقم 1016 لسنة 32  " إدارية عليا " جلسة 30/6/1992) وبأنه "المحكمة  التأديبية تترخص في تقدير الدليل   متى كان أستخلاصها  من وقائع تنتجه وتؤدي إليه رقابة المحكمة الإدارية العليا  لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نقياً بل تقتصر تلك الرقابة على حالة انتزاع المحكمة  الدليل من غير أصول ثابتة في الأوراق أو الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها -  عدم تقديم ملف التحقيق لا يعني عدم قيام الذنب الإداري الذي أنبني على تلك الأوراق متى قام الدليل على وجودها ومحتوياتها" ( الطعن رقم 1068 لسنة 26 ق  " إدارية عليا " جلسة 29/3/1988) وبأنه "رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطة الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلي الفصل في الموضوع بنفسها متي كان صالحاً للفصل فيه وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي ترى مناسبته - الأمر كذلك في رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة في نطاق هذا الأختصاص - أساس ذلك أن رقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على القضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إلا إذا كان الدليل الذي أعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهي سلطة تأديب مستقلة بنص القانون أستناداً إلي ما تقتضي به المادة 172 من الدستور من أختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية في الدعاوي التأديبية وهنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة وتباشر عليه رقابة ما وإنما هي سلطة ذاتية تخضع لرقابة مشروعية بالإلغاء في قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - وإذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهي تجري في نطاق وحدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية وتتناول هذه الرقابة كل ما يتعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه بما في ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت أرتكابها والجزاء الموقع " ( طعن رقم 235 لسنة 33 ق " إدارية عليا" جلسة 9/4/1988 ) وبأنه " ليس للمحكمة التاديبية أن تحكم بأن الواقعة تافهة ولا تصلح سبباً للعقاب التأديبي .  أساس ذلك : أنه ليس للمحكمة التأديبية أن تدخل نفسها محل الإدارة في تقرير خطورة الذنب الإداري و أثره على العاملين بالإدارة وسير العمل والإنتاج - رقابة المحكمة التأديبية على القرار التأديبي هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة - إذا تحققت المحكمة من أن الواقعة صحيحة مادياً وتشكل خروجاً على واجبات الوظيفة فإن أهمية أو خطورة الواقعة بعد ذلك هو من ملاءمات الإدارة ويخرج بهذا الوصف عن رقابة القضاء التأديبي " ( طعن رقم 1548 لسنة 32 ق" إدارية عليا " جلسة  25/6/1988 ) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا على الحكم التأديبي المطعون فيه لا تمتد إلي ملاءمة الجزاء " ( طعن رقم 546 لسنة 28ق " إدارية عليا " جلسة  15/3/1986 )