·        حكم الإحالة من المحكمة التأديبية الي المحكمة الإدارية العليا :
عدم جواز الإحالة من المحكمة التأديبية إلي المحكمة الإدارية العليا - مقتضى هذه الإجازة هو استبعاد دور دائرة فحص الطعون في القضاء برفض ما ترى عدم وجه لإحالته إلي المحكمة الإدارية العليا من طعون فضلاً عن أن مقتضاها كذلك إقصاء دور المحكمة الإدارية العليا في مراقبة الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بعدم الأختصاص بنظر دعوي الطعن . ( طعن 2650 لسنة 32 ق " إدارية عليا " جلسة 26/5/1990 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بنظر الطعون التي تقام في أحكام المحاكم التأديبية - عدم جواز إحالة الطعون التي تقام أمام المحكمة التأديبية إلي المحكمة الإدارية العليا ولو كانت هذه المحكمة هي المختصة بنظرها - المادة 110 من قانون المرافعات - ألزمت المحكة المحال إليها الدعوي بنظرها إلا إنها لم تحرم الخصوم من الطعن على الحكم الصادر بالإحالة " ( طعن رقم 769 لسنة 33 ق  " إدارية عليا " جلسة 2/12/1989 )