الطعن في الأحكام التأديبية يكون أمام المحكمة الإدارية العليا :
أختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية بمد مدة وقف الموظفين عن العمل وبصرف أو عدم صرف مرتباتهم مؤقتاً . (طعن رقم 32 لسنة 10ق  " إدارية عليا " جلسة 27/2/1965 )