الحالة القانونية للمرتد عن الدين الإسلامي :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "القوانين الوضعية في مصر خلت من أية نصوص تشريعية تحكم الحالة القانونية للمرتد عن دين الإسلام - وجوب الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية - المسلم الذي يرتد عن دين الإسلام لا يقر على ردته ولا يعتد بها -  ارتداد المسلمة عن دين الإسلام وزاوجها بغير مسلم قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي المطبق - هذا الزواج لا يعتد به ولا تترتب على آثاره القانونية ومن بينها جواز توفيق الأوضاع بين أفراد الأسرة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 - الأثر المترتبة على ذلك : العقد المبرم بين المرتدة وزوجها غير المسلم في تاريخ لحق على القانون رقم 50 لسنة 1969 يعتبر باطلاً ولا أثر له " ( طعن رقم 1359 لسنة  28 " إدارية عليا " جلسة  24/11/1984)
·        ديانـــة البهائيــــة :
·        مدى التزام مصلحة الأحوال المدنية بإثبات البهائية بخانة الديانة :
لا إلزام على المصلحة في إثبات "البهائية" أمام البيان الخاص بالديانة - أساس ذلك - أن المقصود  بالديانة تلك المعترف بها وهي الأديان السماوية  الثلاثة : الإسلام والمسيحية واليهودية ، بحسبانها الأديان التي تكلفت الدساتير المصرية المتعاقبة بحماية حرية القيام بشعائرها . (الطعنان رقم 16834 و 18971 لسنة 72ق "إدارية عليا" جلسة 16/12/2006)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "البهائية وعلى ما أجمع عليه أئمة المسلمين ، وقضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا ليست من الأديان المعترف بها ، ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً .... استقصاء تاريخها  ..... صدور القانون رقم 263 لسنة 1960 بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في البلاد ، وحظر في ذات الوقت على الأفراد والمؤسسات والهيئات بأي نشاط  كانت تباشره هذه المحافل والمراكز " (الطعنان رقما 16834 و 18971 لسنة 28 " إدارية عليا " جلسة  24/11/1984)
·        قانون حل المحافل البهائية رقم 263 لسنة 1990 - مدى اتفاقه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون المشار إليه لا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي  أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948 ووقعته مصر - أساس  ذلك - أن هذا الإعلان إذا كان قد كفل في المادة 18 منه لكل شخص الحق في حرية التفكير والتعبير والدين ، فإن هذا الحق الأخير يجب أن يكون مفهوماً في حدود ما هو معترف به من أن المقصود بالدين أحد الأديان السماوية الثلاثة : الإسلام والمسيحية واليهودية " (العطنان رقما 16834 و18971 لسنة 28 " إدارية عليا " جلسة  24/11/1984)
(12) أسلحـــة وذخائــــر :
·        سلطة الجهة الإدارية في الترخيص بحمل السلاح :
المشرع منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح وإحرازه  ، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة النطاق في هذا المجال ، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد أو أن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها .. وكل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته ..  بما لا معقب عليها ما دامت تلك الجهة لم تخالف  القانون ، ولم تتعسف في استعمال سلطتها عند إصدار قرارها ، خاصة وأن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد ، بل هي مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون القرار الصادر منها في هذا الشأن مسبباً  (الطعن رقم 8178 لسنة 50 " إدارية عليا "  جلسة  50ق "إدارية عليا" جلسة 24/2/2007)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "وتجدر الإشارة إلى أن الثابت من ملف ترخيص السلاح موضوع النزاع ، أن التظلم المقدم من الطاعن بتاريخ 2/11/1995 - والذي عول عليه الحكم الطعين في قضائه  - لم يكن من قرار سحب الترخيص الصادر من مدير أمن القليوبية بتاريخ 19/2/1996 وهو القرار المعني حقيقة بالطعن ، ولكن من القرار الصادر برفض تجديد الترخيص له بناء رأي اللجنة المشكلة لفحص تراخيص الأسلحة للوقوف على كفاية المبررات  من عدمه وبالتالي لا يسوغ النظر إليه عند بحث الطعن في القرار النهائي الجهة الغدارة بسحب الترخيص وهو القرار محل النزاع . ومن حيث أنه يبين من الرجوع إلى نص المادة 4 من القانون رقم 394 لسن 1954 في شأن الأسلحة  والذخائر ، أن المشرع قد خول وزير الداخلية أو من ينيبه عنه سلطة تقديرية واسعة في رفض الترخيص بحمل السلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه ، كما خول الحق في سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغائه نهائياً ، إلا أن المشرع لم يجعل من هذه السلطة التقديرية سلطة مطلقة يتم إعمالها دون قيد أو شرط ، وإنما قيدها بضرورة أن يكون رفض الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً ، بحسبان أن هذا التسبيب هو الضمانة الأساسية لعدم التعسف أو الانحراف الذي يعصف بالحقوق ، ولهذا فإن خلو القرار الذي يصدر في هذا الشأن من التسبيب أو من السبب الصحيح الذي يبرره ، يجعل القرار معيباً ومستهدفاً للإلغاء لدى الطعن عليه أمام القضاء . ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن السبب الذي من أجله قامت الجهة الإدارية بسحب الترخيص رقم 311053 لسنة 1978 الصادر للطاعن بحمل وإحراز السلاح دفاعاً عن النفس لكونه يعمل سائق نقل ثقيل ، هو عدم كفاية المبررات اللازمة لاستمراره ، بمقولة أنه يقوم ويباشر عمله داخل كردون المدينة المشمولة بالحراسة النظامية و ولا يوجد ما يهدده في نفسه أو ماله ويكفيه إجراءات الأمن لحمايته ، وهذا السبب في حد ذاته لا يصلح سنداً لسحب الترخيص أو إلغائه ، إذا سبق لجهة الإدارة بحث المبررات الداعية لحمل السلاح عن الترخيص للطاعن - ابتداء - بحمله ، وقد خلت الأوراق مما يفيد زوال أنقص هذه المبررات ، بل على العكس قدم الطاعن مبررات إضافية تعزز حاجته لحمل السلاح ، وهي امتلاكه لسيارة نصف نقل تحمل رقم 18866 نقل القاهرة يستخدمها في شحن بضائع مملوكة للغير وينتقل بها بين البلاد المختلفة مما يجعله عرضه للسطو والاعتداء عليه ، ومن جهة أخرى فإن الحراسة النظامية التي تذرعت بها جهة الإدارة لم تكن أمراً مستحدثاً أو وضعاً غير قائم إبان الترخيص للطاعن بحمل السلاح منذ عام 1978 والذي ظل يجدده حتى عام 1955 ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد أن الطاعن قد أساء استخدام السلاح الرخص له به أو أقام به سبب من الأسباب التي تحول قانوناً دون التصريح له بحمله ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والقاضي بسحب ترخيص السلاح الخاص بالطاعن ، يكون قد جاء غير قائم على سبب يبرره حقاً وصدقاً من حيث الوقائع والقانون ، وبالتالي يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار " (الطعن رقم 8214 لسنة 47 ق"إدارية عليا" جلسة 10/12/2005)