·        اختصاصات المحكمة الإدارية العليا:
المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 - عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي متى كان مثار المنازعة الطعن في قرار امتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن تسجيل جزء من المساحة محل الانتفاع - اختصاص محكمة القضاء الإداري بهذه المنازعة. (الطعن رقم 294 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/2001)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمل والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية الذي يملك إلغاء الجزاء أو تخفيضه - لا تعتبر القرارات المشار إليها من قبيل الأحكام - مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرها - ينعقد الاختصاص في ذلك للمحكمة التأديبية باعتبار هذه القرارات قرارات إدارية تأديبية" (الطعن رقم 12 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1995) وبأنه "يشترط لاختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقدمة عن قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أن يكون موضوع المنازعة متعلقاً بالاستيلاء على الأرض طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي أو أن يكون النزاع متعلقاً بفحص ما الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي - إذا كان مناط النزاع قانون آخر غير قوانين الإصلاح الزراعي فإن المحكمة الإدارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادرة فيه" (الطعن رقم 2904 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 6/6/1995) وبأنه "المادة 85 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مناط اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب الخاصة مقيد بأن يكون القرار نافذاً بذاته وغير خاضع لتصديق سلطة إدارية وأن يكون فاصلاً في موضوع المحاكمة المعروض عليه إعارة عضو هيئة التدريس تكون بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية. قرار مجلس التأديب المشار إليه غير نافذ إلا إذا وافق رئيس الجامعة. مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظره" (الطعن رقم 2844 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 12/8/1995) وبأنه "اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم لا يتناول إلغاء العقوبات التأديبية - أساس ذلك: أن ما يصدر عن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة ينطبق عليه وصف الأحكام القضائية ولا تعتبر قرارات إدارية بالمفهوم المقصود بالمادة 104 سالفة البيان - مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية المقامة عن حكم صادر من مجلس التأديب بمنئى من الإلغاء إذا بلغ العيب المنسوب للحكم من الجسامة ما ينحدر به إلى درجة الانعدام - يجوز في هذه الحالة الطعن عليه بالبطلان" (الطعن رقم 2646 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 5/2/1994) وبأنه "المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة. لا يكفي لذلك أن يكون أحد رجال مجلس الدولة طرفاً في النزاع وإنما يتعين أن يكون الطلب المقدم منه بإلغاء أحد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونه الوظيفية أو بالتعويض عنها أو بطلب الفصل في منازعة قامت بشأن المرتب أو المعاش أو المكافآت المستحقة له أو لورثته والمستمد مباشرة من علاقته الوظيفية بمجلس الدولة. مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالمنازعة حول تسوية معاش عضو مجلس الدولة ابان عمله رئيساً لهيئة سوق المال بدرجة وزير" (الطعن رقم 3370 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 24/12/1994) وبأنه "طلب إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى يمثل من جانب الحكومة دفعاً بعدم صلاحية الدائرة للحكم في دعوى البطلان - إصدار إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا لحكم ما ليس من شأنه أن يزيل صلاحيتها لنظر دعوى البطلان الأصلية التي تقام على هذا الحكمة" (الطعن رقم 574 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 30/5/1992) وبأنه "تختص المحكمة الإدارية بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية - دعوى البطلان الأصيلة في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته - لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى - أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية - الحكم يكون منطوياً على عيب جسيم ويمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته في حالة صدوره على من لم يعلن إطلاقاً بصحيفة الدعوى - أو على من تم إعلانه بإجراء معدوم - وفي حالة صدور الحكم على شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً" (الطعن رقم 1024 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 28/11/1989) وبأنه "يعتبر القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة بجانب جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة وجهة القضاء العادي - لا يختص مجلس الدولة بالتعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة من القضاء العسكري ولا يختص كذلك بنظر المنازعة في الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذاً لها لما في ذلك من مساس بالأحكام المذكورة وتعد على اختصاص القضاء العسكري بعد استنفاذ طرق الطعن في أحكامه والتصديق عليها من السلطة المختصة" (الطعن رقم 1977 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 7/1/1989) وبأنه "امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بعد إنذارها تنفيذه واستمرار هذا الامتناع التكييف القانوني السليم لدعوى المدعى إزاء ذلك هو الطعن بالإلغاء في قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ - هذا الطلب من دعاوى الإلغاء التي يختص بالفصل فيها محكمة القضاء الإداري طبقاً للفقرة الأخيرة  من المادة 10 من قانون مجلس الدولة - عدم جواز الخروج بالدعوى عن هذا التكييف واعتبارها إشكالاً في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية سالف الذكر" (الطعن رقم 1277 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 1/7/1989) وبأنه "قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - قضائها بعدم الاختصاص بنظر الطعن مع الأمر بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية - وأنه وإن كان مقتضى صحيح حكم القانون أن تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس مباشرة إلا أنه وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها وبإحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية فإنه يتعين على المحكمة الأخيرة التقيد بالإحالة إليها كما تتقيد المحكمة الإدارية العليا بحكم عدم الاختصاص السابق صدوره منها أساس ذلك: مبدأ حجية الأحكام وإعمالاً لنص المادة 110 مرافعات" (الطعن رقم 3877 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1989) وبأنه "القرارات النهائية للسلطات التأديبية التي يصدرها الرؤساء الإداريون إعمالاً لاختصاصاتهم التأديبية هي قرارات يتظلم منها إدارياً ومن الطبيعي ألا يقوم الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية إلا من الموظفين العموميين الذين مستهم هذه القرارات - أما القرارات التي تصدر من مجالس التأديب ولا تخضع لتصديق جهة إدارية ولا يجدي التظلم منها إدارياً لعدم قابليتها للسحب أو الإلغاء الإداريين فإنها لا تعتبر من قبيل القرارات النهائية للسلطات التأديبية وإنما تأخذ حكم الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية التي يكون لذوي الشأن حق الطعن فيها - يمثل ذوي الشأن في هذا المفهوم كل من الموظف الذي صدر في شأنه قرار مجلس التأديب والجهة الإدارية التي أحالته إلى مجلس التأديب" (الطعن رقم 3895 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 11/6/1988) وبأنه "ينعقد الاختصاص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية لمحكمة القضاء الإداري وليس للمحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 2938 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 1/6/1986) وبأنه "المحكمة الإدارية العليا تختص فقط بنظر الطعون المقامة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة هي المادة 13 مكرر من القانون 178/1952 المعدلة بالقانون 69/1971 وهي تلك المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها" (الطعن رقم 1538 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 11/11/1986) وبأنه "مجلس تأديب الطلاب المشكل من عناصر غير قضائية لا يخرج عن كونه لجنة إدارية - مجلس التأديب الأعلى الذي استحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 وناط به استئناف قرارات مجلس تأديب الطلاب - طبيعة قراراته- هي قرارات إدارية وليست أحكاماً تأديبية - نتيجة ذلك: اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلبها إلغائها، وعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بذلك" (الطعن رقم 1424 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 5/1/1985) وبأنه "اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالمنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية المنصوص عليها بالمادة 104 لا يتناول ما تعلق منها بالطعن في أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه وتوقيع عقوبة مما يجوز توقيعها على عضو منهم - أساس ذلك: لا تعتبر قرارات إدارية بل هي أحكام تصدر من هيئة قضائية ولم يجز الشارع الطعن فيها بأي وجه من الوجوه" (الطعن رقم 948 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 27/5/1984)