النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 13لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن يدل فى صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذى أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع الحكمة التى تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الإيجارية حيث يكون فى مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً فى تنفيذ أى من الالتزامين دون أن يكون له يد فى إسقاط هذا الخيار - وهى ذات العلة التى اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذى يقام فى تاريخ لاحق للاستئجار ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعنتين وباقى ورثة المستأجر الأصلى بدعوى انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون من وقت وقوع المخالفة بإقامة مورثهم مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ولم يعمل خياره بين ترك الوحدة السكنية التى يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مما حجبه عن بحث مدى توافر شرائط إعمال المادة 29/1 من القانون 49/1977 توصلاً للفصل فى الدعوى الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار للطاعنة الأولى عن الشقة محل النزاع مما يعيبه  .
(الطعن رقم 977 لسنة 74ق - جلسة 13/2/2005)
النصاب المتطلب لإعمال حكم المادة 22/2 ق 13لسنة 1981 . مناطه  . إقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية دون اشتراط أن تكون الوحدة الزائدة وحدة كاملة  .
(الطعن رقم 898 لسنة 74ق - جلسة 8/5/2005)
تمسك الطاعن بأن الوحدات السكنية بالعقار الذى أقامه لا يصلح فيها للسكنى سوى وحدتين فقط وأن الباقى لم يتم تشطيبه  . ورود تقرير الخبير مؤيداً له  . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لإقامته مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية صالحة للانتفاع بها  . خطأ  .
(الطعن رقم 898 لسنة 74 ق - جلسة 8/5/2005)
إعمال نص المادة 22/2 ق 13لسنة 1981 . مناطه . أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها وأن يظل المبنى مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى . كفاية ثبوت سيطرته على المبنى وتمتعه عليه بسلطات المالك .
(الطعن رقم 1580 لسنة 67ق - جلسة 1/6/2005)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن العقار الذى أقامه الطاعن بعد استئجاره لعين النزاع وبعد العمل بأحكام القانون رقم 13لسنة 1981 - يتكون من خمس وحدات سكنية ، وأن الطاعن قد تصرف بالبيع فى أربع وحدات منها لأفراد أسرته بالعقد الابتدائى المؤرخ  . . . . . . . . . . . . . . . . ولم يبق على ملكه سوى وحدة واحدة قبل رفع الدعوى ، ثم أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من شقة النزاع على ما استخلصه من أن عدم تسجيل عقد بيع الطاعن لتلك الوحدات مؤداه أنها لا تزال فى ملكه وأنه قد أسقط حقه فى الخيار المنصوص عليه فى المادة 22/2 من القانون رقم 13لسنة 1981 بتصرفه فيها بالبيع ، وهذا منه استخلاص غير سائغ ، لأن عدم اتخاذ إجراءات التسجيل لما باعه الطاعن لا ينفى بذاته زوال سيطرته المادية وسلطاته كمالك سابق للمبيع باستلام المشترين له قبل رفع الدعوى - ووفق الثابت بالعقد المشار إليه - مما يحول دون انطباق المادة سالفة الذكر فى حقه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع ، فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع المطعون ضده بشأن صورية عقد البيع الصادر من الطاعن إلى زوجته وأولاده عن الوحدات الأربع المشار إليها بما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1580 لسنة 67ق - جلسة 1/6/2005)
المقرر فى قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة - أنه لما كان القانون رقم 13لسنة 1981 الصادر فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ 31/7/1981 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة (22) على أن إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيارين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يسـتأجرها "يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التى تتم وتكون وحداته معدة للسكنى فعلاً بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تعقيبه على هذا النص إذ جاء به ألزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون 13لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة (22) منه بأثر رجعى دون مسوغ القول بأن اشتراط النص بأن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر فى تاريخ لاحق لاستئجاره يوحى بقصد المشرع فى أعماله بأثر رجعى بأن تكون إحدى الوحدات على الأقل قد أقيمت وأعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم 13لسنة 1981 إذ أن ذلك يعنى الخروج على الأقل على الأصل المقرر بأن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على الخروج عليه هذا إلى أن هذا القول فيه مفاجأة للمستأجر بإعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم يكن فى حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فإن استلزام تعدد الوحدات بعد نفاذ القانون يبيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه وأحواله العائلية إذا ما رأى التخلى عن سكنه .
(الطعن رقم 11737 لسنة 66ق - جلسة 30/4/1998)
مناط سريان حكم المادة (22/2) من القانون رقم 13لسنة 1981 هو أن تكون هذه الوحدات قد تم بناؤها وأعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه .
(الطعن رقم 11737 لسنة 66ق - جلسة 30/4/1998)
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الناقض فى الطعن بالنقض الرقيم 2022 لسنة 55ق قد نقض الحكم الاستئنافى السابق لعدم تحققه من تاريخ إنشاء المبنى الذى أقامه الطاعن للوقوف على ما إذا كانت الوحدات التى أقامها تخضع لحكم المادة (22/2) من القانون رقم 13لسنة 1981 من عدمه وأن المحكمة المطعون فى حكمها فى سبيل تحقيق هذه المسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض ندبت خبيراً فى الدعوى انتهى تقريره المودع فيها إلى نتيجة فحواها أن تاريخ إتمام الدور الأرضى والدور الثانى بالأرضى هو قبل 31/12/1978 أى قبل تاريخ 31/7/1981 أما الدور الثالث والدور الرابع فأقيما وشغلا قبل 31/12/1981 دون التمكن من تحديد ما إذا كانت قد تمت إقامتهما قبل 31/7/1981 أم بعد هذا التاريخ أى لم يقطع أن هذه الوحدات قد تم بناؤها واعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 وهو مناط إعمال نص المادة (22/2) من القانون المذكور . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من المحضر الإدارى الرقيم  .  .  . لسنة  .  .  . بولاق الدكرور وهو مؤدى فاسد غير صالح للاستدلال به إذ كان تحت بصر الحكم الناقض ولم يجد فيه كفاية للتدليل على تاريخ إنشاء المبنى الذى أقام الطاعن - وذلك بإقراره الصريح فى المحضر الإدارى سالف الذكر قد أقام أكثر من ثلاث وحدات سكنية فى مبنى مملوك له فى تاريخ لاحق لاستئجاره الشقة موضوع النزاع واستأنفه وأن هذه الوحدات السكنية لم تصبح تامة البناء وصالحة للانتفاع بها إلا بعد نفاذ أحكام القانون رقم 13لسنة 1981 فى 31/7/1981 الأمر الذى تكون معه أحكام الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون سالف الذكر واجبة الإعمال وتكون دعوى المستأنفة فى محلها قائمة على سند صحيح من القانون والواقع وكان هذا الاستخلاص غير سائغ ولا يفيد عباراته بطريق اللزوم العقلى توافر مناط إعمال نص المادة (22/2) من القانون رقم 13لسنة 1981 من وجوب إقامة الطاعن لأكثر من ثلاث وحدات سكنية تم بناؤها وأعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بأحكام القانون المذكور ويتعارض مع النتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير المودع - على ما سلف بيانه - والتى أطرحها الحكم المطعون فيه دون بيان سبب الاطراح مما يصمه بعوار الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بعدم الالتزام بالمسألة القانوينة التى فصل فيها الحكم الناقض بما يعيبه .
(الطعن رقم 11737 لسنة 66ق - جلسة 30/4/1998)
النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 13لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط حكم هذا النص أن يقيم المستأجر بعد العمل بأحكام هذا القانون وفى تاريخ لاحق لاستئجاره مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل تحقيقاً للحكمة الايجارية حيث يكون فى مكنه المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامة أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة لأحد المستفيدين من حكم النص .
(الطعن رقم 5118 لسنة 63 ق - جلسة 12/6/1997)
الإضافة والتعلية والهدم لإعادة البناء بشكل أوسع .
إخلاء المبنى المؤجرة وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته . م49 ق49 لسنة 1977 . مناطه . حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى المقررة بالنص المذكور . خلو القانون 49 لسنة 1977 من بيان ممارسة هذا الحق . أثره .
(الطعن رقم 1399 لسنة 67ق - جلسة 8/6/2005)
مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمبانى سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى . عدم تنفيذ تلك الأعمال خلال المدة المحددة قانوناً . أثره . سقوط الترخيص
(الطعن رقم 1399 لسنة 67 ق - جلسة 8/6/2005)
نص المادة مكرر من القانون 10لسنة 197. المعدل بق 30 لسنة 1983 . بوجوب تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين . سريانه على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يون له أثر رجعى على التراخيص السابقة . علة ذلك .
(الطعن رقم 1399 لسنة 67ق - جلسة 8/6/2005)
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له - بالتطبيق لأحكام المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 - إلى حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم  .  .  . لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذى تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع - بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخه 19/12/1995 تفيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وأن رخصة المبانى رقم  .  .  . لسنة 1987 قد ألغيت بمضى المدة القانونية طبقاً للقانون رقم 10لسنة 197مما مؤداه - وقد خلت الأوراق من تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء - أن يكون الترخيص المشار إليه قد سقط بمضى مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقاً لأحكام القانون 10لسنة 197المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - الواجب التطبيق - وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/5/1994 وإذ خالف الحكم المطعون فيه بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعن فى 28/7/1992 - قبل إقامة الدعوى - للتنبيه بإخلاء المبنى ، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1399 لسنة 67 ق - جلسة 8/6/2005)