أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا تشمل طعن الخارج عن الخصومة :
حددت المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفا في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه - طعن الخارج عن الخصومة هو نوع من اعتراض الخارج عن الخصومة كان ينظمه قانون المرافعات السابق - قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر - وورد بالمذكرة الإيضاحية أن هذه الحالة في حقيقتها ليست من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هي تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة وإن لم يكن خصما ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس منه إلى الاعتراض(2).
  وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن : مبدأ انفراد المشرع وحده بتحديد طرق الطعن - مدلول عبارة ذوي الشأن في الطعن:
إن قبول طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا يتعارض مع مبدأ انفراد المشرع وحده بتحديد طرق الطعن في الأحكام على سبيل الحصر - يؤكد ذلك أن تعبير "ذوي الشأن" الذي له حق الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة 23/2 من قانون مجلس الدولة المشار إليه يقصد به ذا الشأن في الحكم وفي الطعن عليه وليس في القرار محل الحكم المطعون فيه - عبارة "ذي الشأن" لا تنصرف إلى من لم يكن ذا شأن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - أساس ذلك: أن ذي الشأن هو من كان طرفا في الدعوى - يؤكد ذلك أن المشرع حينما أراد التوسع في مدلول ذوي الشأن في المادة 22/2 من ذات القانون اعتبر من ذوي الشأن في الطعن على أحكام المحاكم التأديبية بالإضافة إلى المتهم وهيئة مفوضي الدولة وهما ذا الشأن طبقا للمادة 23/2 كلا من الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية ونص على ذلك صراحة - ولو اتسعت عبارة ذوي الشأن لهم لما احتاج إلى نص صريح باعتبارهم من ذوي الشأن خاصة وأن مدير النيابة الإدارية هو الطرف الأصلي في الدعوى التأديبية - يقيمها ويتولى الادعاء فيها ممثلا للصالح العام ومثله الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اللذين يتعين إقامة الدعوى التأديبية بناء على طلبهما - مؤدى ذلك: أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه - ينطبق ذلك على المنازعات الإدارية بكافة أنواعها ومنها دعوى الإلغاء أياً كان الحكم الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك - في دعوى الإلغاء أو غيرها من أنواع المنازعات الإدارية وكذلك المنازعات التأديبية - سواء بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3387 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  12-4-1987)
ـــــــــــــــــــــــ
(2)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3387 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  12-4-1987.