مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyالمبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
أهم مبادئ الإدارية
العليا





******************************


* إثبــــات :


1 ـ المبدأ : الأصل
في عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي متي تعلق الأمر بإنكار جهة الإدارة المدعي
عليها
:



تطبيق : من حيث أن مقطع
النزاع بين الطاعن وجهة الإدارة يكمن فيما إذا كان ثمة قرار إداري بإدراج الطاعن
على قوائم الممنوعين من السفر إلي الخارج أم لا حيث تنكر جهة الإدارة وجود مثل هذا
القرار بينما يتمسك الطاعن بوجوده .



ومن حيث أن الأصل في عبء الإثبات وفقا لما نصت
عليه المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 25
لسنة 1968م أنه يقع على عاتق المدعي وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به في مجال
المنازعة الإدارية متي تعلق الأمر بإنكار جهة الإدارة المدعي عليها لوجود مستند أو
قرار بعينه ففي هذه الحالة يتعين عل
ى المدعي أن
يثبت عدم صحة هذا الإنكار وأن يقيم الدليل على خلاف ما تدعيه ، ومن حيث أن الطاعن
قد استدل على وجود قرار صادر من وزارة الداخلية بمنعه من السفر إلي الخارج بما
قدمه من مستندات أمام محكمة القضاء الإداري عبارة عن صورة جواز سفر صادر أسيوط في
20/4/1994م يحمل في الصفحة 12 تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية صالحة لمدة
ثلاثة أشهر كما يحمل في الصفحة 13 خاتما منسوبا إلي ميناء نويبع البحري مؤرخا
3/6/1994م وقد تم الشطب على هذا الخاتم وكتب أعلاه كلمة (لاغي) وكذلك بعض الشكاوي
والتظلمات المقدمة منه إلي وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام يتضرر فيها
من منعه من السفر إلي السعودية دون مبرر .



وقد استبان للمحكمة من فحص هذه المستندات أن
الشطب المشار إليه والذي يدعي الطاعن أنه تم بمعرفة سلطة الجوازات بميناء نويبع
للحيلولة بينه وبين السفر للخارج أنه لا يحمل أي توقيع أو اعتماد يفيد صدوره عن
تلك الجهة كما خلت الشكاوى
ى والتظلمات
المقدمة من الطاعن إلي بعض المسئولين من الإشارة إلي هذه الواقعة الأمر الذي يقيم
قرينة لصالح الإدارة طمعا في الحصول على حيث كان بمقدوره لو صحت هذه الواقعة أن يحرر
بها محضرا يثبت فيه قيام موظف بعينه ب
إاتخاذ هذا اإجراء
قبله أو يتقدم بشكوى رسمية لرئيسه المباشر أو بتظلم يذكر فيه هذه الواقعة
إلا
أنه لم يتخذ أجراء من كل ذلك كما
إاستبان
للمحكمة أيضا أن تصريح العمل حصل علية الطاعن بتاريخ 12/6/1994 ف
ي
حين أنه منع من السفر كما يدعى ف
ي 3/6/1994
وكان من المفروض أن يحصل على التصريح قبل السفر وليس بعده كما أن الطاعن قد تضاربت
أقواله حول صدور قرار بمنعه من السفر
إذ ذكر في
بعض الشكاوى والتظلمات المقدمة منه أنه وجد اسمه مدرجا بقوائم الممنوعين من السفر
عن طريق ميناء نويبع بينما ذكر ف
ي بعضها
الآخر أنه بحث ف
ي سجلات قوائم الممنوعين
من السفر ولم يجد اسمه مدرجا بها وهو ما يقيم قرينة أخرى لصالح الجهة ا
إدارية
تعزر صحة ما ذكرته ف
ي ردها على الطعن من
أنها لم تصدر قرارا بمنع الطاعن من السفر
إإلى الخارج
وليس من شك ف
ي أن تقاعس الطاعن عن الرد على مذكرة دفاع الدولة
حسبما كلفتة المحكمة بقرار
إعادة الطعن
للمرافعة مما يؤكد قيام هذه القرائن . ومن حيث أنه حتى كان ما تقدم فإن الدعوى
المقامة من الطاعن أمام محكمة القضاء ا
إدارى بطلب
إلغاء قرار
إأدراجه على قوائم الممنوعين من السفر إإلى
الخارج وتكون الحالة هذه قد جاءت خلوا من القرار ا
إدارى الذيي
هو مناط قبول دعوى إلغاء ويكون الحكم المطعون فيه وإذ
إنطهى إإلى
عدم قبول طلب الإلغاء
لانأفاء القرار
ا
إداري فإنه يكون
قد صادف صحيح حكم القانون ولا متعن عليه ولا ينال من ذلك أن يكون الطاعن قد تم
إدراجه على قوائم ترقب الوصول حسبما جاء بكتاب وزارة الداخلية المودع حافظه
مستندات الحكومة أمام محكمة القضاء آل
إداري
فقد أفادت جهة آل
إدارة صراحة بهذا الكتاب
أن آل
إإدراج على قوائم ترقب الوصول لا يمثل قيدا على
الحرية الشخصية للمواطن ولا يعنى اتخاذ إجراء ضده ويمكن للمدعى ( الطاعن ) من السفر
إلى الخارج ولم يقدم الطاعن ما يثبت عكس ذلك فضلا عن أن الثابت من الشكاوي
ى
والتظلمات المقدمة منه إلي بعض الجهات أن هذا الإجراء قد اتخذ إبان تواجده بالعراق
قبل عودته إلي مصر وبالتالي لا شأن له بما يدعيه الطاعن من صدور قرار بمنعه من
السفر خاصة وأنه إجراء يطبق على القادمين من الخارج وليس المسافرين .



ومن حيث عن طلب التعويض فلا محل له لانتفاء وجود
القرار المطعون فيه ويكون ما قضي به الحكم المطعون فيه من رفض هذا الطلب قد جاء
متفقا
ً وصحيح القانون مما يجعل الطعن عليه بلا سند من
القانون حريا
ً بالرفض .


( الطعن رقم
1415 ل
سنة 43 ق . عليا ـ جلسة
14/6/2003
م – الدائرة الأولي )
.






* إثبـــــات:


2 ـ المبدأ : ننكول الجهة
الإدارية عن تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما
يدعيه
:


تطبيق : من حيث أنه من
المقرر أنه في مجال القضاء الإداري يقع على عاتق الجهة الإدارية التزام قانوني
يتمثل في الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعي وإيداع المستندات التي تحت يدها
تمكينا للعدالة من أن نأخذ بمجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من
الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع وحيث أن تلك القرينة لا تعدو كونها بديلا
عن الأصل المسلم به ( أن البينة على من
ادع ) أخذ بها
قضاء مجلس الدولة ترجي
حاً
لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة دونهم لكل الأوراق
والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإدارة وحتى لا
يتعطل الفصل في الدعاوى الإدارية بفعل سليم هو تقول الإدارة وهى الخصم الذي يجوز
مصادره الحقيقية الإدارية وتوقف بفعلها الخاطئ والمخالف للقانون إعلاء الحق وسيادة
القانون وهذا المسلك من قبل الجهة الإدارية يكشف عن أحد أمرين
إما
أنها تفتقد لأي سند يمكن أن يبرر مسلكها ويضفي شرعية على ما صدر عنها من قرارات
تؤثر في مركز المتعاملين معها وأما أن لديها ما تقدمه إلا أنها تمتنع عن ذلك بما
يريق عن مسلكها سوء القصد
.


وإذا استمرت جهة الإدارة في موقفها السلبي
المتمثل في تكون لها عن إيداع الأوراق والمستندات في مرحلة الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا فإن تلك القرينة السلبية المقررة لصالح المدعى التي عليها الحكم
الطعين تظل قائمة أمام محكمة الطعن حتى لا يطول أمد المنازعات الإدارية بدون مبرر
أو
مقتضى .


( الطعن رقم
3592 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 15/3/2003
م ـ آلدائرة
اأولى )


* اختصــــاص :


3 ـ المبدأ
: استقر قضاء هذه المحكمة على أنها إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه
لمخالفة قواعد الأخت
ــــصـآس فإنه يتعيَّن
عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى حتى لا تفوِّت
على ذوي الشأن إحدى درجات التقاضي
:


( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 4986 لسنة 46 ق0 عليا
والصادر بجلسة 5/7/2003م )



* اختصــــاص :


4 ـ المبدأ
: (1) البحث في الاختصــاص سابق على نظر شكل الدعوى أو موضوعها .



(2) قرار
توقيع جزاء الفصل على العاملين بالمدارس الخاصة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ويختص
به قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي تقع في دائرة المنشأة أو قاض المحكمة
الجزئية بوصفة قاض الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي تنشأ
أو ستنشأ بها هذه المحاكم طبقاً لحكم المادة (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة
1981م .



( الطعن رقم 6475 لسنة 45 ق0 عليا ـ جلسة
5/7/2003م ـ الدائرة الأولى )





* اختصــــاص :


5 ـ المبدأ : قرار توقيع جزاء الفصل على العاملين
بالمدارس الخاصة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
ويختص به قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي تقع في دائرتها المحكمة الجزئية
بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي نشأ أو ستنشأ
بها هذه المحاكم :



" ومن حيث أن المادة (56) من قانون التعليم
رقم 139 لسنة 1981م تنص على أن : " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية
والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ."



وتنص المادة (82) من القرار الوزاري رقم 260
لسنة 1988م في شأن التعليم وتعديلاته بالقرار رقم 306 لسنة 1993م على أن : "
تضع المدرسة الخاصة لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بها وتتضمن جميع
أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والسلطة المختصة بتوقيع
الجزاء ."



وتنص المادة (86) من ذات القرار على أن : "
تنتهي خدم العامل مع صاحب المدرسة الخاصة بمصروفات إذا ارتكب إحدى المخالفات
الواردة في المادة (61) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981م ."



ومن حيث أن المادة (66) من قانون العمل رقم 137
لسنة 1981م تنص على أن : " للعامل الذي يفصل من العمل بدون مبرر أن يطلب وقف
تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل
العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب
مسجَّل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم
التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى
قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع بدائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة
الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو
نتشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع
وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة 000 "



يبن مما سبق أن المشرِّع قد أخضع المدارس الخاصة
والعاملين بها لأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون
التعليم ، وحيث أنه يبين من هذه النصوص أن المادة (66) من قانون العمل قد اختصت
القضاء العادي ( قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها المحكمة
الجزئية بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي نشأ
أو ستنشأ بها هذه المحاكم ) بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا القانون ."



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 6475 لسنة 45 ق .عليا جلسة 5/7 /2003م )



* اختصــــاص :


6 ـ المبدأ : عدم اختصاص مجلس الدولة
بنظر بالمنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرم في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 143
لسنة 1981م بشأن الأراضي الصحراوية :



" ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه
المحكمة أن المشرع ناط بالمحاكم المدنية دون غيرها ولاية الفصل في المنازعات التي
تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981م وعين المحكمة الابتدائية المختصة
لنظر تلك الدعاوى ، ويترتب على ذلك أن المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرم في
نطاق تطبيق ذلك القانون ذات طبيعة مدنية ـ الأمر الذي تخرج معه تلك المنازعات من
نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة لتدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية
المختصة بنظرها وفق
ــاً للقانون رقم 143
لسنة 1981م المشار إليه . "



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 5609 لسنة 46 ق0 عليا والصادر بجلسة 5/7/2003م )



* إزالـــة :


7 ـ المبدأ
: إزالة مباني على أرض زراعية ـ سلطة وزير الزراعة :



تطبيق : " لا يجوز لوزير الزراعة إصدار قرار إزالة بالنسبة لأعمال البناء
على الأرض الزراعية لما ينطوي عليه من مساس بالسلطة المقررة للمحاكم الجنائية
وتقتصر سلطة وزير الزراعة على وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة
المخالف دون إزالتها ."



( الطعن رقم 38 لسنة
4
6 ق .عليا ـ
جلسة
17 /4 /2002م
ـ الدائرة الأولى
)






* إزالــة
:



8 ـ المبدأ
: إزالـة تعدي على طــريق عــــام :



تطبيق : " مخالفة الاشتراطات والقيود الواردة بالقانون رقم 84 لسنة 1968م
يعد إعتداءاً على الطريق العام يخوِّل للجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالته ـ
أثر ذلك الحصول على رخصة مبان لا علاقة لها بقانون الطرق وتطبيقه قيوده وأعبائه
التي يفرضها القانون على الأرض المار بها الطرق السريعة والرئيسية ."



( الطعن رقم 929 لسنة
4
4 ق .عليا ـ
جلسة
24 /4 /2002م
ـ الدائرة الأولى
)






* اختصــــاص ـ أنــدية : ـ


9 ـ المبدأ : ( 1 )الهيئات الخاصة للشباب
والرياضة تعدُّ من أشخاص القانون الخاص :



(2) الطبيعة القانونية للقرارات المتعلقة
بشئون تلك الهيئات :



(3) تدخل الجهة الإدارية في حالة مخالفة هذه
الهيئات لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975م هو أمر متروك لتقديرها :



تطبيق : "
ومن حيث أنه
من القانون رقم 77 لسنة 1975م بشأن
الهيئات
الخاصة بالشباب والرياضة المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة
1978م ، أن المشرِّع قد أفصح صراحة عن الطبيعة القانونية
للهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ـ ومنها الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات ـ
بأنها من أشخاص القانون الخاص لا العام وهذه الطبيعة لا يغير
من شأنها
خضوع هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة ، ومن ثمَّ فإنه يتعَّين التفرقة
ـ في مجال تحديد الجهة القضائية ذات الولاية بنظر النزاع حول قرار من القرارات المتعلقة
بشئون تلك الهيئات ـ بين نوعين من القرارات :



الأولى : القرارات الصادرة من
الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال
الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ، وهذه القرارات تخضع لدى الطعن عليها لاختصاص
القضاء الإداري بصريح نص القانون رقم 77 لسنة 1975م باعتبارها قرارات إدارية صادرة
عن سلطة عامة .



الثانية : القرارات الصادرة عن
مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للهيئات والأندية الرياضية في نطاق الاختصاصات
المنوطة بها قانوناً والمستقلة عن الجهة الإدارية المختصة : وهذه القرارات ـ وعلى
ما سبق أن قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 1805 لسنة 33 ق 0 عليا ـ جلسة
27/2/1998م وكذلك في الطعن رقم 3658 لسنة 40 ق 0عليا ـ بجلسة 1/1/1995م لا تعبر من
القرارات الإدارية التي يخضع الطعن عليها لاختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك لكون
الجهات المصدرة لها لا تعد شخصاً من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض
امتيــازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية في
مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشـــرافها وقيامها على تحقيق النفع العام فكل ذلك لا
يخرجها عن طبيعتها باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام كما نص القانون ،
وعلى هذا النحو لا تكون القرارات الصادرة من مجلس إدارتها من القرارات الإدارية
بما تعنيها من افصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة طبقاً لأحكام القوانين
واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغاؤه ابتغاء مصلحة عامة وإذ
ينتفي من تلك القرارات مقومات القرار الإداري فلا يتحقق مناط اختصاص محاكم مجلس
الدولة بطلب وقف تنفيذها وإلغائها وتقضي بذلك المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه
بالنظام العام وبناء على ذلك تكون الدعوى مثار الطعن وموضوعها القرار الصادر من
مجلس إدارة الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات فيما تضمنه من استبعاد المطعون ضده
الأول من الحركة الكشفية المصرية قد رفعت أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها .



3 ـ ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من
التصدي لطلب المدعي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع
عن إصدار قرار بإلغاء قرار مجلس لإدارة الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات
باستبعاد المدعي من الحركة الكشفية سالف الذكر استناداً لنص المادة (49) من
القانون رقم 77 لسنة 1975م المشار إليه سلفاً ذلك أن اختصاص القضاء الإداري بنظر
الطعن في القرار الإداري السلبي مناطه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (10) من
قانون مجلس الدولة أن ثمة رفض أو امتناع من قبل السلطات الإدارية عن اتخاذ قرار
كام من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، وقد اضطرد قضاء هذه المحكمة
في تطبيق حكم المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1975م المشار إليه على أنه لا
يوجب على الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام
هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المشار إليها دائماً ترك ذلك لتقدير رئيس
الجهة الإدارية المختصة بناء على السلطة التنفيذية التي خولها له القانون في هذا
الشأن فإن أمسك عن التدخل وإعلان بطلان قرار صادر من مجلس الإدارة حتى عندما ثبت
له هذا البطلان فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبي بالامتناع عن اتخاذ قرار
معين مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء فليس مناط الأمر علم أو عدم علم الجهة الإدارية
بأمر القرار المشار إليه وإنما العبرة بحكم القانون وبما يخوله للجه الإدارية
المختصة من سلطة جوازية في أصل التدخل أو عدم التدخل لبحث أمر القرار ثم إعلان
بطلانه ولو ثبت هذا البطلان .



ومتى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد
تصدى للفصل في النزاع الماثل رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره استناداً إلى
تكييف خاطئ لطلبات المدعي بأنها تنصب على قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبي
بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء قرار مجلس الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات آنف
الذكر وذلك دون أن يكون لهذا التكييف سند من الواقع أو القانون فإنه يكون قد
تنكَّب وجه الصواب وخالف حكم صحيح القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً
بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة الجيزة
الابتدائية للاختصاص بنظرها عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات مع إبقاء
الفصل في المصروفات .



( المحكمة
الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعنين رقمي 198& 883 لسنة 49 ق0 عليا
والصادر بجلسة 17/5/2003م & وكذلك حكمها في الطعن رقم 10552 لسنة ـ جلسة
21/6/2003م )



*
اختصـــــاص :



10 ـ المبدأ : المنازعات
المتعلقة
بالضرائب
على الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة
1981م تخرج عن اختصاص مجلس الدولة :



تطبيق
: "
من حيث أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981م
بشأن الضرائب على الدخل فإن كافة
المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون رقم
157 لسنة 1981م بشأن الضرائب على الدخل بين المموِّل ومصلحة الضرائب تخرج عن
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتختص بها لجان الطعن الذي يبين المشرِّع
تشكيلها في المادة 158 من القانون المشار إليه ، ويكون الطعن في القرار الصادر من
تلك اللجان المشار إليها منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وذلك على النحو
المفصَّل بالقانون سالف الذكر .



ومن حيث أنه من
المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أسند المشرِّع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر
نزاع معيَّن فإنه يستهدف تخويلها دون سواها الفصل في هذا النزاع وما يعلق به
ويتفرَّع عنه من منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع
بحيث تكون المحكمة المختصة

بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو
المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنصٍ خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة في اختصاص
جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع
أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة .



ومن
ثم فإن الفصل في مسألة عدم اعتداد مصلحة الضرائب باتحاد الملاك الذي يرأسه المطعون
ضده بغية تحديد المخاطب والمسئول عن أداء الضريبة المشار إليها فإن هذه المسألة تعد
فرعاً من النزاع الأصلي وهو المنازعة الضريبية القائمة بين المطعون ضده والجهة
الإدارية الطاعنة وتختص بها المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية باعتبار أن قاضي
الأصل هو قاضي الفرع .
"


( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى ـ في الطعن رقم 6362 لسنة 45 ق0 عليا والصادر بجلسة 15 /3/2003م 0)



* اختصـــاص :


11 ـ المبدأ : ( أ
) الوقف من أشخاص القانون الخاص :



(ب)
ليس من شأن النظارة على الوقف الخيري أن يخلع على أموال الوقف صفة المال العام
وبالتالي فلا
اختصــاص
لمحاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة
به :
ـ


تطبيق : " من
حيث أن الثابت بالأوراق أن أصل الدعوى هو طلب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوقف
البيع بالمزاد العلني الحاصل في 26 & 27 من إبريل سنة 1999م للعقار رقم 44
شارع نجيب الريحاني والذي أجرته هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها ناظراً للوقف .



ومن حيث أن دائرة توحيد
المبادئ المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972م قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 3096 لسنة 35 ق0 عليا
بجلسة 6/5/1999م إلى أن مشروع القانون رقم 272 لسنة 1959م إذ ناط بوزارة الأوقاف
القيام على شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة الوقف واشفاقاً على
ريعه من أن تمتد إليه يد غير أمينة تستولي عليه عمداً أو تنفقه مبدداً ، ولقد
خلفتها هذا العبء هيئة الأوقاف التي أنشئت بموجب القانون رقم 80 لسنة 1971م حيث
أصبحت لها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرُّف في أموال الأوقاف الخيرية
باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذي يتولى إدارة أموال الأوقاف بوصفه ناظر وقف ،
والوقف من أشخاص القانون الخاص ، فلا يعدُّ ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف ولو
ثبتت له هذه النيابة بنص القانون بحكم شغله منصباً عاماً ولا يقوم ناظر الوقف هنا
وهو هيئة الأوقاف إلا بأعمال تقع في نطاق القانون الخاص ، فما يصدر عنها لا يصدر
بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها نائبة عن الناظر على الوقف وكلٍ من الناظر أو
نائبه إنما يمارس هذه الإدارة وأعمالها كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم
بالنظارة على وقف خيري وليس من شأن هذه النظارة أن تخلع على أموال الوقف صفة المال
العام ولا تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة في إدارة هذه الأموال
واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية ، كما أنَّ ما يثور بشأنها من منازعات لا
يدخل في عموم المنازعات الإدارية ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء
إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات التي تتفرع عنها



ومن
حيث أن القرار المطعون فيه يتعلَّق بترسية المزاد وإجراءاته هي إجراءات تتعلَّق
بأعيان وقف خيري أياً كانت المنازعة في الملكية ومن ثم فلا اختصاص للقضاء الإداري
ولا الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لأن أحد أطراف المنازعة وهو هيئة
الأوقاف بوصفها نائب ناظر الوقف شخص من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فلا اختصــاص
للجمعية العمومية في ذلك طبقاً للمادة (66 /د ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972م وإذ نحا الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى فإن النعي عليه يكون في محله مما
يتعين معه إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى
باعتبارها أنها تتعلق بشخص من أشخاص القانون الخاص
0"


( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى ـ الطعن
ين
رقم
ي 251 & 258 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 14/6/2003م
)

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
استثمــــار :


12 ـ المبدأ : (1) مناط اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بإلغاء
ترخيص المشروع الاستثماري
:


(2)
القضاء بوقف الدعوى
تعليقا متروك لتقدير المحكمة
:



(3) لا
يجوز لهيئة الاستثمار الجمع بين الإجراءات الجنائية ضد المخالف وإلغاء الترخيص
الصادر له
:


تطبيق : من حيث أن اختصاص
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بإلغاء ترخيص المشروع الاستثماري إذا خالف
الأغراض المحددة له لا يكفي لأعماله مجرد مخالفة المشروع لأية أحكام قانونية بصرف
النظر عن مجالها وإنما يلزم أن تكون المخالفة قد نالت من ذات الاستثمار بما يناقض
أغراض الهيئة وأهداف المشروع أو المنطقة الحرة .



ومن حيث ما ذكرته الهيئة الطاعنة عن إخلال الحكم
المطعون فيه بحق الدفاع والقصور في التسبيب بمقولة أن الحكم أغفل الرد على طلب
الهيئة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوتين الجنائيتين المشار إليهما بحكم
نهائي من محكمة النقض وتصدي للفصل في الدعوى دون انتظار للفصل في موضوع هاتين
الدعوتين فذلك مردود بأن وقف الدعوى تعليقا هو سلطة تقديرية للمحكمة وفقا للمادة
129 من قانون المرافعات ومن ثم لا تثريب على المحكمة أن هي التفت عن هذا الطلب ولم
تتعرض له ومع ذلك وبفرض ثبوت المخالفات موضوع الاتهام وإدانة المطعون ضده عنها
جنائيا فإن ذلك لا ينهض سندا قانونيا لإلغاء الترخيص الحاصل عليه بإقامة منطقة حرة
خاصة وذلك لأن المادة
(57)
من قانون (
استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة
رقم 43 لسنة 1974م
) قد علقت تحريك الدعوى
الجنائية عن مخالفة أحكام هذا القانون على وجود طلب من رئيس هيئة الاستثمار أو من
يفوضه ومفاد ذلك أن الهيئة تكون بالخيار الصادر له ولكن لا يسوغ لها أن تجمع بين
الإجراءين وإلا انطوي ذلك على ازدواج في توقيع العقوبة عن المخالفة الواحدة دون
سند القانون . وإذا جمعت الهيئة الطاعنة بإصدارها لقرارها بإلغاء الترخيص وتحريك
الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بالمخالفة لصحيح حكم القانون فإن مسلكها هذا يكون
مخالفا للقانون وإذا قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا القرار فإنه يكون قد صادف
صحيح القانون .



( الطعن رقم
5655 ل
سنة 43 ق . عليا ـ جلسة
14/6/2003م
ـ الدائرة الأولى
)






* أمـــلاك
: بيع أمــلاك الدولة الخاصــة : ـ



13 ـ المبدأ : بيع أملاك الدولة الخاصة لواضع
اليد هو
سلطة
تقديرية لجهة الإدارة
ولا يجوز إجبارها عليه : ـ


تطبيق : " من حيث أن المستفاد
من نصوص القانون رقم 31 لسنة 1984م في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرُّف في أملاك
الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد التصرُّف في أملاك الدولة الخاصة
إلى واضعي اليد عليها أنَّ المشرِّع قد أجاز للجهات الإدارية المختصة التصرُّف
بالبيع في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة ، وذلك لواضعي اليد على هذه الأراضي ،
سلطة جهة الإدارة في بيع هذه الأراضي هي محض سلطة تقديرية باعتبار أن حق الدولة
وغيرها من الجهات الإدارية في أموالها الخاصة هو حق ملكية شأنها في ذلك شأن
الأفراد ، ومن ثمَّ فإنها لا تجبر على بيع أملاكها بل تكون دائماً بالخيارين أن
تبقي عليها وأن تستعمل سلطتها المخوَّلة لها بمقتضى المادة ( 970 ) مدني في إزالة
التعدي يقع عليها ، فإذا اختارت الدولة بيع أراضيها لواضعي اليد عليها ففي هذه
الحالة يكون عليها أن تلتزم القواعد المقرَّرة للبيع وفقاً لأحكام القانون رقم 31
لسنة 1984م ولقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، كما يجب أن يلتزم المتعامل معها
القواعد الــواردة في القانون والقرار المنفِّذ له ، وهو بطبيعته يعالج أوضــاع
مؤقتة .



ومن حيث أن الشروط والقواعد التي
وضعها القانون والقرار المشار إليهما
تتمثَّل في أن يقوم واضع اليد بطلب الشراء خلال ستة أشهر من
تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984م ، وأن يكون واضع اليد قد أعدها للزراعة
قبل العمل بالقانون سالف الذكر ووفَّر لها مصدر ري دائم ، كما يجب ألا تكون الأرض
مخصصة لأي مشروع عام ، ولجهة الإدارة حتى في حالة توافر الشروط المشار إليها أن
ترفض البيع لواضع اليد لأن لها سلطة جوازية في هذا الشأن بشرط ألا يكون تصرفها
مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .



وحيث
الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتقدَّم بطلب شراء لقطعن الأرض محل النزاع الماثل
إلا في عام 1987م أي بعد فوات الستة شهور التي اشترط القانون رقم 31 لسنة 1984م أن
يتقدَّم واضع اليد خلالها بطلب الشراء وهو شرط لجواز البيع كان يتعين عليه أن
يتقدَّم بطلب الشراء خلالها ولا يجدي في ذلك ما أثاره الطاعن من أنه تقدَّم بطلب
الشراء عام 1977م لأنه على فرض تقديمه له فإن ذلك كان قبل العمل بالقانون رقم 31
لسنة 1984م مما يهدر قيمته فضلاً عن أن الجهة الإدارية لها سلطة جوازية في قبول
الطلب من عدمه ما دام قرارها غير مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
وهو من العيوب القصدية الواجبة الإثبات وهو ما لم يثبت .
"


( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن
رقم 2388 لسنة 44 ق .عليا جلسة 14 / 6 /2003م
)






*
أحــزاب سيــاسية :


14 ـ المبدأ : اختصاص
محكمة الأحزاب السياسية
:


تطبيق :
من حيث أن المادة 8من القانون رقم 40لسنة 77 بشأن نظام الأحزاب السياسية أنها
أوردت تنظيما خاصة لتشكيل محكمة الأحزاب السياسية من دائرة المحكمة الإدارية
العليا التي رأسها رئ
يس مجلس الدولة مضاف على
تشكيلها ف
ي قانون مجلس الدولة عدد مماثل من التحقيقات
العامة وتعتبر هذه المحكمة بتشكليها المتميز على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
جهة قضاء متخصصة أنشأها المشروع لمحكمة أخليه
وسياسية ومختصة وحدها بمنازعات تلك الأحزاب مبينا اختصاصاتها ومح
ددا
ما يدخل له ولايتها حصرا مخولها اختصا منفردا دون غيرها م
ع
الفصل
فى الطعون المتعلقة بال
إجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقاً للضوابط الإجراءات
الم
نصوص عليها في
المادتين المشار إلهيا 8
& 17
ومنظما
ً إجراءات مواعيد خاصة للطعن
علي قرارات تلك اللجنة ومانعا
ً أي
جهة من
مزاحمتها في
هذا الاختصاص ومستبعدا من
مهامها مالا تحته
ومن قبل المنازعات التي تدخل في ولاية المحكمة المذكورة الطعن بالا ال
غاء
في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بشأن الاعتراض على تأسيسي الحزب وصل الحزب
وبصفة لمواله وتحديد الجهة التي لم يرد بشأنها نص في المادتين ولا تدخل في أتفاق
أحكامها باعتبارها من المنازعات الخاصة السياسية من اختصاص محكمة الأحزاب السياسية
ويكون ولايه الفصل فيها لمح
اكم مجلس
الدولة المنشأة وفقا لأحكام المادة 172 من الدستور وبمغطى أحكام القانون رقم 47
لسنة 72 بشأن مجلس الدولة



ـ لجنة
شئون الأحزاب السياسية هي حقيقتها و بحكم تكونينها وبحسب اختصاصها ولقانون هي لجنة
أدارية وان ما يقصد عنها من قرارات هي قرارات إدارية ومحلا لدعوى الإلغاء بالمعنى
الوارد في قانون مجلس الدولة
.


( الطعنين
رقم
ي 11604 &12081 لسنة
46
ق 0عليا جلسة
4/1/2003 الدائرة الأولي
)


*
أحــزاب سيــاسية :


15 ـ المبدأ : قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بشأن النزاع على رئاسة الحزب ـ طبيعته والاختصاص بنظره :


تطبيق : "ومن حيث أن لجنة شئون الأحزاب السياسية بإصدارها القرار
الطعين بعدم الاعتداد برئاسة أي من المتنازعين على رئاسة الحزب فإنها بذلك تكون قد
حسمت النزاع سلباً على \رئاسة الحزب المذكور وهو ما يعني استبعادها لرئيسه السابق
التي كانت ثابتةً له قبل منافسه وبعدم الاعتداد برئاسة منافسيه أيضاً فهذا القرار
الصادر من هذه اللجنة قد استجمع أركان القرار الإداري إذ يعتبر إفصاحاً من اللجنة
عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977م بشأن
الأحزاب السياسية وتعديلاته ولا شك أن هذا التصرف من شأنه التأثير في المركز
القانوني للمطعون ضده ومنافسيه على رئاسة الحزب وبذلك يشكل هذا التصرف قــراراً
إدارياً ويكون محـــلاً لدعوى الإلغاء تختص به محكمة القضاء الإداري .



ـ ليس للجنة شئون الأحزاب ثمة دور في شأن الخلاف حول رئاسة الحزب ولا يجوز
لها التدخل في هذا الشأن وإلا عد ذلك منها تدخلاً في شئون الحزب على خلاف نصوص
القانون إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة (17) من القانون رقم 40
لسنة 1977م المشار إليه وليس من بينها تحديد رئيس الحزب ، وإذا كان ثمة خلاف على
رئاسة الحزب وتلقت اللجنة أكثر من إخطار عن طريق المتنافسين على رئاسته فلا شأن لها
في هذا الخلاف حيث لم يمنحها المشرع أية سلطة في الإشراف والرقابة على طريق اختيار
رئيس الحزب أو تغييره فالحزب لا يخضع لوصايتها الإدارية بشأن اختيار ممثله
القانوني حيث أنه ليس من اختصاصها النظر بالموازنة والترجيح فيمن يحق له أن يتولى
رئاسة الحزب عند احتدام الخلاف داخل تشكيلات الحزب ومن ثم يجب عليها أن تترك هذا
الخلاف قائماً دون ثمة تدخل من جانبها إيجاباً أو سلباً حتى يتم حسمه عن طريق
الحزب ذاته بحسبان أن ذلك من اختصاصه وحده منفرداً باعتباره شأن داخلي للحزب وأمر
موكول تقديره وحسمه للحزب حسب ما يتيحه تنظيمه ووفقاً للأحكام والقواعد الواردة
بالنظام الداخلي للحزب أو أية قاعدة أخرى يرتضيها أعضاؤه أو يحسم هذا الخلاف عن
طرق القضاء المختص ."



( الطعن
رقم
9770 لسنة 46
ق
0عليا جلسة 4/1/2003م
ـ

الدائرة الأولي
)





*
إزالة
تع
ـدى على أمــلاك الدولة
:



16 ـ المبدأ : رقابة
القضاء الإداري على مشروعية قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة يجب
ألا تتعداها إلى الفصل في الملكية
:



تطبيق :
من حيث أن
المحكمة وهي تبسط رقابتها على مشروعيه القرار الصادر
بإزالة التعدي على أملاك الدولة يجب ألا تفصل في نزاع حول الملكية ولا نتغلغل
بالتالي في
فحص المستندات للترجيح فيها بشأن
إثبات الملكية الآمر الذي يخص به القضاء المد
ني الذي يفصل
وحدة من موضوع الملكية. وبناء على ذلك فإن ما قضت به محكمة القضاء الإداري
بإحالة قراري
رئيس الجمهورية رقم 475لسنة
1975م & 445 لسنة92
فيما تضمناه من تخصيص منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح للأغراض السياحة إلى المحكمة
الدستورية العليا وكان سندها فى ذلك أن القرارين المشار إليها تضنما عدو
اناً
على الملكية الخاصة التي نص الدستور على أنها مصا
نة فكأنه
بذلك فصل في نزاع على الملكية بين الطرفين
المتنازعين مقررا
بذلك ملكية المطعون
ضدهم في الأراضي محل
النزاع وهو أمر يخرج عن
نطاق رقابه
المشروعية
وينحسر عنه اختصاص القضاء
الإداري في مجال
اختصاص مشروعية القرار الصادر
بإزالة التعدي إداريا أع
مالا لنص
المادة 970 من القانون
المدني
وأن دور القاضي الإداري يقف عن
د التحقق ما إذا
كان سن
د من صدر ضده
قرار
الإزالة
في وضع يده سندا جديا تؤيده دلائل وشواهد
جاده من عد
مه وترتبيا على ذلك
فان الحكم المطعون فيه إذ قض
ى بإحالة
الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قراري رئيس الجمهورية
المشار إليها يكون قد أخطأ في قضائه جديراً بالإلغاء في هذا الشق من القضاء .



( الطعن رقم 779 لسنة
41 ق0عليا ـ جلسة 1/6/1997م ـ الدائرة الأولى )



ويلاحظ أن
المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 25لسنة 22 ق دستورية عليا بجلسة
5/5/2001م بأن الحكم الصادر بوقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل
في دستورية النص القانوني محل التطبيق هو حكم غير جائز الطعن عليه بأي طريق من طرق
الطعن ولا يجوز للمحكمة الإدارية العليا أن تتعرَّض له وإذا ألغته كان ذلك مجرَّد
عقبة قانونية لا تعبأ بها المحكمة الدستورية العليا فضلاَ عما يشكله من عدوان على
ولايتها في الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التي اختصها الدستور بها .






*
أزاله
تعدى على أملاك الدولة
:


17 ـ المبدأ : مناط إعمال جهة
الإدارة لسلطتها ف
ي أزاله التعدى على أملاك الدولة وفقا لحكم المادة 970 مدني :


تطبيق : من حيث أن المستقر
عليه ف
ي قضاء هذه المحكمة أن إعمال جهة
الإدارة لسلطتها في أزال
ة التعدى
وفقا لحكم المادة 970من قانون المد
ني منوطة
بتوافر أسبابها وتحقق دواعي استعمالها بوجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة
أو
غيرها من الأشخاص
المحددة في
النص
إو محاولة غصبه بحيث
إذا لم تتوافر
أو يتحقق
شيئ
من ذلك ف
إن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء
إليها يكون مختلف
اً 00 فإذا كان واضع اليد على أحد العقارات يستند
ف
ي وضع يده إلي ادعاء
بحق يقوم على
جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة
للعقار
انتفى القول بقيام حالة الغضب أو
الاعتداء وعندئذ لا يسوغ للدولة ف
ي مثل هذا
الوضع
أن تتدخل بسلطتها
العامة ل
إزالة وضع اليد
ل
أنها لا تكون إذ ذاك في
مناسبة رفع
الاعتداء أو إزالة الغضب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو
أمر
غير جائز يحسب الأصل الذي
يجعل الفصل
في حقوق الطرفين
وحسم النزاع للسلطة المختصة
بحكم
ولايتها الدستور
ية والقانونية
.


( الطعن
رقم 3594 لسنة 45ق عليا جلسة 14/12/2002
م
ا
لدائرة
ا
لأولي )


* إختصــاص :


18 ـ المبدأ : عدم
اختصاص محاكم بجلسة الدولة بالطعن على نماذج الحبس التي تعدها النيابة العامة
:



تطبيق : من حيث أن حقيقة
طلبات الطاعن ه
ي الطعن على قرار النيابة العامة برفض طلبه برفع
المادة 336/1 عقوبات من نموذج جلسة أعمالا
لما قضي به عليه في الجناية رقم 9970 لسنة 1995 جنيات قصر النيل .



ومن حيث أن نماذج الحبس التي تعدها النيابة
العامة ما هو الإجراء التنفيذي لما جاء بالأحكام الجنائية من مواد الإدانة .



ومن حيث أن المادة
461 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 50 لسنة 1950 تنص على
أن
تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوة الجنائية بناء على طلب النيابة العامة لما هو
مقرر بهذا القانون .



وتنص المادة 478 من ذات القانون على أن
تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر
يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل .






ومفاد ذلك أن
المشرع أسند مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية للنيابة العامة ومن ثم
فإن القرارات والإجراءات التي تصدرها أو تتخذها النيابة العامة أعملا لاختصاصها
وفي تنفيذ الأحكام الجنائية تعتبر من قبيل القرارات والإجراءات القضائية ومنها
القرارات والإجراءات التي تتخذها تنفيذا لنص المادة 478 إجراءات جنائية المشار
إليها والتي صدر في نطاق تنفيذها القرار محل الطعن إذ أن الثابت من الأوراق
أن
محل هذا الطعن هو القرار الصادر من النائب العام برفض طلب الطاعن المقيد تحت رقم
347 لسنة 2001 بإلغاء ورفع نص المادة 336 /1 عقوبات الواردة في أمر حبسه الصادر من
النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم
397 لسنة 1995 والمحرر على النموذج الصادر به قرار من وزير العدل تنفيذا لنص
المادة رقم 478 من قانون الإجراءات الجنائية والسابق ذكرها والواردة في هذا
النموذج تدخل في إطار تنفيذ الأحكام الجنائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية
والتي تختص بها النيابة العامة على النحو المتقدم وبذلك يكون القرار محل الطعن من
قبيل الأعمال القضائية ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائيا بنظر
النزاع حيث تعتبر المنازعة الماثلة ه
ي منازعة في
إجراء من إجراءات تنفيذ الأحكام مما يعتبر من قبيل منازعات أو إشكالات التنفيذ في
الأحكام الصادرة في الدعاو
ى الجنائية
وتختص بنظر هذا النزاع المحكمة الجنائية المختصة وفقا لنص المادة 524 إجراءات
جنائية إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك
فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون تفسيرا وتأويلا
ً مما يتعين
الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات
القاهرة للاختصاص



( الطعن رقم 4749 لسنة 48 ق 0عليا ـ جلسة
11/1/2003م ـ الدائرة الأولى )






* اختصـــاص :


19 ـ المبدأ : اتحـاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص والمنازعات
المتعلق
ة به تخرج عن
اختصاص مجلس الدولة
:


تطبيق : من حيث أن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن الاختصاص الولائي هو من النظام العام ويكون مطروحا دائما
على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقض فيها من تلقاء نفسها دون حاجة على دافع بذلك
من الخصوم وإن البحث في الاختصاص يسبق النظر في شكل الدعوى وموضوعها لأن ذلك يدور
مع ولاية المحكمة وجودا وعدما كما جرى أيضا على أنه إذا صدر التصرف في مسألة من
مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج التصرف من عداد القرارات
الإدارية والمنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة .






ومن حيث أنه من المسلم به أن اتحاد الملاك
هو من أشخاص القانون الخاص وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن تلك المنازعات
الإدارية التي تدخل في ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وتندرج تبعا لذلك في
اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص
،
و
إذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر النزاع على أنه
يتعلق بقرار إداري هو قرار حي المنتزه باعتماد تعين المطعون ضده الرابع رئيسا
لاتحاد ملاك العقار محل الدعوى وقضى بناء على هذه
التكييف
الخاطئ
لطلبات المدعى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء فإنه
بذلك يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح القانون ذلك أن القرار المطعون فيه حقيقة
بالدعوى الماثلة حسب التكيف القانوني لطلب
ــات المدعى
فيها هو قرار الجمعية العمومية لاتح
ـــاد الملاك
بعزل الطاعن من رئاسة الاتحاد وتعيين آخر بدلا منه.



وليس قرار الجهة الإدارية بمنح هذا الأخير
شهادة بأنه رئيس الاتحاد إذ أنه هذه الشهادة ليست سوى واقعة مادية لا تحمل في
طياتها قرارا إداريا بالمفهوم المصطلح عليه فقها وقضاءا وهو إفصاح جهة الإدارة عن
إرادتها الملزمة بمقتضى مالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز
قانوني معين متى كان ذلك جائزا وممكنا وكان الباعث ابتغاء تحقيق مصلحة عامة الأمر
الذي يتعين معه نقص الحكم المطعون فيه والقضاء محددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية بالاختصاص والواقع
بدائرتها عقار التداعي مع إبقاء الفصل في المصروفات.



( الطعن رقم
5811 لسنة 47 ق . عليا
ـ جلسة
4/1/2003
م ـ الدائرة
الأولى .
)





* إشـــــــــكال :


20 ـ المبدأ : الإشــكال في التنفيذ يجب ألا يؤسس على أمـــور
سابقة على صدور الحكم
:


تطبيق : من المستقر عليه في
قضاء هذه المحكمة أن المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت منازعة وقتية أم منازعة
موضوعية يتعين كقاعدة ألا تؤسس على أمر سابق على صدور الحكم بما يسمى حجيته فإذا ا
نبنى
الأشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم وجب على قاضي التنفيذ أن
يقضى برفضه وهو ما يتعين القضاء به إذا كان مبنى الشكال بطلان الحكم حتى ولو اتضح
لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل
في تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى فيه وعنوانا للحقيقة ولا يجوز لقاضي
التنفيذ أن يمس هذه الحجية .






كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن مناط
الأشكال في التنفيذ أن يكون مبناه واقعات جدت بعد صدور الحكم تمثل عقبه تحول دون
تنفيذه على أنه لا يجوز
البتة إعادة طرح
ما سبق أن فصل فيه الحكم لما في ذلك من
مساس كحجيته
لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانونا.



لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن
المستشكل أقام الأشكال في التنفيذ الماثل على سند من أنه

أ
قام
دعوى بطلان أصلية في الحكم المستشكل في تنفيذه فضلا عن أن هذا الحكم قد أخطأ في
تطبيق القانون ومن ثم
فإن أيا من
هذين السببين لا ينهض في ذاته سببا قانونا
ً مقبولاً
للأشكال في التنفيذ باعتبار أن الأشكال في تنفيذ الحكم أنما يتصرف إلى أمور
استخدمت بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه الأمر غير الماثل في المنازعة الماثلة كما
أن رفع دعوى البطلان الأصلية وفي الحكم المستشكل في تنفيذه لا يشكل عقبة تحول دون
تنفيذ هذا الحكم خاصة وأنه لا يترتب على رفع هذه الدعوى ( دعوى بطلان أصلية ) وقف
تنفيذ الحكم المدعى ببطلانه ومن ثم يغدو متعينا القضاء برفض الأشكال في الحكم
الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3941 لسنة 40 ق
0عليا
جلسة 3/2/2001م .



( الطعن رقم
12015لسنة 47 ق
0عليا – جلسة 18/1/2003م ـ
الدائرة الأولى
)





* اختصـــاص :


21 ـ المبدأ : ـ عدم اختصاص محاكم بمجلس الدولة بالطعن على القرار الصادر
بالانتفاع بمسقاة ري خاصة
:


ـ التزام
محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها ولو كانت تخرج من الاختصاص
الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة

:




تطبيق : من حيث أن المحكمة
الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/2/1996 في القضية رقم 10 لسنة 17 ق تنازع بأن
القرار الصادر مؤقتا بالانتفاع بمسقاة خاصة لا يكون قرارا إداريا ولا يدخل الغاؤه
أو التعويض عنه في اختصاص القضاء الإداري بل نتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة
القضاء العادي بحكم ولايتها العامة.



إلا أنه لما كانت الدعوى المطعون في حكمها
محالة من جهة القضاء العادي فإن هذه المحكمة تغدو ملتزمة بالفصل فيها رغم خروجها
عن الاختصاص الولا
ئي المحدد قانونا لمحاكم
مجلس الدولة وذلك تنفيذا لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية
العليا في الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق
0 عليا –
بجلسة 6/6/1992.
"


( الطعن رقم
3560 لسنة 43 ق . عليا – جلسة 15/3/2003
م ـ الدائرة الأولى.)









* اختصــــاص :


22 ـ المبدأ :
الفصل
في الد
فوع المتعلقة
بالاختصاص أو الشكل عند التصدي للشق العاجل من الدعوى لا يقيد محكمة الطعن
:


تطبيق : من حيث أنه لا محاجة
لما ذهب إليه الحكم الطعن من أن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى قد سبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى والذي قضى يرفض
هذا الدفع وأصبح حكما نهائيا وبانا لا يجوز المجادلة فيه من أي خصم في الدعوى أو
متدخل فيها ذلك أن الحكم الذي يصدر في الشق العاجل من النزاع وأن كان حكما قطعيا
له مقومات الأحكام القضائية وخصائصها إلا أنه حكم مؤقت بطبيعته يزول أثره وينتهي
معقول
ة بصدور حكم في الموضوع ومن المقرر طبقا لما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة أن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا نفتح الباب
أمام المحكمة لتزيد الحكم المطعون فيه بميزان القانون ولتسلط رقابتها عليه من جميع
نواحيه لاستظهار مدى مطابقته للقانون ومن ثم إذا كان الفصل وفي الدفوع المتعلقة
بالاختصاص أو الشكل عند التصدي للشق العاجل من الدعوى بقيد محكمة أول درجة عند الفصل
في الموضوع فإنه لا يقيد محكمة الطعن في تناول هذه الدفوع عن إثارتها أو التمسك
بها أمامها بعد أن سقطت حجية الحكم المستعجل برمته.



( الطعون
أرقام 6489
& 6951 & 6958 لسنة
46 ق
0 عليا ـ جلسة
5/4/2003
م – الدائرة الأولى )





* إزالـــة ـ
طــرق عامـــة :


23 ـ المبدأ : ـ حق الجهة الشرفة
على الطريق في إزالة التعدي عليه إدار
ياً :


ـ لا حجية لحكم البراءة
عن مخالفة قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته بشأن مخالفة أحكام القانون
رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة
:


تطبيق : من حيث المستفاد من
أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ونظرا لأهمية الطرق العامة في
المحافظة على انسياب المرور وانتظام حركتها وسيولتها فقد قسمها المشرع إلى ثلاثة
أنواع بحسب أهميتها وحمل الأراضي الواقعة بجوارها بقيود وأعباء لمسافات تختلف حسب
نوع الطريق ( خمسين مترا بالنسبة للطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة للطرق
الرئيسية وعشرة أمتارا بالنسبة للطرق الإقليمية حتى يمكن للجهة المشرفة على الطريق
من المحافظة عليه وصيانته وتحسينه على الوجه الذي يحقق الغرض منه وتتمثل هذه
القيود في
حظر الانتفاع بهذه الأراضي
إلا في الزراعة مع عدم إقامة أية منشآت عليها في المسافة المقررة لكل طريق وناط
المشرع بالجهة المشرفة على الطريق سلطة إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف
على النحو المقرر بالمادة 15 من القانون المذكور.



وحيث الثابت بالأوراق أن المبنى الذي أقامه
الطاعن لا يبعد سوى مسافة 19 مترا من حد الطريق الموصل من قويسنا إلى زفتى وهو من
الطرق الرئيسية التابعة للهيئة العامة والكباري ومن ثم يكون القرار المطعون فيه
بإزالة هذا المبنى قد جاء على سبب صحيح من الواقع والقانون وتكون دعوى إلغائه قد
جاءت فاقدة لسندها الصحيح جدير بالرفض.



ـ ولا ينال من
ذلك صدور الحكم ببراءة الطاعن في الجنحة رقم 352 لسنة 1988 جنح بركة السبع لأن
الاتهام المسند للطاعن في هذه القضية يتعلق بمخالفة أحكام قانون الزراعة رقم 53
لسنة 1966 وتعديلاته وليس عن مخالفة أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق
العامة ومن ثم لا أثر لحجية هذا الحكم في المخالفة محل الطعن الماثل لاشتعال أحكام
كل من القانونين سالف
ي الذكر من حيث أسباب
المخالفة والسلطة المحولة بالإزالة
.


( الطعن رقم
7024 لسنة 46 ق . عليا – جلسة 22/2/2003
م ـ الدائرة
الأولى
)





* اختصـــاص :


24 ـ المبدأ : اختصاص محكمة
القيم بالمنازعات المترتبة على فرض الحراسات دون محاكم مجلس الدولة
:



تطبيق : من حيث أن المادة
السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة ع
ن
فرض الحراسة تنص على أن تختص محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من
العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد
الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك المنازعات الأخرى
المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض
الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليه وتحال غليها جميع المنازعات المطروحة
على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل
باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون.






ومن حيث أن مفاد نص المادة الخامسة
والسادسة من القانون المشار إليه سلفا أن المشرع نقل الاختصاص بنظر نوعين من
المنازعات المترتبة على فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم أولهما
: المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة
التعويضات المستحقة وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر وثانيهما
: المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت
قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 آنف الذكر من جهة القضاء المختصة إلى محكمة
القيم
.





ولما كان البين من حكم المحكمة الدستورية
العليا في القضية رقم 139 لسنة 5 ق دستورية والقضية رقم 140 لسنة 5 ق دستورية
المضمومة غليها الصادر بجلسة 21/6/1986 وكذلك حكمها الصادر في القضية رقم 14 لسنة
8 ق تنازع بجلسة 7/3/1992 أن محكمة القيم المشكلة وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1980
بإصدار قانون حماية القيم من العيب ه
ي جهة قضاء
أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما ني
ـط من
اختصاصات حددتها المادة 34 من هذا القانون ومن بينها الاختصاص بالفصل في دعاوى فرض
الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية في الأحوال التي حددتها
المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين
سلامة الشعب وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون وطبقا للإجراءات
المنصوص عليها في المواد 27 إلى 55 من قانون حماية القيم والتي كفلت
للمتقاضين أمام تلك المحكمة ضمانات التقاضي من إبداء دفاع وسماع أقوال
وتنظيم لطرق وإجراءات الطعن في أحكامها ثم عهدت المادة السادسة من القرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر إلى المحكمة المذكورة بالاختصاص بنظر المنازعات
المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لهذا القانون وكذلك
المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة
1971 أو المترتبة عليها بقصد تركيز تلك المنازعات في اختصاص جهة قضائية واحدة بما
يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون
تشتيتها بين جهات
قضائية مختلفة قد تتناقض أحكامها تكون قد أسندت الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى
القاضي الطبيعي في مفهوم المادة 68 من الدستور الذي يحق لكل مواطن الالتجاء إليه
في هذا الشأن
.


وفي ضوء ما تقدم تكون محكمة القيم دون جهة
القضاء ه
ي جهة القضاء التي عقد لها المشرع استثناء ولاية
الفصل في طلب التعويض المترتب على فرض الحراسة على ممتلكات الطاعنين نفاذا للقرار
الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 نزولا على حكم المادة السادسة من القانون رقم 141
لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.



وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه
النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن ع

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
انتخابــات تشريعيــة :


25 ـ المبدأ : مجلس
الشور
ى هو المختص
وحــده بالفصل في صحة عضوية
أعضائه :


تطبيق : من حيث أنه طبقا
لحكم المادة 93 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 والتي تسري بمقتضى
حكم المادة 205 منه على مجلس الشورى فإن هذا المجلس الأخير هو المختص وحده بالفصل
في صحة عضوية أعضائه سواء كان ذلك أثر طعن قدم بإبطال الانتخاب أو بموجب مبادرة
ذاتية من المجلس ذلك لأن التحقق من صحة العضوية لكل عضو من أعضائه ولو لم يتقدم
بشأنه أي طعن هو أحد الواجبات الأساسية التي يباشرها هذا المجلس إعمالا لحكم
الدستور وذلك للتحقق من سلامة الإرادة الشعبية التي سبقت صفة العضوية على من
أعلن
فوزه في الانتخاب ، وأن هذا الواجب هو من النظام العام الدستوري والبرلماني الواجب
حتما ال
إلتزام به وأعمال حكمه وترتيب آثاره وأن هذا
الصدد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعون التي تختص محكمة النقض بتحقيقها في إطار
الاختصاص المقرر دستوريا لمجلس الشعب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه إنما ه
ي
تلك الطعون التي تنصب أس
ـاسـا
على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتي تتمثل في معناها الفني الدقيق في عمليات
التصويت والفرز وإع
ـــلان النتيجة طبقا لحكــم
القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعد
َّل
بالقانون رق
ــم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة المادتين 36 &
37 .



والطعن على أية مرحلة من
تلك المراحل المتعددة التي تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستوري والقانوني
الفني الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص المجلس وحده ومجلس الشعب أو مجلس
الشورى حسب الأحوال ، يباشر أعمالا لصريح حكم المادة 93 من الدستور وعلى الوجه
المنصوص عليه فيها أيا ما كان وجه الطعن
أو أساسه ولا
يغير من اختصاص المجلس ( الشعب
أو الشورى
) بالفصل وحده في هذه الطعون ما قد يثار من تفرقة بين حاله إذا ما أسفرت عملية
الانتخاب فعلا عن انتخاب أحد المرشحين واكتسابه صفة العضوية أو إذا لم تسفر هذه
العملية عن ذلك مما يقتضي الإعادة بين المرشحين لعدم حصول أي منهم على الأغلبية
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة . ولما كانت المنازعة المماثلة تنصب على القرار
الصادر بشأن إعلان نتيجة انتخابات الإعادة للتجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى
لسنة 2001
م بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة الدلنجات والتي أجريت في 22/5/2001م وكان مجلس
الشورى وحده هو المختص دون غيره بالفصل في صحة عضوية أعضاء على نحو ما سلف بيانه
فمن ثم تكون محاكم مجلس الدولة غير مختصة ولائيا بنظر النزاع المائل
.



( الطعنين رقي
10851
& 11299 لسنة 47 ق 0 عليا –
جلسة 21/12/2002
م الدائرة الأولى .)






* اختصـــاص :


26 ـ المبدأ : عدم
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالطعن على القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء
والنيابة العامة والتعويض عنها
:


تطبيق : من حيث أنه طبقا
للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته فان جميع القرارات
الإدارية النهائية التي تتعلق بأن شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة و
التعريض عنها تخص بنظرها دوائر المواد ألمدنيه و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها
هذا الاختصاص يمتد ليشمل طبعات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من
الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة بغيه تعينهم ضمن أفراد هذه الطائفة



( الطعن رقم
6269لسنة 47من عليا- الجلسة 23/3/2002مجموعة
المبادئي
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العلي
ا من أول
يناير سنة2002إلى أخر مارس سنة 2002 ص147



& والطعن رقم
9007لسنة 47ق.عليا- جلسة 29/6/2002-المجموعة السابقة فى الفترة من إبريل
ـ نونيةص220 )


* اختصـــاص
:



27 ـ المبدأ :
الدفــع بعدم الاختصــــاص من النظـــام العــــام :


تطبيق : الدفع بعدم الاختصاص
من النظام العام وإذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لصدره من محكمة
غير مختصة فإن عليها أن الدعوى إلى المحكمة المختصة بين أنه إذا كان الحكم صادرا
من محكمة غير مختصة من محاكم مجلس الدولة فأن المحكمة الإدارية العليا عوضا عن
إلغاء الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أن تقصدي الموضوع أمنازعة اختصارا
للزمن ودفعا لمشقة عن الخصوم.



( الطعن رقم
1611لسنة46ق.عليا- جلسة 16/3/2003
م مجموعة المبادئي
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العلي
ا من أول
يناير سنة2002إلى أخر مارس سنة 2002 ص137

)



* انتخابات
تشريعية

:



28 ـ المبدأ : صدور
حكم ضد المرشح بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ – أثــره
:


تطبيق : صدور حكم على المرشح بعقوبة الحبس في جريمة
إعطاء شيك بدون رصيد فإن عدم سداد الكفالة ويجعل العقوبة واجبة التنفيذ وسداد
المرشح قيمة الكفالة بتاريخ لاحق لتقديم
أوراق ترشيحه
لا يزيل سبب منعه من الترشيح إذا العبرة في اكتمال الشرائط المتطلبة قانونا
للترشيح ه
ي بتاريخ تقديم طلب الترشيح ولا يعتد بالتغيير
الذي يطرأ على حالته بعد هذا التاريخ.



( الطعن رقم
2138 لسنة 47 ق . عليا – جلسة 10/12/2000 – الدائرة الأولى.
)





* انتخابـات تشريعيــة :


29 ـ المبدأ : ـ اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعن على القرارات
السابقة على الانتخابات حتى ولو يتم الطعن على القرار الصادر من لجنة فحص طلبات
الترشيح أمام لجنة الفصل في الاعتراضات

:



ـ التظلم أمام
لجنة الفصل في الاعتراضات هو أمر جوازي وليس وجوبيا
:



ـ الإجراءات
التي تطلبها القانون للقيد في الجداول الانتخابية ه
ي إجراءات جوهرية يترتب على مخالفتها إبطال القيد
بها بما لا يسوغ معه إبطال القيد في الجداول الانتخابية إلا بالوسيلة والكيفية وفي
المواعيد التي رسمها القانون وأمام اللجنة المختصة بذلك
:



ـ بطلان إعلان
تقرير الطعن لا أثر له على الخصومة الإدارية التي تنعقد بإيداع تقرير الطعن
قلم كتاب المحكمة :


تطبيق : من حيث أنه عن الدفع
ببطلان الحكم المطعون فيه بقوله أن الطاعن لم يعلن بالدعوى أمام حكمة القضاء الإداري ولم يتصل علمه بالخصومة
فيها حال كونه صاحب مصلحة أكيدة فإن هذا الدفع مردود عليه بما يجري عليه قضاء
المحكمة الإدارية العليا من أن الخصومة الإدارية تنعقد صحيحة قانونا متى تم إيداع
عريضة الدعوى فلم كتاب المحكمة الإدارية العليا مستوفية بياناتها الجوهرية التي
تطلبها القانون أما إعلان العريضة إلى ذوي الشأن فليس ركنا من أركان المنازعة
الإدارية أو شرطا لصحتها وإنما هو إجراء مستقل يستهدف إبلاغ الطرف الآخر بقيام
المنازعة لتقديم المذكرات وإبداء أوجه الدفاع وبالتالي إذا ما شاب هذا الإجراء عيب
يترتب عليه البطلان فإن هذا البطلان ينصب على العريضة وما يتلوها من إجراءات دون
مساس بقيام الطعن ذاته الذي يظل قائما منتجا
ً لجميع
آثاره وبناء على ما تقدم يغدو هذا الدفع غير صحيح متع
يناً
الالتفات عنه
.


ـ ومن حيث أنه
عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بحجة أن الدعوى أقيمت على
القرار الصادر من لجنة فحص طلبات الترشيح بقبول ترشيح الدكتور سيد عبده مشعل
وإدراج اسمه ضمن المرشحين المقبولين دون أن يقوم المدعى بالطعن على هذا القرار
أمام لجنة الفصل وفي الاعتراضات باعتبار أن هذا إجراء شكلي وجوبي وأن ما تصدره
لجنة الفحص من قرارات لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية التي يجوز طلب إلغائها
فهذا الدفع مردود بأنه ولئن كان القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب قد
ميز بين مرحلتين الترشيح والانتخاب فإن ذلك لا يستتبع عدم اختصاص المحكمة أو عدم
قبول الدعوى إلا بعد تداعي سلسلة الإجر
اءات التي
تنتهي بلجنة الفصل في الاعتراضات وإنما يجوز الطعن في أي من القرارات السابقة على
هذه المرحلة الأخيرة سواء كانت بالامتناع عن قبول أوراق الترشيح أو بقبولها والسبق
في صفة المرشح دون وجه للقول بلزوم التربص حتى تفصل تلك اللجان في الأمر باعتبار
أن ما يصدر في شأن المرشح وفي أي مرحلة من المراحل السابقة على الانتخاب يعد قرارا
إداريا مستكملا لأركانه القانونية مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء أمام قضاء مجلس
الدولة ومما يؤكد ذلك أن المشرع لم يستلزم في دعوى الإلغاء المتعلقة بالطعون
الانتخابية وجوب اللجوء إلى لجنة الفصل في الاعتراضات كشرط لازم لقبول الدعوى
بحسبان أن التظلم أمام هذه اللجنة أمر جوازي وليس وجوبيا وعليه يكون الدفع المبدى
من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري خليفا بالرفض.



ـ ومن حيث أن
الإجراءات التي تطلبها القانون للقيد في الجداول الانتخابية خاصة حالات القيد غير
التلقائي ( الاختياري ) أو القيد المقترن بطلب كتابي تعد إجر
اءات
جوهرية غايتها سلامة الحقوق الدستورية فلا تتحقق غاية الإجراء عنها بدون تمام
الإجراءات على النحو الذي تطلبه القانون وبالتالي فإن أي مخالفة لتلك الإجراءات من
شأنها إبطال القيد المخالف للقانون صيانة لسلامة العملية الانتخابية ذاتها.



ـ ومن حيث أن
إبطال القيد لأي سبب كان أمر لا يسوغ إثارته إلا بالوسيلة والكيفية وفي المواعيد
التي رسمها القانون وأمام اللجنة المختصة بذلك والتي أجاز المشرع الطعن في
قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري وعلى هذا يسوغ أثاره مثل هذا الإبطال أمام أي
جهة كانت – إدارية أو قضائية – خلاف ما اختصها القانون بذلك ، وفي ذات الوقت لا
يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها الخوض في مثل هذا الموضوع سواء بالتصدي له من
تلقاء نفسها أو ردا على دفع أثاره الخصوم مادام ذلك قد تم بغير الطريق الذي رسمه
المشرع في هذا الخصوص ومادام من آثار مثل هذا الدفع قد قعد عن استعمال الحق الذي
رسمه له القانون في سبيل تحقيق مبتغاه من إثارة دفعه
.


( حكم المحكمة
الإدارية العليا في الطعون أرقام 2237
& 2360 &
7235
& 7327 لسنة 47 ق 0عليا ـ جلسة
3/11/2001
م الدائرة الأولى
.
)





* اختصـــــاص
:



30 ـ المبدأ : اختصاص دائرة فحص الطعون بنظر دعوى البطلان
الأصلية الخاصة بما يصدر عنها من أحكام
:


تطبيق : قررت
المحكمة الإدارية العليا
بأنه يتضح من
تشكيل دائرة فحص الطعون واختصاصها طبقا للمادة 46 من قانون مجلس الدولة رقم 47
لسنة 1972 أنها محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل وولاية
المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية وصف المشرع ما يصدر عن دائرة فحص
الطعون بأنه قرار وذلك فيما يتعلق بقرارات الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا
يعتبر هذا القرار قرار قضائي ولائي وصف المشرع ما تقضى به المحكمة من رفض الطعن
بإجماع الآراء أعضاء الدائرة بأنه حكم يعتبر هذا الرفض حكما قضائيا صادرا من دائرة
الطعون ويخضع بالتالي لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات
ـ أثر ذلك : اختصاص دائرة فحص الطعون بنظر دعوى
البطلان الأصلية الخاصة بما يصدر عنها من أحكام مثلها وفي ذلك مثل أي محكمة قضائية
أخرى
.


( حكم المحكمة
الإدارية العليا في الطعن رقم 1545 لسنة 30 ق
0عليا ـ جلسة
18/2/1989
م منشور بمجموعة
أحكام المحكمة الإدارية العليا السنة 34 ق .
الجزء
الأول
ص563 )


* إزالــــة :


31 ـ المبدأ : المخالفات
المتعلقة بالتعدي على خطوات التنظيم أو بقيود الارتفاع او بعدم توفير أماكن لإيواء
السيارات تقتصر سلطة إزالتها على المحافظ المختص وحده
:


تطبيق : ومن حيث أن مفاد
المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
أن المشرع أعطى للمحافظ المختص وحده سلطة إزالة الأعمال المخالفة المتعلقة بعدم
الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو
بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات ولم يعط القانون للمحافظ تعويض
غيره في هذا الاختصاص حسبما يبين من صريح النص المذكور ومن ثم يكون تفويض المحافظ
غيره في ممارسة هذا الاختصاص مخالف للقانون

.



ومن حيث الثابت أن القرار المطعون فيه صدر
من رئيس ه
ي الزيتون بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار
المشار إليه والتي تتمثل في إضافة مساحة بمنطقة الردود ( ضوائ
ع)
لتنظيم بالدور الخامس مخالفا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ومن ثم
يكون القرار المطعون قد صدر من غير مختص قانونا بإصدار باعتبار أن الأعمال
المخالفة محل القرار الطعين تتعلق بالتعدي على خط التنظيم وهى من المخالفات التي
يكون للمحافظ وحده سلطة إزالتها دون أن يحق له تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص.



( الطعن رقم
4097 لسنة 43 ق . عليا – جلسة 30/11/2002 – الدائرة الخامسة عليا.
)



* اختصــــاص
:




32 ـ المبدأ : عدم
اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات
المسلحة
:


تطبيق : من حيث أنه من
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة
أن الواضح من
القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات
المسلحة أنه قد سلب مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري
الاختصاص بنظر كافة المنازعات ا
لإدارية
المتعلقة بضباط القوات المسلحة وناط
ه اللجان
المشكلة وفقا لأحكامه وأن اختصاص هذه اللجان جاء من الشمول والعموم بما يدخل جميع
المنازعات الإدارية في اختصاص القضاء العسكري مادامت كانت المنازعة تتعلق بالخدمة
العسكرية فيدور معها وجودا وعدما ولو انفصمت علاقة الضابط بهذه الخدمة العسكرية
وأصبح من الأفراد المدنيين مادام ينازع في شأن من شئون هذه الخدمة العسكرية والتي
بسببها يطالب بما يدعيه من حقوق مرتبطة بأداء هذه الخدمة.



ومن حيث أنه لما كانت المنازعة الماثلة
تتعلق بالقرار الصادر بإسقاط عضوية المطعون ضده من عضوية نوادي القوات المسلحة وأن
عضوية نوادي القوات المسلحة أيا كان نوعها تتعلق بأداء الوظيفة العسكرية وقد حصل
عليها المطعون ضده بسبب خدمته العسكرية كحق متفرع منها ومن ثم فه
ي
تتعلق بالأمور الوظيفية للضابط فمن ثم تدخل في مدلول المنازعات الإدارية الخاصة
بضباط القوات المسلحة ويكون الفصل فيها بالتالي معقود للجنة القضائية العسكرية
المختصة مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى
وإحالتها بحالتها للجنة القضائية العسكرية المختصة.



( الطعن رقم
6075 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 2/11/2002 -
الدائرة الأولى .
)


* أمـــلاك
الدولة الخاصة
:



33 ـ المبدأ : تقدير
أثمان الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة

منوط باللجنة
:


تطبيق : ومن
حيث ان تقدير أثمان الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة منوط باللجنة المنصوص على
تشكيلها بالمادة 201 ، 202 من اللائحة التنفيذية به للقانون رقم 100 لسنة 1964
بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والتي يعد
بتشكيلها قرار من وزير الزراعة ومن ثم يكون القرار الصادر من محافظ الغربية
باعتماد التقدير لسعر متر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة بمعرفة اللجنة الابتدائية لتقدير أثمان
الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الغربية ومن بعدها اللجنة العليا بمبلغ أربعون
جنيها تخالف للقانون
.


( الطعن رقم
4360 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 27/8/2002 الدائرة الأولى .
)


* إزالة تعدي
على أرض زراعية
:


34 ـ المبدأ : عدم
مشروعية قرارات إزالة التعدي على الأرض الزراعية المستندة على أحكام الأمر العسكري
رقم 1 لسنة 1996
:


تطبيق : ومن حيث أن مبنى
الطعن على الحك
ــم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون والفســـاد
في الاستدلال لأن المباني التي أقيمت فعلا على الأرض الزراعية بتطبيق في شأنها نص
المادتين 151
& 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الأراضي
الزراعية.



ومن حيث أن الحاكم العسكري قد فوض بمقتضى
قراره رقم 1 لسنة 1996 رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري في مباشرة كافة
اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958
واستنادا لهذا القانون واستمدادا من هذت التفويض أصدر نائب الحاكم العسكري العام
أمره رقم 1 لسنة 1996 وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة
في الأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة
المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى وايا ما كان الأمر في مدى سلامة التفويض
الممنوح لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 فإن التفويض
الوارد بقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بتفويض المحافظين مباشرة الاخ
تصاصات
المفوضة إليه يخالف المبدأ المستقر عليه فقها وقضاءا بأن التفويض الجائز وفقا
للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات للأصلية التي يستمدها المفوض من
القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات التي ستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا
بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس
الاختصاصات المفوضة بنفسه
.


وفي ضوء ما سلف وكان البادي بالأوراق أن
القرار المطعون فيه صدر من محافظ الغربية طبقا للأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996
ولقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بشأن تفويض المحافظين في الاختصاصات
المفوضة بالأمر العسكري المشار إليه وذلك بوقف كافة الأعمال المخالفة على الأرض
الزراعية والتي قام بها المطعون ضده فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر
بالمخالفة للقانون.



(الطعن رقم 4214 لسنة 46 ق 0
عليا – جلسة 13/11/2002 – الدائرة السادسة عليا.
)


* إزالـة ـ تعدي على
أملاك الدولة
:


35 ـ المبدأ : سلطة
الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري منوطة بتوافر
أسبابها.



تطبيق : من حيث أن قضاء هذه
المحكمة مستقر على أن سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة
بالطريق الإداري منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة
غصبه أما إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على هذه الأملاك له ما يبرره من
مستندات تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه
من مركز قانوني بالنسبة لهذه الأملاك فلا يكون ثمة غصب أو تعدي وقع على ملك الدولة
ولا يسوغ لها في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد وإنما عليها
أن تحتكم إلى القضاء المختص للفصل في النزاع.



ومن حيث أن سند المطعون ضده على الأرض محل
النزاع هو عقد الإيجار المؤرخ 9/1/1985 ولم تكن جهة الإدارة طرفا فيه وقد قدمت جهة
الإدارة كتاب مدير عام منطقة الإسكان بحي حدائق القبة المؤرخ 12/9/1999 يفيد بأن
موقع التعدي يقع ضمن مواقع التنظيم ( شارع ) وقد قام المطعون ضده بالتعدي عليه ومن
ثم يكون القرار المطعون بإزالة هذا التعدي منف
قا وصحيح
القانون
، ويكون الحكم المطعون فيه حين قضى بإلغائه مخالف
للقانون جبريا بالإلغاء وبرفض الدعوى
.

( الطعن رقم 6307 لسنة 43 ق
عليا – جلسة 11/12/2002 الدائرة السادسة عليا.
)

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
إزالة تعدي على أملاك الري :



36 ـ المبدأ :
تقيد
القاضي الإداري بحجية الحكم الجنائي في
نفي مخالفة
التعدي على أملاك الري والصرف

:



تطبيق : من حيث أن الثابت
بالأوراق أنه تحرر للطاعن محضر المخالفة رقم 423 لسنة 1994 لقيامه ببناء منزل خلف
جسر النيل بدون ترخيص من وزارة الأشغال
وذلك لمخالفة المادتين 9
& 98 من
قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 وعليه صدر القرار المطعون فيه بإزالة المخالفة
.



وحيث قدم الطاعن صورة طبق الأصل من حكم محكمة فوة
الكلية في الجنحة رقم 956 لسنة 1995 والقاضي بجلسة 11/10/1994 غيابيا
بتغريمه
100 جنيه والمصاريف وذلك عن المخالفة موضع
القرار الطعين وعارض المتهم وحكم بجلسة 12/1/1995 بقبول ورفض وتأييد فاستأنف
المتهم وبجلسة 22/3/1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم كما
قدم شهادة من جدول الجنح المستأنفة بصدور الحكم المشار إليه ولما كان الحكم
المذكور قد أصبح نهائيا له حجيته فيما فصل فيه من حيث الواقعة المنسوبة للطاعن
ونسبتها إليه وهى ذات الواقعة المطروحة على المحكمة ومن ثم نأخذ به المحكمة ويتعين
إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه .



( الطعن رقم
5552 لسنة 46 ق . عليا – جلسة 18/12/2002 الدائرة السادسة عليا.
)





* إزالــة مبــاني بـدون ترخيــص :


37 ـ المبدأ : أقيمت
المباني بدون ترخيص وعلى أرض غير معتمدة التقسيم فإن القانون رقم 3 لسنة 1982
بشأنه التخطيط العمراني هو الواجب التطبيق دون القانون رقم 106 لسنة 1976 (
حكم د / توحيد المبادئ )



تطبيق : من حيث أن توحيد
المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة في 7/6/2001 في الطعن
رقم 724 لسنة 41 ق . عليا بأنه لكل من القانونين رقمي 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط
العمراني و 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مجال أعمال ونطاق
تطبيق بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما وأنه يتعين الالتزام بأحكام
القانونين معا بترتيب زمني وفق التسلسل الذي رسمه المشرع والذي يبدأ باتخاذ
إجراءات تقسيم الأرض الواردة تفصيلا في القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه ثم
الحصول على ترخيص البناء وفقا للإجر
اءات المحددة
في القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وقد وضع المشرع تنظيما خاصا لإزالة
المباني المخالفة لأحكام كل من القانونين المذكورين بحيث يتعين الالتزام بتطبيق
أحكام كل منهما بمراعاة مجال أعماله . فإذا كان ذلك وكان فعل من القانونين المشار
إليهما نطاق اعمال ومجال تطبيق فإنه يتعين أعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي
تحكمها نصوصه وبالتالي لا يكون جائزا القول بتطبيق أحكام كل منهما حسبما يتراءى
لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع .



وخلصت دائرة
توحيد المبادئ في حكمها المشار إليه على أنه في حالة البناء على أرض غير مقسمة
ودون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 يكون وحده هو الواجب التطبيق والذي يقضي
بضرورة عرض أمر هذه المخالفة على اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 59) من ذلك
القانون لإصدار قراره في شأن هذه الأعمال



( الطعن رقم
638 لسنة 41 ق . عليا – جلسة 30/11/2002 – الدائرة الخامسة عليا
& وكذلك حكمها في الطعن رقم 3979 لسنة 45 ق – عليا – جلسة
23/11/2002
م )


* إزالــة مباني بدون ترخيص :


38 ـ المبدأ : المخالفات
المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو
قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات يتعين
صدور قرار الإزالة في أي من هذه الحالات من المحافظ بنفسه ودون حاجة إلى عرض
المخالفة على اللجنة الثلاثية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من
القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها.



( الطعن رقم
1892 لسنة 43 ق – عليا – جلسة 30/11/2002 الدائرة الخامسة عليا.
)






* اختصــــاص
:



39
ـ
المبدأ : البحث في الاختصاص يسبق البحث
في شكل الدعوى أو موضوعها
:


" من حيث أنه من المبادئ والأصول
المقررة أن البحث في ولاية المحكمة بنظر النزاع يسبق البحث في شكل الدعوى أو
موضوعها ، وأن هذه الولاية تقوم على أساس من النظام العام خاصة إذا كان بين جهتي
القضاء العادي والإداري ، ومن ثم يعتبر الدفع بعدم الاختصاص مطروحاً دائماً على
المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم ، كما أنه يجـوز إبدائه ولو لأول مرة أمام
المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائي .



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 4546 لسنة 47 ق .عليا جلسة 22/2 /2003م & وفي ذات المعنى حكمها
في الطعن رقم 198 لسنة 49 ق0 عليا والصادر بجلسة 17/5/2003م )






* إزالــة مباني على أرض زراعية :


40 ـ المبدأ : إقامة
سور على الأرض الزراعية بدون ترخيص لا يعد عملا من أعمال البناء ويحق لجهة الإدارة
إزالته بالطريق الإداري باعتباره تبويرا للأرض الزراعية
:



تطبيق : من حيث أن المشرع قد
قرن في نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة بين الأعمال التي من شأنها
تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وبين إقامة المباني على الأرض الزراعية
وأجاز لجهة الإرادة إزالة الأعمال الأولى فقط دون الثانية التي جعل الاختصاص
بإزالتها للقاضي الجنائي عند الحكم ب
الإدانة فإن
ذلك مرده إلى حكمة مقتضاها
أن الأعمال
التبوير تكون تكون ابتدائية ويسيرة أما أعمال البناء فإنها مطلقة أما إذا همت جهة
الإدارة لمنع أعمال التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض الزراعية وإقامة سور
حولها توطئة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليها بعد ذلك فإن ذلك يخضع
لحكم المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المشار إليها وليس المادتين 152
&
156 باعتبار أن هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام
البناء فيه إهدار للأرض الزراعية لذا فلا جناح على جهة الإدارة أن ه
ي
نصت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف
في المخالفة ولا يحاج عليها في هذا ببناء السور وإلا كان في ذلك تحايلا على
القانون ومكافأة للمخالف ليستمر في المخالفة .



( الطعن رقم
4076 لسنة 46 ق
0عليا – جلسة 27/11/2002
& 8329 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 2/1/2002 الدائرة
السادسة عليا )


* انتخابات ـ جمعيات تعاونية زراعية :


41 ـ المبدأ :
شروط
الت
رشيح لعضوية
مجلس إدارة جمعية زراعية
:


تطبيق : من حيث أن المادة 46
من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 تنص على أن يشترط فيمن يكون عضوا في
مجلس الإدارة ما يلي :



1 ـ 00000000000 2 ـ 0000000000 3 ـ
0000000000000000


4 ـ أن يكون حائزا لأرض زراعية بمنطقة عمل
الجمعية.



وفي ضوء ذلك النص يستوي أن يكون
حيازة العضو للأرض الزراعية ملكا أو إيجارا ولما كان البادي من الأوراق أنها خلت
مما تقطع بحيازة الطاعن لأرض زراعية في منطقة عمل الجمعية التي رشح نفسه فيها
لعضوية بمجلس إدارة ومن ثم يكون قد انتفى في شأنه أحد شروط الترشيح المتطلبة
قانونا ويغدو قرار استبعاد
ه من الترشيح
متفقا
وصحيح القانون .



( الطعن رقم
867 لسنة 48 ق
0عليا – جلسة 2/11/2002 م
ـ
الدائرة
الأولى.
)








* إزالة تعدي
على أم
ـلاك الدولة :


42 ـ المبدأ : (1) حق الجهة الإدارية في إزالة التعدي على الشارع العام أو
الجبانة
:


(2) موافقة
المحافظ على بيع أملاك الدولة العامة لا يعتد بها لمخالفتها للقانون
:



تطبيق : ومن حيث أن المادة
87 من القانون المدني تنص على أن تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي
للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو
بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها
أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .



وقد ناطت المادة 26 من قانون الإدارة المحلية
رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بالمحافظ المختص أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة
بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من ت
عديات
بالطريق الإداري.



ومن حيث الثابت بالأوراق أن
وضع يد مورث المنعون ضدهم على قطعة أرض من جبانة وقطعة من الشارع العام وهى من
أموال الدولة العامة المخصصة لمنفعة عامة ولا يجوز التصرف فيها فمن ثم يكون القرار
المطعون فيه بإزالة هذا التعد
ي متفقا
وأحكام القانون وقائم على أسباب صحيحة.



ولا يغير من ذلك ما يستند إليه
مورث المطعون ضد
هم من سبق موافقة
محافظ
المنوفية على بيع الأرض محل وضع يد المذكور ذلك أن الأرض المعتدى عليها ه
ي
من أملاك الدولة العامة الت
ي لا يجوز
التصرف
فيها ابتداءا وموافقة المحافظ المخالفة للقانون
لا تعطى حقا للمذكور.



( الطعن رقم 1576 لسنة
42 ق. عليا – جلسة 18/12/2002 الدائرة
الخامسة عليا.
)


* إزالة تعدى
على أملاك الدولة
:


43 ـ المبدأ : ـ
سلطة
الجهة الإدارية ف
ي إزالة
التعد
ي على أملاك
الدولة م
نوطة بتوافر
أسبابها
:


ـ إقامة دعوى
استرداد حيازة أو دعوى صحة ونفاذ عقد بيع يجعل لواضع اليد سند جدي عليها خلافا
لمبادئ مرساة سابقا:



تطبيق : من حيث أن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن سلطة الجهة الإدارية ف
ي إزالة
التعد
ي على أملاكها الخاصة بالطريق والإداري
طبقا للمادة 97
0 مدني منوطة
بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة

غصبه ،
أما
إذا كان واضع اليد ي
ستند إلى
ادعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من
المستندات أو كانت الحالة الظاهر تدل على جدية ما ينسبه واضح اليد
إلى
نفسه من مركز قانون
ي بالنسبة للعقار فلا
يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة لأنها لا تكون ف
ي
هذه الحالة بمناسبة إزالة اعتداء على ملكها وإنما تكون ف
ي معرض
انتزاع ما تدعيه من حق وهو أم
ر غير جائز
قانونا بحسب الأصل العام الذ
ي يجعل الفصل
ف
ي حقوق الطرفين وحسم النزاع فيها لسلطة القضاء
المختصة بحكم ولايتها الدستورية أو القانونية

.



ـ ومن حيث أن
المطعون هذه قام باستعداد حكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى لل
أرض
موضوع التداع
ي ومن ثم لا يسوغ الإدارة إزالة
وضع يد المطعون ضده على هذه الأرض وأخذها منه استنادا للسلطة المخول لها بمقتضى
المادة 970 مدن
ي .


مواجهتها بدعوى صحة بيع ونفاذ عقد البيع للأرض
موضوع التداع
ي لأنها لم تكن طرفا فيه ذلك أن دعوى صحة ونفاذ
عقد البيع ودعوى استرداد والحيازة ه
ي من دعاوى
الملكية العقارية وهى من دعاوى الملكية العقارية وهى من الدعاوى العينية الت
ي
توجه ف
ي مواجهة كل من يعتدي على الحق
العين
ي وهو غير معروف سلفا إذ الحق العيني يوجد لصاحبه
في مواجه الكافة



( الطعن رقم
2421
لسنة 40ق عليا جلسة 28/12/2002 الدائرة الأولي . )



* تعقيب :


سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت
خلاف المبدأ السابقة حيث بأنه لا حجية مطلق الدعوى صحة ونفاذ
عقد البيع الابتدائي إلا بالنسبة لطرفيه كما أن دعوى استرداد حيازة الراضي ليست
أيضا دليلا
ً على ملكيتها ومن ثم فلا
يعتد بها
ولا
يحول عليها كسن
د لملكيه يستقطع المطعون هذه أن يحتاج به مواجه
الجهة الإدارية ولا تصلح بالتالي هذا فيما يدعيه من حق لسند إليه في بمكله لأرضى
التداعي
.


( الطعون أرقام
2109لسنة 42ق جلسة 27/6/1999
& 1363لسنة 42ق عليا جلسة
4/4/1999
م )











* بيــع أمـــلاك الدولة
الخا
صــة :


44 ـ المبدأ : (1) التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة
البائعة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه قانونا
:



(2)
لا يجوز لجهة الإدارة
الرجوع عن إجراءاتها وعدم إتمام البيع إلا لأسباب مشروع
ة تبرر ذلك :



تطبيق : " من حيث أنه من المقرر أن التصرف في أملاك الدولة الخاصة
شأنه عقد البيع يقتضي انعقاده اقتران الإيجاب بقبول مطابق له والإيجاب هو العرض
الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه حازم وقطعي عن إرادته في إبرام عقد معين
بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد . إلا أن القبول الصادر من الجهة
الإدارية البائعة يمر في تكوينه بمراحل متعاقبة ومتوالية تحددها القوانين واللوائح
و القرارات الصادرة بشأن أملاك الدولة الخاصة ومن ثم فإن التعاقد بشأن بيع أملاك
الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن
يملكه قانونا وهو المحافظ المختص .



ومن حيث أن جهة الإدارة وإن أعلنت عن بيع قطعة
الأرض محل التداعي وهو لا يعتبر إيجابا منها وإنما هو في التكييف الصحيح دعوة
للتعاقد وإن الإيجاب هو من مقدمي طلب الشراء ويكون القبول من جهة الإدارة إلا انه
بقيام الجهة الإدارية باستلام طلب الشراء بالثمن الذي حددته وقبولها دفع مقدم
الثمن بعد تحديد القطعة المطلوب شراؤها وهو ما يفيد تخصيصها فإنها تكون قد أفصحت
عن إرادتها ورغبتها في قبول عرض الشراء المقدم من الطاعنين ولا يتبق
ى
بعد ذلك إلا استكمال الإجراءات التي تنتهي بتوقيع عقد الشراء في ضوء هذه المراحل
من الإجراءات التي أفصحت فيها جهة الإدارة عن إرادتها بقبول البيع وفقا لما تم
الإعلان عنه فإنه لا يجوز للإدارة بعد ذلك العودة إلي رفض البيع بعد أن كانت هي
الداعية إليه وقطعت مرحلة من مراحل إجراءاته المعلن عنها وعي استلام مقدم الثمن
المحدد في الإعلان ولا يكون لها ذلك إلا لأسباب مشروعه تستند إليها في العدول وعدم
استكمال إجراءات البيع إذ أن الإجراءات التي بدأت من جانب الإدارة واستكملت من
جانب طالبي الشراء وما ترتب عليها من أثر قانوني بوجود مركز قانوني بطالبي الشراء
بعد دفعهم مقدم الثمن وتحديد القطعة محل الشراء هذا المركز القانوني يجب حمايته
ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة الرجوع عن إجراءاتها وعدم إتمام البيع إلا لأسباب
مشروعه تبرر ذلك وتكون مستهدفة به المصلحة العامة وذلك كله تطبيقا لمبدأ جامع عام
هو مبدأ عدم جواز إساءة استعمال الحق أو التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها
حيث يكون رفض استكمال إجراءات البيع في الحالة المعروضة رفضا تعسفيا يكشف عن
الانحراف في استعمال السلطة والحق ذلك أن من المقرر أنه من حق المواطنين أن يثقوا
في مشروعية التصرفات التي تصدر عن أية جهة إدارية عامة مادامت هذه التصرفات ليست
متعارضة مع الدستور أو القانون أو لم تقم على غش من جانبهم فللمواطن الحق في أن
يثق في التصرفات التي تجريها جهة الإدارة وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته
الجهة الإدارية التنفيذية من تعاقد أو ما أصدرته من تخصيص أو ما أعملته من تصرفات
أو توصيات في شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تتسلب من تصرفها للنيل من
المركز الذاتي للمواطن مستندة إلي تفسير آخر مغاير لما سبق أن استنته وصاغته
وأعلنت عنه باعتباره دعوة عامة للتعاقد وذلك حماية للمركز الذاتي والوضع الظاهر
الذي اكتسبته والذي يتحتم احترامه وإعمالا للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات
الإدارة العامة ولعدم زعزعة الثقة المشروعة للأفراد في تصرفاتها .



( الطعنين
رقمي 8128
& 8266 لسنة 45 ق .
عليا
ـ جلسة
29/3/2003م
ـ الدائرة
الأول
ى )


* بيع أمــلاك الدولة الخاصــة :


45 ـ المبدأ : وحدات
الإدارة المحلية ه
ي المختصة
بإدارة واستغلال الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة دون جهة أخرى أعمالا لأحكام
القانون رقم 7 لسنة 1991
م :



تطبيق : " من
حيث أن نصوص القانون رقم 100 لسنة 1994 وضعت الإجراءات والشروط المتعلقة بتأجير
الأراضي الفضاء والمبينة والتصرف فيها والمملوكة ملكية خاصة وخطر وضع اليد أو
حيازة العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة التي تسري عليها أحكامه بأية صفة
إلا وفقا لأحكامه وأبطل كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير يتم بالمخالفة لتلك
الأحكام
.


إلا أنه بتاريخ 13/3/1991 صدر القانون رقم
7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ناصا في مادته
الأولى على سريان أحكامه على أملاك الدولة الخاصة ومحددا في مادته الثانية وسائل
إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي ال
صحراوية
والخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وقد نص في
مادته الثانية على أن يلغي ك
ل نص يخالف
أحكام هذا القانون ونص في مادته الرابعة ( من القانون رقم 7 لسنة 1991 ) على أن
تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في
الأراضي المعدة للبن
ــاء المملوكة لها أو
للدولة أو الأراضي المقابلة للاستزراع داخل الزم
ــام ويضع
المحاف
ـظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة طبقــا
للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء قواع
ــد التصرف
لأبناء المحافظة المقيمين فيها
.


وفيما يتعلق بالأراضي المتاخمة أو الممتدة
خارج الزمام إلى مسافة كيلو متر فيكون استصلاحها وفقا لخطة قومية وتسري أحكام المادة
36 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من
وحدات الإدارة المحلية من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المشار إليها
في النقرتين السابقتين.



ويبين من أحكام هذا القانون الجديد ( 7
لسنة 1991) أنه جاء لتنظيم الجهات التي تشرف ويكون لها حق إدارة واستغلال والتصرف
في الأراضي التي كانت خاضعة للقانون رقم 100لسنة 1964 فأعطت الاختصاص لوحدات
الإدارة المحلية في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة
لهذه المحافظات أو للدولة وكذلك الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام بينما
أعطيت إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة
1981 لجهات متعددة طبقا لنص المادة الثامنة منه بينما أعطيت المادة الثالثة للهيئة
العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الاختصاص بإدارة البحيرات والسياحات التي
يتم تجفيفها وأرض طرح النهر بينما أعطيت نصوص القانون الاختصاص في إدارة الأراضي
المتاخمة والممتدة خارج الزمام على مسافة كيلو متر للهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية بعد استصلاحها بناء على خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضي
يبين من ذلك أن القانون الجديد نقل الاختصاص بإدارة واستغلال الأراضي المملوكة
للدولة ملكية خاصة ومنها الأراضي المبنية إلى وحدات الإدارة المحلية وبالتالي فه
ي
المنوط بها استغلالها وتأجيرها والتصرف فيها دون أي جهة أخرى ومن ثم تختص اللج
ـان
المشكلة بقرار المحافظ بتقدير
أثمان أراضي البنـــــاء
للقانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه
.


( الطعن رقم
42
45 لسنة 45ق 0 عليا ـ جلسة
15/3/2003
م ـ الدائرة أولى.)


* ترخيـــص :


46 ـ المبدأ : إصدار الترخيص بتسيير
السيــارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور
ولائحته التنفيذية ـ أثر ذلك :



" ومن حيث إن
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد المواد 2 & 10 & 17 & من قانون
المرور رقم 166 لسنة 1973م ، والمواد 133 & 134 & 140 & 146 & 214
& 218 & 227 & 229 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار
وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994م أنه لا يجوز بغير ترخيص تسيير أي مركبة بالطريق
العام ، ويقدَّم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه مرفقاً به المستندات
المطلوبة للترخيص ، وعلى المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في أجزاء
المركبة الجوهرية ، ويجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن
والصناعة ، وأن تكون الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً ثم
استلزم المشرع شروطاً معينة يجب توافرها في القاعدة ( الشاسيه ) والمحرِّك (
الموتور ) وجسم السيارة ( الكاروسيرى ) وتطلَّب لإثبات ملكية المركبة توافر أحد المستندات
المبينة في المادة 214 من اللائحة وتطلب المشرِّع عند تغيير جزء جوهري من أجزاء
المركبة تقديم سند انتقال ملكية هذا الجزء على أن يكون من المستندات المقبولة في
حكم المادة 214 وبحسب ما إذا كان الجزء جديداً أو مستعملاً وتمَّ شراؤه من مصر أو
من خارجها ، ويقدِّم هذا الجزء مع المركبة للفحص الفني في قسم المرور المختص
للتيقّن من سلامة الجزء الذي تم تغييره ومن مدى توافر جميع الشروط الفنية وشروط
المتانة والسلامة فيه فإذا تبين عدم توافر تلك الشروط في السيارة بعد تغيير بعض
أجزائها يمكن لقسم المرور المختص عدم الترخيص بالسارة أو عدم تجديد الترخيص حسب
الأحوال .



ولما
كان العمل بأقسام المرور يجري على الترخيص بتسيير السيارات المجمعة وتجديد
تراخيصها إلى أن أعدت الإدارة العامة للمرور منشوراً أخطرت به جميع أقسام المرور
المختلفة سنة 1994م بإلغاء تراخيص جميع السيارات التي رخص بها بالمخالفة للأحكام
السابقة إزاء ما ثبت لها من خطورة ترخيصها 00 ومن حيث أن إصدار الترخيص بتسيير
السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور
ولائحته التنفيذية ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها
بقرار منها في هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها وأن السبيل
الوحيد لإضافة ما تراه من أحكام لا يتأتى إلا بتعديل قانون المرور ذاته أو لائحته
التنفيذية وليس بأداة أدنى منه .



ومن
حيث أنه وإن كانت سيارة المطعون ضده يمكن أن ينطبق عليها منشور الإدارة العامة
للمرور ( باعتبارها مجمعة ) إلا أن امتناع قسم المرور المختص عن النظر في إصدار
ترخيص بتسيير السيارة لهذا السبب دون تحديد وجه مخالفة منح الترخيص لحكم بعينه من
أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية ودون التثبت من مدى صلاحية السيارة فنياً من
عدمه فلا يكون للامتناع أساس من صحيح القانون يقوم عليه ويغدو ومن ثمَّ غير قائم
على صحيح سبب من القانون متعيناً لذلك القضاء بإلغائه .
"


( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى
ـ الطعن رقم 4950لسنة45 ق.عليا جلسة 15/ 3/2003م
)



* تراخيـص طبيــة :


47 ـ المبدأ : القيـد في سجل الباثولوجيين
– شــروطه : ـ



"
جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن مفاد المواد 1 &3 &4& 6 من
القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا
والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث الطبية ومعامل المستحضرات
الحيوية ، المعدل بالقانونين رقمي 270 لسنة 1955 & 76 لسنة 1957م وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم ( الكيمياء
) في سجل الباثولوجيين ـ فضلاً على حصوله على ذلك المؤهل ـ أن يكون حاصلاً على درجة
أو شهادة تخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل
الأدوية أو في البكترولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال ، وناط باللجنة المنصوص
عليها في المادة 4 من القانون المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص الحاصل عليها
طالب القيد ، لبيان ما إذا كان المؤهل أو الشهادة كافياً لتوفير العلم والخبرة
اللازمين للقيد في السجل من عدمه ، وتتمتَّع اللجنة في هذا الشأن بسلطة تقديرية لا
معقِّب عليها ، ما دام تقديرها قد خلا من الانحراف بالسلطة ، وبشرط أن يجيء
تقديرها بعد بحث وتمحيص ، وأن تلتزم اللجنة بمعاملة ذوي الاختصاص والمؤهل الواحد
ذات المعاملة ، ولا تعدل عن موقفها إلا لسبب جدي .



ومن حيث أن البادي
بالأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس الطب البيطري عام 1969م من جامعة
الزقازيق كما حصل على درجة الماجستير في العلوم البيطرية ( الباثولوجيا ) وهي من
الشهادات التي تتيح القيد في سجل مزاولة مهنة الكميائيين الطبيين فمن ثمَّ يكون
رفض الجهة الإدارية قيدها في السجل المشار إليه مخالفاً للقانون ، ولا ينال من ذلك
ما تشترطه الجهة الإدارية من أن تكون شهادة التخصص في العلوم البشرية لمخالفة ذلك
لنص المادة (3) من القانون والذي ورد مطلقاً ولا يجوز تقييده إلا بأداة من نفس
المرتبة وهو ما لا تملكه اللجنة التي يقتصر عملها على تقدير قيمة الشهادة أو
الدرجة الحاصل عليها طالب القيد والتحقق من مدى مطابقتها أو معادلتها لتلك التي
ورد بها نص القانون دون أن تعدِّل فيما ودر به نص أو تقييده فإذا ما فعلت ذلك تكون
قد جاوزت اختصاصها المنوط بها قانوناً ويكون قرارها برفض قيد المطعون ضده استناداً
لذلك مخالفاً للقانون .
"


( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعنين
رقمي7312/44 ق0عليا & 1153 لسنة 46 ق
.عليا جلسة 15 / 3 /2003م )



* تراخيــص طبيــة : ـ


48 ـ
المبدأ
: القيد في سجل الباثولوجين الاكلينيكيين قاصر
على الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة
فقط :


تطبيق : " ومن حيث أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا
والباثولوجيا ، المعدل بالقانونين رقمي 270 لسنة 1955 & 76 لسنة 1957 أن
الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة ، وعلى دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية هم
وحدهم ـ دون سواهم من أصحاب المؤهلات العلمية الأخرى المنصوص عليها في المادة
الثالثة ـ الذين خصهم القانون بسجل الباثولوجيين الإكلينيكيين ، فقد ورد ذكرهم دون
غيرهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة بما بنبئ عن ضرورة اقتران بكالوريوس الطب
والجراحة بدبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية كشرط للقيد في السجل المذكور ، كما أشارت
المادة السادسة إلى هذه الفئة من حملة المؤهلات المشار إليها ، حين نصت على أن
يخصص سجل للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين فأكدت بذلك المعنى السابق
إيراده ، الأمر الذي لا ينصرف بطبيعة الحال إلى الأطباء البيطريين ، ثم جاءت
الفقرتان (ب) ،(ج) من المادة الثالثة المشار إليها فأخذتا في الاعتبار بما تقدَّم
، وآية ذلك أن الفقرة (ب) لم تنص مرة أخرى على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية ضمن ما نصت عليه من
مؤهلات علمية ، فأعلمت بذلك إلى أن المؤهلات المنصوص عليها فيها لا تتعلَّق بشروط
القيد في سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين المشترط للقيد فيه الحصول على دبلوم في الباثولوجيا
الإكلينيكية طبقاً للنصوص السابقة ، ومن ثم فقد انصرف حكم هذه الفقرة إلى شروط
القيد والسجلات الثلاثة الأخرى المنصوص عليها في المادة السادسة وهي سجل
الكيميائيين الطبيين ، وسجل البكتريولوجيين ، وسجل الباثولوجيين على حسب الأحـــوال
، أمـا مــا ورد في الفقرة (ج) فلا يتضمَّن خروجــاً على التنظيم السابق بأي حـال
من الأحــــوال إذ ذهبت فحسب بوضع ضوابط الاعتداد بالدرجات والشهادات الأجنبية في
صدد القيد في السجلات الأربعة التي نظمها القانون .



ومن حيث أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس في
العلوم البيطرية عام 1974م كما حصل على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية عام
1986م فلا يكون قد توافر فيه مناط القيد في السجل الخاص ب
الباثولوجيين
الإكلينيكيين ألا وهو الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات
المصرية أو على درجة أو شهادة أجنبية معادلة ثم الحصول على دبلوم

الباثولوجيا الإكلينيكية
ويكون قرار الجهة
الإدارية بالامتناع عن قيده بالسجل المذكور قد جاء على سبب صحيح من القانون وتكون
دعوى إلغائه قد جاءت فاقدها سندها الصحيح جديرة بالرفض ـ وإذ ذهب الحكم المطعون
فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعيَّن إلغائه .
"



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى
ـ الطعن رقــم 1260 لسنة
45 ق .عليا جلسة 1 / 2 /2003م )



* تعويض
: عن قـــــــــرار اعتقال :



49 ـ
المبدأ : تقدير
التعويض متروك لمحكمة الموضوع حسب ظروف كل حالة
:



تطبيق : من حيث أن المستقر
عليه أن التعويض إنما شرع لتطبيق لجبر الضرر ويدو معه وجوداً وعدماً ويقدر بمقداره
ويتأثر التعويض بلا شك بمقدار الضرر الواقع على المدعي ومدى تأثيره فيه وتأثيره
على مستقبله ليس فقط في وقت وقوع الفعل الضار بل آثاره الممتدة عبر الزمان .



وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تقدير
التعويض متروك لمحكمة الموضوع حسب ظروف كل حالة على حدة بمراعاة الظروف والملابسات
التي تحيط بها .



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى ـ في الطعن رقم
9447لسنة
4
6 ق0 عليا
والصادر بجلسة
22/2/2003م 0&
وكذلك حكمها في الطعن رقم 1606 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 10/5/2003م
)


* تعويــض : عن تجنيد
خاطئ :



50 ـ المبدأ : حدود
مسئولية جهة الإدارة عن تعويض المجند عن تجنيده الخاطئ :



تطبيق
: قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير
لائق للخدمة العسكرية طبياً بأن ترتب على تجنيده أن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهته
فإنه يكون على حق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار نتجت عن تدهور حالته
الصحية وازديادها سوء بسبب تجنيده وهو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون وذلك
بتوافر أركان المسئولية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .



لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق
أن الطاعن تم تجنيده بالقوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات بحرس الحدود وأثناء تجنيده
تمت إحالته لتوقيع الكشف الطبي عليه فصدر قرار المجلس الطبي العسكري بتاريخ
12/4/1988م باعتبار حالته حالة مرضية وهي حول حقيقي ظاهر بالعين اليسرى وأن هذه
الحالة كانت قبل تجنيده وتمثل عجز ولا تحول دون المقدرة على الكسب وبالتالي غير
لائق طبياً ومن ثم صدر قرار إنهاء خدمته لعدم لياقته الطبية .



ومن حيث أن الثابت من التقرير الطبي
المشار إليه أن مرض الطاعن كان سابقاً على تاريخ التحاقه بالقوات المسلحة وأنه ليس
بسبب أو أثناء الخدمة أو تجنيده تجنيده الخاطئ ترتب عليه أن اشتدت عليه أو تضاعفت
حالته المرضية ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها الأمر
الذي ينهار معه أركان المسئولية الموجبة للتعويض . "



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن
رقم 4160 لسنة 47 ق0عليا جلسة 28/ 6 /2003م
& وكذلك حكمها في
الطعن رقم 3751 لسنة 46 ق0 عليا بجلسة 28/6/2003م
0)


* تعويــض :


51 ـ المبدأ : ضرورة إثبات
المضرور للضرر كشرط للقضاء له بالتعويض
:



تطبيق
: " من حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن أساس مسئولية الإدارة
هو وجود خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ
والضرر .



ومن حيث أنه عن ركن الضرر فمن
المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي بثبوت الإخلال بمصلحة مالية
للمضرور وأن يكون محققاً بأن يكون وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً
ويتعين على المضرور إثبات الضرر الذي حاق به من جراء خطأ الغير فإنه قعد عن ذلك أو
عجز عن هذا الإثبات كانت دعواه غير قائمة على سند من القانون والواقع .



ومن حيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد
إصابة الطاعن بأضرار محددة نتيجة غرق منطقة سيدي عبد القادر وقد عجز الطاعن عن
إثبات غرق منزله وتصدعه وتلف منقولاته بجميع طرق الإثبات المادية والقانونية مما
ينهار معه ركن الضرر في دعوى المسئولية على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه
والذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً للتكرار وتتخذه أسباباً لحكمها والتي لم يطرأ
من الموجبات وهي بصدد نظر هذا الطعن ما يغير من وجه الرأي الذي انتهى إليه الحكم
المطعون فيه والذي وقر في يقين المحكمة اتفاقه وصحيح حكم القانون بما لا وجه للطعن
عليه ويغدو من ثم متعيناً القضاء برفض الطعن ."




( المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الأ

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
* تراخيـــص :


53 ـ المبدأ : لا يجوز
لجهة الإدارة الترخيص بأي نشاط في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات يخالف النشاط
المخصص له ليكون مقراً لإيواء السيارات طبقاًَ لترخيص البناء :



تطبيق : " من حيث أن
مؤدى نص المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976م وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم
أعمال البناء والمادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير
الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977م وتعديلاته أن المشرع حظر التجاوز عن
المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن لإيواء السيارات ، ومن ثم فإن هذا الحظر تلتزم
وتتقيد به جهة الإدارة والأفراد على السواء إلتزاماً بقواعد المشروعية التي تسري على
الكافة طبقاً لمبدأ سيادة أحكام القانون فلا يسوغ لجهة الإدارة أو للأفراد التحلل
من هذا الحكم أو الخروج على مقتضاه وبالتالي فإن مقتضى هذا الحكم ولازمه أنه لا
يجوز للإدارة الترخيص للأفراد في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بأي نشاط يخالف
النشاط المخصص له ليكون مقراً لإيواء السيارات طبقاً لترخيص البناء ، فإذا وقعت
هذه المخالفة وتم مباشرة نشاط آخر في هذا المكان الذي لم يتم تخصيصه لهذا الغرض
فإن المخالفة تستمر قائمة ما دام لم يخصص المكان للغرض الذي حدده القانون ولائحته
التنفيذية بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع بهذا المكان لأن
التخصيص لإيواء السيارات يرد على العين ذاتها بصرف النظر عن أشخاص مالكها أو
مستأجرها أو المنتفع بها وإلا عد ذلك إقراراً بالنشاط المخالف وتكريساً له وهو
الأمر المتناقض لأحكام القانون ."



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى
ـ الطعن رقم
11188لسنة 46 ق .عليا جلسة 10/ 5
/2003م )



* تنــــــازل عن الدعوى :


54 ـ المبدأ : (1) جواز طلب
الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى في مرحلة الطعن على الحكم
.



(2) الطعن على الحكم أمام المحكمة
الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها دون التقيد بأسباب
الطعن
.



(3) يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة
الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام العام
.



تطبيق : ومن حيث أن مبنى
الطعن الماثل أن المطعون ضدهما كانا قد تنازلا عن الدعوى المقامة منهما وآخرين
لإلغاء القرار رقم 244 لسنة 1990م فيما تضمنه من فرض رسوم محلية على أصحاب المخابز
بموجب إقرارين تم توثيقهما بالشهر العقاري وذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه وقد
قبلت الجهة الإدارية هذا التنازل وذلك الترك إلا أنها لم تتمكن من تقديم هذا
التنازل أثناء نظر الدعوى .



ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه
المحكمة أن الطعن أمامها يطرح المنازع في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب
أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به
حالة أو أكثر من الأحوال التي تعينه ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في
المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيَّدة بأسباب الطعن مادام المرد هو مبدأ
المشروعية نزولاً على سيادة القانون .



ومن حيث أن الثابت أن الإقرارين المشار إليهما
سلفاً مصدقاً عليهما في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وقد أقرت الجهة
الإدارية بأنها لم تتمكَّن من تقديم هذا التنازل أثناء نظر الدعوى وكان من المقرر
أنه يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام
العام ومن ثم فإن المحكمة إزاء هذا تقضي وقد إطمأنت من جانبها إلى سلامة هذين
الإقرارين بما ينطويان عليه من ترك المطعون ضدهما الخصومة في الدعوى ابتداءاً
والزامهما المصروفات .



فلهذه
الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإثبات ترك المطعون ضدهما الخصومة في
الدعوى وألزمتها المصروفات .



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن
رقم 807 لسنة46 ق .عليا جلسة 14/ 6 /2003م )



* تعـــويض : ـ


55 ـ
المبدأ :
قرار
إنها
ء خدمة
المجند للصالح العام وفقا
ً للمادة ( 123 )
من
القانون رقم 23
لسنة 1981
يجب أن يكون مسببا
ً :



تطبيق
:
" من حيث أن المادة 123من القانون رقم 123لسنة 1981م نشأ
من خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود القوات المسلحة نص على أنه
: " يستنعنى عن خدمة العسكري لأسباب تتصل
ب
دواعي الصالح
العام بقرار سبب من وزير الدفاع طبقا
ً للقواعد
والشروط الت
ي تحددها اللائحة التنفيذية
ومفاد ذلك أن المشروع اشترط للاستغناء عن خدمه العسكري لأسباب تفصل بدواع
ي
الصالح العام أن يكون ذلك بقرار حسب من وزير الدفاع طبقا لقواعد والشروط الت
ي
تحددها اللائ
حة التنفيذية وحيث أن الجهد الإدارية لم تقدم
السبب الدافع لإنهاء خدمه الطاعن بالقوات المسلحة طبقا لنص المادة 123 المشار
إليها ومن ثم يكون قرار
إنهاء خدمه
الطاعن قد صدر فاقدا لركن السبب ف
ي القرار
الإداري وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ ف
ي جانب الجهة
الإدارية
المطعون ضدها 00 ومن حيث ما يتعلق بركن الضرر فلم يثبت بلأوراق
أن شهادة تأدي
ة الخدمة العسكرية كانت عائقاً
ولازلت فى طريق التحاقه بأ
ي عمل أو
وظيفة أو أنه قد ترتب عليها ضياع أ
ي فرصة كسب مادي
أو شعوره لمعرة بين الناس أو أقرانه أو ام
تهان كرامته
ولم يثبت بل
أوراق أن تأثير شهادة الطاعن العسكرية كان مباشرا في عدم تعيين
الطاعن ف
ي النيابة العامة ،
إذ
ليس كل من يحصل على شهادة ليسانس الحقوق يعين ف
ي النيابة
العامة
إلا إذا استوفى كافة الشروط
المؤهلة لذلك
، ولم يقدم الطاعن ما يقيد أن شهادة الخدمة
العسكرية كانت
العائق الأساسي في
عدم التحاقه بهذه الوظيفة ال
أمر الذي
يضحى معه أن كافه ما ساقه الطاعن م
ن أضرار
مادية أو أدبيه بعريضة طعنه ما ه
ي إلا أقوال
مرسلة لا دليل عليها بل
أوراق مما
تختلف معه ركن الضرر ومن
ثم نتهار معه أساس
المسئولية الإدارية عن التعويض المطالب به و تكون دعو
اه بالتعويض
غير قائمة على أساس سليم من القانون جديدة بالرفض

"



( الطعن رقم
9446 لسنة 46ق
0 عليا – جلسة 14/12/2002م
الدائرة الاولى
)


* تراخيــص
:
فكرة الترخيص الضمني :


56 ـالمبدأ : عدم جواز الترخيص بصيدلية فى مكان تخصص لإيواء السيارات :


تطبيق
:
" من حيث أن فكرة الترخيص الضمن لا تقوم إذا وجد
نص آمر يحظر على ج
هه لإدارة الموافقة
جراحه على موقع العمل المباشرة النشاط المطلوب الترخيص به ولا يعتن ف
ي
هذه الشأن بما قد يصدر م موافقات صريحة أو ضمنيه من ج
هه الإدارة في
هذا الخصوص لأنه يلزم لقيام الترخيص الضمن ب
فوات المدة
المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقا للقانون وملتزم بأحكامه
.


ومن حيث البادي بلأوراق أن
المحل المشار ليه مخصص طبقا لترخيص البناء رقم 62

لسنة 83
كجراج لإيواء السيارات وأن المشروع خطر تخصيص هذا المكان لغير إيواء السيارات طبقا
لحكم المادة 16 من القانون رقم 106لسنة 76 سالت الذكر ومن ثم ف
إن
قرار الجه
ة الإدارية المطعون
فية برفض الترخيص
للمدعى بفتح صيدلية ف
ي المحل المذكور يعدو
بحسب الظاهرة من الأوراق مطابقا للقانون
.


( الطعن رقم
97لسنة 44ق عليا جلسة 2/11/2002
م ـ الدائرة
الأولى
)



* تعــويـض :


57 ـ المبدأ : تقدير
قيمة التعويض متروك لتقدير المحكمة
:



تطبيق : من حيث أن المادة (170)
من القانون المدني تنص على أن
: " يقدر
القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لحكم المادتين 221
&
222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة .



وتنص المادة (221)
منه على أن
ه : " إذا لم يكن
التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما
لحق الدائن من خس
ــارة وما فاته من كسب . "


وتنص المادة (222)
من هذا القانون على أن
: " يشمل
التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلي الغير إلا إذا
تحدد بمقتضي اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض
إلا للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .
"



ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن
لمحكمة الموضوع وهي تقدر قيمة التعويض أن تزن بميزان القانون ما يقدم لها من أدلة
وبيانات على قيام الضرر وتحدد عناصره فإذا ما صدر حكمها محيطا بكافة عناصر الضرر
الناتج عن خطأ المدعي عليه شاملا ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب فقد
أصابت صحيح حكم القانون في نما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض بغير معقب عليها
فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدي الضرر وقيمة التعويض الجابر له لما لما كان
تقديرها سائغا ومستمدا من أصول مادية تنتجه مع الوضع في الاعتبار انه لا توجد
معايير معينة يجب على المحكمة اتباعها في خصوص تقدير مبلغ التعويض متي بينت عناصر
الضرر المستوجب للتعويض ومن ثم فإنه لا تثريب عليها أن قضت بتعويض إجمالي عن أضرار
متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر على حدة وبنيت وجه أحقية طلب التعويض فيه أو عدم
أحقيته .



ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من
استقرار الحكم المطعون فيه لأنه قرر عن الأضرار المادية التي لحقت بالطاعنين من جر
َّاء
وفاة مورثيهما ، فلم يثبت بالأوراق أن المجني عليهما كانا يقومان بالنفقة على
هؤلاء الطاعنين أو العائل لهم بحيث تكون الوفاة سبب في حرمانهم من مصدر رزقهم وعن
الأضرار الأدبية التي لحقت بمورثيهما فلم يثبت بالأوراق أنهما قد أقاما دعوى
للمطالبة عن تعويضهما عن تلك الأضرار قبل وفاتهما ومن ثم تكون أحد أركان المسئولية
الموجبة للتعويض قد انتفي بالنسبة لهذه الأضرار وبالتالي يتعين القضاء بعدم
التعويض عنها وبالنسبة للأضرار المادية التي لحقت بمورثيهما والأضرار التي لحقت
بالطاعنين من جراء وفاة مورثيهما فإنه لا ريب أن هناك أضرارا مادية لحقت بمورث كل
منهما تتمثل في
حرمانه من دخله ومصدر
رزقه وأن الأضرار الأدبية التي لحقت بالطاعنين تتمثل في الآلام النفسية والحزن
الذي لحق بهم من جر
َّاء وفاة مورثيهما مما
يحق معه تعويضهم عن تلك الأضرار والتي تقدر بمبلغ (2000 جنيه) للفريق الأول ومبلغ
(3000 جنبه) للفريق الثاني كل حسب نصيبه الشرعي ومن ثم يكون قضاء الحكم
الطعين فيما
خلص إليه من تقدير قيمة التعويض قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن
عليه .



( الطعن رقم
2657 ل
سنة 46 ق . عليا ـ
جلسة
4/1/2003م
ـ الدائرة الأولى
)


* تعليــــم :


58 ـ
المبدأ : حق
الجهة الإدارية في عزل الممثل القانوني للمدرسة الخاصة وتعيين آخر بدلا
ً منه – مناط ذلك واختصاص محاكم مجلس الدولة
بالطعن على هذا القرار
:


تطبيق : من حيث أن المنازعة
موضوع التداعي وفقا
ً للتكييف الصحيح لطلبات
الطاعن هي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 700 لسنة 1999م الصادر من محافظ
الإسكندرية فيما تضمنه من عزلة كممثل قانوني لمدراس شركة إسكندرية للخدمات
التعليمية وتعين المطعون ضدها الخامسة ممثلا لأصحاب المدرسة ومن حيث أنه عن الدفع
المبدي من المطعون ضدهم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولا
ئياً
بنظر النزاع بحسبان أن القرار المطعون فيه يدخل في مجال العلاقات الخاصة بشركة
التوصية صاحبة المدرسة وأن القرار الطعين ما هو إلا إعلان عن إرادتهم الخاصة
ـ فلما كانت المادة 56 من قانون التعليم رقم 139
لسنة 1981م تنص على أن تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم
والمديريات التعليمية بالمحافظات وتنص المادة 66 منه على أن تتولى المديرية
التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي شأنها شأن المدارس
الرسمية – ومفاد ذلك أن المشرع وإن كان سمح للمدارس الخاصة بمشاركة المدارس
الحكومية في أداء رسالة مرفق التعليم بما له من أهمية فإنه أخضع هذه المدارس في
أداء رسالتها التعليمية على عين وتحت بصر وزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم
المختصة ومن ثم فإن مرفق التعليم وتسييره يتأبي على أن تمزق المنازعات التي تثور
بشأنه أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقا عاما من اختصاص قاضي
المشروعية فيكون ما يثور بشأن المرفق والمدارس الخاصة التي تقوم على أداء نصيب منه
من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالتطبيق لصريح نص الدستور وصحيح فهم
أحكام حيث تعهد مجلس الدولة وحده دون غيره بممارسة هيمنة المشروعية على المنازعات
الإدارية عموما ويشمل بذلك بحكم اللزوم القانوني والفهم المنطقي المنازعات التي من
تنشأ عن أداء المرافق العامة مهما اختلف الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المرافق
وترتيبا على ذلك فإن القرارات الصادرة بشأن تسيير مرفق التعليم هي ولا شك تتعلق
بالنظام العام ويترتب على مخالفتها اضطراب العملية التعليمية ويكون القرار المطعون
فيه بحسبانه يدور في فلك تسيير العملية التعليمية قد توافرت له مقومات القرار
الإداري الذي يختص بالفصل فيه مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويكون الدفع المبدي
بشأنه جاء على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون متعينا الالتفاف عنه .



ومن حيث أن مفاد المادة 22 من قرار وزير التربية
والتعليم رقم 306 لسنة 1993م بشأن التعليم
الخاص المعدل بالقرار رقم 441 لسنة 1998م أنها عالجت كيفية تحديد ممثل الشخصية
الاعتبارية في عدة حالات من بينها حدوث خلاف بين الممثل وبين باقي الشركاء إذا
أعطي حق التحديد لمالكي الأغلبية الأنصبة فإذا ما تساوت الأنصبة كان للمديرية أو
الإدارة التعليمية أن تختار ممثلا للشخصية الاعتبارية من بين ذوي الشأن الذي يرشحه
عدد الشركاء الذين يملكون نصف الأنصبة وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين دراسيتين أو حتى
يتم الاتفاق بين الشركاء على اختيار ممثل آخر – ومن حيث العادي بالأوراق أن ثمة
خلافات قامت بين الممثل القانوني لمدرسة إسكندرية الخاصة المملوكة لشركة الإسكندرية
للخدمات التعليمية (الطاعن) وبين الشركاء تقدم على أثرها المطعون ضدهما الرابعة
والخامسة وآخر باعتبارهم يملكون 50% من الأنصبة بطلب إلي محافظ الإسكندرية لتنحيه
هذا الممثل وعزله وتعيين المطعون ضدها الخامسة بدلا منه حيث وافق المحافظ على قرار
الشركاء وعرض هذا القرار على مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية التي وافقت عليه
وبتاريخ 30/8/1999م صدر القرار المطعون فيه بعزل الطاعن من تمثيل أصحاب مدارس شركة
إسكندرية للخدمات التعليمية وغل يده عن ممارسة اختصاصاته بالمدرسة وتعيين المطعون
ضدها الخامسة كممثلة لأصحاب المدارس ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بحسب الظاهر من
الأوراق متفقا وصحيح القانون ويغدو من ثم طلب وقف تنفيذه غير قائم على صحيح سند من
القانون متعينا رفضه ، وإذا انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فإنه يكون قد
واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض.



( الطعن رقم
7571 ل
سنة 47 ق . عليا ـ
جلسة
10/5/2003م
ـ الدائرة الأولى
)
.

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
* ترخيص بناء على أرض زراعية :


59 ـ المبدأ : ضرورة
موافقة وزير الزراعة على ترخيص البناء على الأرض الزراعية قبل أن يصدر المحافظ
موافقته عليه وإلا كان قراره غير مشروع

:




تطبيق : من حيث أنه تنفيذا
لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته بشأن الزراعة والقانون رقم 3 لسنة
1982م بشأن التخطيط العمراني أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984م بشأن
شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية ويستفاد من نصوص القرار
الوزاري المذكور وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن موافقة وزارة الزراعة
بأجهزتها المذكورة لازمة وضرورية قبل أن يصدر المحافظ المختص الترخيص بإقامة مبان
أو منشآت على الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن أو الحيز العمراني للقرى
وأن هذه الموافقة تكون في ضوء المستندات المقدمة من ذوي الشأن ولا يترخص المحافظ
أو من يفوضه في التجاوز عن هذه الواقعة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع .



وحيث الثابت بالأوراق أن الجمعية المطعون ضدها
لم تقدم الموافقة اللازمة من وزير الزراعة بشأن مشروع التقسيم محل التداعي الواقع
داخل كردون مدينة كفر الشيخ ومن ثم يكون طلب التقسيم المقدم من هذه الجمعية قد
افتقد شرطا أساسيا من الشروط المتطلبة قانونا لاعتماد التقسيم وهو موافقة وزير
الزراعة مما يكون معه رفض الجهة الإدارية طلب الجمعية المطعون ض
ـدها
اعتم
ــاد مشروع التقسيم المقدَّم منها
والحالة هذه قد ص
ــادف صحيح حكم القانون .



وحيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا
المذهب وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وتنكب وجه
الحق والصواب مما يتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى .
"


( الطعن رقم
1172 ل
سنة 39 ق . عليا ـ
جلسة
21/6/2003م – الدائرة الأولي
)


المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من
تاريخ نشر القرار أو إعلانه لذوي الشأن أو العلم اليقيني به طبقا لما استقر عليه
قضاء هذه المحكمة وأن التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط .



ومن حيث أن الطاعن كان قد تقدم بتاريخ
25/6/1989م بطلب إلي إدارة الجمارك ببورسعيد ورد به أنه تقد بتظلم إلي لجنة
التصالحات بشأن قبول التصالح ورد المضبوطات وأن اللجنة قررت بجلسة 8/8/1988م قبول
التصالح وعدم رد المضبوطات فتظلم مرة أخري إلي اللجنة فقررت في 26/4/1989م برفض رد
المضبوطات ولما كانت العبرة في حساب المدة المقررة لرفع دعوى الإلغاء هي بالتظلم
الأول الذي تم في تاريخ سابق على 8/8/1989م وأنه أقام دعواه في 27/8/1989م فإنها
تكون قد أقيمت بعد الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه وقد سلك هذا السبيل صادرا
ً
مطابقا
ً للقانون .


( الطعن رقم
4648 ل
سنة 45 ق . عليا ـ جلسة 21/6/2003م ـ
الدائرة الأول
ى )


* تفســير الحكـــم :


60 ـ المبدأ : قبــول طلب التفسير رهن بتـــوافر المصلحة فيــه :


تطبيق : من حيث أنه لا حجة
فيما تقول به الجهة الإدارية في معرض طعنها من أن الطعن على الحكم المطلوب تفسيره
أمام المحكمة الإدارية العليا قبل تقديم طلب التفسير إلي المحكمة التي أصدرت الحكم
يجعل هذا الطلب غير مقبول ، ذلك أن قبول طلب التفسير رهن بتوافر المصلحة فيه ومتي
ثبت مصلحة في طلب تفسير الحكم لإتمام تنفيذه قبل نظر الطعن ف
إن
الطلب يكون مقبولا إذ لا يستقيم القول بعدم قبول تفسير حك
ـم محكمة
القضاء الإداري إذا طعن قبل تقديم طلب التفسير في ظل تشريع يجعل أح
ــكام
محكمة القضاء الإداري نافذة رغم الطعن عليها أم
ــام المحكمة
الإدارية العليا وتتوافر للصادر لصالحه الحك
ــم مصلحة
أكيدة في تنفيذه قبل صدور الحكم في الطعن الأمر الذي يكون معه هذا الوج
ــه
من وجوه الطعن خليقا
ً بالرفض .


ومن حيث أن الحكم المطعون فيه رأي أن عبارة ما
يترتب على ذلك من آثار التي وردت في منطوق الحكم المطلوب تفسيره اكتنفها الغموض
والإبهام فقامت بتفسيرها موضحة معناها ومقصدها باعتبار أن مدة تنفيذ عقد المقاولة
تبدأ من تاريخ تسليم الرسومات الهندسية للمدعي وجعلها أساسا لمحاسبته ولم يكن في
هذا التفسير من جانب المحكمة تعديلا لقضائها في الدعوى المشار إليها أو رجوعا عنه
أو إضافة إليه ومن ثم فلا تثريب على المحكمة فيما قضت في طلب التفسير ويكون الطعن
عليه غير قائم على أساس متعين الرفض .



( الطعن رقم
5072 ل
سنة 41 ق . عليا – جلسة 24/12/2002م – الدائرة
الثالثة – عليا
) .


* ترخيــص بنــــــاء :


61 ـ المبدأ : خطر
البناء على شاطئ البحر إعمالا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 190 لسنة 1972م بشكل
قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام للبناء على شاطئ البحر
:


تطبيق : من حيث أن قرار محافظ
الإسكندرية رقم 190 لسنة 1972م الصادر في 28/6/1972م والمنشور بالوقائع المصرية
العدد 164 في 18/8/1972م قد حظر البناء على شريط الساحل الغربي بمنطقة العجمي
الممتدة من حدود مطار الدخيلة حتى نهاية حدود محافظة الإسكندرية من الناحية
الغربية بعرض مائة متر من خط المياه الذي تحدد إدارة المساحة البحرية بالقوات
البحرية . ومن ثم فإن هذا الخطر تلتزم به جهة الإدارة والأفراد على السواء لكونه
يشكل قاعدة أمره تتعلق بالنظام العام للبناء على شاطئ البحر بحيث لا تمتلك جهة
الإدارة الترخيص بالبناء داخل حرم البحر المشار إليه كما يلتزم طالبو تراخيص
البناء في هذه المنطقة بمراعاة الشروط والقواعد الواردة بالقرار المذكور ولا ينال
من سريان حكم هذا القرار ما ذهب إليه الطاعن من أن إدارة المساحة البحرية بالقوات
البحرية لم تحدد حتى الآن خط المياه الذي يبدأ منه قياس مسافة المائة متر المحددة
حرما للشاطئ ذلك أنه حتى فرض عدم صدور قرار بذلك من الجهة المذكورة فإن ذلك لا
يعني التحلل من أحكام القرار المشار إليه ومخالفة الخطر محله وإعفاء أصحاب الشأن
من الحصول على موافقة الجهات المعنية وإباحة التعدي بالبناء على حرم البحر وإنما
الصحيح قانونا أن يظل الخطر قائما والالتزام بعدم مخالفته ساريا ويكون من مسئوليات
الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عند إصدار تراخيص البناء طبقا لأحكام
القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته
التنفيذية التحقق من مطابقة الترخيص لأحكام القرار سالف الذكر – وحيث قام المطعون
ضده بالبناء على بعد 63 مترا من شاطئ البحر داخل حرم المائة متر دون الحصول على
ترخيص بناء بذلك بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 16 لسنة 1976م المشار إليه
وتحرر ضده محضر المخالفة المؤرخ 30/5/1981م لمخالفته قرار محافظ الإسكندرية رقم
190 لسنة 1972م المشار إليه ومن ثم يكون تعدي الطاعن بالبناء على ارض أملاك الدولة
(حرم البحر) بدون سند من القانون مما تنش
ــط له سلطة
جهة الإدارة المخولة لها في المادة 970 من القانون المدني والمادة 26 من القانون
رقم 43 لسنة 1979م بش
ـأن نظام الإدارة المحلية
وإذ ص
ـدر قرار رئيس حي العامرية المطعون فيه رقم 34
لسنة 1981م بن
ـاء على تفويض محافـظ
الإسكندرية بإزالة التعدي على قطعة الأرض المشار إليها فإنه يكون قد استعمل سلطته
المخولة له قانونا
ً .


( الطعن رقم
2957 ل
سنة 36 ق . عليا – جلسة 22/2/2003م – الدائرة الأولى )



* تعــويض
:



62 ـ
المبدأ : أساس
استحقاق التعويض للمصابين بسبب الخدمة العسكرية أو العمليات الحربية والتي لم تمنع
إصابتهم من البقاء في الخدمة العسكرية أو المدنية
:



تطبيق : من حيث أن المادة 80
من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975م تنص على أن
يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الح
ــالات
المنصوص عليها في المادة 31 بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية أو
المدنية تعويضات طبقا للشروط والأح
ــكام والفئات
المنصوص عليها في القوانين التي كانوا معاملين بها وقت حدوث الإص
ــابة
أما تعويض الإص
ــابات التي تحدث في ظل العمل بهذا القانون فتقدر
على الأس
ـــاس التالي عن كل درجة من درجــات
العجز الناشئة عن الإصابة ……………



ومفاد ذلك أن الإصابات التي حدثت للمصابين بسبب
الخدمة أو العمليات الحربية ومنهم جند الاحتياط المستدعين للخدمة ولم يكن من شأنه
هذه الإصابات تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية أو المدنية يتم التعويض عنها
طبقا للشروط والأحكام والفئات المبينة بالقوانين المعاملين بها إذا كانت الإصابة
قد حدثت في تاريخ سابق على القانون رقم 90 لسنة 1975م أما الإصابات التي تحدث في
ظله فتسري على أصحابها أحكام هذا القانون على التفصيل وبالأحكام التي أوردتها هذه
المادة ومن حيث الثابت بالأوراق إن إصابة الطاعن كانت بتاريخ 22/10/1973م نتيجة
العمليات الحربية وأنها لم تؤد إلي إنهاء الخدمة العسكرية بل ظل مع الإصابة لائقا
طبيا للخدمة العسكرية وأنه تخلف عن الإصابة عجز جزئي بنسبة 24% ومن ثم فإن قيام
الجهة الإدارية بتعويض الطاعن طبقا للقانون رقم 116 لسنة 1964م إنما تم إعمالا لما
قضت العمل به ويكون قرار الجهة الإدارية في هذا الشأن قد صدر متفقا وصحيح حكم
القانون ولا يكون الطاعن ثمة حق في المطالبة بتعويضه على أساس الفئات التي تضمنتها
المادة 80 من القانون رقم 90 لسنة 1975م بحسبان أن تطبيقها مقصور على الإصابات
التي حدثت في ظل العمل به الأمر الذي يغدو متنفيا بالنسبة له .



ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلي أن ما انتهي إليه
قضاؤها هذا لا يعد خروجا على مبدأ عدم جواز أضرار الطاعن بطعنه وإنما هو إعم
ـالا
لقض
ـاء دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1352 لسنة
33 ق
0
عليا
بجلسة 14/5/1988م والتي قضت فيه بأنه إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحك
ــم
المطعون فيه أمام
ـها لغير مخالفة قواعـــد
الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه ص
ـالحا للفصل
فيه أن تفصل فيه مباشرة ولا تعيده إلي المحكمة التي أصدرت الحك
ــم
المطعون فيه وقد رجحت دائرة توحيد المبادئ بقضائها هذا الأخذ بأصل الاقتص
ـاد
في الإجراءات على أص
ـل تعدد درجات التقاضي
منعا لإط
ـــالة أمد النزاع مقدرا ما لمحكمة القانون من خبرة
بالقانون وبالموضوع على الس
ـــواء في
موضوع صالح للفصل فيه تعجي
ــلاً
للفصل فيه دون أن تشترط هذه الدائرة أن يكون الفصل في الموض
ــوع
في ص
ــالح الطاعن .


( الطعن رقم
1612 ل
سنة 44 ق .
عليا – جلسة 8/2/2003م – الدائرة الأول
ى )





*
تــرك الخصومة :


63 ـ المبدأ : جواز
ترك الخصومة سواء في الدعوى أو فى الطعن

:



تطبيق : من حيث
أن المادة 141 من قانون المرافعات
تنص على أن
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك
لخصمه على يد
محضر أو بيان صريح
في مذكرة موقعة من التارك
أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو ب
إبدائه
شفويا فى الجلسة و إثبات فى المحضر كما نص المادة 142

من
القانون المذكور على أ
نه لا يتم
الترك بعد إبداء المدعى عليه
طلباته إلا بقبوله
ما لم يكن قد دفع بعدم الاختصاص او
الإحالة او
ببطلان الصحيفة أو طلبا غير ذلك مما
يكون القصد
منه منع المحكمة من الم
ضي فى سماع
الدعوى
، وتنص المادة
143
من هذا القانون
على أن : يترتب

على الترك الغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصروفات ومن حيث ان
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ال
أحكام التي
تضمنها المواد سالفة المذكور ت
مثل قواعد
عامة ف
ي مجال ترك الخصومة
والتنازع عنها سواء بالنسبة للدعاوى أو الطعون بمختلف أنواعها فيجوز
طبقاً لها ترك الخصومة في الطعن أمام
المحكمة الإدارية العليا
.


( الطعن
رقم 4409 لسنة 44ق
0عليا جلسة 14/12/2002
الدائرة الأول
)


*
تفســير الأحــكام :


64 ـ المبدأ :
تفسير الحكم وحدود سلطة نحوه ونطاقه

:



تطبيق :
من أصول المسلمة أن سلطا
ت المحكمة ينحسر
عن الدعوى
إذا ما أصدرت
حكمها فيها
بالرجوع اليها لتفسير الحكم ينبغي ألا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لإصلاح
خطأ او
استكمال نقص وقع فيه الحكم وعلى وجه العموم لتعديله
كما لايجوز
التوسع فيما رسمته المادة (192 ) مرافعات من حدود لجواز
التفسير فلا يجوز إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فيه
في منطوقة او أسبابه
المرتبطة بالم
نطوق ارتباطا جوهرياً مكوناً
لجزء مكملا له كما لا يكون
إلا حيث يقع
ف
ي المنطوق غموض أو
إيهام
يقتضي
الإيضاح والتفسير لإستجلاء
قصد المحكمة فيما غمض أو ابنهم ابتغاء الوقوف
على حقي
قه المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا
القصد لهذا يلزم أن يقف التفسير عند حد
إيضاح
ما
أبهم بالفعل حسب تقرير المحكمة لا ما التبس على ذوى
الشأن فهمة على الرغم من
وضوحه وذلك دون
إخلال بما قض
ى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو
تعد
يل وإلا كان في
ذلك إخلال بقوة الش
ئ المقضي
به
وهذا النطاق يتحدد
طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة
عن الم
نطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام ولا
تستغلق عباراته على الفهم ولا تبعث على الحيرة ف
ي كيفيه
تنفيذ الحكم .



(
الطعن
رقم 10696 لسنة
48 ق0 عليا جلسة19/11/2002م
ـ الدائرة الثالثة
عليا
)


* تفسير
الحك
ــم
:




65 ـ المبدأ: لا ارتباط بين طلب تفسير الحكم والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والعبره بتوافر المصلحة فيه :


تطبيق: من حيث
انه ل
ا حجة فيما تقول به الجهة الإدارية في
معرض طعنها
من أن الطعن على الحكم المطلوب تفسيره أمام المحكمة الإدارية
العليا قبل تقديم طلب التفسير
إلى المحكمة
التي
أصدرت الحكم يجعل هذا الطلب غير مقبول 00 ذلك
أن قبول طلب التفسير رهن بتوافر المصلحة فيه ومتي
ثبتت مصلحة ف
ي طلب تفسير الحكم لإتمام تنفيذه قبل نظر الطعن
فان الطلب يكون مقبولا
إذ لا يستقيم القول بعدم قبول طلب تفسير
حكم محكمة القضاء الإداري
إذا طعن عليه
قبل تقد
يم طلب التفسير في ظل تشريع يجعل أحكام محكمة القضاء الإداري نافذة رغم الطعن عليها أمام
المحكمة الإدارية العليا وتتوافر للصادر لصالحه الحكم مصلحة أكيدة في تنفيذه
قبل صدور
الحكم ف
ي الطعن الأمر الذي يكون معه هذا الوجة من وجوه
الطعن خليقا بالرفض
. "




( الطعن
رقم 5072 لسنة 41 ق عليا
ـ جلسة
24/12/2002
م ـ الدائرة الثالثة عليا
)


* تعـويـض :


66 ـ المبدأ : يتعين
لتقرير مسئولية جهة الإدارة عن خطأ تابعها أن يستظهر الحكم ماهية هذا الخطأ وأدلة
ثبوته ومدى صلته بالضرر الذي حاق بالمدعى
:



ـ خطأ الطبيب لا يفترض من مجرد حدوث مضاعفات للمريض.


تطبيق : من حيث
أن المادة 163 من القانون المدني تقضي على أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه
بالتعويض كما تنص المادة 174 من القانون المذكور على أن :



1- يكون
المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه
حال تأدية وظيفته أو
بسببها .


2- وتقوم
رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية
في رقابته وفي توجيهه.



ومن حيث الثابت بالاوراق أن
المدعي قد أقام دعواه فيما يخص طلب التعويض عما أصابه من أضرار من جراء تدخل
الطبيب المعالج بمستشفى الجلاء العسكري بالإسماعيلية لفتح الخراج الكائن بزراعه
الأيمن على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . ومن حيث أن مناط قيام مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعة وفقا لصريح نص المادة 174 المشار إليها هو حدوث عمل غير
مشروع من تابعه حال تأدية وظيفته أو يسببها وأن من المقرر قانونا أن تدخل الطبيب
لعلاج مرضاه سواء بالعقاقير
أو العمليات
الجراحية أو غيرها هو عمل من أعمال الإباحة التي رخص فيها القانون فيها القانون
لأصحاب المهنة وأنه بالتالي لا يسوغ أن يترتب على مزاولتها قيام مسئولية الطبيب عن
أي خطأ إلا إذا مارس المهنة على خلاف الأصول والضوابط الفنية المقررة أو لم يتوخى
التعليمات والتقاليد المرعية والمتعارف عليها بين أبناء المهنة وليس من شك أن خطا
الطبيب لا يفترض من مجرد حدث مضاعفات للمريض وإنما يتعبن إقامة الدليل على أن
الطبيب قد صر أو أهل في أداء واجبات وظيفة وأنه لولا هذا التقصير والإهمال ما
تفاقمت حالة المريض أو تضاعفت والقول بغير ذلك مؤداه تهيب الأطباء عن القيام
بواجباتهم توقيا للمسئولية فتضار بذلك المصلحة العامة.



ومن حيث أن المدعى لم يقدم أية مستندات يستفاد
منها تقاعس الطبيب المعالج أو إهماله أو تقصيره في أجزاء الجراحة التي قام بها
المدعى دخوله مستشفى الجلاء العسكري بالإسماعيلية يعاني من التهاب خلوي وخ
ُرَّاج بالساعد الأيمن بل كان الثابت من حافظة مستندات
المدعي المقدمة بجلسة 1/10/1995 أنه دخل المستشفى بتاريخ 4/7/1993 وخرج بتاريخ
15/8/1993 بعد تحسن حالته والتوصية بحصوله على أجازة مرضية الأمر الذي يعني أن
القول بخطأ الطبيب بمجرد ادعاء مرسل لا يسانده دليل وأن مطالبه المدعي جهة الإدارة
التي تبعها الطبيب بالتعويض تقوم والحالة هذه على خطأ مفترض في جانب الطبيب وقد
ساير الحكم المطعون فيه هذا النهج إذ قرر مسئولية جهة الإدارة عن خطأ تابعها
ـ
الطبيب المعالج
ـ وذلك دون يستظهر ماهية
هذا الخطأ وأدلة ثبوته ومدى صلته بالضرر الذي حاق بالمدعي
ـ
ومن حيث أنه بذلك ينتقض ثبوت الخطأ وجانب الطبيب الذي قام بمعالجة المدعي كما
ينقضي لذلك قيام مسئولية الجهة الإدارية التي يتبعها هذا الطبيب ( وزارة الدفاع عن
تعويض المدعي عن أية أضرار تكون قد لحقت به من جراء تدخل هذا الطبيب لعلاجه ومن ثم
وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وانتهى على نتيجة مغايرة ه
ي
القضاء للمدعى بالتعويض فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون مما
يستوجب نقضه والقضاء
مجدداً برفض طلب التعويض لعدم
قيامه على أساس سليم من القانون
.


ومن حيث أنه غني عن البيان أنه لا وجه لما يطلبه
الطاعن من الإحالة إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان نسبة
العجز المتخلف عن الضرر الذي أصابه ذلك أن فيصل النزاع يمكن في تحديد مدى وجود
إهمال أو تقصير من جانب الطبيب المعالج حال قيامه بفتح الخراج الكائن بالذراع
الأيمن للمدعى ومدى مراعاة للأصول والضوابط الفنية لدى مباشرته لهذا العمل وذلك
للقول بوجود خطأ مهني جسيم وهذه الوقائع لا يتأتى للطب الشرعي الوقوف عليها من
مجرد فرض حالة المذكور سيما وقد مضى على إجراء العمل المتضرر منه ما يقرب من عشر
سنوات تداخلت فيها عوامل واعتبارات كثيرة وكان الأجدر بالطاعن أن يسارع في حينه
إلى إثبات ما يدعيه من خ
ـطأ في جانب
الطبيب س
ــواء بعمل محضر إثبـات حالة أو
الحص
ـول على تقارير طبية معتمدة أو حتى إبلاغ الجهات
المعنية بهذا الخطا لكنه تقاعس عن ذلك ولم ينش
ـط إلى إقامة
الدعوى تطلب التعويض الخ 31/5/1995 بعد مرور ما يقرب من سنتين من حدوث الواقعة في
4/7/1993 مما يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب .



وفيما يتعلق بطلب الطاعن المذكور بأحقية في
الحصول على معاش واستخراج بطاقة علاجية وكارنيه
محاربين استنادا
إلى إنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية فإن الثابت وراق أن الحكم المطعون
فيه أفضل تناول هذه الطلبات الموضوعية رغم ورود النص عليها في صحيفة الدعوى ضمن
طلبات المدعى الختامية ومن ثم
وإعمالاً للمادة
(93) مرافقات يتعين الحكم بإحالة هذا الشق من الطلبات إلى تلك المحكمة للنظر فيها
مع
إبقاء الفصل والمصروفات المتعلقة بها واعتبار
تقرير الطعن المقدم من الطاعن بمثابة الصحيفة المنصوص عليها في المادة 93 المشار إليها.



(
الطعن رقم 4043 لسنة 46 ق عليا
ـ جلسة
18/1/2003
م ـ الدائرة الأولى. )


* تراخيــص محـال سيـاحية :


67
ـ المبدأ : لا يجوز
لوزارة السياحة إصدار تراخيص إنشاء أو إدارة كل سياحي إلا في الشوارع والأحياء
التي صدر قرار من المحافظ المختص بإجازة فتح مجال بها
:


ـ سلطة وزارة
السياحة
في التراخيص
تتعلق بالتحقق من توافر استرا
طات ووصف المنشأة السياحية فقط :


ـ لا مساواة
في مخالفة وإهدار أحكام القانون
:


تطبيق : من حيث أن قضاء هذه
المحكمة استقر على أن المستفاد من نص المادة الأولى والثانية من القانون رقم 371
لسنة 1956 في شأنه المحلي العامة والمادتين 1 ، 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن
المنشآت الفندقية والسياحية والمادتين 2،27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43
لسنة 1979 وتعديلاته وكذا المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة
1979 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 أن أحكام القانون رقم 1
لسنة 1973 المشار إليه قد نأت ب
الاختصاص
بمنح تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية عن الاختصاص العام المخول لوحدات الإدارة
المحلية طبقا لأحكام قانون نظا
م الإدارة
المحلية المشار إليه
فناطت الأمر فيه بوزارة
السياحة كما اعتبر مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في مفهوم المادة
الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية التي خولت وحدات الإدارة المحلية إنشاء
وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها عدا المرافق القومية أو ذات
الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ومنها مرفق السياحة ومقتضى
ذلك ولازمة خضوع المنشآت السياحية لاختصاص وإشراف وزارة السياحة دون وحدات الإدارة
المحلية فتئول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371
لسنة 1956 في شأن المجال العامة والثانوية رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي بحيث
لا يجوز إنشاء أو إدارة هذه المنشآت إلا بترخيص من وزارة السياحة وهو ما
نصت
عليه صراحة المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1973
م المشار
إليه إلا أنه ولئن كان اختصاص وزارة السياحة في شأن المنشآت السياحية مقرر لها
طبقا للتشريعات السالفة إلا أن ممارسة هذا الاختصاص إنما يجري في حدود نطاق
التنظيم القانوني العام للمجال العامة ذلك أن ما آل إلى وزارة السياحة بالنسبة إلى
هذه المنشآت هو الاختصاص المخول لوحدات الإدارة المحلية في إصدار التراخيص
بالإنشاء أو الإدارة أو الاستغلال وهو مالا يتأتى إلى الشوارع أو الأحياء التي
يجوز فيها إصدار هذا التراخيص طبقا لما تحدده السلطات ذات الشأن التي تلك التي
تحدد بناء على اقتراح المجالس المحلية وبموافقة المحافظ المختص وفقا لنص المادة
(2) من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المجال العامة فإنه لم يصدر القرار على
هذا النحو بإجازة فتح مجال عامة في شوارع أو أحياء معينة فلا يجوز لوحدات الإدارة
المحلية الترخيص بإنشاء أي مجال في هذا الشارع أو ذاك الحي وما ينطبق على وحدات
الإدارة المحلية يشتمل أيضا وزارة السياحة إذ أن المنشآت السياحية هى في الأصل
محال عامة رأي المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 آنف الذكر بهدف تنمية السياحة
وتنشيطها وتنظيمها ووضع تعاريف محددة لها وتشجيع إقامتها ومن غير
المستساغ في المنطق والتطبيق القانوني الصحيح أن يكون أحد الشوارع أو
الأحياء غير مصر فيه من السلطة المختصة بفتح المجال العامة من النوع الأول
كالمطاعم والمقاهي المعدة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها في ذات
المجال لعدم صدور قرار من السلطة المختصة ذات الشأن المشار إليها بإجازة فتح هذا
النوع من المجال في الشارع
أو الحي
المذكور ثم يصرح في ذات الوقت من وزارة السياحية بفتح هذا النوع من المجال ذاتها
التي تتوافر فيها الصفة السياحية وهى صفة إضافية في هذه المجال ولا تغير من
طبيعتها وكونها من المجال العامة من النوع الأول ( المشار إليها ومن ثم فإن الأولى
بالصحة أن فتح المطاعم والمقاهي وما يماثلها من مجال النوع الأول الواردة في
المادة الأولى من قانون المجال العامة سواء كانت مجرد مجال عامة أو مضافة لها صفة
المنشأة السياحية إنما يحكمه أصل عام واحد يستهدف حماية النظام العام والصحة
العامة والسكينة العامة في بعض الشوارع والأحياء والذي يقتضي اعتبار دواعي المصلحة
العامة للمواطنين عدم فتح هذا النوع من المجال فيها وهذا الأصل لا يغير منه أن هذه
المجالات العامة قد يتوافر بها وصف المنشأة السياحية إذ أن هذا الوصف للمحل ليس
بديلا يجب اشتراط أن يكون موقع الترخيص به في شارع يجوز قانونا صدور هذا الترخيص
لهذا النوع من المجال فيها وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لوزارة السياحية قانونا
إصدار تراخيص إنشاء أو إدارة المجال المشار إليها إلا في الشوارع والأحياء التي
صدر قرار من المحافظ المختص بإجازة فتح المجال العامة من النوع الأول فيها طبقا
للمادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحل العامة فسلطة وزارة
السياحية والتراخيص تتعلق بالتحقق من توافر اشتراطات ووصف المنشأة السياحية وفي
المجال العامة وليس تحديد مواقع الأحياء والشوارع التي يجوز الترخيص فيها أصلا
بهذه المجال العامة سياحية أو غير سياحية






ومن حيث أن البادي الأوراق أنه قد صدر قرار
محافظ القاهرة رقم 372 لسنة 1993 ونص في مادته الأولى أن يخطر الترخيص بأنشطة
صناعة أو محلات تجارية أو محلات عامة بأنواعها بمنطقة الزمالك ومن ثم فلا يجوز
قانونا الترخيص بفتح هذا النوع من المجال حتى ولو توافرت فيه صفة المنشأة السياحية
بمنطقة الزمالك ومنها شارع حسن صبري ويكون
القرار المطعون فيه بانتفاع محافظة القاهرة عن إصدار ترخيص بتشغيل المنشأة
السياحية محل النزاع قد جاء على سند صحيح من القانون ويتعين الحكم برفض طلب وقف
تنفيذه.



ولا
يقدم في ذلك ما أشار إليه الطاعن بأن الجهة الإدارية قد رخصت بفتح
محل آخر
من ذات النوع في ذات الشارع لأنه مع افتراض صحة هذا الادعاء فإن مشروعية القرار
الإداري المطعون فيه والذي صدر سليما مطابقا للقانون تظل لصيقه به حتى ولو كانت
جهة الإدارة قد أصدرت قرارا أمر غير مشروع بالمخالفة للقانون بشأن المحل الأمر
المشار إليه ولا وجه أيضا لاحتجاج الطاعن بمبد
أ المساواة
ذلك أنه طبقا للمادة (40) من الدستور فإن المساواة بين المواطنين دون تمييز في
الحقوق والواجبات العامة أي المساواة طبقا لأحكام الدستور والقانون وخضوعا لمبدأ
سيادة القانون حاكمين ومحكومين وليست المساواة في مخالفة وإهدار أحكام القانون
وبهذه المثابة فإنه لا يجوز الاستناد إلى مخالفة أحكام القانون أو والاجترار على
انتهاكه ومخالفته من جهة الإدارة وهو أمر يقيم مسئولية مرتكبيه الج
نائية
والتأديبية والمدنية معا
ً.


وإذا ذهب الحكــم المطعون
فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الص
ــواب ولا
مطعن عليه
.


( الطعن رقم
1625 لسنة 45 ق. عليا – جلسة 22/2/2003
م ـ الدائرة
الأولى
)

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
* تفسـير الأحـكام :


68 ـ المبدأ : لا
محل لطلب تفسير الحكم إذا تعلق بأسباب منفك
ة عن المطعون
أو بمنطوق لا غموض فيه والإبهام
:


تطبيق : من حيث أن المادة
192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب
بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير
متمماً من
كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم من القواعد الخاصة بطرق
الطعن العادية وغير العادية .



وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفاد ما تقدم أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه
الوارد في منطوقه وهو الذي يجوز حجية الش
يء المقضي
به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا جوهريا
. ومكونا لجزء منه مكمل له كما لا يكون إلا حيث يقع في هذا المنطوق غموض أو إبهام
يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على
حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد ويعتبر الحكم الصادر
بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من كل الوجوه لا حكما جديدا
ً .



وبذالك يلزم أن يقف عن حد إيضاح ما أبهم
بالفعل حسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وذلك
دون مساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان في ذلك إخلال
بقوة الشئ المقضي . وفي هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا
تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف
تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئا
ً
أو إذا رمى إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من طلبات موضوعية أيا كان الفصل في هذه
الطلبات.



( الطعن رقم
3670 لسنة 43 ق . عليا
ـ جلسة
11/1/2003
م ـ الدائرة
الأولى.
)





*تعـويـض ـ التعويض عن قرار الاعتقال :


69 ـ المبدأ : جواز
التعويض لورثة المعتقل عن
الأضرار المادية الت
ي أصابتهم من
جراء اعتقال مورثهم
:


تطبيق : من حيث أن ما ينعاه
الطاعن بصفته من خطأ الحكم المطعون فيه إذا قضى بالتعويض لورثة المطعون ضده عن
أضرار مادية غير مباشرة للمطعون ضدهم بالرغم أن الأضرار الموجبة للتعويض ه
ي
الأضرار المباشرة فقط فإن هذا القول مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
من أن قرار
ي اعتقال مورِّث المطعون
ضدهم فضلا عن أنه يصيب مورثهم بأضرار مادية تتمثل ف
ي انقطاع
مورد رزقه والحيلولة بينهم وبين كسب عيشه والقوت الضرور
ي له ولمن
يعولهم فإنه يصيب من يعولهم من الأولاد بأضرار مادية مباشرة تتمثل ف
ي
حرما
نهم من مصدر نفقتهم وإعالتهم وكان هذا نتيجة صدور
قرار
ي جهة الإدارة باعتقال مورثهم فإنه يتعين الحكم
لورثته بالتعويض عما أصابهم من أضرار مادية.



( الطعن رقم
1098
1 لسنة 46ق. عليا – جلسة 15 / 3 / 2003م ـ الدائرة
الأولى
)





* تعــويض ـ التعويض
عن قرار
الاعتقال :


70 ـ المبدأ : جهة الإدارة هي الملزمة بتقديم قرارات اعتقال المدعى والإفراج
عنه
ـ وبيان أسباب اعتقاله .


تطبيق : من حيث أن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن
الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال
بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما تلتزم معه الإدارة
بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتج
ة
في إثباته إيجابا ونفيا مني طلب منها ذلك فإذا تكلف عن تقديمها فإن ذلك يقيم قرينه
لصالح المدعى تنقل عبء الإثبات من عاتقه إلى عاتق الجهة الإدارية.



ومن حيث أن المطعون ضده قد أفاء في صحيفة
دعواه أنه تم اعتقاله أكثر من مرة على فترات متقطعة دون سبب أو مبرر قانوني وأن
جهة الإدارة المدعى عليها قد التزمت الصمت في الرد على الدعوى إذ لم تقدم أي
ة
أوراق أو مستندات ترخيص صحة ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه كما لم تدفع الدعوى بأي
دفع أو دفاع رغم تداول الدعوى لمدة تصل على سبع سنوات ورغم تكيف المحكمة لها
بتقديم قرارات اعتقال المدعى والإفراج عنه وبيان أسباب اعتقاله ومن ثم فإن ذلك
بشكل قرينه لصالح المطعون ضده ( المدعى ) مؤداها أنه ثمة قرارات قد صدرت من جهة
الإدارة باعتقاله خلال المدد المشار إليها بصحيفة الدعوى وأن هذه القرارات غير
مشروعة وتشكل ركن الخطأ المستوجب لقيام مسئوليتها عن تعويض المدعى عما أصابه من
أضرار من جراء هذه القرارات خاصة وأنه كان بمقدور الجهة الإدارية أن تقدم شهادة
سلبية من مكتب النائب العام بأن المطعون ضده لم يتم اعتقاله خلال أي فترة من
الفترات الواردة بصحيفة الدعوى .



( الطعن رقم
8010 لسنة 45 ق
0عليا – جلسة 15/3/2003م
ـ الدائرة أولى
)






* تخصيص أمـــلاك دولة :


71 ـ المبدأ : إذا
تصرفت الجهة الإدارية في أملاكها بالمجان فلا يجوز لها بعد ذلك إلزام من خصص
إليه هذا المال بدفع مقابل عنه :



تطبيق : من حيث أنه في نطاق
تطبيق المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية فإن الأصل في
تصرف الجهة الإدارية في أملاكها يكون بالمجان لأنه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال
العام فيما أعد له وذلك ما
لم ينص على
خلاف ذلك فإنه مادام لم ينص قرار التخصيص على اقتضاء مقابل عن المال المخصص فلا
يجوز إلزام من خصص إليه هذا المال بدفع مقابل عنه

.



( الطعن رقم
1427 لسنة 42 ق . عليا – جلسة 5/4/2003
م ـ الدائرة
الأولى
)





* ترخيـص صحيفـة :


72 ـ المبدأ : حدود
سلطة المجلس الأعلى للصحافة نحو ترخيص الصحف ابتداءا ونحو تغيير البيانات التي
تضمنتها الأخطار بعد صدور الترخيص

:




تطبيق : من حيث أنه يبين من
الاطلاع على أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فيما تضمنه في
المواد 46 ، 47، 51 ، 52 أن المشرع نظم إجراءات إصدار الصحف سواء من حيث الوسيلة
الواجب
إتباعها لإصدار الصحيفة أو سلطة
الجهة الإدارية وهى المجلس الأعلى للصحافة إزاءها حيث أخذ المشرع بنظام الأخطار
الكتابي المسبق وحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الإخطار ومنها اسم الصحيفة
ودوريتها وأوجب على المجلس الأعلى للصحافة
أن يبت
في الإخطار خلال 40 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا لكافة البيانات ورتب على فض هذه
المدة دون صدور اعتراض من جانب المجلس قيام قرينة ضمنية على موافقة المجلس على
إصدار الصحيفة كما قيد المشرع سلطة المجلس وفي حالة رفض الترخيص لها أن يكون قرارها
مسببا كما أوجب إخطار المجلس الأعلى للصحافة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي
تضمنها طلب الترخيص وعول المشرع كثيرا على هذا الإخطار اعتبر التقاعس عن القيام به
جريمة جنائية يعاقب عليها الممثل القانوني للصحيفة كما أوجب أن يكون الإخطار
كتابيا وأن يتم قبل حدوث التغيير بخمسة عشر يوما على الأقل وقد اشترط المشرع في
الصحف التي تصدرها الأشخاص في الاعتبارية الخاصة ألا يقل رأس مالها عن نصاب محدد
يتفاوت بتفاوت دورية إصدار الصحيفة ( يومية – أسبوعية – شهرية ) وألا تريد ملكية
الشخص وأفراد أسرته و
أقاربه حتى الدرجة الثانية
على 10% من رأس المال
.


وإذا كان المشرع قد سكت عن تحديد سلطة المجلس
الأعلى للصحافة إزاء
الإخطارعن التغيير في البيانات
الخاصة بترخيص الصحيفة فليس مؤدى ذلك أن هذا الأخطار هو إجراء شكلي يحدث أثره في
نفاذ التغيير بمجرد إتمامه دون حاجة لأن يعبر المجلس الأعلى للصحافة عن إرادته
إزاءه إذ أنه بإمعان النظر في الضوابط التي حف بها المشرع هذا الإخطار والمشار
إليه فيما تقدم يتضح جليا أنه إجراء جوهري استهدف به المشرع تمكين المجلس الأعلى
للصحافة من أداء المهام المنوطة به وعلى رأسها العمل على قيام الصحف بممارسة
سلطتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية
والسلام الاجتماعي وبما يؤكد فعاليتها في حماية حق المواطنين في المعرفة من خلال
الأخبار الصحيحة وال
آراء والتعليمات
الموضوعية.



حسبما نصت على ذلك المادة 67 من قانون
تنظيم الصحافة إلى جانب أن هذا الإخطار يتعلق بتعديل في البيانات التي صدرت على
أساسها الترخيص وعلى ذلك فإنه يقع على عاتق الصحيفة ألا تتصرف وفقا للبيان الجديد
محل الإخطار إلا بعد إقراره واعتماده من السلطة المختصة وهى المجلس الأعلى للصحافة
وإلا يصبح الإخطار عديم الجدوى ولا معنى له.



بيد أن سلطة المجلس الأعلى للصحافة في الموافقة
على ما تقوم به الصحيفة بإدخاله من تغيير في بيانات الترخيص ليست بطبيعة الحال
سلطة مطلقة من كل قيد وإنما ه
ي مقيدة
بمراعاة أحكام القانون والصالح العام فضلا عن عدم التعسف أو الانحراف في استعمال
السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية
أخرى ."



( الطعن رقم
2837 لسنة 46 ق
0عليا – جلسة 21/6/2003م

الدائرة الأولى.
)





* تدخُّــل في الطعـن :


73 ـ المبدأ : التدخل
الانضمامي جائز لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا بعكس التدخل الهجومي الذي
لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الطعن

:




تطبيق
:
ومن حيث أن مفاد نص المادة 126 مرافعات انه يميز بين نوعين من التدخل الاختياري في
الدعوى مع خصوم الدعوى الأصليين أولهما ويطلق عليه اصطلاحا التدخل الانضمامي أو
التبعي أو التحفظي وثانيهما التدخل الاختصامي أو الهجومي أو الأصلي
.



وحيث أن نطاق التدخل الانضمامي مقصور على
الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم
إليه ولهذا المتدخل أن يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخله إلى
جانبه دون أن يطلب لنفسه بحق ما قاصدا المحافظة على حقوق الخصم المنضم إليه في الدعوى
القائمة لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبداء هذا التدخل
لأول مرة أمام محكمة الطعن في حين أن نطاق التدخل الهجومي يتسع أمام المتدخل ويجيز
له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرف
ي الخصومة
سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب أخر يتميز عن الطلب
الأصلي ولكن مرتبط به قاصدا من تدخله الحصول على حكم في مواجهة طرفي الدعوى لذا
فإن التدخل الهجومي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوق درجة من
درجات التناقض
.


ويلزم لقبول تدخل غير المتداعين في الحقوق
الأصلية القائمة بينهما أمام المحكمة وفقا لنص المادة 126 مرافعات أن تتوافر لطالب
التدخل مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة
محققة أو محتملة وذلك أمر يعتبر من قبيل المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة
الموضوع طبقا لما تقتنع به الأدلة المقدمة إليها من طالب المتدخل بما لا معقب
عليها من محكمة الطعن بشرط أن تبين المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم
قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بال
أوراق
تكفي
لحمله .


ـ ومن حيث أنه
من المقرر أنه يترتب على قبول المحكمة التدخل سواء كان للاختصاص أو الانضمام لأح
ـد
طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرف
ـاً
في الدعوى ويكون الحكم الص
ـادر فيها
حجة له أو عليه ويكون من حقه الطعن على هذا الحك
ـم شانه في
ذلك شان س
ــائر الخصوم الأصليين ويحق له الطعن عليه منفردا
حتى ولو لم يطعن عليه الخصم الأصلي
.


وفي حين أنه يترتب على القضاء بعدم قبول تدخل
الخصم الثالث المهاجم أو المنضم ان يصير طالب التدخل أجنبيا عن الدعوى ال
أصلية
ومن ثم فإنه لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لأنه ليس خصما
فيها إلا أنه يحق له الطعن على شق الحكم القاضي بعدم قبول تدخله حيث أنه يعتبر
محكوما عليه في طلب التدخل وبالتالي يحق له الطعن في هذا الشق من قضاء الحكم
السابق ضده بعدم قبوله تدخله
.


( الطعن رقم
8034 لسنة 47 ق
0 عليا – جلسة 21/6/2003م

الدائرة الأولى.
)





*
تراخيــــص :


74 ـ المبدأ : عدم
جواز الترخيص بصيدلية في مكان مخصص لإيواء السيارات
:



تطبيق : من حيث أن فكرة
الترخيص الضمني لا تقوم إذا وجد نص أمر يخطر على جهة الإدارة الموافقة جراحة على
موقع المحل المباشر النشاط المطلوب الترخيص به ولا يعتبر في هذا الشأن بما قد يصدر
من موافقات صريحة أو ضمنية من جهة الإدارة في هذا الخصوص لأنه يلزم لقيام الترخيص
الضمني ب
فوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقا
للقانون وملزما بأحكامه.



ومن
حيث البادي ب
الأوراق أنه المحل المشار إليه مخصص طبقا لترخيص
البناء رقم 62 لسنة 1983 كجراج لإيواء السيارات وأن المشرع خطر تخصيص هذا المكان
لغير إيواء السيارات طبقا لحكم المادة 16 من من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف
الذكر ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض الترخيص للمدعي بفتح
صيدلية في المحل المذكور يعد بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون.



(
الطعن
رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 2/11/2002
م – الدائرة
الأولى.
)


* ترخيص : لافتــه إعلانيـه :


75 ـ المبدأ :
الترخيص
باللافته الإعلانية مؤقت بطبيعته
:


تطبيق
:
من حيث أن
المستفاد من أحكام المواد
1 &
2 & 6
من القانون رقم 66لسنة 1956فى شأن تنظيم الإعلانات
والمواد
1 & 2 & 13
من قرار محافظة القاهرة رقم 177 الصادر فى 15/3/1999م
أن التراخيص الصادر من السلطة المختصة باللافتة الإعلانية هو تصرف إداري يتم
بالقرار الصادر بمنحة وهو بطبيعته تصرف مؤقت قابل للس
حب أو التعديل
في أي وقت طبقا لمقتضيات المصلحة العامة لاسيما إذا تعلق الأمر بمظهر أو تنسيقها
أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بلا من العام أو بال
آداب
العامة أو بالعقائد الدينية وبالتالي فإنه يجوز للسلطة المختصة القائمة على منح
الترخيص أن تطلب من أصحاب الشأن توفيق أوضاعهم الخاصة باللافتات الإعلانية الخاصة
بهم وذلك في ضوء القرارات واللوائح التي تتعلق بنظافة المدينة ومظهرها وتجميل مجرى
النيل والمحافظة على رونقه التي تصدر بعد صدور الترخيص وفي فترة سريانه ويكون
غايتها تحقيق الصالح العام وذلك تحت رقابة القضاء الإداري.



( الطعن رقم
2181 لسنة 48 ق . عليا جلسة 21/12/2002
م ـ الدائرة
الأولى.
)


*
تــرك الخصومة :


76 ـ المبدأ : عدم
جواز ترك الخصومة إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام
:


تطبيق: المادتان 141 &
142 من قانون المرافعات المدنية قد أجازت ترك الخصومة في كل الأحوال متى تنازل
المدعى عن خصومته بدون تحفظ متخذا الشكل الذي يقضي به القانون هذا الأصل يرد عليه
استثناء لم يتضمنه نص المادة 142 مرافعات قوامه عدم إجازة الترك إذا تعلق موضوع
الدعوى بالنظام العام إذا لا ينبغي أن يكون مصير الحقوق المتصلة بالنظام العام
متوقفا على اتفاقات متروك أمرها لإرادة الأفراد .



والنظام العام هو مجموع المصالح الأساسية
للجماعة هو مجموع الأساس والدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعة وكيانها مؤدى ذلك
أن القواعد القانونية المتعلقة بالمصالح الأساسية للجماعة تعد قواعد لا تملك
الإرادة الفردية إزاءها أي سلطان أو قدرة على مخالفتها كالقواعد الأخرى المتعلقة
بالحقوق والحريات العامة التي تنص عليها الدساتير عادة كحرية العقيدة وحرية الرأي
وحقي الترشيح والانتخاب.



( الطعن رقم
1648 لسنة 47 ق . عليا – جلسة 6/11/2000
م – الدائرة
الأولى.
)


* تراخيـــص :


77 ـ المبدأ : ـ لا يجوز الترخيص بمحل تجارى يقع فى مكان مخصص لايواء
السيارات



ـ فكرة
الترخيص الضمنى
:


تطبيق : من حيث أن القانون
رقم 106 لسنة 1976 قد خطر له المادة 16 فيه التجاوز عن المخالفات المتعلقة بتوفير
أماكن
إيواء السيارات فإن هذا الخطر تلتزم به وتتقيد به جهة
الإدارة والأفراد على السواء التزاما بقواعد المشروعية التي تسري على الطاقة طبقا
لمبدأ سيادة أحكام القانون.



ومن حيث أن فكرة الترخيص الضمني لا تقوم
إذا وجد نص أمر يخطر على جهة الإدارة الموافقة صراحة على موقع المحل المباشر
النشاط المطلوب الترخيص به ولا يعتد في هذا الشأن بما قد يصدر من موافقات صريحة أو
ضمنية من جهة الإدارة في هذا الخصوص لأنه لقيامه الترخيص الضمني ب
فوات
المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقا للقانون وملتزما بأحكامه
.



ومن حيث البادي بالأوراق أن المحل موضوع
التداعي مخصصا طبقا لترخيص البناء رقم 62 لسنة 1983 كجراج لإيواء السيارات وأن
المشرع خطر تخصيص هذا المكان لغير
إيواء
السيارات طبقا لحكم المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر ومن ثم فإن
قرار الجهة الإدارية المطعون فيه يرفض الترخيص للمدعى بفتح صيدلية في المحل
المذكور يكون مطابقا للقانون.



( الطعن رقم
1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 2/11/2002 الدائرة الأولى .
)


* تعليــــــم :


78 ـ المبدأ : حظر تحويل
ونقل الطلاب من طلبات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات –
استثناء على ذلك حالة الضرورة القصوى – مناطها
:


تطبيق : من حيث أن المادة 87
من
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49
لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المعدل بالقرار
الجمهوري رقم 354 لسنة 1991 قد وضع بها المشرع قاعدة عامة مؤداها عدم جواز تحويل
ونقل وقيد الطلاب من جامعات غير خاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 إلى جامعات خاضعة
له وذلك إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بالكلية المعنية في
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أعمالا لقاعدة المساواة بين الطلاب في فرض
القبول بالكليات بأن يكون المجموع هو أساس المفاضلة بين الطلاب وأجاز المشرع لوزير
التعليم وفي حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطلاب على أن يصدر
رئيس الجمهورية قرارا يحدد فيه القواعد والضوابط اللازمة للقبول وحالات الضرورة
القصوى المشار إليها ه
ي تلك التي
تجعل الفرد في حالة لا يمكنه معها إدارة أموره بإرادته بل يضطر مرغما وبغير رغبة
منه في سلوك سيل أمر أملته عليه حالة الضرورة وإبراز مثالين الحالة الضرورة القصوى
الواردة بالنص المذكور هى حالتي الحرب وتقطع العلاقات الدبلوماسية وترحيل الرعايا
المصريين أما الحالة المرضية لوالدة الطاعن فلا تعد من حالات الضرورة المشار إليها
وكان يكفي لمواج
هتها إنهاء والده لعمله
بدولة اليمن وعودته ووالدته للقاهرة وبقاء الطاعن لاستكمال دراسته بكلية طب صنعاء
خاصة أنه يمكنه العيش بمفرده مع شئ من الجلد والمثابرة ومن ثم لا تتوافر حالة
الضرورة القصوى والظروف غير المتوقعة المبررة بقبوله بكلية الطب القاهرة خلافا
للقواعد العامة .



( الطعن رقم
7316 لسنة 47 ق
0عليا – جلسة 2/7/2002م
الدائرة السادسة عليا
)





* تعليـــــــم :


79 ـ المبدأ : لا
إلزام على جهة الإدارة بنقل التلميذ من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد
بلوغه سن معين
:


تطبيق : من حيث أن المستفاد
من نص المادة 18 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة الخامسة والعاشرة والرابعة
عشر والخامسة عشر من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن الدستور جعل التعليم في
مصر من الحقوق العامة التي تكفلها الدولة للمواطنين ويخضع للإشراف العامل لها وأنه
لا يوجد التزام على الدولة بنقل الطالب من صف إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه
سن معينة إذ أن ذلك مرده إلى أمور أخرى فصلها قانون التعليم والقرارات الوزارية
الصادرة تنفيذا له وذلك تحقيقا للغاية التي يستهدف القانون تحقيقها على مدى تسلسل
وتعاقب المراحل التعليمية المختلفة من خلال الانتقال من صف إلى أخر ومن مرحلة إلى
أخرى وصولا إلى الركيزة الأساسية للتعليم وهى تأهيل وإعداد الإنسان المصري ليكون
عضوا فعالا في المجتمع.



ومن ثم
فلا إلزام على جهة الإدارة بنقل الأطفال الملحقين برياض الأطفال إلى
المرحلة الابتدائية لمجرد بلوغ الفعل سن السادسة من عمره.



(الطعن رقم
11866 لسنة 46 ق
0عليا ـ جلسة
27/11/2002 الدائرة السادسة عليا.
)

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
* تعليـــم : قبول بكلية الشرطة :


80 ـ المبدأ : القانون رقم
19لسنة 75 باشان أكاديمية الشرطة اللائمة الداخلية لكلية الشرطة الصادرة بالقرار
رقم 864لسنة76 المعدل بالقرار 453لسنة85 ـ سلطه الجهة الإدارية التقرير في القبول
ـ حدودها
:


تطبيق : إن تقرير
اللجنة الم
نصوص عليها من المادة 11
من
القانون رقم91
لسنة 1975م المشار إليه
لمدى است
يفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان
الشخصية هو
مما نترخص فيها بما لها
من سلطة تقديريه
إلا أن
قرارها في هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره
صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول تن
تجه واقعا
وقانون
اً ولا كان قرارها مفتقرا
لسببه ولا يكفي في ذلك ال
إستناد
إلى عبارات عامة ومرسل
ة تكشف عن
سلط
ة مطلقه عن أي قيد أو
عاصم يحدها ما يجعل قرارها بمنأى عم
أي رقابة
قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التي تحظر النص في القوانين على تحصين
أي
عمل أو قرار
إداري من رقابة
القضاء وتفرغ شروط القبول ومعا
يره وضوابطه
و
إجراءته التي حددها القانون وفصلته
اللائ
حة الداخلية من محتواها تجردها من أي معني طالما
أن الجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استعباد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز
كافة
الفحوص والاختبارات المقررة دون أن تفصح عما استندت إليه
في قرارها من أسباب جديدة و مغايرة على نحو يمكن من
إعمال
الرقابة القضائية في شأنها لت
بين مدى
صحتها من ناحية الواقع والقانون ولا م
حاجة في هذا
الشأن في أن المشرع لم يلزم ال
لجنة بتسبب قرارها
ل
أن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار عدم وجوده لا
يعني
إعفاء أعضاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على
سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرار الإداري
ويمثل الحالة
الواقعية
أو القانونية التي استندت إليها
في إصدار القرار ولا يجوز في هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح إذ أن
إثبات عدم توافر الشروط
والمعايير
التي تطلبها القانون في حق الطالب والتي
أدت إلى
استبعاد
ه هو أمر يقع عبء
إثباته على عاتق الجهة
الإدارية وليس على عائق الطالب
.


( حكم
المحكمة الإدارية العليا
ـ دائرة توحيد
المبادئ
ـ فى الطعن رقم 1012
لسنة
45
ق عليا جلسة 4/7/2002م
&
وفى
ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8605لسنة 47 ق0عليا
جلسة 25/12/2002
م ـ الدائرة الأولى )



* ترخيــص سيــارة مجمعة :


81 ـ المبدأ : الترخيص بتسيير السيارة يدور وجــوداً وعــدماً مع شروط السلامة والأمان :


تطبيق : من حيث أن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أمر محكوم بالشروط
والأوضاع المنصوص عليها له قانون المرور ولائحته التنفيذية ولا يسوغ للإدارة
القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف
إليها بقرار
منها ف
ي هذا الخصوص بما لا تحتمله هذه الأحكام أو
يتناقص معها وأن السبيل لإضافة ما تراه من أحكام لا يتأتى إلا بتعديل قانون المرور
ذاته أو لائحته التنفيذية وليس بأداة أدنى

.



ومن حيث أن قسم المرور المختص امتنع عن
الترخيص بتيسير سيارة المطعون ضده استنادا إلى التعليمات التي تضمنتها كتاب
الإدارة العامة للمرور فقط دون بيان وجه مخالفة منح الترخيص صراحة حكم بعينه من
أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية ودون التثبت من مدى صلاحية السيارة فنيا
الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون منه مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا القضاء
بإلغائه إذا أن الأمر رهين أولا
ً وأخيراً
بتحقق شروط السلامة والأمان فيدور الترخيص
بالتسيير وجودا وعدما مع هذا الشرط وأن على جهة الإدارة المختصة التحقق مما إذا
كانت السيارة صالحة فنيا للسير بشكل يحقق السلامة والأمان أم لا بحيث إذا لم تكن
صالحة للسير لا تمنح ترخيصا حتى ولو كانت مشتراه رأسا من شركة أو مصنع أما إذا
كانت صالحة فنيا للسير فإنها تصلح للترخيص
أياً
كانت طريقة صنعها أو الجهة المشتراة منها .



( الطعن رقم
8423 لسنة 45 ق – عليا جلسة 2/11/2002
م ـ الدائرة
الأولى
)


* تعويـــض :


82 ـ المبدأ : (1) دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط
بمضي خمسة عشر سنة
:


(2)
حق الملكية الخاصة من
الحقوق الخاصة ولا يندرج تحت نص المادة 57 من الدستور
:


تطبيق : من حيث أن دائرة
توحيد المبادئ قضت بجلسة 15/12/1985 بأن دعوى التعويض عن القرارات الإدارية
المخالفة للقانون تسقط بمضي
خمسة عشر
سنة – ومن حيث أن جهة الإدارة دفعت أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى
بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق المطالب فيه بالتقادم الطويل ا
ستثناءا
لحكم المادة 374 من القانون المدني ولما كان القرار الإداري الذي يمثل ركن الخطأ
قد صدر عام 1966 ولم يقيم الطاعن دعواه بطلب التعويض عنه إلا في 8/
8/1994م
فيكون قد أقامها بعد أن سقط الحق في التعويض بافتراض قيامه كما أنه يكون قد أقامها
بعد أكثر من خمس عشر سنة من تاريخ صدور القرار رقم 18 لسنة 1974 الصادر من جهاز
تصفية الحراسات بالإفراج عن أرضه وتسليمها له فإنه يكون قد أقام دعواه بعد أن
أدركه حكم التقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 383 من القانون المدني . ولا
يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفع برفضه مستندا في
ذلك إلى حكم المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه كل اعتداء على الحرية الشخصية
أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها
الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
فإن هذا الذي
ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن النص في المادة 57 من الدستور م
فاده
أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرفة الحياة الخاصة
أو غيرها من
الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم
ولما كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت
نص
المادة (57) من الدستور.



ومن حيث ترتيبا على ما تقدم وإذا كان الطاعن لم
يتم دعواه بطلب التعويض عن القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 إلا بتاريخ
8/8/1994 فتكون دعواه قد أقيمت بعد أن سقط الحق بالتعويض المطالب فيها مما يتعين
الحكم برفضها.



وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا النظر فإنه
قد جانب صحيح حكم القانون متعين الحكم بإلغاء



( الطعنين
رقم
ي 3449 & 3769 لسنة
44 ق
0عليا – جلسة 3/5/2003م
ـ

الدائرة الأولى
. )





* تعويــــض :


83 ـ المبدأ : مناط
قيام مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة
:


تطبيق : من حيث أن المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها إنما يتحقق بتوافر
ثلاث عناصر ه
ي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويتحقق
الخطأ في جانب جهة الإدارة بأن يكون القرار غير مشروع لمشوبته بعيب من العيوب التي
تصيب القرار الإداري والمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة بأن يكون قد صدر مخالفا
للقانون أو صادرا من غير مختص أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وأن
يترتب على ذلك القرار أضرار مادية أو أدبية أصابت طالب التعويض وأن تقوم علاقة
النسبية بينهما.
"


( الطعن رقم
342 لسنة 39 ق
0عليا – جلسة 17/5/2003م
ـ

الدائرة الأولى
.)





* تعويــض : اعتقــال :


84 ـ المبدأ : عدم
تقديم جهة الإدارة لقرارات اعتقال المدعى والإفراج عنه يعد تسليما بطلباته



تطبيق : من حيث أن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن
الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال
بالنظر إلى احتفاظ الجهة الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر
الحاسم في المنازعات مما تلتزم معه الإدارة بتقديم سائر الأوراق والمستندات
المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابيا أو نفيا متى طلب منها ذلك فإذا
تكلف عن تقديمها فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تنقل عبء الإثبات عن عاتقه إلى
عاتق جهة الإدارة.



ومن
حيث الثابت مما
أفاد به المطعون ضده في صحيفة دعواه أنه تم اعتقاله
في الفترة من نهاية سنة 1954 حتى نهاية سنة 1956 ومن سبتمبر سنة 1965 حتى نهاية سنة
196 دون سبب أو مبرر قانوني والثابت من مراجعة محاضر الجلسات التي نظرت فيها
الدعوى سواء أمام هيئة مفوض الدولة أو محكمة القضاء الإداري أن جهة الإدارة المدعى
عليها التزمت الصمت في الرد على الدعوى ولم تقدم أية أوراق أو مستندات تدحض صحة ما
ذكره المدعى في صحيفة دعواه كما لم تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع رغم تداول الدعوى
أمام محكمة القضاء الإداري لمدة تصل إلى ست سنوات ورغم تكليف الجهة الإدارية
بتقديم اعتقال المدعى والإخراج عنه وإلا اعتبر الامتناع عن تقديمها تسليما بطلبات
لمدعى بل أن جهة الإدارة التزمت هذا المسلك السلبي حتى بعد إقامة الطعن الماثل ومن
ثم فإن ذلك يشكل قرينة لصالح المدعى ( المطعون ضده) مؤداها أن ثمة قرارات صدرت من
جهة الإدارة باعتقاله خلا
ل المدد المشار
إليها بصحيفة دع
ـواه وأن هذه القرارات
غير مشروعة وتشكل ركن الخطأ المستوجب لقيام مسئوليتها عن تعويض المدعى عما أصابه
من أضرار من ج
ـــراء هذه القرارات .


ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الجهة الطاعنة من
أن المطعون ضده عجز من إثبات دعواه حيث لم يقدم أية مستندات تفسد اعتقاله حسبما هو
مقرر في مثل هذه الدعاوى ذلك أنه أزاء التزام تلك الجهة الصمت التام في الرد على
الدعوى وعدم دفعها بأي دفع أو دفاع يستفاد منه
إنكارها لما ذكره
المطعون ضده من وقائع بعريضة الدعوى ويؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة
بجلسة 26/4/1992 في الدعوى رقم 13355 لسنة 1991 والذي
وقر
في
يقينه أن المدعى اعتقل خلال المدد المشار إليها وأن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة
حيث لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد أنها طعنت عليه وأنه ألغى ولا يجوز لجة الإدارة
المنازعة فيه بحجة أن المحكمة استندت فيه إلى شهادة الشهود باعتقال المدعى خلال
المدد المشار غليها وأن شهادة الشهود لا تقوم مقام القرار الصادر بالاعتقال فضلا عن
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط في القرار الإداري أن يكون مكتوبا
أو في شكل معين فيمكن أن يكون شفويا مادام أمكن إثباته بكل طرق الإثبات
."



( الطعن رقم
8037 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 10/5/2003
م ـ الدائرة
الأولى.
)


* جميعات ومؤسسات
خاصة
:


85 ـ المبدأ : يجب
ان يقوم قرار
حل الجمعية على أسباب تبرره وان تتوافر فيه إحدى الحالات المبينة
على سبيل الحصر
لحل الجمعية :


تطبيق : من حيث أن
المشرع قد حد
د في المادة
(

57
) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة
64 على سبيل الح
صر الحالات التي يجوز
فيها لجهة الإدارة
اتخاذ قرار بحل إحدى
الجمعيات
الخاضعة لهذا القانون وبعد اخذ رأى الاتحاد المختص وهى : ـ


1 ـ إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أشئت من
أجلها
.


2ـ إذا تصرفت
في أ
مولها في غير الأوجه
المحددة طبقا
ً لأغراضها.


3ـ إذا تعذر
انعقاد جميع
تها العمومية عامين متتالية .



4ـ إذا أرتكبت
مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت
النظام العام ال
آداب.


وقد وضع
المشرع بعض الضمانات التي تحول دون استغلال
الإدارة
لسلطتها
ف
ي الحل فأوجب ان يكون قرار الحل مسببا وان يبلغ
القرار
إلى الجمعية بموجب
خطاب موصى عليه
بعلم الوصول وخوَّل
الجمعية وكل ذي شأن الحق ف
ي الطعن على قرار
الحل أمام محكمة القضاء الإداري التي أوجب عليها أن تفصل ف
ي
الطعن على وجه السرعة وبدون مصروفات وذلك كله لما
يمثله ال
حل من إجراء خطير ينهي الوجود
القانون للجمعية ويقض
ي على كيانها وشخصيتها
المعنوية ولهذا فان
ه يشترط لمشروعية قرار
ال
حل أن يكون
مستندا
إلى أحد الأسباب
المقصوص عليها ف
ي المادة (57) سالفة
الذكر وأن يكون هذا السبب صحيحا وله ما يؤيده من واقع الأوراق والمستندات شأن
أي
قرار
إدارى أخر وان تتوافر فيه الاشتراطات التي حدتها
المادة المذكرة
.


ومن حيث أن
الجهة الإدارية لم تقدم ثم
ة دليل على
صحة ما ورد بقرار الحل بشأن عجز الجمعية المط
عون ضدها عن
تحقيق أغراضها حيث لم ت
تضمن
المستندات المقدمة من الجهة
الإدارية المستندات
التي تثبت إخفاق الجمعية ف
ي مباشرة
مهام
ها أو تقاعسها في الرد على
الملاحظات الموجه إليها أو حتى ب
يان هذه الملاحظات
ف
ي الوقت الذي أنكرت
فيه
الجمعية
إخطارها من قبل الشئون الاجتماعية بأية مخالفات
الأمر الذي يضحي معه هذا السبب الذي استند
إليه قرار
الحل مجرد قول مرسل
لا يسوغ الاعتداد به ."


(
الطعن رقم 6300لسنة 45ق
0عليا ـ جلسة
28/12/2002
م ـ الدائرة الأولى )


*
جمعيات ومؤسسات خاصة :



86 ـ المبدأ : (1) جواز حل
الجمعية إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية
لانتهاء السنة المالية
:



(2) صدور قرار الحل من المحافظ هو قرار
صادر من المختص قانوناً
:



تطبيق : ومن حيث أن مفاد
المادة (38) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964م والمادة (57)
من ذات القانون أن المشرع أوجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة خلال
الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وأجاز المشرع لوزير الشئون الاجتماعية
وبقرار مسبب منه وبعد أخذ رأي الاتحاد المختص حل الجمعية في عدة حالات من بينها
ثبوت عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وكذلك إذا تعذر انعقاد
جمعيتها العمومية عامين متتالين .



ومن حيث أن المادة (27) من قانون الإدارة
المحلية رقم 43 لسنة 1979م قد نصت عل أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة
التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية
المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح وخولت المادة (Cool من اللائحة التنفيذية
للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979م لكل وحدة من
الوحدات المحلية أن تتولى في حدود اختصاصها شئون التنمية والرعاية الاجتماعية وعلى
الأخص تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964م المشار إليه وتعتبر المحافظة هي الجهة
الإدارية المختصة في تطبيق أحكامه ويمارس المحافظ سلطات الدمج والحل وتعين
المديرين ومجالس الإدارات المؤقتة وتصفية ما يتقرر حله من تلك الجمعيات وبذلك أضحى
المحافظ مختصاً بسلطة حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964م
المشار إليه في الحالات التي يجيز فيها القانون هذا الحل دون أن يحد التفصيل الذي
أوردته اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية المشار إليه في المادة (Cool منها
في هذا الشأن تعديلاً للقانون رقم 32 لسنة 1964م المشار إليه بغير الإدارة
المناسبة على نحو ما ساقه الحكم المطعون فيه في أسبابه 00 ذلك أن أساس هذا التفصيل
هو عموم نص الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون الإدارة المحلية المشار إليه
حينما أناط بالمحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الإدارة
المحلية جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ودون أن
يستثنى منها قانوناً معيناً ، وبعبارة أخرى فإن ما عددته المادة (Cool من اللائحة
التنفيذية لقانون الإدارة المحلية يجد أساسه في عموم نص الفقرة الأولى من نص
المادة (27) من قانون الإدارة المحلية .



وحيث الثابت بالأوراق أن مديرية الشئون
الاجتماعية بمحافظة المنوفية عرضت مذكرة على المحافظ بشأن حل وتصفية الجمعية
المطعون ضدها لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ولعدم اجتماع جمعيتها
العمومية لمدة عامين متتاليين بالمخالفة للمادة (38) من القانون رقم 32 لسنة 1964م
المشار إليه وتم إنذار الجمعية أكثر من مرة دون جدوى وبناء عليه وافق الاتحاد ال
إقليمي
للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمحافظة على حل هذه الجمعية ومن ثم يغدو القرار المطعون
فيه الصادر من محافظ المنوفية بحل وتصفية هذه الجمعية صادراً ممن يملكه قانوناً
وقائماً على صحيح سببه قانوناً ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف النظر المتقدم
جديراً بالإلغاء .



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى
ـ الطعن رقم 4437 لسنة
45 ق .عليا جلسة
14 / 6 /2003م )


* حكـــم :


87 ـ المبدأ : التنازل
عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به
:



تطبيق : " من حيث إن
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إقرار من صدر لصالحه حكم بتنازله عن تنفيذ هذا
الحكم ، يستتبع تنازله عن الحق الثابت به ، ومن ثم تنازله عن الخصومة التي صدر
فيها الحكم ، وبالتالي لا يكون ثمة نزاع بين طرفيها ، لافتقاده مقومات وجوده ، مما
تضحى معه مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك التنازل ، وإعمال مقتضاه ، دون التصدي
لأصل النزاع الذي أصبح غير ذات موضوع ، مما يضحى معه متعيناً القضاء بانقضاء الخصومة
، والقضاء توزيع المصروفات مناصفةً ، استهداء بحكم المادة 186 مرافعات ."



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى
ـ في الطعن رقم 5604 لسنة 46 ق 0عليا جلسة
11 / 1 /2003م .)



* حكــم :


88 ـ المبدأ : إذا تصدت المحكمة الإدارية
العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا
كان موضوعه صالحاً للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت
الحكم المطعون فيه وذلك إعمالاً لما قضت به دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة في
حكمها الصادر في الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق 0عليا بجلسة 14/5/1988م ."



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى
ـ في الطعن رقم 1612 لسنة 44 ق 0عليا جلسة
8/ 2 /2003م .)



* حكــــم :


89 ـ المبدأ : مناط قيام دعوى البطلان الأصلية هو أن ينتفي عن الحكم صفة الأحكام القضائية : ـ


تطبيق : "
من حيث أنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن الأصل السائد أنه لا يجوز الطعن
في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن باعتبارها أعلى محكمة طعن
في القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقِّب عليها ولا أن يقبل طعن فيها إلا إذا انتفت
عن أحكامها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب
عدم الصلاحية للفصل في الدعوى ، أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة
يفقد فيها الحكم وظيفته ، أما إذا اقتصر الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا
على مناقشة الأدلة التي استند إليها الحكم وعلى موضوع الطعن من حيث تأويل القانون
وتطبيقه وليست مما يعتبر عيباً جسيماً أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها
تحت الخطأ في تفسير القانون وتأويله أو حتى إذا صدر الحكم على خلاف حكم آخر حائز
لقوة الأمر المقضي به فإن هذه الأسباب كلها لا تمثل إهداراً للعدالة يفتقد معها
الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام مما يجعل الطعن
فيه بعد ذلك غير مقبول .



ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطعن الماثل
قائم على حجة أساسية هي قول الطاعن أنه قدَّم للمحكمة الإدارية العليا الأدلة
الرسمية الدامغة على أن والده قد ولد في مصر وأقام فيها الفترة من 5/11/1914م حتى
10/3/1929م وأن ملف جنسيته تضمن أوراقاً تثبت أنه مصري الجنسية لم يشر إليها حكم
المحكمة الإدارية موضوع الطعن فضلاً عن أن جهة الإدارة أخفت أوراقاً من ملف جنسيته
الأصلي وقامت بت
قديم ملف آخر غير ملف
جنسيته كما أن جهة الإدارة لم ترفض المستندات التي قدمها والتي تثبت جنسية والده
المصرية وكذا جنسيته المصرية فإن ذلك القول لا يعدو أن يكون مجادلة معادة حول
الأدلة التي طرحها أطراف الخصومة وأنها فصلت فيها برأي لم يعتد بأدلة الطاعن ومن
ثم لا يعتبر مسلك المحكمة منطوياً على عيب جسيم أو إهدار للعدالة ولا ينحدر بالحكم
إلى درجة الإنعدام ومن ثم لا يكون هناك وجه للطعن بالبطلان بدعوى البطلان الأصلية
على حكم المحكمة الإدارية العيا الصادر بجلسة 5/12/1999م في الطعن رقم 2664 لسنة
43 ق0 عليا ويتعيَّن الحكم برفض الطعن الماثل ."



(
المحكمة الإدارية العليا
ـ الدائرة الأولى
ـ الطعن رقم 2322 لسنة 47 ق .عليا جلسة 1 /2
/2003م )



* حكـــم :حجيته :


90 ـ المبدأ
:
شروط
قبول الدفع بحجية الأمر المقضي أو الدفع ب
عدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها :



تطبيق : " من حيث أن مفاد المادة (101) من
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968م أن ثمة شروطاً يلزم
توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي ، وهذه الشروط كما يبين من المقارنة
بين صدر النص وعجزه تنقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالحكم : حيث يشترط
لاعتبار الحكم حائزاً حجية الأمر المقضي أن تتوافر فيه الشروط الآتية :



أولاً : أن يكون صادراً من جهة قضائية ، ومفهوم الجهة القضائية ليس قاصراً على
المحاكم فحسب وإنما يدخل في مدلولها أي جهة لها ولاية القضاء بمقتضى القانون .



ثانياً : أن يكون لهذه الجهة ولاية في إصدار الحكم بموجب سلطتها أو وظيفتها
القضائية لا سلطتها أو وظيفتها الولائية .



ثالثاً : أن يكون الحكم قطعياً ، أي يكون قد فصل في موضوع النزاع سواء في جملته
أو في جزءٍ منه أو في مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب الجهة
التي أصدرته ، وذلك بعد أن تكون قد تناولت موضوع النزاع أو المسألة التي أصدرت
فيها حكمها بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ورجَّحت كفة أحد طرفي الخصومة
على الآخر بحيث يمكن القول أن هذا الحكم قد فصل في موضوع النزاع أو حسمه حسماً
باتاً لا رجوع له فيه ، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في الطعن على الحكم بالطرق
المقررة قانوناً ، على أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا
إذا ارتبطت الأسباب ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يكون المنطوق بدون هذه
الأسباب .



القسم الثاني : يتعلق بالحق المدعى به فيشترط فيه الآتي : ـ


أولاً : أن يكون هناك اتحاد في الخصوم :


ويقصد بهذا الشرط اتحاد
الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم ، حيث أن حجية الأحكام قاصرة على طرفي الخصومة فيها
حقيقةً أو حكماً دون أن تتغيَّر صفات الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه
المحكمة لصالح أيهما .



ثانياً : أن يكون هناك اتحاد في المحل :


والمقصود بوحدة المحل
أو الموضوع هو الحق الذي يطالب الخصم القضاء له به أو المصلحة التي يستهدفها من
وراء رفع دعواه ، وعلى ذلك تتحقق وحدة المحل في كلتا الدعويين إذا كان موضوع
الدعوى الأولى الذي حسمه الحكم السابق هو نفسه موضوع الدعوى الثانية المطروحة على
المحكمة أي يجب أن يكون المسألة المقضي فيها هي الأساس المشترك في الدعويين .



ثالثاً : أن يكون هناك اتحاد في السبب :


والمقصود بسبب الدعوى
هو المصدر القانوني للحق المدعى به فقد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير
مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون .



والدفع بعدم جــواز نظـر
الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظ
ـام العام
وتقضي به المحكمة من تلق
ــاء نفسها
كما يجوز للخص
ــم التمسك به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية
العليا .
"


( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن
رقم 7592 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 28 / 6 /2003م
0)



* حكــــــم :


91 ـ المبدأ : الحكم
بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أوليه متروك لتقدير المحكمة
:



تطبيق : من حيث أن مفاد
الماد 129 من قانون المرافعات أنها وإن أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم
الفصل في مسألة أولية تاركة بذلك الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما
تستجليه من جدية النزاع في المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل في موضوع الدعوى
إلا أن ذلك مرهون وحسبما جري قضاء هذه المحكمة على أن يكون البت فيها خارجا عن
اختصاص المحكمة ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكما قطعيا فيما تضمنه
من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل في المسألة الأولية .



لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع بعدم دستورية
نصوص قانون الجنسية خاصة المادتين (2) ، (4) والتي تفرق بين الأب والأم في نقل
الجنسية المصرية للأبناء بدعوى مخالفة النصوص الطعينة للمادتين (11)
&
(40) من الدستور وكانت هذه المحكمة قد قدرت بجلسة 23/3/2002م جدية هذا الدفع وحددت
للطاعن أجلا أقصاه ثلاثة أشهر من هذا التاريخ لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة
الدستورية العليا عملا لحكم المادة
( 29/ب )
من قانون المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 1979م وقد أقام بالفعل الطاعن
الدعوى رقم 150 ل
سنة 24 ق دستورية أمام
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 2
& 4 من قانون
الجنسية رقم 26 لسنة 1975م ولم يفصل فيها بعد ولما كان الفصل في مدي دستورية هذه
النصوص من عدمه لازما للبت في موضوع الطعن الماثل ومن ثم يغدو حقا للمحكمة أن تأمر
بوقف الطعن لحين الفصل في الدعوى الدستورية العليا المشار إليها .



( الطعن رقم
1071 ل
سنة 46 ق . عليا ـ جلسة
4/1/2003م – الدائرة الأول
ى )

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
*حجيـة حكــم :


92 ـ المبدأ : الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى أول الطعن متعلق بالنظام العام
:


تطبيق : من حيث أن المادة
101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون محبة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز
قبول دليل
ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه
الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق
محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.






وقد استهدف المشرع بهذا النص وضع حد
للأنزعة القضائية بين الخصوم وذلك حتى لا يتسلسل النزاع إلى ما لا نهاية فتكتظ
المحاكم بالقضايا وتتواصل الخصومة بين الأطراف فتبلغ حد اللدد والانتقام مما يعوق
سير العدالة على الوجه المنشود ولهذا اعتبر المشرع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى أو
الطعن السابق الفصل فيها متعلقا بذلك احد من الخصوم ولا جدال أن هذا الدفع يكون
قائما كلما توافرت شروطه المتمثلة في اتخاذ الخصوم
والمحل
والسبب
وفي هذه لحالة يصبح الحكم الحائر لقوة الأمر النفي حجه فيما فصل فيه من حقوق ولا
يجوز إثارة النزاع مرة أخرى أمام القضاء .






ومن حيث أنه سبق لدائرة فحص الطعون أن قضت
عليه بجلسة 3/7/2002
م برفض الطعن رقم 2437
لسنة 47 ق . عليا الأمر الذي يعني أن الحكم موضوع الطعن الماثل وهو الحكم الصادر
في الدعوى رقم 775 لسنة 55 ق سبق الفصل فيه بحكم حائز لقوة الأمر المقض
ي
وهو ما تتوافر معه شروط الدفع بعدم جواز نظر الطعن لسابقه الفصل فيه وذلك لاتحاد
هذا الطعن مع الطعن رقم 2437 لسنة 47 ق – عليا في الخصوم والمحل والسبب حيث أضيف
الطعنان على الحكم الصادر في الدعوى رقم 775 لسنة 55 ق وقام كل منهما على ذات
السند القانوني كما اتحد الخصوم الأصليين في الطعنين مما يتعين معه والحال هذه
القضاء بعدم جواز نظر الطعن السابقة الفصل فيه
.


( الطعن رقم
2072 لسنة 47 ق . عليا – جلسة 18/1/2003
م ـ الدائرة
الأولى
)





* حكـــــم :


93 ـ المبدأ : تنفيذ
الجهة الإدارية للحكم غير مانع من الطعن عليه
:


تطبيق : من حيث أن قيام
الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في مواجهتها لا يعني بحال نزولها
عن الطعن المقام منها ضد هذا الحكم حيث أن هذا التنفيذ لا يعدو أن يكون انصياعا لحكم
القانون الذي يقضي بأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ وبالتالي لا ينهض أن يكون
قرينه على التنازل عن الطعن فيه حيث يستلزم هذا التنازل وجود إرادة صريحة وقاطعه
تعبر عنه
.


( الطعن رقم
4357 لسنة 45 ق
0 عليا – جلسة 5/4/2003م الدائرة الأولى.)


* حكـــــــم :


94 ـ المبدأ : إعادة الدعوى
للمرافعة ليس حقا للخصوم مما يتمم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير المحكمة
ولا سلطان عليها في قرارها

:



تطبيق : من حيث أن مفاد المواد ( 168 &
171
& 173 ) من قانون
المرافعات أنه بعد صدور قرار قفل باب
المرافعة سواء كان صريحا أو ضمنيا فإنه لا يجوز لأي من الخصوم تقديم مذكرات أو
إيداع مستندات فإذا قدم الخصم طلبا أو دفاعا
أو مستندا
فإنه لا تثريب على المحكمة أن ه
ي التفتت عنه
وتجاهلته واعتبرته غير قائم أمامها كما لا تلتزم بالرد عليه أو الإشارة إليه في
حكمها كما أنه يمتنع عليها أن تستند إليه في حكمها وإلا كان باطلا بالإضافة لما
تقدم فلا يجوز أيضا بعد فضل باب المرافعة لأي من الخصوم تعديل طلباته أو تقديم أي
طلب عارض كما لا يجوز للغير التدخل في الخصومة سواء كان تدخلا انضماميا أو هجوميا.



وقرار قفل باب المرافعة في الدعوى لا يعد
حكما ولا يجوز حجية أمام الدائرة التي أصدرته ولا يقيدها ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة
بعد قفل باب المرافعة
أن تقرر سواء
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد من الخصوم إعادة الدعوى للمرافعة حيث خلق نصوص
قانون المرافعات من أي نص يلزم المحكمة في هذا الشأن حكما
ً بفتح باب
المرافعة عند طلب الخصم كما أنه لا يوجد ثمة نص فيه يلزمها بإصدار الحك
ـم
متى قفلت باب المرافعة في الدع
ـوى ومن ثم
متى حجزت الدعوى للحك
ـم فإن إعـادة
الدع
ـوى للمرافعة ليس حقا للخصوم مما يتحتم إجابتهم
غليه بل هو أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة لتقرير مدى جدواه ولا سلطان عليها في
قرارها
."


( الطعن رقم
3592 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 15/3/2003
م ـ الدائرة
الأولى.)





* حكــــــم :


95 ـ المبدأ : صدور
الحكم في موضوع الدعوى الإدارية دون تحضيرها من قبل هيئة مفوض الدولة يجعله باطلا
:


ـ صدور الحكم
ضد متوفى يجعله باطلا وليس معدوما – أثر ذلك
:


تطبيق : من حيث أن المقرر في
قضاء هذه المحكمة انه طبقا لأحكام المواد 26
& 27 &
28 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تختص هيئة مفوض الدولة بتحضير الدعوى
وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها مسببا وأن الدعوى لا تتصل
المحكمة بنظرها إلا بعد استيفاء هذه المراحل التي تضطلع بها هيئة مفوض الدولة وان
عملها على هذا النحو إجراء لازم وضروري للفصل في الدعوى الإدارية ومن ثم فيعتبر
إجراءا جوهريا يترتب البطلان على مخالفته.



ومن حيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون
فيه صدر من محكمة القضاء الإداري دون أن تقدم هيئة مفوض الدولة تقريرها في هذه
الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يتعين معه القضاء بإلغائه ولما كانت
الدعوى مهيأة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى لها اقتصاديا بالإجراءات.



ـ ومن حيث أن
مقتضى أحكام المواد 130 ، 132 ، 273 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أنه إذا
توفى الخصم او فقد أهليته أثناء نظر الدعوى وصدر الحكم عليه دون أن يمثل في
الخصومة من يقوم مقامه فإن هذا الحكم يعد
باطلا وليس معدوما ذلك أن الحكم المعدومة هو الحكم الصادر على من توفى أو فقد اهليته
قبل رفع الدعوى عليه باعتبار أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء ولهما أهلية
التناقض وإلا كانت معدومة .



ومن حيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون
فيه صدر في مواجهة المدعى عليه الذي توفى أثناء نظر الدعوى ومن ثم كان يتعين على
المحكمة الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعى أثناء نظرها وقد صدر الحكم في مواجهته فإنه يضحي باطلا
ويتعين الطعن عليه بالطرق المقررة قانونا للطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري
وذلك لمن شرع انق
ــطاع الخصومة لحمايتهم وهم ورثة المتوفى وذلك فور علمهم بصدوره
أمام المحكمة الإدارية العليا .



(الطعن رقم
6932 لسنة 45 ق – عليا – جلسة 9/4/2002 – الدائرة الثالثة عليا
)



* ضرائب ورســوم
:


96 ـ المبدأ : عدم
صدور قانون خاص ينظم كيفية منازعات الضرائب والرسوم أمام محاكم مجلس الدولة غير
مانع من اختصاص محاكم مجلس الدولة بتلك المنازعات التي لم ينظم المشرع لا طريقا
قضائيا للطعن فيها
أو بالفصل في
كل قرار إداري يتعلق بهذه المنازعات
:


ـ اختصاص
محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة
1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات

:




ـ عدم دستورية
النصوص المنظمة للتحكيم في القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه
:


تطبيق : من حيث أنه عن وجه
الطعن المتعلق بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم طبقا
لأحكام البند ( سادسا ) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على
أساس أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر بنظر هذه المنازعات غير نافذ فورا وإنما
معلق على صدور قانون خاص ينظم كيفيه نظر تلك المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة وإذا لم يصدر هذا
القانون بعد فإن الاختصاص يظل معقودا للقضاء

العادي
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة إطرد على أن النص في قانون مجلس الدولة على أن ولايته
بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم رهينة بصدور
القانون الذي ينظم هذه المنازعات لا يعني بحال ما انحسار ولايته عن نظر كافة
الطعون في القرارات الإدارية الصادرة في شأن الضرائب والرسوم وغير مانع من اختصاص
محاكم مجلس الدولة سواء بالفعل في منازعات الضرائب والرسوم التي لم ينظم لها
المشرع طريقا للطعن أو بالفعل في كل قرار إداري باعتبار مجلي الدولة هو القاضي
الطبيعي للمنازعات الإدارية .



ـ وحيث أن
القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه قد خلا من نص يخرج المنازعات الناشئة عن
تطبيق أحكام ومنها التحكيم المنصوص عليه في الباب الثامن من هذا القانون من
الولاية المعقودة في الأصل لمحاكم مجلس الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة
1972 ويعهد بها إلى محاكم القضاء العادي فإن الاختصاص بنظر تلك المنازعات يكون
معقودا لمحاكم مجلس الدولة وحدها سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة في قرار
إداري الأمر الذي يضحى معه الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة في هذا الشأن
غير قائم على أساس من القانون ولا يعول عليه .



ومن حيث أن قرار لجنة التحكيم العالي المشكلة
وفقا لحكام المادة 35 من قانون ضريبة المبيعات هو قرار إداري صادر من جهة إدارية
ذات اختصاص قضائى ومن ثم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ينظر الطعن عليه عملا
بحكم البند ثامنا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1932 الأمر
الذى يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى غير قائم على أساس
سليم من القانون
.


ومن حيث أن قرار لجنة التحكيم العالي
المشار إليها الصادر ف
ي 30/5/1996
قد قام على أساس نصوص المواد 17 ، 35 ، 36 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11
لسنة 1991والتى بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية العليا ف
ي
القضية رقم 65 لسنة 18 ق. دستورية بجلسة 6 / 1 / 2001م ومن ثم يكون القرار المطعون
فيه مشوبا بمخالفة القانون خليقا بالالغاء.



(الطعن رقم
11216 لسنة 46 ق. عليا جلسة 2 / 11 / 2002م
الدائرة الأولى. عليا
)


* حكــــم
:



97 ـ المبدأ : بطلان الحكم
الصادر في موضوع الدعوى الإدارية دون تح
ضيزها من قبل
هيئة مفوض الدولة
:


تطبيق : من حيث أن قضاء هذه
المحكمة قد أستقر على أن مفاد نصوص المواد 27، 28 ، 29 من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 172 أن إيداع تقرير هيئة مفوض الدولة قبل نظر موضوع الدعوى إجراء جوهري من
النظام العام يترتب على عدم مراعاته بطلان الحكم لإهداره حق الدفا
ع
لطرفي الخصومة ومخالفته النظام العام للتقاضي أمام مجلس الدولة في المنازعات التي
بنظرها وتتطلب إيداع ذلك التقرير.



ومن حيث الثابت بالأوراق أن المدعى قرر
بجلسة 12/3/2000 تعديل طلباته في الدعوى إلى طلب التعويض عن القرار المطعون فيه
وقصرها على هذا الطلب ومن ثم فإنه كان يجب على محكمة القضاء الإداري إحالة هذا
الطلب إلى هيئة مفوض الدولة لتحفيزه وإيداع تقرير بالرأي الثانوي فيه وإتاحة
الفرصة لطرفي الخصومة للتعقيب على ما ورد به من وقائع ورأي قانوني وفقا للإجر
اءات
التي رسمها المشرع في قانون الدولة وإذ لم يتم ذلك وفصلت المحكمة في طلب ال
تعويض
دون إيداع تقرير بالرأي القانوني فيه فإنها تكون قد أغفلت ضمان جوهرية و
أساسية
ويؤدي إلى بطلان حكمها المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات
.



( الطعن رقمي
3430
& 8485 لسنة 47 ق – عليا – جلسة 6/11/2002
الدائرة السادسة عليا.
)


* حكـــــم
:



98 ـ المبدأ : الأحكام
الصادرة من جهة قضائية غير مختصة ولائيا بنظر النزاع لا تتمتع بالحجية
:


تطبيق : من حيث أن مفاد
المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أن ثمة
شروطا يلزم توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقض
ي وهو أن
يكون الحكم السابق قضائيا وقطعيا وأن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم إلا في
أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه
الأسباب ومعنى أن يكون الحكم قضائيا أن يصدر من جهة قضائية لها ولاية في الحكم
الذي أصدرته وبموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية ومعنى أن يكون الحكم السابق قطعيا
أن يكون قد فصل في موضوع النزاع ويشترط أن
يكون هناك اتحاد في الخصوم
والمحل والسبب ،
وعلى ذلك فالأحكام الصادرة من جهة قضائية غير مختصة ولائيا بنظر النزاع لا تتمتع
بالحجية .



ومن حيث أن الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة
بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر ينعقد الفصل
فيه لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقا لنص البند حادي عشر من المادة (10) من
قانون مج
لس الدولة رقم 4 لسنة 1972 .


ومن حيث الثابت بالأوراق أن العقد المبرم مع
الطاعن هو عق
ــد إداري أبرمته وزارة الدفــاع
مع الطاعن طبقا لأح
ــكام قانون المناقصات
والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 وقد توافرات فيه معايير العقد الإداري ذلك أن العقد
يعتبر إداريا إذا كان أح
ــد طرفيه
شخصا معنويا ومتص
ــلا بمرفق عام ومتضمنا
لشروط غير مألوفة وفي نطاق القانون الخاص فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة
كان عقدا إداريا يختص به القض
ــاء الإداري
بحسب ولايته المحددة .



وحيث أن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الصادر عليه بجلسة 30/10/1994 وقد قضى في موضوع المنازعة موضوع التداعي رغم تعلقها
بعقد إداري يختص به مجلس الدولة فإن هذا الحكم لا يكون له ثمة حجية أمام محاكم
مجلس الدولة إذ يشترط للتمسك بالحجية أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة
بإصداره
ـ وإعمالا لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه
وإذا ذهب غير هذا المذهب وقضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بحكم حاز
قوة الأمر المقضي – وهو حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المشار إليه المؤيد
استئناف
يا – فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه متعينا الحكم بإلغائه

."



( الطعن رقم
6495 لسنة 46 ق
0عليا – جلسة 2/9/2002
الدائرة الثالثة عليا.
)





* دعـــوى :


99 ـالمبدأ : عدم
قبول طلب التدخُّل بعد
إقفال باب المرافعة في الدعوى :


تطبيق
: " ومن حيث أن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على
أن : " لكل ذي مصلحة الحق في أن يتدخَّل في الدعوى بالانضمام لأحد الخصوم أو
بطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط ويكون التدخل بالإجراءات العادية لرفع الدعوى قبل
ميعاد الجلسة أو يقدَّم شفاهةً في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت ذلك في محضر الجلسة ،
ولا يقبل طلب التدخل بعد إقفال باب المرافعة .



ومن
حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن طلب شفوياً أمام المحكمة بجلسة 18/11/2000م
تدخله ولم يبدِ أية طلبات فأجَّلت له المحكمة الدعوى لآخر الجلسة ليتخذ إجراءات
تدخله وبالنداء على الخصوم آخر الجلسة لم يحضر المذكور وقرَّرت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة 25/11/2000م وبتاريخ 18/11/2000م أودع الطاعن سكرتارية المحكمة عريضة
بتدخله وسدَّد عنها الرسوم في ذات اليوم وأعلن هيئة قضايا الدولة في ذات اليوم ومن
ثم يبين أن طلب التدخل وإجراءاته قد تم بعد إقفال باب المرافعة حيث لم يبدِ
المتدخِّل بأية طلبات أمام المحكمة وذلك بالمخالفة للمادة (126) من قانون
المرافعات مما يتعيَّن معه القضاء بعدم قبول تدخله ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد
انتهى لهذه النتيجة قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله
واجب الرفض .
"


( المحكمة الإدارية
العليا ـ الدائرة الأولى ـ الطعن رقم 2435 لسنة 47 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م )



* دعوى بطلان أصلية :


100 ـ المبدأ : (أ)
عدم جواز الطعن على أحــكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن
ـ الطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية ـ شروطه :



(ب) قيام أحد أعضاء المحكمة غير الذين سمعوا
المرافعة وأتموا المداولة وقاموا بالتوقيع على نسخة الحكم الأصلية بتأجيل النطق به
إلى جلسة تالية لا يبطل الحكم :



تطبيق : " من حيث أنه
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن الأصل السائد أنه لا يجوز الطعن في أحكام
المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن باعتبارها أعلى محكمة طعن في
القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقِّب عليها ولا أن يقبل طعن فيها إلا إذا انتفت عن
أحكامها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم
الصلاحية للفصل في الدعوى ، أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة
يفقد فيها الحكم وظيفته ، أما إذا اقتصر الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا
على مناقشة الأدلة التي استند إليها الحكم وعلى موضوع الطعن من حيث تأويل القانون
وتطبيقه وليست مما يعتبر عيباً جسيماً أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها
تحت الخطأ في تفسير القانون وتأويله أو حتى إذا صدر الحكم على خلاف حكم آخر حائز
لقوة الأمر المقضي به فإن هذه الأسباب كلها لا تمثل إهداراً للعدالة يفتقد معها
الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام مما يجعل الطعن
فيه بعد ذلك غير مقبول .



ومن حيث أن مفاد نصوص المواد116 & 167 &
170 من قانون المرافعات ـ وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد
أوجب لقيام الحكم القضائي قانوناً أن يصدر من الهيئة المشكلة وفقاً لأحكام القانون
والتي سمعت المرافعة وأتمت المداولة قانوناً ووقعت مسودة الحكم المشتملة على
أسبابه باعتبارها ـ بمراعاة ما تقدم ـ تمثِّل القاضي الطبيعي للخصوم الذين مثلوا
أمامها وتقدموا بدفاعهم لديها لتنزل القول الفصل في النزاع القائم بالنظر إلى أن
الحكم يمثل خلاصة ما أسفرت عنه المداولة قانوناً حتى لحظة النطق به وضماناً لأداء
أمانة القضاء كما شاء لها الشارع أن تكون
،
فقد
أوجب أن يتضمن الحكم رصداً وتسجيلاً لسير الخصومة وارتسام الإجراءات الجوهرية فيها
وبياناً لقضائها حتى النطق بالحكم حتى يكون الحكم بياناً بما قدم في سبيل الوصول
إلى كلمة القانون في النزاع وعنواناً للحقيقة فيما فصل فيه ، كما أوجب المشرع أن
تحصل المداولة الأحكام وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به وذلك ضماناً
لحرية آراء القضاة وأوجب ألا يشترك في المداولة غير أعضاء الذين سمعوا المرافعة ،
كما أوجب لكل ذلك إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس المحكمة
ومن القضاة عند النطق بالحكم حتى يضفي الاطمئنان على نفوس المتقاضين بأن الحكم صدر
بعد تمحيص أوجه النزاع ومناقشة أدلة الخصوم وإيداع مسودة الحكم بتوافره على ما سلف
بيانه يعد دليلاً على تحقق الضمانة المشار إليها ، وأن القضاة الذين وقعوا المسودة
هم الذين تداولوا في أسبابه واتفقوا عليها واستقرت عقيدتهم على أساس ما فيها .



وقد جرى قضاء محكمة
النقض على أن مجرد تأجيل النطق بالحكم من يوم إلى آخر لا يمكن أن يبطل الإجراءات
ويعد مؤثراً في الحكم الصادر فيها كما لا يترتب أي بطلان بسبب عدد التوقيع على
أسباب التأجيل في ورقة الجلسة أو في المحضر ، كما جرى قضاء محكمة النقض على أنه
ليس ثمة ما يمنع من تأجيل النطق بالحكم إدارياً إلى اليوم التالي لليوم الذي كان
محدداً للنطق بالحكم متى كان النطق به في حضور المحكمة بكامل هيئتها وقد يستدعي
الأمر ذلك لانشغال أحد أعضاء المحكمة بجلسة أخرى .



ومن ثم فإن قيام أحد
أعضاء المحكمة غير الذين سمعوا المرافعة غير الذين سمعوا المرافعة وأتموا المداولة
وقاموا بالتوقيع على نسخة الحكم الأصلية بتأجيل النطق به إلى جلسة تالية لا يبطل
الحكم ولا يعد هذا العمل إلا أن يكون عملاً إجرائياً بحتاً يقصد به إعلان الخصوم
بتاريخ صدور الحكم في جلسة قادمة ومن ثم يكون نعي الطاعنة على الحم المطعون فيه
بالبطلان يكون قد جاء على غير سند صحيح من القانون ويتعيَّن رفض هذا النعي .
"


(
المحكمة الإدارية العليا
ـ الدائرة الأولى
ـ الطعن رقم 2881 لسنة 47 ق .عليا جلسة 6 /7
/2003م )



* دعــــوى :


101 ـ المبدأ : عدم إعــلان الخصم
بصحيفة
الدعوى
أو إخطار بها يترتب عليه
بطلان الحكم
:



تطبيق : " ومن حيث قضاء هذه
المحكمة جرى على أنه مراعاة لطبيعة
المنازعة الإدارية فان المشروع قد أناط بمعاوني القضاء بمجلس الدولة ذاته تحت إشراف المحكمة المختصة وجوب إعلان
عريضة الدعوى إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن وإخطار الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة بنظر الدعوى في مجلس القضاء أمام أية محكمة من محاكم مجلس
الدولة ـ وقد حددت المادة 25 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر الوسيلة التي يبلغ
بها قلم الكتاب عريضة الدعوى وهي أن يتم إعلانها بالبريد بخطاب مسجَّل بعلم الوصول
، كما يمكن إعلانها عن طريق المحضرين طبقاً للأحوال المنصوص عليها في قانون
المرافعات ـ في حين أن المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972م لم تحدد الوسيلة
التي يبلغ بها قلم الكتاب ذوي الشأن بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى ومن ثم
يجوز الإخطار بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأية وسيلة سواء عن طريق البريد
أو الإعلان بواسطة المحضرين أو بغير ذلك ، إلا أنه يتعيَّن وصول هذا الإبلاغ إلى
ذوي الشأن وأن يقوم الدليل من الأوراق على وصول العلم بتاريخ الجلسة إليهم وذلك
حتى تنعقد الخصومة صحيحة بإجراءات إخطار صحيحة تتحقق من بلوغ غايتها المحكمة
المنظور أمامها الدعوى وذلك يجعل القاضي الإداري
ذاته مسئولا عن الإشراف على أداء العاملين
في قلم كتاب المحكمة في أداءهم
لواجبهم في الأخطار كتابة بتاريخ الجلسة
لذوي الشأن جميعا لتمكينهم من المثول بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء
بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم
من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع و المرافعة فيها و متابعة سير إجراءاتها ومباشرة كل ما يحتمه ويخوَّل لهم مباشرة حقهم
في الدفاع عن مصالحهم وعن الشرعية وسيادة القانون في ذات الوقت ، الأمر الذي يرتبط
بمصلحة جوهرية لذوي الشأن بل بحسن سير العدالة ذاتها وفقاً لما تقتضيه طبيعة
الخصومة القضائية في المنازعات الإدارية ، ومن أجل ذلك حرص الدستور على النص في
المادة 69 منه على كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة لجميع المواطنين ـ ويمثل ذلك
أصلاً عاماً من أصول التقاضي سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة أو أمام
أية جهة قضائية أخرى ، فلا خصومة بلا طرفين ، يباشر كلاً منهما حق الدفاع كاملاً
في ساحة العدالة أمام الطرف الثاني وتحت إشراف القاضي الطبيعي للمنازعة ، ومن ثم
يترتب على إغفال هذا الأصل العام وإهداره وهو أحد الأسس الجوهرية للنظام العام
للتقاضي ـ وقوع عيب شكلي وجوهري في الإجراءات يخالف النظام العام القضائي بإهداره
حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان كفله الدستور وهو حق الدفاع الذي يحرم من مباشرته
أمام القضاء ـ وحتمية الإهدار لصالح الخصم الذي وقع هذا الإهدار في حقه الأمر إلى
يؤثر في الحكم ويترتب عليه صدوره في منازعة لم تنعقد فيها قانونا حيث تخلف أحــد
طرفيها عن الدفـــــاع فيها عن حقوقه و مصالحه و انفرد بدون وجه حق و بالمخالفة
للدستور و النظام العام القضائي بإبداء وجهة نظره و مطالبه في سـاحة العدالة طرف
واحد ـ الأمر الذي يتحتم معه عدم الاعتداد بأي أثر قانوني تحيه الشرعية بنـاء على
هذا الانفـراد الموصوم بالمخالفة الجسيمة للدستور و القانون من أحـد الخصـوم بساحة
العدالة .



وعلى ذلك يترتب على هذا
الإغفال وقوع عيب جوهري في الإجراءات والإضرار بالخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه
00 ومن ثم فإن إغفال الإعلان والسير في إجراءات الدعوى دون مراعاة أحكام القانون
المتعلقة بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات ، بالتالي يكون
الحكم الصادر في مثل هذا النزاع معيبا ولا اثر له لقيامه على هذه الإجراءات
الباطلة ويتحتم الحكم من محكمة الطعن ببطلانه .



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى ـ الطعن رقم 5317 لسنة 47 ق.عليا جلسة 22/ 3 /2003م . )



* دعــــــوى
:


102 ـ المبدأ : (1) المنازعة الإدارية تنعقد بإيداع عريضة الدعوى قلم كتاب
المحكمة المختصة أما إعلان العريضة ومرفقاتها لذوى الشأن ليس ركنا من أركان
المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها
:


(2) يشترط في
الطاعن أن يكون طرفا
ً في الدعوى
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
(3)
عدم
قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه إذا لم يكن له شأن بموضوع النزاع
:


تطبيق : " من
حيث أنه عن الدفع البدي من جامعة حلوان الطاعنة ببطلان انعقاد الخصومة موضوع الطعن
الماثل بدعوى عدم إعلان صحيفة الدعوى إلي الجامعة بالطريق المرسوم بالمادة العاشرة
من قانون المرافعات مردود بأن إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقا للمادة 25 من قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م بتقديم عريضتها إلي قلم كتاب المحكمة المختصة وبهذا
الإجراء تنعقد المنازعة وتقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية
التي تضمنتها تلك المادة أما إعلان العريضة ومرفقاتها إلي ذوي الشأن فليس ركنا من
أركان المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل تتولاه المحكمة
ولما كان الأصل أن الأوراق المطلوب إعلانها تسلم للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي
ويجوز تسليمها في موطنه المختار في الأحوال التي بينها القانون وإذ نظمت المادة 25
من قانون مجلس الدولة في فقرتها الأخيرة وسيلة إعلان عريضة الدعوى علي نحو خاص
فنصت على أن تعلق العريضة ومرفقاتها إلي الجهة الإدارية المختصة إلي ذوي الشأن في
ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصي
عليه مصحوب بعلم الوصول كما يجوز إعلان عريضة الدعوى عن طريق قلم المحضرين طبقا
لأحكام قانون المرافعات ومن حيث أن الغاية من إجراء إعلان عريضة الدعوى إلي المدعي
عليه هو إعلامه أي علم المعلن إليه بعريضة الدعوى علما يقينيا وتكليفه بالمثول
أمام المحكمة لانعقاد الخصومة بين طرفيها ومن حيث أنه طبقا للمادة 20 من قانون المرافعات
أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . حيث الثابت
أن عريضة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قد استوفت بياناتها التي نصت عليها
المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م وتم إعلانها إلي الجامعة
الطاعنة رفق كتاب هيئة قضايا الدولة قسم القضاء الإداري في 1/4/1995م كما حضرت
الجامعة أمام هيئة مفوض الدولة وكذلك أمام محكمة القضاء الإداري وأودعت حافظة
مستندات ومذكرة بدفاعها وعلى ذلك فإنه وإن كانت الجامعة لم تعلق بعريضة الدعوى
طبقا للإجراءات المقررة قانونا سواء بالبريد الموصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن
طريق قلم المحضرين إلا أن الغاية من هذا الإجراء قد تحققت بوصول عريضة الدعوى
إليها وعلمه بها ومن ثم فإنه لا وجه للدفع ببطلان هذا الإجراء إعمالا لحكم المادة
20 مرافعات وبالتالي يكون هذا الدفع في غير محله جديرا بالرفض .



(2) ومن حيث أنه
بالنسبة لطلب جامعة الإسكندرية الحلول في الطعن الماثل محل جامعة حلوان الطاعنة
ومباشرته بدلا منها بدعوى أن العقار موضوع النزاع قد آل إليها بالحلول القانوني
بموجب القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1989م فإن المادة 211 من قانون المرافعات تنص
على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو
ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك . ومؤدي ذلك أنه يشترط في
الطاعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء كان خصما
أصليا أم متدخلا أم مدخلا في الخصومة أما من لم يكن طرفا في الخصومة أما من لم يكن
طرفا في الخصومة التي صدر قيها الحكم فلا يجوز له الطعن بأية طريقه من طرق الطعن
قي الأحكام التي نص عليها القانون ولو كان الحكم قد اضربه وإنما حسبه أن يقيم
التماسا بإعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت هذا الحكم أو أن يتدخل أمام محكمة
الطعن طبقا لأحكام المادة 126 مرافعات وحيث أن الخصومة في الطعن تتحدد بأطراف
الدعوى الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعي عليهم
أو مدخلين أو متداخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم في الدعوى هو توجيه
الطلبات منه أو إليه .



ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق
أن جامعة الإسكندرية لم تكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل
ومن ثم فإن الطعن المرفوع من جامعة الإسكندرية طبقا لما

سلف
بيانه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة . ولا وجه لما تزرعت به جامعة
الإسكندرية من انه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 1989م بإلغاء فرع
جامعة حلوان بالإسكندرية وهم الكليات التابعة له إلي جامعة إسكندرية وصدر قرار
وزير التعليم رقم 1029 بتاريخ 17/9/1989م تنفيذا للقرار الجمهوري سالف الذكر فإنه
وإن كانت القاعدة أن الحكم القضائي لا يمتد أثره إلي أطراف الدعوى التي صدر فيها
فحسب وإنما يمتد أثره أيضا إلي خلفهم سواء كانوا من الخلف العام أم الخلف الخاص
إلا أن ذلك مرهونا بأن يكون الحق المتنازع عليه آل إلي الخلف بعد رفع الدعوى وصدور
الحكم على السلف وإذ ثبت أن جامعة الإسكندرية قد آلت إليها ملكية العقار محل
النزاع قبل رفع الدعوى موضوع الطعن الماثل ومن ثم لا تعتبر جامعة الإسكندرية خلفا
خاصا لجامعة حلوان بشأن الحق المتنازع عليه ومن ثم فإن جامعة الإسكندرية لا تملك
الطعن في الحكم الصادر على جامعة حلوان حيث أن هذا الحكم لا يعتبر حجة عليه طالما
ألحق آل إليها قبل الحكم في الدعوى وإن كان يجوز لها التدخل انضماميا
ً
لأحد الخصوم أمام محكمة الطعن طبقا لأحكام المادة 126 من قانون المرافعات .



(3) ومن حيث أنه
بالنسبة للدفع المبدي من جامعة حلوان الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس
جامعة حلوان لرفعها على غير ذي صفة فإنه لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى
أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في إقامتها كما لا تقبل الدعوى بالنسبة للمدعى عليه
إذا لم يكن له شأن بموضوع النزاع وحيث أنه طبقا للمادة 115 مرافعات فإن الدفوع
المتعلقة بصفة الخصوم فإنه يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها لدعوى كما أنه
يمكن أن تبدي لأول مرة أمام محكمة الطعن وحيث الثابت بالأوراق أن العقار مقار
النزاع الماثل قد آلت ملكيته إلي جامعة الإسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 361
لسنة 1989م سالف الذكر وصارت بذلك جامعة حلوان لا تربطها علاقة بموضوع الخصومة
الصادر فيها الحكم الطعين كما تمسكت جامعة حلوان أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس جامعة حلوان إلا أن المدعين لم
يقوموا بتصحيح شكل الدعوى باختصام جامعة إسكندرية ذات الصفة كما لم تقم محكمة أول درجة
بتكليف المدعين بتصحيح شكل الدعوى لاختصام صاحب الصفة قانونا ومن ثم يكون اختصام
رئيس جامعة حلوان بصفته في الدعوى موضوع الطعن الماثل اختصاما لغير ذي صفة مما
يتعين إخراجه من الدعوى بلا مصروفات إذا انتهي الحكم المطعون فيه إلي غير هذه
النتيجة فإنه يكون قد جانب الصواب في قضائه مما يتعين معه تعديل في شقه الخاص
بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لرئيس جامعة حلوان بصفته ليكون بعدم قب
ــول
الدعوى بالنسبة لرئيس جامعة حلوان بصفته لرفع
ــها على غير
ذي صفة.



( الطعن رقم
3024 ل
سنة 43 ق . عليا ـ
جلسة
10/5/2003م
ـ الدائرة
الأولي
)

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
* دعــــوى : ميعــــاد :


103 ـ المبدأ : الحق
في الطعن في القرارات الإدارية يتقادم
بذات مدة سقوط
الحق بالتقادم الطويل
:


تطبيق : من حيث أنه من
المقرر قانونا أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية طبقا لحكم المادة 24 من قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه
في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو اعتبارا من تاريخ علم الطاعن
اليقيني به حيث واقعة العلم اليقيني مقام واقعة النشر أو الإعلان وتخضع واقعة
بثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيه لتقدير محكمة الموضوع في ضوء ما
تكشف عنه إجراءات نزع الملكية في مواجهة أصحاب الشأن أو تنفيذ مشروع النفع العام
أو إقامة مبان على الأرض المستولي عليها محل القرار الطعين أو بأي وسيلة أخري تري
المحكمة أنها تفيد علم صاحب الشأن بالقرار من تاريخ معين يتم اعتبارا منه حساب المواعيد
المقررة قانونا للطعن في القرار الإداري إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ
إقامة الطعن في القرار الإداري طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رق 47 لسنة 1972م
سالف الذكر وهو خمسة عشر عاما
ً من تاريخ
صدور القرار المطالب بإلغائه وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقا للقواعد
العامة وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة وبالتالي فإن
الحق في الطعن في القرار الإداري يتق
ــادم بذات
المدة وذلك حتى تستقر القرارات الإدارية والمراكز القانوني
ـة
المترتب
ـة عليها فتضــار المصلحة
العامة نتيجة عدم استقرار المراكز القانونية .



ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع
فإنه لما كان الثابت أن قرار محافظ القليوبية المطعون فيه بالاستيلاء على أرض
النزاع قد صدر بتاريخ 29/7/1972م إلا أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم طعنا على هذا
القرار في 15/8/1988م أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ صدور القرار
الطعين مما يتعين معه والحال هذه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لانقضاء الحق في
إقامتها بالتقادم الطويل .



( الطعن رقم
585 ل
سنة 41 ق . عليا ـ
جلسة
10/5/2003م – الدائرة الأولي
)





* دعـوى : ميعاد
دعــوى
الإلغـاء :



104 ـ المبدأ : (1) التظلم الذي يقطــع ميعاد دعوى الإلغــاء هو المتظلم الأول
فق
ــط :


(2)
قرار مصلحة الجمارك
بقبول التصالح وعدم رد المضبوطات هو قرار إداري
:



تطبيق : من حيث أن قرار
مصلحة الجمارك الصادر بقبول التصالح وعدم رد المضبوطات وما يترتب على ذلك من آثار
فإن هذا الطلب يندرج تحت طلبات الإلغاء التي يملكها قانون مجلس الدولة .



ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة تقضي
بأم ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار أو إعلانه لذوي الشأن أو العلم اليقيني به طبقا لما استقر عليه قضاء
هذه المحكمة وأن التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط .



ومن حيث أن الطاعن كان قد تقدم بتاريخ
25/6/1989م بطلب إلي إدارة الجمارك ببورسعيد ورد به أنه تقد بتظلم إلي لجنة
التصالحات بشأن قبول التصالح ورد المضبوطات وأن اللجنة قررت بجلسة 8/8/1988م قبول
التصالح وعدم رد المضبوطات فتظلم مرة أخري إلي اللجنة فقررت في 26/4/1989م برفض رد
المضبوطات ولما كانت العبرة في حساب المدة المقررة لرفع دعوى الإلغاء هي بالتظلم
الأول الذي تم في تاريخ سابق على 8/8/1989م وأنه أقام دعواه في 27/8/1989م فإنها
تكون قد أقيمت بعد الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه وقد سلك هذا السبيل صادرا
ً
مطابقا
ً للقانون .


( الطعن رقم
4648 ل
سنة 45 ق . عليا ـ جلسة 21/6/2003م ـ
الدائرة الأول
ى )





* دستوريــة:


105 ـ عدم دستورية
الفقرة الثالثة من المادة 29من قانون رقم 49لسنة 77 ف
ي شأن تأجير
وبيع ألاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما لم نتضمن
ه
من النص على انتهاء عقد الإيجار الذ
ي يلتزم
المؤجر بتحريره لأقارب المستأجر الأصلي المقمي
مين معه وقت
ما فأته أو تركه العين و المحددين ف
ي الفقرة
الأولى من المادة 29 من ذات القانون ب
إنتهاء أقامه
آخر هؤلاء الأقارب سواء بالوقاية أو تركه العين .



ـ جميع العقود
الت
ي أبرمت قبل تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة
29/3 المشار أليها تظل قائمة ومنتجه الكنه أثارها القانونية وفقا لنص الفقرة
الثالثة من المادة 29 المشار
إليها اعملا
للرخصة
إلمخوله لكمة الدستورية العليا بنص الفقرة
الثالثة من 49 من قانون حيث أن أعمال الأثر الرجعى لكم بعدم دستورية الفقرة
الثالثة 29 المشار إليها أوداه أحداث خلخلة اجتماعية و اقتصادية مفاجئة تهز مبدأ
التضامن
الاجتماعي الذ
ي يقوم عليه المجتمع وفقا لما نصت عليه المادة
السابق من الدستور



ـ تحديد
القانون التال
ي لنشر هذا الحكم تاريخا لأعمال أثره.


( المحكمة الدستورية العليا في
القضية رقم 70
لسنة 81
ق
دستورية جلسة 3/11/2002
م )


*
دستــور:


106 ـ المبدأ : دستور سنة 1958 لم يفرض جزاءا
لعدم عرض لوائح الضرورة على مجلس الأمة عدم عرضها لا يترتب عليه أي مساس بقوتها
:



تطبيق : من حيث
أن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 117 لسنة 117 لسنة 1961 بتأميم بعض
الشركات والمنشآت مخالفته للدستور استنادا إلى أن هذا القرار بقانون صدر من رئيس
الجمهورية في غيبة مجلس الأمة ولم يعرض على المجلس فور انعقاده فسقط ماله من قوة
القانون طبقا لنص المادة 53 من دستور سنة 1958 الذي كان قائما وقتئذ.



ومن
حيث أن المادة 53 من دستور سنة 1958 كانت تنص على أن لرئيس الجمهورية أن بصدر أي
تشريع
أو قرار مما يدخل أصلا في اختصاص مجلس الأمة إذا
دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس على يعرض عليه فور انعقاده فإذا اعترض
المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ماله من أثر من تاريخ
الاعتراض . ويستفاد من هذا النص أنه وإن أوجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من
تشريعات تطبيقا له على مجلس الأمة فور انعقاده.



إلا
أنه لم يفرضَ جزاء لعدم عرضه وذلك خلافا لمسلك المشرع سائر الدساتير الأخرى سواء
السابقة على هذا الدستور أو اللاحقة به إذ نصت جميعها على القرارات بقوانين التي
بصدرها رئيس الجمهورية غي غيبة المجلس النيابي لدواعي الضرورة يزول مالها من قوة
القانون إذا لم تعرض على المجلس وهذه المغايرة في الحكم بين دستور سنة 1958 والدساتير الأخرى تدل على
أن المشرع في هذا الدستور قصد ألا يرتب ذلك الأثر على مجرد عدم عرض القارات
بقوانين على مجلس الأمة بل أوجبه فقط في حالة اعتراض المجلس عليها بالأغلبية
الخاصة التي نص عليها ومن ثم فإن ما ينعاه المدعون في هذا السبب يكون في غير محله.



(
المحكمة
الدستورية العليا في الدعوى رقم 18 لسنة 1 ق دستورية
ـ جلسة
5/2/1983
م – الجريدة الرسمية العدد (9) في 3/3/1983م. )






*
دستورية :


107 ـ المبدأ : القضاء بوقف الدعوى وإحالة
الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا يعد محركا للخصومة أمام المحكمة الدستورية
العليا – أثر ذلك على المنازعة الإدارية

:


تطبيق :
من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اتصال الخصومة الدستورية بها أنا يتم من
خلال رفعها إليها وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا يعني دخولها
في حوزتها لتهيمن عليها وحدها فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء
أو تصدر حكما يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي تثيرها ذلك أن قضاءها بوقف
الدعوى المطروحة أمامها وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في
دستورية ما استظهرت تطبيقه من نصوص قانونية ثارت لديها شبه عدم دستوريتها على
المنازعة المطروحة أمامها بعد محركا للخصومة الدستورية وعلى محكمة الموضوع بعد أن
تعلقت المسائل الدستورية التي أثارها قرار الإحالة بالمحكمة الدستورية العليا أن
تتربص قضاءها فيها باعتباره فاصلا في موضوعها كاشفا عن النصوص القانونية الصحيحة
التي يتعين تطبيقها في النزاع الموضوعي.






ولازم ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الموضوع
بوقف الدعوى الموضوعية وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نص تشريعي
يمتنع الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في القانون المنظم له بما
مؤداه أن المحكمة الدستورية العليا يتحتم عليها وجوبا النظر في دستورية هذا النص
والفصل فيه ولو ثبت لديها أن حكم الوقف قد طعن عليه أو أنه قد ألغى أمام محكمة
الطعن رغم عدم جواز ذلك وإلا كانت متسلبة من اختصاص نيط بها ولرانت شبهه
إنكار
العدالة على تسلبها هذا
فضلاً عنه أن
أعمال نصوص الدستور تقتضي الاتفاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محاكم
الموضوع عن مباشرة ولايتها التي لا يجوز أن تتخلي عنها.



وعلى ضوء ما تقدم فإن الحكم الصادر من المحكمة
الإدارية العليا وأن قضى بإلغاء قرار الإحالة المحرك للدعوى الدستورية الراهنة إلا
أن تعلقها بالمحكمة الدستورية العليا قبل هذا الحكم واتصالها بها والتزامها
دستوريا بأن تقول كلمتها فيه يقتضي أن تنحي أي عقبة ولو كانت قانونية وأن تمضي في
نظرها غير عائبة بذلك الحكم لما يشكله من عدوان على ولايتها في الرقابة القضائية
على الشرعية الدستورية التي اختصها الدستور بها ولتفصل المحكمة المحيلة في طلب
إلغاء القرار المطعون فيه على ضوء قضاء هذه المحكمة في الدعوى الماثلة .



( المحكمة
الدستورية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 22 ق دستورية جلسة 5/5/2001 .
)






* دعـــوى مصلحة :


108 ـ المبدأ : المصلحة
في الدعوى يجب أن تتوافر من وقت رفعها وتستمر حتى يفصل فيها نهائيا :


تطبيق : من حيث أنه من
الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب محققة لقبول الدعوة يتعين أن يتوفر من وقت
رفع الدعوى وأن يستمر قيامه يفصل فيها نهائيا ولما كانت دعوى الإلغاء ه
ي
دعوى تستهدف إعادة الأوضاع
إلى
ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاءه فإنه إذا حال دون ذلك مانع قانون
ي
فلا يكون هناك وجه للاستمرار ف
ي الدعوى
ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة.



ومن حيث أن الطاعن يستهدف بطعنه إلغاء
قرار وزير القوى العاملة بإعلان نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة
أتوبيس
القاهرة الكبرى دورة 1996 / 2001 الت
ي أجريت
ف
ي 23/10/1996
وأعلنت نتيجتها ف
ي 11/11/1996م
وحيث انتهت دورة هذا المجلس ومن ثم يكون هناك مانع قانون
ي يحول دون
إعادة الحال
إلى ما كانت
عليه قبل صدور القرار
المطعون فيه ولا يكون
للطاعن مصلحة له الاستمرار ف
ي الطعن
ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة فيه.



( الطعن رقم
7137 لسنة 45 ق. عليا – جلسة 28/12/2002 الدائرة
الأولى
&

و
كذلك حكمها في الطعن رقم 1708 لسنة 46
ق عليا
ـ جلسة 28/12/2002م
.)






* دعوى ـ سند وكالة :


109 ـ
المبدأ : إذا لم يقدِّم
المحامى
سن
د و كالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم بتعين الحكم بعدم قبولها :


تطبيق
:
من حيث أن مفاد المادة 78من قانون المرافعات والمادة 57 من قانون المحاماة وفقا
لما استقر عليه فقأ هذه المحكمة أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى أثبات وكالته
عن إيداعه عريضة الدعوى
نيابةً
عن موكله
إلا أنه يتعين عليه عند حضوره
الجلسة
إثبات و كالته فإذا كان المتوكل الذي سيفند إليه
خاصا أودعه ملف الدعوى أما
إذا كان
توكيلا عاما فيكتف
ى بالاطلاع
عليه واثبات رقمه وتاريخه
والجهة المحرَّر أمامها
بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته
حتى لا يجبر على
الاستمرار ف
ي إجراءات مهددة بالإلغاء
كما أن
للمحكمة
من
تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم
الدليل على وكالته على أن يتم ذلك ف
ي جلسة
المرافعة على الأكثر ويجب على المحكمة ف
ي جميع
الأحوال أن تحقق من أن سندات توكيل المحامى ف
ي الدعوى
مودعه أو ثابتة بمرفق
اتها ، فإذا
بين لها حتى تاريخ حجز الدعوى لحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت من الوكالة بتعين
الحكم لعدم قبول الدعوى ش
كلا .


ـ وحيث الثابت بالأوراق أن الدعوى المطعون في
حكمها قد أقامها السيد/
000المحامى
بصفته وكيلا عن المدعين وقد يتقدم المتوكل في أول جلسة و
بمراجعة
محاضر الجلسات ســواء في
مرحلة التحضير ب
هيئة مفوضي
الدولة أو أم
ــام محكمة القضاء الإداري
يبين
أنه لم يحضر الجلسات نيابةً
عن المدعين أو يقدم سن
د وكالته ولم
يحضر المدعي
ـان أيٍ من الجلسات برغـم إخطارهما
بذلك فمن
ثم تكون الدعوى والحــالة هذه
مرفوعة من غير صفة
.


( الطعن رقم
3491
لسنة 43 ق 0عليا – جلسة
28/12/2002
م ـ دائرة الأولى )






*دعــوى :


110 ـ المبدأ : المصلحة
ف
ي الدعوى :


تطبيق : "
من حيث أن مفاد المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972أن شرط المصلحة ف
ي
الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين توافره واستمراره وقيامه حتى المصلحة في
الدعوى يتعين توافره ابتداءا كما يتعين توافره واستمراره وقيامه حتى صدور حكم
نهائي
، وان لفظ الطلبات الوارد بالمادة 12 المشار إليها
كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى
باعتبار أن الطعن هو استمرار الإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن وأن الطعن
أمام المحكمة الإدارية العليا يعد طرح النزاع برمته شكلا وموضوعا أمام تلك المحكمة
لتنزل فيه صحيح حكم القانون.



ومن حيث أنه
لما كان النزاع الماثل ينصب على مشروعية قرار لجنة الطعون بمحافظة الشرقية القاضي
باستبعاد الطاعن من الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الانتخابات التي أجريت عام 1995
وأن هذه الدورة الانتخابية قد انتهت بإجراء انتخابات لدورة جديدة عام 2001 الأمر
الذي يستفاد منه أنه لا جدوى من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه بحسبان أن دعوى
الإلغاء ه
ي دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما
كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه وأنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني
فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لزوال
المصلحة فيه
ا ومن ثم فإن مصلحة الطاعن في
الاستمرار في طعنه الماثل تكون قد زالت ويتعين لذلك القضاء بعد قبوله.



( الطعن رقم
5271 لسنة 45 ق عليا جلسة 2/11/2002
ـ الدائرة
الأولى
& وكذلك حكمها في الطعن رقم 6732 لسنة 43
ق عليا جلسة 2/11/2002
م )





* دعـــــوى
:




111 ـ المبدأ: الاستعجال
شرط لازم لقبول دعوى إثبات الحالة

:



تطبيق : من حيث أن المادة
133 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه
:" يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع
أمام القضاء أن
يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من
قاض الأحوال المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعي في هذه الحالة الأحكام المبينة في
المواد السابقة .
"


وتنص المادة في 134
من
ذات القانون على أنه
: "يجوز للقاضي في الحالة
المبينة في المادة السابقة أن ينتدب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود
بغير يمين
. " ومفاد ذلك أنه يشترط لقبول دعوى إثبات
الحالة توافر حالة الاستعجال بأنه يقصد بالدعوى دفع ضرر محدق قد يتعذر تداركه
مستقبلا بأن يكون هناك دافعه يخشى ضياع معالمها ويحتمل أن تكون محل نزاع أمام
القضاء
.


ومن حيث أنه يستفاد من
الاتفاق المبرم بتاريخ 16/11/1998 بين الشركة الطاعنة والاستشاري وبين ممثل المكتب
العربي للتصميمات اعتراف الطاعن بصفته بعدم الانتهاء من تنفيذ الأبراج طبقا
للمواصفات الفنية وأنه مازال في ضوء معالجة ما شاب تنفيذها من عيوب وإذ
خلت
الأوراق من عدول الطرفين عن تنفيذ هذا الاتفاق ومن ثم فإنه لا وجه لطلب الطاعن
بصفته ندب لجنة من الخبراء المتخصصين لمعاينة الأبراج الثلاثة للتحقق من أن الطاعن
نفذ الأبراج الثلاثة وفقا للمواصفات وطبقا للتصميمات الهندسية التي أعدها المكتب
الهندسي والمعت
مدة من الوزارة للأصول الصناعية وأنها صالحة
للاستعمال ولا يوجد ما يحول دون استعلامها وطلب وقف
ه تسييل خطاب
الضمان إذا أن هذا الطلب يتناقض مع الاتفاق المبرم بين الطرفين السالف الإشارة
إليه مما لا يتوافر معه شروط إقامة دعوى إثبات الحالة

.



وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا
المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما تنص معه المحكمة برفض الطعن وإلزام
الطاعن بصفته المصروفات.
"


( الطعن رقم
5104 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 3/9/2002
م ـ الدائرة
الثالثة
عليا. )





* دعـــوى تأديبيــة:


112 ـ المبدأ : منـاط المخالفة التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل
محد
َّد الدلالة
على ارتكابه له
:


تطبيق
:
" من حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان
مناط المخالفة التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يقطع الدلالة على ارتكابه له
سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا وذلك إذا كان هذا الفعل مخالفا لواجبات
الوظيفة أو مقتضياتها فإذا لم يثبت بيقين فعل نحدد قبل العامل فإنه لا يكون ثمة
سبب مشروع تقوم عليه المسئولية التأديبية الت
ي تبرر
مجازاته وعقابه تأديبيا.



ومن حيث أن المادة 25 من قانون العمد والمشايخ
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1994 تنص على أن
: " لوزير الداخلية لأسباب تتصل بالمصلحة العامة أن يصدر قرارا
بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بناء على موافقته لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية
الإقليمي رئيسا وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية والمحامي العام المختص
بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق
التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار
الفصل
.


وقد تطلبت نصوص القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار
إليه لمجازاة العمدة أو الشيخ تأديبيا أن يرتكب فعلا يمثل
إهمالا
أو تقصيرا في القيام بواجبات وظيفته أو حال فقده الاعتبار وتدرجت بالجزاءات التي
يجوز توقيعها بحب جسامة المخالفة من الإنذار مرورا بالخصم من المكافأة الشهرية
المقررة وانتهاءا بالفصل من الخدمة
أو الفصل من
الخدمة مع الحرمان من التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ لمدة خمس سنوات كما بينت
السلطات التي يجوز لها توقيع الجزاء.



وحيث الثابت بالأوراق ألقرار المطعون فيه بفصل
الطاعن من العمدية قد صدر بناء على التحقيق الإداري الذي أجرى مع الطاعن لما نسب
إليه من الادلاء بوقائع مخافته للحقيقة بمحضر النيابة العامة في القضية رقم 2879
لسنة 1998 جنايات القناطر وعدم تعاونه مع رجال البحث الجنائي في البحث عن
المذكورة في القضية المذكورة وقد جاء الاتهام عاريا من الدليل فلم
يحدد التحقيق ماهيته الوقائع التي أدلى بها بالمخالفة للحقيقة ولا مظاهر عدم
تعاونه مع رجال البحث وتراخيه في ذلك الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير قائم
على أسباب واجب الإلغا
ء وما يترتب
عليه من آثار.
"


( الطعن رقم
5205 لسنة 46 ق
0عليا – جلسة 10/5/2003م
ـ الدائرة الأولى )





*
رســوم محلية :


113 ـ
المبدأ
:
(1) الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم المحلية التي دفعت بغير وجه حق تتقادم
بثلاث سنوات من تاريخ الدفع :



(2) لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء
نفسها كما لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة الطعن :



تطبيق : " من حيث أن المحكمة
الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 5 لسنة 10 ق دستورية بجلسة 19/6/1993م بعدم
دستورية النصوص المقررة لضريبة الأرض الفضاء الواردة في المواد (3مكرر) &
(3مكرر2 ) من القانون 107 لسنة 1976م بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان
الاقتصادي والمعدَّل بالقانون رقم 34 لسنة 1978م & 13 لسنة 1984م ومن ثم فإن
هذا الحكم يجرد القرار المطعون فيه بفرض ضريبة أرض فضاء على أرض التداعي استناداً
إلى هذه النصوص من صحته وسلامته 00 إلا أنه من حيث مدى تقادم حق المطعون ضده في
المطالبة برد الضريبة محل التداعي بالتقادم الثلاثي فإنه وإن استقر قضاء هذه
المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص مؤداه عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب
، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص
، على يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره
بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإن كان الحق المطالب به قد
انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه إعمال الأثر
الرجعي للحكم بعدم الدستورية ، إلا أن إعمال التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة
(377) من القانون المدني على الفترة منذ صدور الحكم بعدم الدستورية حتى إقامة دعوى
الاستحقاق مرتبط بحكم المادة (387/1) من القانون المدني التي تنص على أنه : "
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب
المدين أو بناء على طلب دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين
" ومقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها في هذه
الفترة بل لا بد من طلب من له صفة كمدين فإذا لم يدفع بذلك أمام المحكمة المختصة
فإن المحكمة تلتفت عنه وهنا الدفع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الطعن لأنه
لا يجوز إضافة دفوع أو طلبات جديدة أمام محكم الطعن لم يسبق إثارتها أمام محكمة
أول درجة .



ومن حيث أن الدفع بانقضاء الدين بالتقادم ليس من
النظام العام وعلى المدين أن يتمك به قبل الخوض في الدفاع عن الموضوع وإلا سقط حقه
في إبداء هذا الدفع وحيث لم يثبت بالأوراق أن الطاعنين سبق إبدائهم للدفع بالتقادم
أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الحكم إذ صدر ولم
يراع ذلك فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله ."



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى
ـ الطعن رقم
8852 لسنة 45 ق .عليا جلسة 17/ 5
/2003م )



* رســـوم محليـــة :



114 ـ المبدأ : ـ عدم مشروعية القرار الصادر بغرض رسوم كلية استنادا لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المقضي
بعدم دستورية
:


ـ لا يجوز
القضاء برد ما سبق تحصيله من رسوم دون طلب من الطاعن صراحة أو ضمنا – أساس ذلك
:



تطبيق : من حيث أن المحكمة
الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/1/1998 في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستور .
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (3) في 15/1/1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة
المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشان الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام
الأخرى التي تضمنتها المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة
المحلية وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وإعمالا
لذلك تكون مطالبة الجهة الإدارية للمطعون ضده بالرسوم المحلية موضوع النزاع
والمستندة إلى تلك النصوص المقض
ي بعدم
دستوريتها تكون قد قامت على غير أساس قانوني سليم مما يتعين معه القضاء بإلغاء
قرار الجهة الإدارية بفرض رسوم عليه على منشأة الألبان الخاصة بالمطعون ضده مع ما
يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من مبلغ 390 جنيه المطالب بها كرسوم
تجارية ربط عامي 90/91- 91/1992 .






ولا يغير من ذلك
من آثار
ته الجهة الإدارية بتقرير طعنها من أن المطعون ضده
لم يكن هو الطاعن أمام المحكمة الدستورية العليا وبالتالي فلا يستفيد من حكم
المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفا لأن هذا القول مردود بما نصت عليه
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا من أن أحكام المحكمة في الدعاوى
الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة ومن ثم فإن
للأحكام الصادرة بعدم الدستورية حجية مطلقة تسري على الكافة ويمتنع على الجهة
الإدارية تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على جميع المواطنين حتى من لم يكن منهم
طرفا في الدعوى الدستورية عملا بهذه الحجية المطلقة ومن ثم يتعين الالت
فات
عن هذا الن
عي من جهة الإدارة الطاعنة لمخالفته الواقع
والقانون.






ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى
بإلزام جهة الإدارة برد ما سبق تحصيله من المطعون هذه من رسوم اعتبارا من
31/3/1987 إعمالا لقواعد التقادم الخمس بالنظر إلى أن الدعوى محل الطعن قد أقيمت
في 31/3/1992 ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد طلب صراحة في عريضة دعواه
بعدم أحقية جهة الإدارة في مطالبته بأية رسوم عليه مستقبلا وبراءة ذمته من
أية
مطالبات من هذا القبيل وأشار في عريضة دعواه إلى براءة ذمته من 390 جنيه المفروضة
عليه كرسوم تجارية ربط عام 90/91 – 91/1992 دون أن يشير صراحة أو ضمنا إلى
المطالبة برد ما سبق تحصيله منه من رسوم بل أنه لم يحدد مقدار المبلغ التي سبق له
سدادها تحت حساب هذا الرسم وإنما اقتصرت طلباته على إلغاء هذا القرار وبراءة ذمته
من المبلغ المشار إليه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حيث قضى بإلزام الجهة
الإدارية برد ما سبق تحصيله من المطعون ضده من رسوم اعتبارا من 31/3/1987 يكون قد
قضى بأكثر مما طلبه المدعى بالمخالفة ليصبح حكم القانون حيث لا يجوز للمحكمة أن
تضيف إلى طلبات المدعي طلبا إضافيا جديدا وتقضي فيه ذلك انه إذا كان
إسباغ
الوصف القانوني الصحيح على طلبات المدعى هو ما تستقل به المحكمة بوصفها المهيمنة
على الدعوى إلا أن ذلك لا يصل مجال أن تحل المحكمة إرادتها محل إرادة الخصوم في
الدعوى أو تقوم بالتعديل وفي طلباتهم بإضافة طلب لم يطلبوا الحكم به صراحة ومن ثم
يكون الحكم المطعون فيه مستوجبا الإلغاء في هذا الشق



( الطعن
رقم5888 لسنة 46 ق – عليا
ـ جلسة 14/6/2003م ـ
الدائرة الأولى
)

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
* شــهر محرَّر :


115 ـ المبدأ : مناط
إعفاء من الرسم النسبي المقرر لشهر المحرر هو أسبقية التصرف المطلوب إعفائه على
التصرف محل المحرر المطلوب شهره
:


تطبيق : من حيث أن مفاد
المواد (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946م بتنظيم الشهر العقاري
&
1
& 18 & 34 من
القانون رقم 70 لسنة 1964م بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري والمعدل بالقانون رقم
6 لسنة 1991م أن المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها حق من الحقوق
العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ومن بينها البيع وذلك بطريق التسجيل
ويترتب على عدم تسجيل هذه التصرفات أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا
بين ذوي الشأن أنفسهم ولا بين غيرهم وتجري عملية التسجيل بعد استيفاء الإجراءات
المرسومة وأداء الرسم النسبي المقرر وقد قام المشرع بإجراء تحقيق على الرسم النسبي إلي النصف تشجيعا منه على شهر
المحررات العقارية كذلك أعفي المشرع ما لم يكن قد جري شهر محرراته من التصرفات
السابقة على التصرفات محل المحررات المذكورة من الرسم النسبي المستحق .



وأن مناط هذا الإعفاء هو أسبقية التصرف المطلوب
إعفائه على التصرف محل المحرر المطلوب شهره وهو ما يتحقق بمجرد تلاقي إرادتي
البائع والمشتري إيجابا وقبولا على التصرف في تاريخ سابق وهو ما يختلف من حالة إلي
أخري حسب ظروفها وملابساتها دون أن يكون هناك وجها لاشتراط ثبوت تاريخ هذا التصرف
كشرط للاستفادة من الإعفاء إذا جاء نص المادة 34 مكرر مطلقا والمطلق يجري على
إطلاقه ما لم يفيد وطالما ثبت الأسبقية في انعقاد العقد فإن إفراغه في ذات المحرر
محل طلب الشهر لا يمنع من سريان الإعفاء من الرسم ومن حيث البادي من الأوراق أن
الشركة المدعية (
المطعون ضدها )
كانت قد باعت العقار محل النزاع إلي السيدة / كوليت جان كيال وقامت الأخيرة ببيع
ذات العقار إلي بنك سيتي بنك وبناء على شهر عقد البيع الأخير ينم شهر التصرف الأول
الذي آل بموجبه العقار للسيدة / كوليت جان بموجب عقد بيع من الشركة لها ولما كان
لا يجوز لها التصرف فيه إلا إذا كان مملوكا لها وهي مسألة ليست محل نزاع بتصرف
سابق على واقعة البيع الأخيرة وهو ما يظهر في الأوراق ومن ثم فإن التصرف الأول
أضحي منفصلا عن التصرف الأخير وسابق عليه ومن ثم يتمتع بالإعفاء من الرسم النسبي
إعمالا لحكم المادة 34 المشار إليها . ومن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن
الاستمرار في إجراءات شهر المحرر الذي يحمل الأسبقية رقم 794 في 17/4/2000م على
سند من وجوب سداد الرسم النسبي عن التصرف الأول موضوع الجدول (أ) يكون قرارا سلبيا
بالامتناع لأن حجة الجهة الإدارية بمعاصرة التصرفين وصورية التصرف الأول قول مرسل
ليس عليه دليل مما يجعل قرار الجهة الإدارية السلبي غير قائم على سند قانوني مما
يرجح معه إلغاؤه .



( الطعن رقم
9848 ل
سنة 47 ق . عليا ـ جلسة
14/6/2003م – الدائرة الأول
ى )





* صـــفة في الدعوى :


116 ـ المبدأ : رئيس
الوحدة المحلية هو صاحب الصفة فيما يقام من الوحدة المحلية أو عليها من دعاوى
أمام
القضاء :



تطبيق
: "
من حيث أن البين من أحكام المادتين 1 & 4 من قانون الإدارة المحلية
رقم 43 لسنة 1979م أن المشرع قد خلع على وحدات الإدارة المحلية المتمثلة في
المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ورتب
على ذلك أن يمثل كل وحدة محلية من الوحدات رئيسها أمام القضاء وفي مواجهة الغير ،
ومن ثم يكون رئيس الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة فيما يقام من الوحدة أو عليها
من دعاوى أمام القضاء ، وبالتالي لا وجه لاختصام غيره إلا إذا كان ثمة مسوغ قانوني
أو واقعي يبرر هذا الاختصام ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة مبرراً لإدخال وزير
الإدارة المحلية خصماً في الدعوى إلى جانب رئيس مجلس مدينة القنايات ، فإن الدفع
المبدى من الجهة الإدارية في هذا الشأن يكون والحالة هذه قد استقام على سنده
القانوني ، وكان يتعيَّن على محكمة أول درجة أن تنزل على مقتضاه ، وإذ قضت برفض
هذا الدفع فإن قضائها يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعيَّن لذلك تصويبه ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 7753 لسنة 46 ق0عليا
جلسة 29 / 3 /2003م )



* صفــة
: الصفة في الدعــــوى
:


117 ـ المبدأ
:
التحقق
من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي
:


(ب) المستأجر من الباطن لا صفة له في
المنازعة في مشروعية قرار جهة الإدارة بغلق المحل المؤجر للمستأجر الأصلي
:
ـ


تطبيق : " ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة
القضائية هي حالة قانونية ، تنشأ عن مباشرة الدعوى بال
ادعاء لدى القضاء ، وقد حدَّد القضاء إجراءات التقدُّم بهذا الادعاء ، الذي
ينبني عليه انعقاد الخصومة ، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجه من صاحب الشأن ذاته ،
أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه ، قانوناً أو اتفاقاً ، كما أنه من
المقرَّر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة ماديةٍ كانت أو
أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، بأن يكون في حالة قانونية
خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً
مباشراً ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً ، وكما جرى قضاء هذه المحكمة ، فإن
التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ، ويتصل بالنظام العام للتقاضي
، وبصفةٍ خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية ، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت
والتقصي ، والتحقيق من تلقاء ذاتها .



ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده
استأجر من المتعاقد الأصلي مع الإدارة محلاً يديره كمحل بقالة بالمخالفة لنص
المادة (19) من العقد والتي أجازت لجهة الإدارة إنهاء العقد دون حاجة تنبيه أو
إنذار في حالة مخالفة المستأجر أو إخلاله بأي شرط من شروط العقد أو إذا تنازل عن
الإيجار لغيره أو قام بتأجيره من الباطن ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بغلق محل
التداعي لا يخوِّل المطعون ضده الحق في منازعة جهة الإدارة في مشروعية هذا القرار
والمطالبة بإلغائه وذلك لانتفاء الصفة لديه والمعتبرة قانوناً لانعقاد الخصومة في
مواجهة جهة الإدارة حيث تنعقد هذه الصفة للمستأجر الأصلي وحده المتعاقد مع إدارة
المصيف الأمر الذي تغدو معه دعواه غير مقبولة شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وحيث أخذ
الحكم المطعون فيه بغير هذه الوجهة من النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله ويغدو متعيناً القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول
الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة .
"


( المحكمة الإدارية
العليا ـ الدائرة الأولى ـ الطعن رقم 4099 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 14 / 6 /2003م )



* صفـة في الدعـوى :


118 ـ المبدأ : المحافظ
هو صاحب الصفة بالنسبة لمصلحة الضرائب العقارية وليس وزير المالية
:


ـ عدم إعفاء
المباني المستوى الفاخر من الضريبة العقارية الأصلية والإضافية
:



تطبيق : ومن حيث أنه عن تمسك
الطاعن باختصام وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية فإن
المادة 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50
لسنة 1981 تقضي بأنه يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التي تدخل في
اختصاصه جميع السلطات والاختصاص
ـات
التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح وبالتالي فإن المحافظ هو
الرئيس الأعلى لمأمورية إيرادات غرب ثان وهى مصدرة القرار المطعون فيه ومن ثم يكون
ص
ـاحب الصفة في الدعوى الماثلة هو محافظ القاهرة
ويكون اختص
ــام وزير المالية في غير محله مما يتعين الالتفات
عن هذا الدفع وعدم التحويل عليه .



ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه
المحكمة أن المشرع في القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات
المبنية قد جعل وعاء الضريبة على العقارات المبنية بالقيمة الإيجارية لهذه
العقارات على أن يراعي في تقديرها جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديدها مناط بلجان
التقرير الموجودة في المدن والمحافظات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية
وأعطى الممول الحق في التظلم من قرارات لجان التقدير أمام مجلس المراجعة الذي
تعتبر قرار
اته نهائية.


ومن حيث أن تقرير الخبير المنتدب من
المحكمة الابتدائية قد عاين العقار محل النزاع وانتهى إلى أن العقار تقع بمنطقة
الزمالك شارع محمد مظهر وأنه جميع مبانيه الداخلية والخارجية من المستوى الفاخر
وهو ما انتهت إليه اللجان التي عاينت العقار وقرار مجلس المراجعة وأنه ترتيبا على
ذلك فإن هذا العقار لا يخضع ولا يشمله الإعفاء من الضرائب العقارية الأصلية
والإضافية المقررة بنص المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن باعتبار أن مبانيه وتشطيباته الداخلية والخارجية من
النوع الفاخر ومن ثم يكون تقدير الضرائب العقارية على هذا النحو مطابقا للقانون.



( الطعن رقم
4955 لسنة 46 ق
0عليا – جلسة 11/1/2003م
ـ الدائرة الأولى.)





* صفة : الصفة في الدعـوى :


119 ـ المبدأ : ـ دائرة الاختصـــام في الدعوى قد تمتد لغير صاحب الصفة الأصيل بالتبعية :


ـ الاستعمال
هو حالة نابعة من طبيعة المركز القانوني المتنازع عليه
:


تطبيق : من حيث أنه عن الدفع
المبدئي من هيئة قضايا الدولة ببطلان الحكم بدعوى قضائية بقبول الدعوى شكلا في
مواجهة المدعى عليه الأول في الدعوى وهو
رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في حين أن
المجلس المذكور لم يعد له وجود قانوني كشخص اعتباري عام بعد صدور القرار الجمهوري
رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة حيث حلت محله وزارة الشباب وبذلك يكون هذا الحكم
قد صدر ضد شخص معنوي لا وجود له واقعا وقانونا كما أن باقي الجهات التي اختصت في
الدعوى لا صفة لها فإن هذا الدفع مردود عليه ولا سند له من القانون ذلك أن استحداث
وزارة الشباب في التشكيل الوزاري بعد رفع الدعوى وحلولها محل المجلس الأعلى للشباب
والرياضة الخصم الأصيل
ونيـط به الاختصاصات
المسند
ة إليه فإن ذلك لا اثر له على أوضاع الدعوى
الشكلية مادام أن الثابت أن الجهة الإدارية اتصلت بالنزاع وتمكنت من إبداء دفاعها
فيه فتصدت لموضوعه حيث مثلتها هيئة قضايا الدولة في جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن
كانت تحمل اسم المجلس العلى للشباب والرياضة أو بعد انقضاء شخصيته المعنوية وحلول
شخص معنوي جديد محله باسم وزارة الشباب وهى النائب الثانوي عن الدولة فيما تقيمه
أو يقام عليها من أقضية و
أبدت دفاعها
وقدمت المستندات والمذكرات ويكون من ثم الطعن الماثل قد أقيم من هيئة قضايا الدولة
باعتبارها نائبة عن وزارة الشباب المدعى عليها ومثلتها في جميع مراحل الدعوى كما
سلف البيان وبهذا انعقدت الخصومة صحيحة بين أطرافها أمام كل من المحكمتين حيث أن
دائرة الاختصاص في الدعوى قد تمتد لغير صاحب الصفة الأصيل بالتبعية مما لا يقبل
معه أي دفع بعدم قبول الدعوى في هذا الخصوص أثناء نظر الطعن .



ـ ومن حيث أن
طبقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة فإن الاستعمال كأحد ركني طلب وقف تنفيذا
لقرار الإداري ليس صفة يسبقها المدعي على المركز الثانوي المتنازع عليه محل القرار
الإداري المطلوب وقف تنفيذه وإنما هو حالة نابعة من طبيعة هذا المركز القانوني
المطلوب حمايته على وجه الاستعمال وماهية الإجراء المطلوب للمحافظة عليه حيث لا
يوجد في القانون قرار إداري يستعمل وقرار إداري غير مستعجل ومن ثم فإن الاستعمال
حاله مرنة غير جامدة أو ثابتة ويتم استظهارها من ظروف كل دعوى على حده وأن تكون الحالة
ظاهرة تشير أوراق الدعوى إلى قيامها.



( الطعن رقم
3342 لسنة 46 ق . عليا – جلسة 15/3/2003
م ـ الدائرة
الأولى.
)





* ضرائب على المبيعات : ـ


120 ـ المبدأ : التزام
مصلحة الضرائب بإلغـاء تسجيل الممول الاختياري متى طلب ذلك
:



تطبيق : من حيث أن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن مفاد المواد 1 & 18 & 19 من القانون رقم 11 لسنة
1991م بشأن ضريبة المبيعات أن المشرع أوجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي مبيعاته
من السلع المنتجة محلياً الحد المقرر للتسجيل وهو ( 54 ) ألف جنيه خلال الاثنى عشر
شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أن التقدُّم إلى مصلحة الضرائب على
المبيعات بطلب لتسجيل اسمه وبياناته وذلك بغية حصر السلع والخدمات والرقابة على
تحصيل الضريبة المقررة وتوريدها كما أعطى لكل شخص طبيعي أو معنوي لم تبلغ مبيعاته
حد التسجيل الحق في طلب التسجيل الاختياري مما من شأنه إفادتهم من المزايا التي
يتضمنها القانون ومنها نظام خصم الضريبة على السلع الوسيطة الداخلة في انتاج السلع
الخاضعة لضريبة المبيعات وكذلك المردودات .



كما ذهب قضاء هذه المحكمة إلى أنه لما كانت
المادة (22) من قانون الضريبة عل المبيعات المشار إليه تنص على أنه يجوز لرئيس
المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية في حين أن المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991م جعلت لأي مسجل فقد أحد شروط
التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله
فإذا كلن إلغاء التسجيل جائزاً قانوناً لمن توافرت فيه شروط الخضوع للتسجيل
ابتداءاً ثم فقد إحدى هذه الشرائط فإن البداهة القانونية تقضي التسوية بين الحالة
المشار إليها وبين من طلب التسجيل ولم يكن ملزماً أصلاً وإنما سلك ذلك السبيل
إرادة واختياراً ويكون النص الصريح على إلغاء التسجيل دون ترخُّص للجهة الإدارية
في الحالة الأولى كاشفاً عن وجه الحق في الحالة الثانية في ضوء ما يقرره صريح حكم
المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون ، فإذا كان فقدان أحد الشروط المتطلبة
قانوناً للتسجيل وتشمل فيما تبلغ بلوغ الحد المالي المحدد قانوناً يرتب التزاماً
على الجهة الإدارية بإلغاء التسجيل فإن مفاد ذلك يكون لمن لم تتوافر فيه شروط
التسجيل ابتداءاً أن يطلب إلغاء تسجيله ويكون على المصلحة لزاماً الاستجابة إلى
طلبه حسب مفاد حكم المادة (17) المشار إليها .



( المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 5020 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 4 / 1 /2003م &
وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 3689 لسنة 45 ق عليا بجلسة 23/6/2003م )



* ضرائب على المبيعات : ـ


121 ـ المبدأ :
مناط
إلغاء التسجيل
الاختياري لدى مصلحة
الضرائب على المبيعات هو ثبوت عدم ممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل :
ـ


تطبيق : " ومن حيث أن القانون رقم 11 لسنة 1991م بإصدار قانون الضريبة
العامة على المبيعات قد تضمنت نصوصه بيان الضريبة العامة على المبيعات وتناولت
عناصرها تفصيلاً ، وعلى الأخص الممولون المخاطبون بأحكامها ، وإجراءات وشروط تسجيل
المكلَّفين بأدائها وحالات وشروط وإجراءات إلغاء التسجيل والسلطة المختصة بإجراء
ذلك ، والمال المحمَّل بعبئها والمتخذ وعاءاً لها . وهو السلع المصنعة محلياً
والمستوردة والخدمات الخاضعة لها ، وأسس تقدير وعائها ومبلغها وشروط اقتضائها ،
والمكلَّفون أصلاً بأدائها وقواعد ربطها وتحصيلها وغير ذلك من الأحكام المبينة
بالقانون المذكور .



ومن حيث أن الممولين
المخاطبين بأحــكام هذا القانون ينقسمون إلى طائفتين : ـ



الأولى : تنحسر في الممولين الذين أوجب المشرع تسجيل أسمائهم ، هم الذين يعتبرون
ملتزمين أصلاً بسداد هذه الضريبة ممن توافرت بالنسبة إليهم الواقعة التي أنشأتها
والتي يتمثل عنصراها في المال المحمَّل بعئها والمتخذ وعاءاَ لها والممول الملتزم
بسداد دين هذه الضريبة وذلك بأن يصل المال محل الضريبة النصاب المالي المقدَّر لها
قانوناً ، ويتمثَّل في إجمالي قيمة مبيعات كل منتج صناعي أو مقابل الخدمة الخاضع
للضريبة بلغ أو جاوز مبلغ 54 ألف جنية .



والطائفة
الثانية
: من المكلفين المخاطبين بأحكام
هذا القانون وهم الذين لم تبلغ قيمة مبيعاتهم من المنتج الصناعي أو مقابل الخدمة
هذا الحد الأدنى للتسجيل أي لم يبلغ النصاب القانوني لهذه الضريبة ، وجعل المشرع
تسجيل أسمائهم إختيارياً متروكاً لتقديرهم لكونهم أصلاً غير مدينين بهذه الضريبة ،
كما أجاز المشرع لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل وأحال إلى اللائحة التنفيذية للقانون
لبيان حالات وشروط وأوضاع إلغاء تسجيل الممولين ، وقد نظمت اللائحة التنفيذية
حالات إلغاء تسجيل الممولين بناء على طلب المسجَّل على النحو المنصوص عليه في
المادة 17 مها حيث أوجبت على رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في حالتين : أولهما :
إذا فقد المسجَّل أحد الشروط التي يتطلبها القانون ، والثانية : حالة توقف
المسجَّل كليةً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه ، وأجازت
لرئيس المصلحة ـ بالنسبة لحالات التسجيل الاختياري ـ إلغاء تسجيل أي ممول بناءاً
على طلبه بشرط أن يثبت عدم ممارسته النشاط الوارد
في طلب التسجيل .


ومن حيث أن المطعون ضده
يمتلك ورشة لتصنيع البلاط وتقدَّم في 8/6/1993م لتسجيل اسمه بمأمورية الضرائب على
المبيعات بالفيوم وتم تسجيل
ه اختيارياً بناء على طلبه اعتباراً من
1/7/1993م وأن قيمة مبيعاته لم تصل إلى النصاب القانوني الذي يشكل وعاء الضريبة
وإذ تقدَّم المطعون ضده بطلب بتاريخ 16/10/1995م لإلغاء تسجيله للأسباب التي ساقها
في طلبه والتي تنحصر في أن نشاط الورشة محدود ولا يتجاوز حجم نشاطها (5000) جنيه
سنوياً وأن مأمورية الضرائب على المبيعات أثبتت أن مبيعات الورشة لا تتجاوز
(11000) جنيه سنوياً وإذ ثبت بالأوراق وبإقرار المطعون ضده عدم توقفه عن ممارسة
نشاطه الوارد بطلب التسجيل وعدم توقف العمل بورشته وبذلك افتقد الشرط المبرر لقبول
طلب إلغاء التسجيل طبقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (17) من اللائحة التنفيذية
سالفة الذكر ومن ثم فلا وجه لإجابته إلى طلبه المذكور لأن مناط إلغاء التسجيل
الاختياري وفقاً لنص هذه المادة هو ثبوت عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل
وهو ما لم يثبت في الحالة محل النزاع ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه
النتيجة فإنه يكون قد جانبه الصواب متعيَّن الحكم إلغائه .
"


( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى ـ الطعن رقم 3657 لسنة 45 ق.عليا جلسة 3/ 5 /2003م )



* ضرائب ورســوم
:




122 ـ المبدأ : الدفع
بسقوط الحق بالتقادم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا
:


تطبيق : " ومن
حيث عن مدي تقادم حق المطعون ضده في المطالبة برد الضريبة محل التداعي بالتقادم
الثلاثي فإنه وإن استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص مؤداه عدم
تطبيق هذا النص ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على
صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز
التي تكون قد استقرت عند صدور حكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم
فإن كان الحق المطالب به قد انقضي بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا
انتفي بشأنه مجال أعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية إلا أن أعمال التقادم
الثلاثي المنصوص عليه في المادة
( 377 )
من القانون المدني على الفترة منذ صدور الحكم بعدم الدستورية حتى إقامة دعوى
الاستحقاق مرتبط بحكم المادة
( 387/1 ) من
القانون المدني التي تنص على أنه (لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء
نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص
له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين) ومقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي
بالتقادم من تلقاء نفسها في هذه الفترة بل لابد من طلب من له صفة كمدين فإذا لم
يدفع بذلك أمام المحكمة المختصة فإن المحكمة تلتفت عنه وهذا الدفع لا يجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة الطعن لأنه لا يجوز إضافة دفوع أو طلبات جديدة أمام محكمة
الطعن لم يسبق إثارتها أمام محكمة أول درجة . وتطبيقا لذلك يكون الدفع بانقضاء
الدين بالتقادم ليس من النظام العام وعلى المدين أن يتمسك به قبل الخوض في الدفاع
عن الموضوع وإلا سقط حقه في هذا الدفع .



وحيث لم يثبت بالأوراق أن الطاعنين سبق إباؤهم
للدفع بالتقادم أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الحكم
إذ صدر ولم يراع ذلك فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكن النفي عليه في
غير محله واجب الرفض .



( الطعن 8852
ل
سنة 45 ق . عليا ـ جلسة
17/5/2003م – الدائرة الأولي
)


* من أحـكام محكمة
النقض الخاصة ببعض المنازعات



التي
ينظرها أيضا مجلس الدولة
:


* ضــرائب ورســـوم :


123 ـ
المبدأ : خضوع
السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات
:


تطبيق : من حيث أن الطعن
أقيم على سبب واحد تنفي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ
في تطبيقه استنادا إلي أن محكمة الموضوع بدرجتيها بقضائها بعدم استحقاق ضريبة
المبيعات على قطع الغيار التي تنتجها الشركة المطعون ضدها استنادا إلي ما خلص إله
تقرير الخبير من أن قطع الغيار قاصرة على استهلاك الشركة في أعمال الصيانة لآلاتها
وماكيناتها وغير مخصصة للبيع للغير ولا يأخذ مفهوم البيع الوارد في قانون الضريبة
على المبيعات في حين أن هذا القانون يخضع السلع الصناعية التي ينتجها المكلف
ويستخدمها في أغراضه الشخصية للضريبة بما يعيبه ويستوجب نقضه .



وحيث أن هذا النفي سديد ذلك أن النص في الفقرتين
الأولي والثانية للمادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991م بشأن الضريبة العامة
على المبيعات على أنه لا تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة
بمعرفة المكلف وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر في حكم البيع استعمال السلعة أو
الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات
القانونية .



يدل على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة
بأنها واقعة بيع أو أداء الخدمة وهي الواقعة التي تنتقل فيها ملكية السلعة أو أداء
الخدمة إلي الغير وبتحقق واقعة البيع أو أداء الخدمة تستحق الضريبة وقد اعتبر المشرع في حكم البيع قيام
المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية فكل فعل
يصدر من الكلف قاصدا منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراضه الخاصة
أو لاستهلاكه الشخصي يعد من قبيل البيع ومن ثم تسري ضريبة المبيعات على هذه
التصرفات . لما كان ذلك وكان المقرر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه متى كان
النص واضحا جلي المعني قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو
تأويله ولا تخصص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته لأن
محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد
المشرع أن يبحث في كل ذلك الشركة المطعون ضدها لضريبة المبيعات استنادا إلي ان
تصنيعها قاصر على استهلاكها في أعمال صيانة آلات وماكيناتها دون بيعها مما يخرجه
عن مفهوم البيع الوارد في نص المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991م حال أن
هذا النص وعلى ما سلف بيانه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة
تستحق واقعة بيع السلعة كما تحقق باستعمالها من المكلف في أغراضه الخاصة أو
الشخصية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه مما يتعين الحكم
بإلغائه ورفض الدعوى .



(الطعن رقم 1852 لسنة 66 ق ـ نقض مدني ـ جلسة 23/1/2002م) .


* ضرائب ورســوم :


124 ـ
المبدأ : ـ اختصاص محاكم مجلس الدولة بمنازعات الضرائب والرسوم ليس رهنا
بصدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمام مجلس الدولة
:


ـ تحويل
الدخان الخام المستورد وتغيير حجمه يعتبر تصنيعا يخضع للضرائب العامة على المبيعات
:



تطبيق : ومن حيث أنه عن
الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر
منازعات
الضرائب والرسوم تأسيسا
ً على عدم
صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمام مجلس الدولة ومن ثم يختص بنظرها القضاء
العاد
ي فإن المستقر عليه هو قضاء هذه المحكمة إن النص
الوارد ف
ي الفقرة السادسة من المادة العاشرة من قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذ
ي يقرر ولاية
مجلس الدولة بنظر الطعون والقرارات النهائية الصادرة ف
ي منازعات
الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون المنظم لنظر هذه المنازعات ليس نصا مانعا من
اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المنازعات الت
ي هي
بطبيعتها منازعات إدارية وذلك إذا كان لم ينظم لها المشرع طريقا قضائيا خاصا للطعن
على أ
ي قرار يتعلق بهذه المنازعات ومنها منازعات
الضريبة على العقارات المبنية وضرائب الأطيان الزراعية والرسوم الجمركية والضرائب
والرسوم ذات الطابع المحلى ولا سند من الدستور والقانون سواء قانون مجلس الدولة أو
قانون السلطة القضائية للقول باختصاص القضاء العاد
ي بنظر هذه
المنازعات دون القضاء ال
إداري
مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع
.


ـ ومن حيث أن
الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت تقوم بتحويل الدخان الخام المستورد
بتغيير حجمه وشكله ثم بيعه للمستهلك فإن هذه العملية تعتبر تصنيعا وفقا للمادة
الأولى من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الذي حدد المقصود من عبارات
التصنيع وأدخل من مدلول تحويل المادة بتغيير حجمها أو شكلها وهو ما فعلته الشركة
بالنس
بة للدخان الخام المستورد وقامت بفرمه وترطيبه أي
بتغيير حجمه وشكله وهو ما يعد تصنيعا وفقا لما تقدم ومن ثم يستحق عليه عند البيع
للمستهلك الضريبة العامة على المبيعات بالنسب المحددة للدخان المصنع بحد أدنى 16
جنيها لكل كيلو جرام حسب المسلسل رقم (5) من الجدول رقم (1) الفقرة ب/4 وبذلك يكون
قرار الجهة الإدارية بفرض الضريبة بفئة 16 جنيها لكل كيلو جرام بدلا من 12 جنيه
قائما على سند صحيح من القانون .



( الطعنين
رقم
ي 7556 & 7693 لسنة
45 ق
0 عليا ـ جلسة
15/3/2003
م ـ الدائرة الأولى )

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
* ضرائب ورســـوم :


125 ـ المبدأ : الحق
في استردا
د الضرائب
والرسوم التي دفعت حق يسقط
بمضي ثلاث سنوات دفعها دون
توقف على الحكم بعدم الدستورية
:


تطبيق: من حيث ان
مؤد
ى نص المادة 377من القانون المدى أنه يتقادم بثلاث
سنوات الحق في المطالبة
برد الضرائب
والرسوم التي دفعت بغير حق ومن حيث أن
الجهة الإدارية الطاعنة
قد حصل
ت من المطعون ضده
رسوما محلية عن
أجولة الدقيق وكان استرداد
م
ا تم تحصيله
من رسوم المطعون ضده يخضع لل
تقادم الثلاثي .


ومن حيث أنه
لا وجه للقول بأن التقادم
لا
يسري
الا بعد صدور الحكم بعدم دستورية قرار وزير

الإدارة المحلية
رقم239 لسنة 71 بشأن الرسوم
المو
حدة لمجالس المحلية وبالتالي القرارات الصادرة
تنفيذا له بحسبان
ه كان يشكل مانعاً
قانونيا من المطالبة بهذه الرسوم إذا لم يكن هناك ما يحول ماديا أو واقعيا دون المطالبة
بهذه الحقوق وولوج طريق الطعن بعدم دستورية القرار سال
ف الذكر من
قبل ذوي الشأن حتى يتسنى لهم الح
صول على ما
يرونه حقا لهم
.


( الطعن رقم 4426 لسنة 46ق 0عليا
جلسة 21/12/2002
م ـ الدائرة
الأولي
)


* ضــرائب :


126 ـ المبدأ : مناط
استحقاق ضريبة المبيعات ه
ي واقعة
البيع وليس الإنتاج
:


تطبيق : من حيث أن المشرع في
القانون رقم 11 لسنة 1999 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وضع تنظيمات شاملا
للضريبة على المبيعات عين بمقتضاها السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع
المحلية والسلع المستوردة والخدمات التي أورد بيانها بالج
دول المرافق
للقانون لهذه الضريبة وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة
المكلف بها.



ولما كان الثابت بلا وراق أن القرار المكون
فيه قد استند في تقديره للضريبة على المبيعات عن نشاط مصنع إنتاج البلاط ملك
المطعون ضده خلال الفترة من 1/1/1994 حتى 1/10/1994 بواقع 967.700 عن كل شهر
واسندت جهة الإدارة الطاعنة وفي هذا التقدير حسبما أو
ضحته لجنة
التحكيم العالي إلى حجم
إنتاج المصنع
من البلاط ولما كان مناط استحقاق هذه الضريبة ه
ي واقعة
البيع وليست واقعة الإنتاج ومن ثم يكون تقدير الجهة الإدارية الطاعنة في هذا الصدد
مخالفا لصريح نص المادة (6) من القانون المشار إليه سلفا التي تنص على أن تستحق
الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا
القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه

.



( الطعن رقم
4052 لسنة 46 ق . عليا – جلسة 22/2/2003
م ـ الدائرة
الأولى )







* ضرائب ورســوم
:


127 ـ المبدأ : عدم
صدور قانون خاص ينظم كيفية منازعات الضرائب والرسوم أمام محاكم مجلس الدولة غير
مانع من اختصاص محاكم مجلس الدولة بتلك المنازعات التي لم ينظم المشرع لا طريقا
قضائيا للطعن فيها
أو بالفصل في
كل قرار إداري يتعلق بهذه المنازعات
:


ـ اختصاص
محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة
1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات

:




ـ عدم دستورية
النصوص المنظمة للتحكيم في القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه
:


تطبيق : من حيث أنه عن وجه
الطعن المتعلق بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم طبقا
لأحكام البند ( سادسا ) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على
أساس أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر بنظر هذه المنازعات غير نافذ فورا وإنما
معلق على صدور قانون خاص ينظم كيفيه نظر تلك المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة وإذا لم يصدر هذا
القانون بعد فإن الاختصاص يظل معقودا للقضاء

العادي
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة إطرد على أن النص في قانون مجلس الدولة على أن ولايته
بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم رهينة بصدور
القانون الذي ينظم هذه المنازعات لا يعني بحال ما انحسار ولايته عن نظر كافة
الطعون في القرارات الإدارية الصادرة في شأن الضرائب والرسوم وغير مانع من اختصاص
محاكم مجلس الدولة سواء بالفعل في منازعات الضرائب والرسوم التي لم ينظم لها
المشرع طريقا للطعن أو بالفعل في كل قرار إداري باعتبار مجلي الدولة هو القاضي
الطبيعي للمنازعات الإدارية .



ـ وحيث أن
القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه قد خلا من نص يخرج المنازعات الناشئة عن
تطبيق أحكام ومنها التحكيم المنصوص عليه في الباب الثامن من هذا القانون من
الولاية المعقودة في الأصل لمحاكم مجلس الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة
1972 ويعهد بها إلى محاكم القضاء العادي فإن الاختصاص بنظر تلك المنازعات يكون
معقودا لمحاكم مجلس الدولة وحدها سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة في قرار
إداري الأمر الذي يضحى معه الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة في هذا الشأن
غير قائم على أساس من القانون ولا يعول عليه .



ومن حيث أن قرار لجنة التحكيم العالي المشكلة
وفقا لحكام المادة 35 من قانون ضريبة المبيعات هو قرار إداري صادر من جهة إدارية
ذات اختصاص قضائى ومن ثم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ينظر الطعن عليه عملا
بحكم البند ثامنا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1932 الأمر
الذى يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى غير قائم على أساس
سليم من القانون
.


ومن حيث أن قرار لجنة التحكيم العالي
المشار إليها الصادر ف
ي 30/5/1996
قد قام على أساس نصوص المواد 17 ، 35 ، 36 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11
لسنة 1991والتى بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية العليا ف
ي
القضية رقم 65 لسنة 18 ق. دستورية بجلسة 6 / 1 / 2001م ومن ثم يكون القرار المطعون
فيه مشوبا بمخالفة القانون خليقا بالالغاء.



(الطعن رقم
11216 لسنة 46 ق. عليا جلسة 2 / 11 / 2002م
الدائرة الأولى. عليا
)





* طــرق عــامة :


128 ـ المبدأ : قرار
إزالة التعدي على الطرق العامة لا ينال منه صدور حكم جنائي بالبراءة من تهمة
البناء على أرض زراعية
:


تطبيق : " من حيث أن مفاد المواد 1
& 10 & 12 & 15 من القانون
رقم 84 لسنة 1968م
بشأن الطرق العامة وطبقاً لما جــرى عليه قضاء هذه
المحكمة
أن المشرع قد فرض قيوداً على الأراضي
الواقعة على جانبي الطرق العامة بأنواعها الثلاثة السريعة والرئيسية والإقليمية
لمسافات تختلف باختلاف أنواع هذه الطرق وحظر الانتفاع بهذه الأراضي في أي غرض إلا
في الزراعة مع عدم إقامة منشآت عليها ويسري هذا الحكم كأصلٍ عام على الأراضي
الواقعة خارج حدود مجالس المدن ، كما يسري داخل حدود مجالس المدن في أجزاء الطرق
المارة بأراضي زراعية بمفهومها بالمذكرة الإيضاحية ، ومن ثم فإن مخالفة هذه
الأحكام والقيود والخروج عليها يعدُّ اعتداء على الطريق العام يستوجب تدخل الجهة
الإدارية المختصة لإزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف ، إذ أن قصد المشرع من
تأمين الطرق العامة وحمايتها وحيازتها والمحافظة على مظهرها العام لا يتحقق إلا
إذا روعيت أحكام هذا القانون بما في ذلك الالتزام بما فرضه من قيود .



وحيث الثابت
بالأوراق أن المباني التي أقامها الطاعن تبعد عن حد الطريق الرئيسي رقم (50)
الواصل بين الفيوم والأوبرج ماراً بقرية فيدين بمسافة 8 متر أي في المسافة المحظور
إقامة مباني ومنشآت عليها وبدون ترك المسافة القانونية وقدها (25) متراً طبقاً لنص
المادة (10) من القانون سالف البيان مما يعدُّ اعتداء على حرم هذا الطريق ويخوَّل
لجهة الإدارة المطعون ضدها التدخُّل لإزالة هذا الاعتداء إدارياً على نفقة المخالف
ويكون القرار المطعون فيه قد صدر على سند صحيح من القانون ولا ينال من ذلك ما ذكره
الطاعن من صدور حكم في الجنحة رقم 602 لسنة 1990م أمن دولة سنورس ببراءته من تهمة
البناء على الأرض الزراعية على أساس انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ذلك أن هذا
الحكم صدر في واقعة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وهي غير المخالفة محل الطعن
الماثل وهي البناء بدون ترك المسافة القانونية ودون ترخيص من الجهة المشرفة على
الطريق ومن ثم فلا يكون لهذا الحكم حجيته في موضوع الطعن الماثل ، كما لا ينال من
ذلك ما قدمه الطاعن طي حافظة مستنداته أمام هذه المحكمة من خطاب صادر من الهيئة
المطعون ضدها إلى رئيس الوحدة المحلية بفيدين سنورس لتوصيل المرافق إلى منزله وما
جاء في هذا الخطاب من أن المنزل غير مخالف لقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968م
حيث لم يقدِّم الطاعن أي ترخيص من الجهة الإدارية المشرفة على الطريق بإقامة
البناء محل القرار الطعين .
"


( المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4892 لسنة 45 ق0عليا جلسة 4 / 1 /2003م & وفي ذات المعنى حكمها في
الطعن رقم 5467 لسنة 45 ق0عليا جلسة 10 /
5 /2003م)



* طعـــــــن
:



129 ـ المبدأ
: عدم جواز تقديم طلبات جديدة في مرحلة الطعن :



تطبيق : " المحكمة الإدارية العليا هي محكمة طعن ليست لها ولاية مبتدأة
بالفصل في أي طلب موضوعي يقدَّم إليها لأول مرة ، وأن إبداء طلب جديد أمام المحكمة
الإدارية العليا لأول مرة يتعيَّن القضاء بعدم قبوله حتى لا يفوت درجة من درجات
التقاضي ."



( الطعن رقم 5070 لسنة
4
5 ق .عليا ـ
جلسة
6/1 /2002م
ـ الدائرة الأولى
)



* طــعن :


130 ـ
المبدأ
: الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا يثير النزاع برمته أمامها
:



تطبيق : " من حيث أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن أمام المحكمة
الإدارية يثير النزاع برمته أمامها ، ولا يغل يدها على أن تعمل رقابتها في وزن
الحكم بميزان القانون دون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير الطعن دون غيرها حيث
تعتبر جميع المسائل المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمامها حتى ولو لم
يثيرها الخصوم ، على أن تتصدى للفصل في الدفوع الشكلية أولاً ثم الدفع بعدم القبول
، ثم الدفوع الموضوعية ، ثم أي دفاع جوهري آخر يتمسَّك به الطاعن ، ولكنها غير
ملزمة بأن تتَّبع الطاعن في كافة أوجه طعنه ومناحي دفاعه تباعاً وترد استقلالاً
على كل سبب من أسباب الطعن ، وإنما تراقب النتيجة التي انتهى إليها الحكم الطعين
وما إذا كانت أسبابه كافية لحمل قضائه
وتنتهي إما إلى تأييد الحكم إذا كانت نتيجته مستخلصة استخلاصاً سائغاً من واقع
الدعوى وما قدِّم إليها من أدلة ، لها أصل ثابت بالأوراق ، وتعتبر محصلة صحيح
التطبيق القانوني ، وإما إلى تعديل الحكم أو إلغائه حسب الأحوال بعد إنزال صحيح
حكم القانون على حقيقة الواقع في ضوء الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ."



( المحكمة الإدارية
العليا ـ الدائرة الأولى ـ الطعن رقم 2796 لسنة 41 ق0عليا جلسة 15/ 3 /2003م )



* طعـــن : ميعــاد
:



131 ـ المبدأ : ميعاد رفع
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه :



تطبيق : " من حيث أن
المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد
رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم 000 "
وحيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/5/1999م وأقيم الطعن
الماثل بتاريخ 1/11/1999م أي بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن وهو ستون يوماً من
تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد
الميعاد المقرر قانوناً .



ولا ينال من ذلك ما ينعاه الطاعن من عدم علمه
بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه حيث انقطع تسلسل الجلسات بشأن الحكم المطعون فيه
ولم يعلن بإجراءات الخبير كما لم يعلن من قبل محكمة أول درجة بإيداع تقرير الخبير
في الدعوى وأنه تم العلم بهذا الحكم بطريق الصدفة ذلك أن الثابت حضور الطاعن
شخصياً أمام محكمة أول درجة وسداده لأمانة الخبير وأن من المقرر فقهاً وقضاءاً أنه
إذا حضر المدعي أمام المحكمة بجلسة سابقة على الحكم الصادر بندب خبير فإنه لا
ينقطع بذلك تسلسل الجلسات وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من
تاريخ صدوره لأن علم الطاعن اليقيني قد تحقق بإتصاله بالدعوى بحضوره إحدى جلساتها
قبل إحالتها للخبير ومن ثم لا يجد نفعاً التعلل بعد معرفة تاريخ صدور الحكم
المطعون فيه ."



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى
ـ الطعن رقم
715 لسنة 46 ق .عليا جلسة 22/ 2
/2003م )



* طعــن :


132 ـ المبدأ: ميعاد الطعن أمــام المحكمة الإدارية العليا ومنــاط سريانه في حق الخصم :


تطبيق : من حيث
المستقر عليه ف
ي قضاء المحكمة الإدارية
العليا
انه
: ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
هو
ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقا للمادة
44 من قانون مجلس
الدولة فإن
هذا الم
يعاد لا يسري في
حق الخصم الذ
ي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر
الدعوى
أصلاً أو الذي علم أو أصبح
محققا
علمه بتاريخ الجلسة لتيمكن من مباشر حقه قي
الطعن فيه بعد علمه به علما
يقينياً ومن ثم فان
ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي عي
نت لنظر
الدعوى أو
ما تلاها من جلسات وبالتالي لم يعلم
بصدور الحكم فيها حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه
إلا من تاريخ علمه القيني بهذا
الحكم
.


ومن حيث أن
قضاء هذه المحكمة استقر على
أن إعلان ذوي
الش
أن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن لكٌ منهم من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة
للإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما لديه من بيانات وأوراق ومذكرات وما إلى ذلك
مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بحقوق جوهرية لذوي الشأن هو إجـــراء جوهري
يترتب على إغفاله وعدم
تحقق
الغاية منه وقوع عيب
شكلي ف
ى
إجراءات المحاكم
م ويؤثر على الحكم ويؤدي إلى بطلانه ."


(
الطعن
رقم 343
لسنة 42
ق
عليا
ـ جلسة 29/10/2002م ـ
الدائرة
الثالثة عليا
)


* طعــون انتخـابيــة :


133 ـ المبدأ : أداء
الخدمة العسكرية كشرط للترشيح لعضوية مجلس الشعب – أثر صدور حكم من القضاء الإداري
قبل إجراء الانتخابات باستبعاد المرشح لعدم تأديته للخدمة العسكرية وإجراء
الانتخابات على خلاف حجية هذا الحكم
.



تطبيق: من
حيث أن المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب نصت على أن
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب (5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية
أو أعفى من آدائها طبقا للقانون.



ومن حيث أن القرارات الإدارية التي تسبق العملية
الانتخابية بالمعنى الفني لاصطلاحي لا
تتمخض عملا
تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان وإنما ه
ي أعمــال
إدارية يباشرها جهة الإدارة وليس في إضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعم
ــال
أو في الرقابة القضائية على سلامة قرارتها الصادرة في هذه الشأن ما يعني مساسا
باختصاص البرلمان أو انتقا
صا لسلطانه .


ومن حيث أنه إذا خاض المرشح العملية الانتخابية
وهو فاقد بشرط من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وتأكد فقده لأحد هذه الشروط بحكم
حائز لحجية الأمر المقض
ي وواجب
النفاذ وأجريت الانتخابات رغم فقدان المرشح لأحد شروط الترشيح ورغم عدم اكتمال
المركز ال
قانوني للمرشح
فإن إرادة في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ولا ينتج مركز قانوني يمكن
الاعتداد به لورود هذه الإرادة على محل غير صحيح للاقتراح عليه ويكون قرار إعلان
نتيجة الانتخابات في هذه الحالة للمرشح الذي سمح بدخوله اللانتخابات رغم فقدانه
الترشيح وعلى خلاف حكم قضائي واجب النفاذ قرار شابه عيب جسيم ينحدر به إلى حمأة
الانعدام ومن يخضع لرقابة المشروعية التي يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضي المنازعات
الإدارية ويخرج عن نطاق المادة 93 من الدستور.



( الطعن رقم
11960 لسنة 47 ق
0 عليا – جلسة 2/11/2002م

الدائرة الأولى .
)


* طعــون انتخابيــة :


134 ـ المبدأ
:
عدم
اشتراط قيد المرشح بالجدول الانتخابي للدائرة المرشَّح بها
:


تطبيق : " لم
يشترط المشرع فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يكون مقيدا بالجدول الانتخابي
للدائرة التي رشح نفسه فيها دائما يكفي أن يكون المرشح مقيدا بجدول الناخبين أيا
كان موقع الدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه فيها باعتبار أن المرشح لمجلس الشعب
إنما يمثل الشعب كله
."


( الطعن رقم
1074 لسنة 47 ق . عليا – جلسة 13/11/2000
م الدائرة
الأولى
)





* طعون
انتخابية
ـ مجلس شعب :


135 ـ المبدأ : (1) القرارات
الإدارية التي تسبق عملية الانتخاب لا تعتبر عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به
البرلمان
:



(2) التجنس بجنسية أجنبية – أثره على
الترشيح لعضوية مجلس الشعب
.



تطبيق : القرارات الإدارية
التي تسبق عملية الانتخاب لا تعتبر عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان
وإنما ه
ي من الأعمال إدارية التي تباشرها جهة الإدارة إذ
يستأثر المجلس النيابي حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثبت عضويتهم
الصحيحة التابعة من إرادة الناخبين على هدى ما تسفر عنه الآلية الدستورية المقررة
بالمادة 93 من الدستور.



ومن ثم فإن الفصل في سلامة القرارات
الإدارية الصادرة في شأن الإعداد للعملية الانتخابية يختص بها مجلس الدولة.



ـ من حيث أن
المرشح في قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 قد رتب على تجنس المصري المأذون
له بالتجنس بالجنسية الأجنبية زوال الجنسية المصرية عنه وفتح المشرع للتجنس بجنسية
أجنبية حق طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة السنة التالية مباشرة لاكتسابه
الجنسية الأجنبية إذا أعلن المتجنس رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية . وذلك بأن
اشتراط لممارسة هذا الحق يتضمن الإذن بالتجنس الصادر
بداءةً من وزير
الداخلية جواز احتفاظه بالجنسية المصرية
.





ومن ثم فإن المصري المأذون له بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية
المصرية أثره زوال الجنسية المصرية عنه طبقا للمادة العشرة من القانون رقم 26 لسنة
1975 إذا لم يصدر قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية إليه وفقا لما تقضي
به المادة 18 من قانون الجنسية يكون قد فقد شرطا جوهريا – يجب توافره فيمن يرشح
لمجلس الشعب والعبرة بتوفر شرط الجنسية المصرية المرشح هو وقت التقدم بأوراق
الترشيح لمجلس الشعب ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على حالته بعد تقدمه لطلب الترشيح
.



( الطعن رقم
1946 لسنة 47 ق
0عليا جلسة 10/12/2000 م ـ الدائرة
الأولى.
)





* طعون
انتخابي
ــة : انتخابات مجلس الشعب :


136 ـ المبدأ : الترشيح
للعضوية – شرط حسن السمعة
:


تطبيق: القانون رقم 38 لسنة
1972 في شأنه مجلس الشعب لم يشترط حسن السمعة فمن الشروط اللازمة للترشيح هذا
الشرط من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية لا يحتاج
إلى نص يقرره
00 هذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح بأن يكون
قد اشتهرت عنه قاله السوء أو التردي فيما يشين بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها لا
يشترط لسوء السمعة صدور أحكام ماسة بالشرف ضد المرشح ولا يجوز الاستدلال على سوء
السمعة بمحض اتهام يقوي على فطنة الإدانة ولا يستند إلى غلبة اليقين
.


( الطعون
أرقام 1671
& 1675 & 1733 لسنة
47 ق . عليا – جلسة 2/11/2000
م – الدائرة
الأول
ى .)


* طعون
انتخابي
ـــة : ـ مجلس شعب :


137 ـ المبدأ : صدور
حكم بعقوبة جنائية يعتبر مانعاً من الترشيح
:



تطبيق : صــدور
حك
ــم جنائي ضد المرشح بعقوية مقيدة للحرية واجبة
التنفيذ اعتبار ذلك مانعا من الترشيح طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة
1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية



( الطعن رقم 1739 لسنة 47 ق0 عليا ـ جلسة 2/11/2000م – الدائرة
الأول
ى .)





* طعون
انتخابي
ــة ـ مجلس شعب :


138 ـ المبدأ : شروط
الترشيح لعضوية مجلس الشعب وأثر صدور حكم جنائي على المرشح في جر
يمة إعطاء شيك بدون رصيد – وقف تنفيذ العقوبة :


تطبيق : ومن حيث أن مفاد
المادة الثانية فقرة (4) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق
السياسية المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1972 أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية
المحكوم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الرابعة ما لم
يكن موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره
ـ
أياً ما كان
الأمر بشأن ما يتعلق بنص المادة 2/4 من شبه عدم الدستورية بحسبان أن مفهومه يجعل
وقف تنفيذ العقوبة المقض
ي بها مبيحا
للمحكوم عليه في كل الأحوال الترشيح لعضوية مجلس الشعب رغم إدانته بارتكاب إحدى
الجرائم المشار إليها بالنص إلا أنه نزولا على صريح حكم النص وجريا على قضاء سابق
لهذه المحكمة و
إعمالاً لمقتضيات
الفصل في الشق العاجل من الدعوى فلا يسعها إلا أن تقضي في الحالة المعروضة بأن
الأحكام الصادرة بإدانة المرشح عن جرائم إعطاء شيك بدون رصيد لا تحرمه من حق
الترشيح .



( الطعون
أرقام 646 &
1041
& 1188 & 254 &
255
& 1260 & 1267 لسنة
47 ق
0 عليا ـ جلسة
27/10/2000
م ـ الدائرة
الأولى .
)





* طعون
انتخابي
ـة ـ مجلس شعب ـ
جنسية
مصرية

:



139 ـ المبدأ : الجنسية كشرط من شروط الترشيح لعضوية
مجلس الشعب
:


تطبيق : يشترط
للترشيح لعضوية مجلس الشعب أن يكون المرشح مصري الجنسية طبقا لحكم المادة الخامسة
من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأنه مجلس الشعب.



ومن ثم فإنه ازدواج الجنسية أثره تخلف شرط
دستوري لقبول الترشيح إذ لا يتصور أن يكون الولاء للوطن شركة مع وطن غيره أو لشعب
خلاف شعب مصر لتعارض ذلك وتصادقه مع صريح عبارة القسم المنصوص عليه بالمادة 90 من
الدستور ما لا يستقيم للمواطن من وطنين في قلبه يستويان لديه فالجنسية المصرية
المتكلفة كشرط للترشيح لعضوية مجلس الشعب لا تحتمل شركة مع غيرها ولا تقبل معها في
القلب والنفش مزاحما ولا منافسا أو شريكا. "



( الطعن رقم
1259 لسنة 47 ق – عليا
ـ جلسة
27/10/2000
& 1960 لسنة 47 ق0عليا &
1648 لسنة 47 ق . عليا
ـ جلسة
6/11/2000 الدائرة الأولى
. )





* طعون
انتخابية
ـ انتخابات
مجلس الشعب
:


140 ـ المبدأ : لجنة
فحص الاعتراضات – طبيعتها
:


تطبيق : طبقا للمادة التاسعة
من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأنه مجلس الشعب فإن لجنة فحص الاعتراضات ه
ي
لجنة إدارية تختص بنظر ما قد يعين لذوي الشأن من الالتجاء إليها بغية إنهاء
المنازعة في مهدها متى كان ذلك ميسورا إذا أخطأت اللجنة السبيل سواء كان إجرائيا
أو موضوعيا فإن لقاضي المشروعية بحكم هيمنته على المنازعات الإدارية أن ينزل عليها
رقابتها القضائية بوزنها بصحيح نيران القانون ودقيق اعتبارات المشروعية ولا يعتبر
تصدية بنظر موضوع المنازعة في حالة وقوع عيب إجرائي جسيم يضم عمل اللجنة بالبطلان
تفويقا لدرجة من درجات التقاضي إذ أن هذه اللجنة ليست بقاض كما أنها ليست درجة من
درجات التقاضي .



( الطعن رقم
836 لسنة 47 ق . عليا – جلسة 16/10/2000
م – الدائرة
الأولى
)


* طعون
انتخابية
ـ مجلس الشعب :


141 ـ المبدأ
: صفة الفلاح ـ شروطها
:


تطبيق : طبقا
للمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب فإنه يشترط في
الشخص حتى يكتسب صفة الفلاح عدة شروط أولهما أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر
رزقه الرئيسي – متى تبين أن المرشح يعمل في وظيفة فني هندسي ثالث بإحدى الإدارات
الزراعية فإنه تنتفي عنه صفة الفرح.



( الطعن 1005
لسنة 47 ق
0عليا – جلسة 16/10/2000م – الدائرة
الأولى
.)





* طعون
انتخابي
ــــة :


142 ـ المبدأ
: صفة الفلاح ـ شروطها :



تطبيق : التثبت
من توافر صفة الفلاح إنما يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانونا وفقا
لنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل
بالقانون رقم 13 لسنة 2000 وقت تقديم طلب الترشيح.



ويقصد بالفلاح وفقا للنص المشار غليه هو من
تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز
هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنه

.


( الطعنين
رقم
ي 423 & 491 لسنة
47 ق .عليا 16/10/2000
م ـ الدائرة
الأولى
)


* طعون
انتخابي
ــــة :


143 ـ المبدأ : انتخابات
مجلس الشعب – طلب الترشيح ومرفقاته – طبيعة شريط إيداع المبلغ المالي
:


تطبيق : من حيث أن المادة
السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 201
لسنة 1990
& 13 لسنة 2000 وقرار وزير الداخلية رقم 10609
لسنة 2000 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب قد اشترطا أن يكون طلب الترشيح
والمستندات اللازمة لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح مصحوبا بها
إيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة فإن المقصود من شرط
إيداع هذا المبلغ هو التحقق من ضمان قدر من الجدية فيمن يتقدم للترشيح وصحة عزمه
على خوض الانتخابات ولا يتعدى ذلك مجال أن يكون قيدا ماليا متطلبا كشرط
لملاءة
متطلبه أو يسر واجب تحققه فتلك أمور تتضاد مع أحكام الدستور التي
أساسها
المساواة بين المصريين فلا يكون التمييز بين جائزا بسبب يسر أو عسر وما استلزمه
المشرع من إيداع مبلغ التأمين أن هو إلا وسيلة تحقق من جدية طالب الترشيح فلا يكون
الأمر متروكا سدى مما يفتح المجال لغير الجادين بل لبعض من تسول لهم أنفسهم اللهو
في موضع الجد . وأن التحقق من مدى صحة ما يدعيه الطاعن من أنه حيل بينه وبين أداء مبلغ التأمين إنما
يكون مرده إلى ما تستخلصه المحكمة من واقع ما ينطق به ظاهر الأوراق.



( الطعن رقم
626 لسنة 47 ق
0عليا – جلسة 16/10/2000م الدائرة
الأولى
.)





* طعون
انتخابي
ــة : من
أح
ــكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا :


144 ـ المبدأ
: ـ
شرط
أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كأحد شروط من يرشح لعضوية مجلس الشعب
:


ـ عدم اعتبار
من تهرب من أداء الخدمة العسكرية بمثابة من أعفى منها
:


" حكمت المحكمة
بأنه في شأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972
بشان مجلس الشعب بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر في عضويته أن
يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون ولا يعتبر
التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء
قانونا من أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند (5) المشار إليها.



( الطعن رقم
1973 لسنة 47 ق
0 عليا ـ جلسة
7/12/2000
م ـ د/ توحيد
المبادئ
)





* طعـــــــن :


145 ـ المبدأ :بطلان تقرير الطعن إذا لم يشتمل على البيانات التي تطلبها القانون :


تطبيق: من حيث أن المادة
44من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 نقض على أن

:

" ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من عام من
المقبولين أمامها و يج

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
عقــود إدارية :


151 ـ المبدأ : حساب
غرامة التأخير عن تسليم المقاول للعمل في الموعد المحدد هو سلطة تقديرية لجهة
الإدارية
ـ مناط ذلك :


تطبيق : " من
حيث أن المنازعة الماثلة تخضع لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 بما نصت عليه في
المادة 81 من تنظيم لأحكام غرامة التأخير التي توقع على المقاول في حالة تأخيره في
تنفيذ الأعمال في موعدها وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لأحكام
المادة 81 سالفة الذكر فإنه للجهة
الإدارية سلطة تحديد مبدأ حساب غرامة التأخير عن تأخير المقاول عن تسليم العمل في
الموعد المحدد وتحديد الأعمال التي تحسب على أساسها غرامة التأخير فإن ه
ي
رأت أن الأعم
ـال التي تراخى المقاول في
تنفيذها تحول دون الاستفادة بالمشروع المتعاقد عليه على الوجه الأكمل حسبت غرامة
التأخير على أس
ــاس قيمة ختامي العملية
الإجمالي للمشروع أما إذا رأت أن الأعمال المتأخرة لا تبلغ من الأهمية الحد الذي
يحول دون استفادتها من المشروع رغم ترا
خى المقاول
فيكون حساب غرامة التأخير على أس
ــاس الأعمال
المتأخرة فقط وهو أمر يرجع في النهاية إلى سلطها التقديرية التي تجريها بلا معقب
عليها ما دامت تستهدف وج
ــه الصالح
العام دون أن يشوب ق
ــرارها إساءة استعمال
السلطة .



ومن المقرر طبقا للمادة 29 من قانون المناقصــات
والمزايدات س
ــالف الذكر والمادة 82/ ب من اللائحة التنفيذية
لهذا القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن التأمين النهائي المودع من
المتعاقد مع الجهة الإدارية إنما يمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يحق لجهة الإدارة
مصادرته في حالة نسخ العقد أو تنفيذه على حسابه إلا أنه لا يمثل يقينا الحد الأقصى
.
"


(الطعن رقم
3547 لسنة 44 ق
0عليا ـ جلسة
31
/12/2002
ـ

الدائرة الثالثة
عليا )






* عقـــود إدارية :


152 ـ المبدأ : التزام
المقاول بإصلاح ما يظهر من خلل أو عيب في الأعمال المسلمة إلى الجهة الإدارية
ـ مناط ذلك :


تطبيق: " من
حيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود تخضع لأصل عام من
أصول
القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل مطبق
في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية.



ولما كان مقتضى المادة 86 من اللائحة التنفيذية
لقانون ينظم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983
يقضي بإلزام المقاول بإصلاح ما يظهر من خلل أو عيب في الأعمال المسلمة إلى الجهة
الإدارية فإذا قصر في ذلك كان لها أن تجريه على نفقته الخاصة الأمر الذي يتعين أن
يكون الخلل أو العيب راجعا إلى خطأ المقال وأن يكون ما يمكن إصلاحه على نفقته
بتدخل من الجهة الإدارية إذا امتنع عن إجراء هذا الإصلاح أما إذا كان الخلل أو
العيب غير راجع إلى خطأ المقاول فإنه لا زجه لإلزامه بهذا الإصلاح وتضحى مصادره
التامين في هذه الحالة غير قائمة على أساس سليم في القانون
.



ومن حيث أن تقديري الخبير المعدان
في 25/10/1995 ، 30/11/1997 قد انتهيا إلى عدم مسئولية المقاول عن الطفح الذي حدث
في البيارات الخاصة باستراحة الهيئة وأن ما حدث لبيارات الصرف الصحي الخاصة
باستراحة الهيئة كان سبب قيام الأهالي بإقامة بعض العقارات خلف هذه الاستراحة وعمل
بيارات صرف خاصة لكل عقار مما يجعل منسوب المياه الجوفية يرتفع من 80 سم إلى
أقل
من 0 سم
فضلا عن قيام الأهالي بالمنطقة والمسجد المجاور لهذه الاستراحة بنزع بيارات وإلقاء
المخلفات في بيارة الهيئة وهى أقرب شئ لهم للتخلص من المخلفات الزائدة عندهم الأمر
الذي يستحق معه صرف قيمة خطابات الضمان المقدمة منه ومن ثم يتعين الحكم بإلزام
الهيئة برد هذا المبلغ للمطعون ضده الأمر الذي يقتضي معه تأييد الحكم المطعون فيما
انتهى إليه في هذا الشق .



ومن حيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبيل
التعويض عن حبس المبالغ المالية المستحقة للمقاول هو استحقاق الفوائد القانونية
بواقع 4 % للمسائل المدنية وبواقع 5 % للمسائل التجارية تطبيقا لحكم المادة 226
مدني ومن ثم يقتصر حق المطعون ضده على الفوائد التأخيرية كتعويض له عن حبس مبلغ
التأمين النهائي عنه ولا وجه لتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن تصرف
الجهة الإدارية وهو ما قضى به الحكم المطعون ولما كان العقد محل التداعي هو عقد
مقاولة وهو مل تجاري بطبيعته مما كان يتعين الحكم بالفوائد بواقع 5 % سنويا وليس 4
% إلا أنه تعديل الحكم المطعون فيه يمثل إضرارا بالطاعن ولا يجوز أن يضار الطاعن
بطعنه فلا مناص من ت
أييد الحكم المطعون فيه
في هذا الشق
."


( الطعن 8228
لسنة
45ق 0عليا – جلسة
26/11/2002
م ـ الدائرة الثالثة
عليا )







* قـــرار إداري :


153 ـ المبدأ : ( أ ) امتناع
قلم كتَّاب المحكمة عن قيد الدعاوى أو صحف الطعون أو اشكالات التنفيذ هو قرار
مخالف للقانون .



(ب) لا يجوز للسلطة
التنفيذية ممثلة في وزير العدل أن تتدخَّل بأي إجراء أو تنظيم يعوق حق التقاضي
ويمنع قيد صحيفة أو طعن أو اشكال ولو كان مقاماً أمام محكمة غير مختصة : أساس ذلك
وأثره : ـ



(ج) اللجوء إلى
الوسائل التي أتاحها القانون لوقف تنفيذ الأحكام أو الطعن عليها هو حق مكفول
قانوناً لكل ذي شأن : ـ



تطبيق : " من حيث أن المدعي يهدف من وراء إقامة دعواه إلى
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن إصدار تعليمات تحظر
على قلم كتاب محاكم القضاء العادي أن تقيد في جدول تلك المحاكم الاشكالات المقامة
من الأفراد والجهات الإدارية في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ، ومن حيث
أنه يتعيَّن بادئ ذي بدء الإشارة إلى أن القرار الإداري وعلى ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين
واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معيَّن متى كان ذلك
ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ، كما يعتبر امتناع
الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح بمثابة
قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء ، وأن يكون مناط ذلك أن تكون ثمة قاعدة قانونية
عامة تقرِّر حقاً أو مركزاً قانونياً لاكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث
يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجباً عليها متى طلب منها ذلك ويكون تخلفها عنه
بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكِّل مخالفة قانونية ، فإذ لم يكن إصدار
مثل هذا القرار واجباً عليها أو يخرج عن اختصاصها فإن امتناعها عن إصداره لا
يشكِّل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء ، وفي ذلك تنص المادة (10) من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972م على أنه : " يعتبر في حكم
القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب
عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح .



"
من حيث أن المادة (68) من الدستور تنص على أن : " التقاضي حق مصون ومكفول
للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي 000 "



وكما
تنص المادة (165) على أن : " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على
اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون ."



وتنص
المادة (167) منه على أن : " يحدِّد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها
وينظِّم طريقة تشكيلها 000000 "



وتنص
المادة (67) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة
1968م على أن : " يقِّيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل
الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها
في أصل الصحيفة وصورها .



وعلى
قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلِّم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم
المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ."



وتنص
المادة (159) من قانون السلطة القضائية الصادر بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 46 لسنة 1972م على أن : " موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة
بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصِّلون الرسوم 000000 ويقومون بكل ما تفرضه عليهم
القوانين والتعليمات ."



ومن
حيث أن مفاد ما تقدّم من نصوص أن حق التقاضي هو حق مصون دستورياً ولكل مواطن حق
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وقد فوَّض الدستور القانون في تحديد الهيئات
القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها ولم يترك جزء من هذا التنظيم للسلطة
التنفيذية وإنما أوكل للسلطة التشريعية وحدها تحديد الهيئات القضائية وتحديد
اختصاصها الولائي ، واعتبر هذا الأمر من النظام الذي لا يجوز الخروج عليه أو
تنظيمه بأداة أدنى من القانون ، كما أكد الدستور استقلال السلطة القضائية التي
تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون وتعد إحدى
سلطات الدولة الثلاث وتقوم على ولاية القضاء وتستقل بشئون العدالة في مقابل
السلطتين التنفيذية والتشريعية .



هذا
وقد بيَّن المشرع عملية قيد صحف الدعاوى أو الطعون أو إشكالات التنفيذ أمام جهة
القضاء العادي ، ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن تلك العملية تتم بمعرفة الجهاز
الإداري بالمحكمة ممثلاً في قلم الكتاب وتخرج عن نطاق الأعمال القضائية في مفهومها
الدقيق وإنما تعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري
وذلك طبقاً للمعيار الموضوعي أو الشكلي اللذين استقر عليهما القضاء الإداري في
التمييز بين القرارات الإدارية والأعمال القضائية ، فقلم الكتاب بالمحكمة يختص
بتلقي صحف أو عرائض الدعاوى أو الطعون أو اشكالات التنفيذ من أصحاب الشأن ويكون
ملتزماً قانوناً باستيفاء إجراءات قيدها ولا يملك حيالها أية سلطة تقديرية أياً
كان موضوع هذه الدعاوى أو الأحكام أو الأوامر أو اشكالات التنفيذ محل الطعون وإلا
ترتب على ذلك تعطيل حق التقاضي أو وضع العراقيل أو العقبات أمام ممارسته وهو ما لا
يجوز دستورياً وقانونياً ، وإنما يكون المختص بالفصل في هذه الدعاوى أو الطعون أو
اشكالات التنفيذ المحكمة المرفوع أمامها تلك الدعاوى أو الطعون أو اشكالات التنفيذ
، ومن ثم فإنه لا يجوز لقلم كتاب المحكمة أن يحل محل المحكمة المختصة في النظر في
الدعوى أو الطعن أو الاشكال الذي يرغب صاحب الشأن في إقامته ويقيد بعضها ويمتنع عن
قيد البعض الآخر وإلا ترتب على ذلك إهدار لحق التقاضي الذي صاغه الدستور كضمان
نهائي لسيادة القانون ، ومن ثم يكون امتناع قلم الكتاب عن قيد الاشكال هو مخالفة
لصحيح حكم القانون حيث لا يتصوَّر ولا يعقل قانوناً أن ينصِّب قلم الكتاب من نفسه
قاضياً فيقبل من العرائض والطعون والاشكالات ما يشاء ويرفض ما يشاء طغياناً على
الحق المقرّر أصلاً للمحكمة التي يلتجئ إليها المدعي ولو كانت في الفرض الجدلي غير
مختصة بنظر الدعوى أو الطعن أو الاشكال .



ومن
حيث أن الدستور قد اختص في المادة (86) منه السلطة التشريعية بمهمة إصدار القوانين
، فلا تباشرها إلا بنفسها ، ولم يخوِّل السلطة التنفيذية شيئاً من الوظيفة
التشريعية إلا في الحدود الضيقة التي بينتها نصوصه حصراً حيث أنها لا تتولى
التشريع وإنما تتولى تطبيق القوانين وإحكام تنفيذها .



ومن
حيث أنه لما كان ذلك وقد خلا كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون
السلطة القضائية من أي نص يخاطب رئيس الجمهورية ، أو من يفوضه في ذلكيخوِّل إصدار
لوائح تنفيذية لهذين القانونين اللذين تضمنا كيفية قيد صحف الدعاوى أو الطعون أو
اشكالات التنفيذ بقلم كتاب المحكمة الذي يكون ملزماً بتلقي الصحف أو عرائض الطعون
أو الاشكالات من أصحاب الشأن ، ويكون ملزماً قانوناً باستيفاء إجراءات قيدها وذلك
على النحو السلف بيانه ، ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطة التنفيذية ـ ممثلة في وزير
العدل أن تتدخَّل بأي إجراء أو تنظيم يعوق حق التقاضي ويمنع قيد صحيفة أو طعن أو
اشكال ولو كان مقاماً أمام محكمة غير مختصة إذ أن ذلك يمثِّل عدوانا صارخاً على
اختصاص محجوز بنص الدستور للسلطة التشريعية ويخرج عن اختصاص السلطة التنفيذية ،
ويترتب عليه تضييق لحق التقاضي المكفول بموجب نص الدستور بحسبان أن اللجوء إلى
الوسائل التي أتاحها القانون لوقف تنفيذ الأحكام أو الطعن عليها هو حق مكفول لكل
ذي شأن يستعمله بالقدر الذي يرى قيه تحيقياً لمصلحته أو درءاً لما يحيط به من خطر
من جراء التنفيذ ، وذلك إلى أن يصبح الحكم نهائياً ويضحى عدم تنفيذه حينئذٍ موجباً
للمساءلة الجنائية أو المدنية إذا توافرت عناصرها .



كما
أنه يترتب على تدخُّل السلطة التنفيذية في هذا الشأن منح اختصاصات قضائية لأقلام
كتاب المحاكم هو من صميم اختصاص السلطة القضائية التي تتولاها منفردة بنص المادة
165 من الدستور .



ومن
حيث أنه بالترتيب على ما تقدَّم وبناء عليه فإن وزير العدل لا يملك قانوناً إصدار
قرارات أو تعليمات لأقلام كتاب محاكم القضاء العادي تمنع من قيد الاشكالات المقامة
في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة حيث أن مثل هذا الأمر يدخل في صميم
اختصاص السلطة التشريعية فقط إذا رأت وجهاً لذلك ومن ثم فإنه لا يوجد أي التزام
قانوني على وزير العدل بإصدار قرارات أو أوامر تمنع أقلام كتاب محاكم القضاء
العادي من قيد اشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة وهو الأمر
الذي ينتفي معه والحال كذلك القرار الإداري السلبي الذي يمكن أن يطعن عليه
بالإلغاء وتضحى الخصومة الماثلة لا تصادف قراراً إدارياً سلبياً كان أو إيجابياً
مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .



ومن
حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وجانب
الصواب مما يتعيَّن معه الحكم بإلغائه .



فلهذه الأسباب


"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجدداً بعدم قبول طلب الإلغاء لانتفاء القرار الإداري وألزمت المطعون ضده
المصروفات ."



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى
ـ في الطعن رقم 4702 لسنة 48 ق0عليا جلسة
3 / 5 /2003م )






* قـــرار إداري :


154 ـ المبدأ
: شروط وقف تنفيذ القرار الإداري الجدية والاستعجال : ـ



"
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ
القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها الرقبة القانونية
التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنة بميزان القانون وزنا مناطه
مبدأ المشروعية ، إذ يتعين على القضاء الإداري إلا يوقف قرارا إداريا ـ طبقاً
لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ـ إلا إذا تبين له بحسب
الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان :



أولهما : ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في
القرار ـ بحسب الظاهر من الأوراق على ـ
أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر
الموضوع .



وثانيهما : ركن الاستعجال :
بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه
.



وحيث أن شرط الاستعجال
شرط أساسي لقبول وقف التنفيذ ، ومن ثم وجب أن يراعى أن الاستعجال ليس صفة يسبغها
المدعي على المركز القانوني المتنازع عليه محل القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه
ـ وإنما هو حالة نابعة من طبيعة هذا المركز القانوني المطلوب حمايته على وجه
الاستعجال ، وماهية الإجراء المطلوب للمحافظة عليه ، حيث أنه لا يوجد في القانون
قرار مستعجل وقرار إداري غير مستعجل ومن ثم فإن الاستعجال حالة مرنة ، غير جامدة
أو ثابتة ، يتم استظهارها من ظروف كل دعوى على حده ، ويجب أن تكون تلك الحالة الظاهرة
تشير أوراق الدعوى إلى قيامها وليست وصفاً من قبل الخصوم أو اتفاقهم يتم إسباغه
على طلباتهم في الدعوى ، ومما لا شك فيه أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار
ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع ، ذلك أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو
النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإذا انقضت تلك
النتائج بأن زالت حالة الاستعجال فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه ، ويتعين الحكم
برفضه ، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير مدى قيام وجه الاستعجــال ، على أن يخضع في
تقديره لرقابة محكمة الطعن . "



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن
رقم 6013 لسنة 43 ق .عليا
ـ جلسة 1/2
/2003م & وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 4437 لسنة 45 ق 0 عليا والصادر
بجلسة 14/6/2003م )



* قــرار إداري
:



155 ـ المبدأ
: العلم بالقرار الإداري :



تطبيق : " لا يجوز التعويل على استطالة الأمد على صدور القرار لإقامة قرينة
تفيد علم صاحب الشأن بالقرار باعتبار أن هذا العلم هو علم مجازي أو اعتباري لا
يعوَّل عليه إلا إذا ساندته دلائل وشواهد ترجح كفته وهو أيضاً علم يقبل إثبات
العكس فضلاً عن أنه ذو طبيعة استثنائية فهو استثناء من الأصل وهو العلم الحقيقي
."



(الطعن رقم 348
لسنة
4
6 ق .عليا ـ
جلسة
13 /4 /2002م
ـ الدائرة الأولى)


* قــرار إداري
:



156ـ المبدأ
: طلب وقف التنفيذ الذي يقدم إبتداءاً إلى القضاء المدني ينطوي ضمناً على
طلي إلغاء القرار الإداري :



تطبيق
: من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب وقف التنفيذ الذي يقدم إلى القضاء
المدني وإن لم يصحبه صراحةً طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوي
ضمناً على معنى طلب إلغاء هذا القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة إذ يحدد المدعي
طلباته أمام القضاء المدني وفقاً للمصطلح القائم فيه فإذا أحيلت الدعوى إلى القضاء
الإداري كيفت طلباته على هدي القواعد المطبقة لديه حيث لا يقدَّم طلب وقف التنفيذ
استقلالاً وإنما يقدَّم تبعاً لطلب الإلغاء يستوي في الدعوى المحالة إلى القضاء
الإداري أن تكون قد رفعت إبتداءاً أمام القضاء المستعجل أو أمام القضاء الموضوعي
."



( الطعن
رقم 3233 لسنة 42 ق 0 عليا ـ جلسة 21/12/2002م ـ الدائرة الأولى )






*
قرار
إداري
: اختصاص :


157 ـ المبدأ : قرارات
رئس الجمهورية بال
تصديق على
الأحكام الصادرة من محاكم من الدولة
طوارئ ليست قرارات إدارية :


تطبيق: من حيث
أنه مناط اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعاوى الغاء القرارات الإدارية أن يكون
هناك طعن موجة إلى قرار إداري بماهئي
ة ومقوماته
التي استقر عليها القضاء الإداري والتي
تصدر عن أحدى
جهات الإدارة
أثناء أو سبب أو بمناسبة مباشرتها
لوظيفتها الإدارية
لإنشاء أو تعديل أو إلغاء
مركز قانون
ي وأن يكون القرار
إدارياً بح
سب
موضوعه وفحواه وغايته وبناء على
ذلك فان القرارات التي تصدر من رئس الجمهورية
للتصديق
على الأحكام التي تصدرها محاكم أمن الدولة أو تعديل محلها طبقاً لأحكام قانون
الطوارئ إنما يباشرها رئيس الجمهورية بصفته
رئيسا الدولة ومسئولا
عن الحفاظ على
أمنها سلامتها وكفالة أداء
المؤسسات الدستورية لرسالتها حسب المادة 73 من الدستور وبصفته مسئولا عن الس
هر
على
تأكيد وسيادة وأحترام الدستور وسيادة القانون ورعايه
الحدود بين السلطات وإذا
ناط المشرع
سلطة
التصديق لرئيس الجمهورية بصدد أحكام محكاكم أمن الدولة
فإنه فلم يخوله هذه السلطة بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية وإنما باعتباره رئيساً
للدولة ومسئولاً عن سلامتها وأمنها وكفالة حسن سير العدالة بالتعاون مع السلطة
القضائية ممثله في محاكم أمن الدولة وفي الحدود التي قررها القانون ومن ثم فإن
التصديق على الأحكام المكملة للأحكام القضائية وتلحقها
الصفة القضائية
ليس
ت من القرارات الإدارية حيث لا يسوغ
القول بأن القرار الذي
يكمَّل العمل القضائي وتنفذ بناء عليه الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة قراراً إدارياً
لما في ذلك من تسليط لجهة الإدارة على الأعمال القضائية ويتعارض مع صريح أحكام
الدستور والقانون
المنظِّم للمحاكم
وبصفةٍ خاصة أحكام أمن الدولة
الأمر الذي يأباه مبدأ الفصل بين السلطات الذي
يقوم عليه است
قلال السلطة القضائية وحيث القول برقابه محاكم مجلس
الدولة لمشروعية القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية كرئيس للدولة
مكملاً للأعمال القضائية تنتهي بهذه الأحكام وكمرحلة تستكمل بها مقومات
نفاذها يرتب بالحكم والضرورة تسليط رقابة محاكم مجلس الدولة على محاكم أمن الدولة
بغير سند من الدستور أو القانون حيث لا يمكن فصل التعقيب على قرارات رئيس
الجمهورية المشار إليها عما تتضمنه هذه الأحكام ومن حيث أن القرارات الصادرة من
رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة (طوارئ) إنما
يصدر منه بصفته رئيساً للدولة وليس رئيساً للسلطة التنفيذية وغايته تحقيق العدالة
وتأكيد سيادة القانون والدستور بحسب مسئوليته عن الحفاظ على أمن الدولة وسلامتها
وانتظام مؤسساتها وسلطاتها الدستورية في أداء واجباتها في وقت الطوارئ ومن ثم فإن
قراراته في شأن تلك الأحكام وم
ن فأن قراراته في شأن تلك
الأحكام أن
ما هي
عمل قانو
ني يكمل أحكام مجلس الدولة
بل
تعتبر قرارات قضائية يستكمل
بمقتضاها الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة ( طوارئ ) مقوم
اته كحكم نهائي
واجب
النفاذ ويكون الحكم المطعون فيه
واذا
قض
ى بعدم اختصاص
المحكمة ولا
ئياً بنظر الدعوى قد صادق
حكم القانون
."


(
الطعن
رقم 831 لسنة
34 ق 0 عليا
جلسة 15/12/1990
م ـ الدائرة الأولى عليا )





* قـــــرار إدارى :


158 ـ المبدأ: (1)
يشترط لقبول دعوى الإلغاء وجود قرار إدارى نهائي وقائم ومنتج لآثاره :


(2) إلغاء النص التشريعي إما يكون
بتشريع لاحق ينص
صراحةً على الإلغاء
أو يش
تمل على نص
يتعارض مع النص القديم
:


تطبيق : من حيث
أن قضاء هذه المحكمة اس
تقر على انه يشترط
لقبول دعوى ال
إلغاء أن يكون
ثمه قرار
إ
دارى
نهائي موجود وقائم و
منتج لآثاره القانونية
عند إقامة تلك الدعوى فإذا
تخلف هذا الشرط
بأن لم يوجد القرار الإداري أ
صلا وابتداء أو
وجد ثم زال قبل رفع الدعوى سواء بس
حبه أو بإلغائه
من جانب جهة ال
إدارة أو بانتهاء
فترة
تأقيته دون أن ينفذ على أي وجه كانت
الدعوى غير مقبولة
إذ لم تنصب على
قرار
إدارى موجود وقائم ولم تصادف
بذلك محلا
أما اذا أقيمت
دعوى
الإلغاء مستندة إلى وجود
هذا القرار ال
إداري
النهائي وأصبحت لذلك مقبول
ة إلا
انه حدث إثناء نظر الدعوى
أن زال هذا
القرار
لأي سب كان استجابت جهة الإدارة إلي
طلب المدعى ب
إلغائه صراحة أو ضمنا
وبالتالي يكون بذلك قد زال ركن المحل ف
ي دعوى
الإلغاء وهو القرار الإداري محل الطعن
في
طلب الإلغاء
وأضحت دعوى الإلغاء بشأنه غير ذات
موضوع
مما يتعين معه الحكم
بإ
نتهاء
الخصومة فيها لزوال محلها مع الزم جهة الإدارة المصروفات دون ان يخل ذلك بحق صاحب
الش
أن في المطالبة
بالتعويض عما يكون قد أصابه من
أضرار من جراء هذا القرار غير المشروع إبان
فترة وجوده وتنفذه
.


ـ ومن
حيث
أن مؤدى نص المادة الثانية من قانون المدني
أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة
عامة
يجوز إلغائه بتشريع
لاحق ب
النص صراحة
على هذا
الإلغاء أو يشتمل على نص
يت
عارض مع نص
التشريع القديم
أو ينظم من جديد الموضوع
الذ
ي سبق أن قرر
قواعده ذلك
التشريع ويقصد بالتعارض بين النصين القديم والجديد في
هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على ذات الواقعة محل النزاع ويستحيل تطبيقهما
معاً .



ومن
حيث انه م
تى ثبت ما تقدم انه
بصدوره قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 531لسنة 93 المعمول به من
تاريخ صدوره ف
ي 4/9/93 ألغيت ضمنا المادة الخاصة من القرار رقم
365لسن
ة 89 مثار النزع نتيجة
إعادة تنظيم تكوين الجمعية
العمومية لبيوت الشباب
بجمهورية مصر العربية
بمقتضى المادة السادسة من القرار رقم
531 لسنة 93 مما
مفاده زوال القرار
المطعون فيه حتما بزال ما ترتب
عليه من
مراكز قانونية تتعلق بتكوين الجمعية العمومية المذكورة وذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تغدو غير ذات موضوع ويتعين الحكم
بانتهاء الخصومة في الطعن ."



( الطعن
رقم 4422لسنة 42 ق
0 عليا جلسة 14/12/2002م
الدائرة الأولى
)



* قــرار إداري :


59ـ المبدأ : (1) القرار
الإداري ليس له شكل معين
:


(2) تكييف طلبات الخصوم هو من اختصاص
المحكمة
:


(3 ) القرارات التنظيمية والقرارات
الفردية ميعاد الطعن فيها
:


(4) عبء اثبات
نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن يقع على عاتق جهة الإدارة
:


(5) لا يشترط في
التنظيم من القرار أن يكون في صيغة معينة
:


تطبيق : ـ من
حيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن القرار الإداري ليس له شكل معين دائما هو
باعتباره تعبيرا ملزما من جهة الإدارة لأحداث أثر قانوني معين أو بتعديل مركز
قانوني أو إلغائه يمكن استخلاصه من عيون الأوراق من تصرفات الإدارة وسلوكها حيال
موقف أو طلب معين من المواطنين .



ـ ومن المستقر
عليه أيضا أنه ولئن كان تكييف طلبات الخصوم هو من اختصاص المحكمة التي لها أن تنزل
حكم القانون على ما يطلبه الخصوم بعد أن تنق
صى مقاصدهم
الحقيقية من وراء إقامة دعواهم إلا أن أعمال ذلك يكون حينما لا تكون طلبات الخصوم
واضحة أو يشوبها غموض بحيث إذا كانت الطلبات التي يطلبها الخصوم صريحة وواضحة ولا
تحتاج إلى تفسير أو تكييف فإنه يتعين على المحكمة أن تتصدى إليها على نحو ما يطلبه
الخصوم في طلباتهم الختامية.



ـ ومن حيث أن
مؤدي نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن ميعاد الطعن بالإلغاء
يسري من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وقد استقر قضاء هذه
المحكمة على أن القرارات التنظيمية العامة ه
ي التي يسري
عليها ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أما القرارات الفردية
التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيسري ميعاد الطعن من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن
ويقوم مقام النش والإع
ــلان تحقق
علم صاحب الشأن بالقرار علما يقيني
ـا لا ظنيـاً ولا افتراضيا بحيث يكون شامــلاً
لجميع محتويات هذا القرار و
فحواه حتى
يتيسر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار .



ـ ويقع عبء
إثبات نشر القرار أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين على عاتق
الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى والعلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو
قرينة تفيد حصوله دون التقي
ُّد في ذلك
بوسيلة معينة وللقضاء والتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة
وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصور هو ذلك حسبما
تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال
.


ـ كما أنه لا
يشترط في التنظيم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة فقد يكون
في صورة التماس أو طلب ولا يشترط أن يتضمن رقم القرار محل التنظيم وتاريخه ولا وجه
العيب في القرار أو أن يكون النهي على القرار بوجه من الأوجه التي حددها قانون
مجلس الدولة للطعن بالإلغاء وإنما يكفي أن يقدم الطلب بعد صدور القرار المنظم منه
ويشير المتظلم إلى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه والاشتراطات
التي قام عليها بما يمكن أن يكون من اثره جريان الميعاد في حقه.



( الطعنين رقمي 8128 & 8266 لسنة
45 عليا
ـ
جلسة
29/3/2003
م ـ الدائرة الأولى )

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
* قـــــرار إداري :


160 ـ المبدأ : قرار
وزير الاقتصاد باعتماد قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للشركة لا يعد
قرارا إداريا
:


تطبيق : من حيث أن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن مجرد صدور قرار معين من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل
الأحوال ويحكم اللزوم وصف القرار الإداري إذ لابد لتحقيق هذا الوصف
أن
يكون القرار كذلك بحسب موضوعه فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص
أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات الإدارية التي يختص القضاء
الإداري بنظر الطعن عليها وذلك أيا كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم
الإداري كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لقيام القرار الإداري أن يكون
صادرا من أحد أشخاص القانون العام معبرا عن الإدارة الذاتية لجهة الإدارة ومحدثا
لأثر قانوني وليس بمجرد تنفيذ للقوانين واللوائح التي تلزم بإصداره.



وفي ضوء ذلك فإن قرار وزير
الاقتصاد باعتماد قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية للدواجن
بتعديل النظام الأساسي للشركة هو مجرد تنفيذ لأحكام المادة 53 من القانون رقم 230
لسنة 1989 بشأن الاستثمار ولا يملك
مصدره سلطة
تقديرية تخوله التع
بير
عن إرادته المستقلة إزاء ملاءمة إصداره وهو بذلك يكون فاقدا لمقومات القرار
الإداري الذي يصلح محلا لطلب الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة ومن ثم يخرج الاختصاص
بنظر الطعن عليه عن ولاية القضاء الإداري ويندرج تبعا لذلك ضمن ولاية القضاء
المدني بوصفه منازعة من منازع
ــات القانون
الخاص وإذ تصدى الحك
ــم المطعون فيه للفصل في
موضوع النزاع رغم عدم اختصاص المحكمة ولائي
ــا بنظره
فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متعين الحكم بإلغائه

."



( الطعون
أرقام 6489 &
6951
& 6958 لسنة 46 ق . عليا جلسة 5/4/2003م
ـ الدائرة الأولى)





* قــرار إداري ـ نفـــاذه :



161 ـ المبدأ : القرارات
الإدارية التي يعمل بها من تاريخ صدورها تنفيذ في مواجهة الجهة الإدارية فور
صدورها إلا أنها لا تسري بالنسبة للموظفين المخاطبين بها إلا من تاريخ إبلاغهم
بهذه القرارات
.



تطبيق : من المقرر أنه ولئن
كانت القرارات الإدارية التي يعمل بها من تاريخ صدورها تنفذ في مواجهة الإدارة فور
صدورها إلا أنها تسري بالنسبة للموظفين المخاطبين بها إلا من تاريخ إبلاغهم بهذه
القرارات حتى يمكن ترتيب الآثار المترتبة عليها يعني أن القرارات الإدارية التي
تتضمن إلزام بصدرها إنما تسري في حقه من تاريخ توقيعها أما غيره من العاملين
بالجهة الإدارية فإنه يتعين لسريانها إتاحة الفرصة لعلم العاملين بهذه القرارات
وإثبات أخطارهم أو علمهم بها حتى يمكنهم أع
مــالها ومن ثم
فإن مؤدى ذلك ولازمه عدم تحقق علم هؤلاء العاملين في ذات تاريخ صدور القرارات
المتضمنة لمثل ذلك الأم
ـر وبالتالي
فإن القول بإن
فــاذها فور صــدورها يكون
غير متفق وصحيح القانون ويرتب بالتالي نتيجة غير منطقية خاص
ــة
إذا ترتب على ذلك تعديل أو إلغاء أو إكس
ــاب مراكز
قانونية أو صدور أحكام قضائية
.


ومن حيث الثابت بالأوراق أن محافظ القاهرة
إصدار قراره رقم 175 لسنة 1991 في 30/5/1991 بتعويض نوابه في إصدار قرارات الإزالة
والتصحيح طبقا للمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ونص في مادته الرابعة منه
على العمل به من تاريخ صدوره في 30/5/1991 دون تحديد الساعة التي تم توقيعه فيها
وكان مؤدى ذلك القرار هو إلغاء قرار محافظ القاهرة السابق رقم 270 لسنة 1989
بتفويض مدير مديرية الإسكان بالمحافظة في الاختصاصات المشار إليها وقد خلت الأوراق
مما يفيد إخطار مدير الإسكان بصدور القرار الجديد في ذات يوم توقيعه للقرار
المطعون فيه الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لصحيح القانون
ومن السلطة المختصة بإصداره وطبقا للتفويض السالف وباعتباره كان مفوضا في إصدار
القرار الطعين في ذلك الحين . ويكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من صدور القرار
الطعين من سلطة غير مختصة لصدور قرار محافظ القاهرة رقم 175 لسنة 1991 مخالفا
للقانون
.


( الطعن رقم
3971 لسنة 45 ق – عليا جلسة 30/11/2002 الدائرة الخامسة عليا.
)





* قــرار إداري سلبي :


162 ـ المبدأ : امتناع
جهة إدارة عن تنفيذ قرار النيابة العامة ف
ي منازعات
الحيازة بعد الغائه لا يشكل قرار إداريا سلبيا
:


تطبيق : من حيث الثابت
بالأوراق أنه قد صدر قرار النيابة العام ف
ي المحضر رقم
464 لسنة 1981 إدار
ي قسم أول المنصورة
بتمكين السيد / فاروق سعيد مرسى من العقار
موضوع التداع
ي ومنع تعرض المطعون ضده له وتم تنفيذ هذا القرار
بطرده من العقار
فأقام الدعوى رقم 252 لسنة 3 ق قضاء
إداري المنصورة إلى أن قضت بإلغاء هذا القرار
وتم إعلان الحكم إلى
جهة الإدارة لتنفيذ إلا أنها امتنعت عن تنفيذه ، ومن حيث أن الحكم الصادر ف
ي
الدعوى رقم 252 لسنة 3 ق المشار إليه وقد قضى بالغاء قرار النيابة العامة المطعون
فيه وعلى ذلك فبمجرد صدور ذلك الحكم يكون قرار النيابة العامة المطعون فيه قد أزيل
من الوجود وتعود مراكز الأفراد
إلى ما كانت
عليه دون أن يتعدى ذلك
إلى مطالبة
النيابة العامة باتخاذ أ
ي إجراء
لصالح هذا الطرف أو ذاك
ولا تكون النيابة
العامة بعد صدور هذا الحكم مطالبة بالامتناع عن تمكين هذا الطرف أو ذاك
من العين
موضوع النزاع أو إصدار أ
ي أمر يتعلق
بمنع تعرض هذا الطرف أو الغير لأن الاختصاص بالفصل ف
ي المنازعة
على الحيازة إنما يكون لقاضى الحيازة الت
ي يتعين على
الطرف الذ
ي يزعم الحيازة لنفسه أن يلجأ اليه بالوسائل
المقررة قانونا وسواء أصدرت النيابة العامة هذا القرار أو امتنعت عن إصداره فلا يش
كل
ذلك ف
ي ذاته خطأ يوجب مسئوليتها. "


( الطعن رقم
2942 لسنة 42 ق. عليا جلسة 16
/11/2002م
ـ الدائرة الأولى. )





* قـــرار إدارى :


163 ـ المبدأ : تنفيذ
القرار الادار
ي ينفى ركن
الاس
تعجال المبرر لطلب وقف تنفيذه :


تطبيق : " من
حيث أن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على أنه بشرط لقبول وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه أن يتوافر شرطان هما الجدية والاستعمال ويتوافر ركن الجدية إذا كان القرار
المطعون فيه قائما على أسباب جدية يرجع معها الغاؤه موضوعا ويقوم ركن الاستعمال إذا
ترتيب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.



ومن حيث أن البين من الأوراق أن انتخابات مجلس
إدارة الاتحاد المصر
ي للسياحة قد أجريت يوم
3 / 11 / 2000
م وتمت بالفعل
ولم يعد هناك نتائج يتعذر تداركها فمن ثم فقد انتفى ركن الاستعمال ف
ي
الدعوى محل الطعن على حكمها وبذلك أصبح الطعن غير ذ
ي موضوع ولا
جدوى من الاستمرار فيه مما يتعين معه الحكم برفض الطعن
ين
.



( الطعن رقم
1850/2091 لسنة 47 ق عليا – جلسة 2 / 11 / 2002
م
ـ

الدائرة الأولى
& والطعن رقم 866 لسنة 48 ق عليا – جلسة 2 / 11 /
2002
م ـ الدائرة الأولى
)



* قــــرار إداري :


164 ـ المبدأ : بحث
مدى سلامة أو صحة القرار الإداري يكون عند مخاصمة هذا القرار وليس في مجال أعمال
الأثر المترتب عليه
:


تطبيق : من حيث أن المنازعة
موضوع التداعي تتعلق بطلب الجهة الإدارية بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 2083
جنيها والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى سداد قيمة
تكاليف التدريب والإعاشة للمطعون ضده بالمدرسة الفنية الأساسية العسكرية بعد فصله
منها في 5/8/1991 .



ومن حيث أنه ولئن كان مجلس غدارة المدرسية
الفنية العسكرية قد أصدر قرارا في 5/8/1991 بفصل الطالب المذكور لتجاوزه نسبة
الغياب المقررة وكانت المادة 25 من القانون رقم 122 لسنة 1982 بشأن إنشاء المدارس
الفنية الأساسية العسكرية تنص على أن تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة في المادة
في المادة 24 على الوجه التالي
:


ـ مجلس إدارة
المدارس فيما يختص بعقوبة الفصل النهائي ومن ثم فإن المشرع قد أناط بمجلس إدارة
المدارس وحده دون سواه سلطة توقيع عقوبة الفصل النهائي من المدرسة وإلزام الطالب
ووليه الطبيعي نفقات التدريب والإعاشة عن السنوات التي قضاها بالمدرسة أو جزء
منها.



ـ وحيث أن
المطعون ضده لم يطعن على قرار فصله الصادر من مجلس إدارة المدرسة الفنية العسكرية
في 58/1991 خلال المواعيد المقررة طالبا إلغاؤه لصدوره من مجلس إدارة المدرسة وليس
من مجلس إدارة المدارس ومن ثم أصبح هذا القرار حصينا ضد رقابة الإلغاء ذلك أن بحث
مدى سلامة أو صحة القرار الصادر بالفصل يكون عند مخاصمة هذا القرار وليس في مجال
أعمال الأثر المترتب عليه وهو المطالبة بقيمة التكاليف التي تحملتها الجهة
الإدارية خلال فترة وجود الطالب بها وحتى تاريخ فصله منها .






وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ـ بقضائه
برفض الدعوى استنادا لصدور قرار فصل الطالب من مجلس إدارة المدرسة المشار إليها
وليس من مجلس إدارة المدارس
ـ فإنه يكون
قد خ
ــالف أحــكام القانون
وأخ
ــطأ في تطبيقه وتأويله متعينا الحكم بإلغائه . "



( الطعن رقم
3139 لسنة 41 ق
0 عليا ـ جلسة 3/9/2002م
ـ

الدائرة الثالثة عليا
& وكذلك حكمها في الطعن رقم
3826 لسنة 46 ق
0عليا ـ جلسة
31/12/2002
م )


* قـــــرار إداري :


165 ـ المبدأ : نقل
العامل من وحده إلى أخرى هو سلطة تقديرية لجهة الإدارة
ـ ضوابط ذلك :


ـ عيب الانحراف في
استعمال السلطة هو من العيوب القصدية يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض
:


تطبيق : " من
حيث قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجوز لجهة الإدارة نقل العامل من وحدة إلى
أرى من الوحدات التي يسري عليها أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47
لسنة 1978 دون أن يكون للعامل الحق في التمسك بالبقاء في وحدة معينة وإن هذا النقل
يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقا لصالح العمل ودواعيه دون
معقب عليها من جهة القضاء مادام قد خلا قرارها من شأن
بة الانحراف
في استعمال السلطة
أي أنه في جميع الأحـوال
يتعين أن يتم النقل إلى وظيفة بذات الدرجة وأن يكون قرار النقل من السلطة المختصة
بالتعين
.


ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الانحراف في
استعمال السلطة هو من العيوب القصدية يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.



ومن حيث الثابت بالأوراق أن قرار نقل الطاعن من
شرطة الأحوال المدنية بقنا إلى مديرية أمن قنا قد صدر بعد العرض على لجنة شئون
العاملين ولم يتضمن تنزلا في درجته الوظيفية ولم يفوت عليه فرصة في الترقية ولم
يثبت من الأوراق ولم يثبت الطاعن ما يدل على انحراف جهة الإدارة في إصداره والثابت
من الأوراق أن الجهة الإدارية أجرته وفقا لسلطتها التقديرية وقد خلا قرارها من
شائبة الانحراف في استعمال السلطة مما يكون قد صدر مطابقا لصحيح حك
ــم
القانون ويكون الحكم المطعون فيه وإذا ذهب إلى ذلك قد صادف صحيح حكم القانون مما
يتعين معه الحك
ــم برفض الطعن الماثل لعدم قيـامه
على سند صحيح من الواق
ــع والقانون .



(الطعن رقم
3319 لسنة 45 ق
0عليا – جلسة 15/10/2002م ـ
الدائرة الثالثة
عليا )


* منــع من السفر :


166 ـ المبدأ : قرار
وزارة الداخلية
بالمنع من السفر تنفيذاً لحكم قضائي هو قرار صادر من
سلطة غير مختصة طالما لم تطلب النيابة العامة تنفيذه
:


تطبيق : " من حيث أن
النيابة العامة هي المختصة قانوناً بتنفيذ الأحكام الجنائية حيث أسند المشرع إليها
مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية على النحو المبين في قانون
الإجراءات الجنائية حيث نصت المادة 461 منه على أن يكون تنفيذها بناء على طلب
النيابة العامة وعليها أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ ولها عند اللزوم
أن تستعين بالقوة المباشرة ومن ثم فإن النيابة العامة هي السلطة المختصة قانوناً
بتنفيذ الأحكام الجنائية وليست وزارة الداخلية التي ليس لها إلا تنفيذ ما تطلبه
النيابة العامة من إجراءات في هذا الشأن .



لما كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن القرار
المطعون فيه بإدراج إسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر كطلب مصلحة الأمن
العام رقم 2385 لسنة 1996م وذلك على ذمة عدد أربعة أحكام جنائية ضده في قضايا شيك
بدون رصيد وأن القرار الطعين قد صدر استناداً إلى نص المادة الأولى من قرار وزير
الداخلية رقم 2214 لسنة 1994م في شأن قوائم الممنوعين من السفر الذي صدر بدوره
استناداً لنصي المادتين رقمي 8
& 11 من
القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر اللذان حكم بعدم دستوريتهما
بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/11/2001م في الدعوى الدستورية رقم 243
لسنة 21 ق ومن ثم يكون قد صدر مشوبا بالانعدام لأنه ف
ضلا عن صدوره
من سلطة غير مختصة بحسبان أن النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ الأحكام الجنائية
على النحو المشار إليه ولم تقدم وزارة الداخلية المطعون ضدها ما يفيد أن النيابة
العامة قد طلبت تنفيذ الحكم الصادر ضد الطاعن فإن القرار الطعين يكون قد صدر أيضاً
استناداً إلى نص تشريعي غير دستوري كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار
إليه وبذلك فقد القرار سنده ودعامته القانونية بحكم الواقع القانوني الجديد الذي
كشف عنه الحكم وهو الأمر الذي يكون القرار المطعون فيه قد جاء بحسب الظاهر مشوباً
بشبهة مخالفة الدستور والقانون وبذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه .



وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك هذا
المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب متعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات إعمالاً لحكم
المادة 184 مرافعات .



( الطعن رقم
4142 لسنة 48 ق
0عليا – جلسة 22/3/2003م
ـ الدائرة الأولى وكذلك
حكمها في
الطعن
رقم 5260 لسنة 46 ق
0عليا
– جلسة 1/3/2003
م & وحكمها في الطعن
رقم 2400 لسنة 46 ق 0 عليا بجلسة 18/1/2003م
)


* منــع من السفر :


167 ـ المبدأ : قرار
النيابة العامة بالمنع من السفر هو قرار قضائي يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة :



تطبيق : من حيث أن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة ه
ي شعبة أصيلة
من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية أهمها وظيفة التحقيق الت
ي
ورثتها عن قاضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم لجنائية حيث يتعين تمثيلها
له تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلا وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية له
قرارها التفسيرى رقم 15 لسنة 8 ق. جلسة 1 / 4 / 1978م



ومن ثم فإن القرارات والاجراءات التي
تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية كما
خولها الدستور في المادة 41 من الدستور
سلطة المنع من التنقل كالمنع من السفر خارج البلاد إذا ما استلزمت ضرورة التحقيق
ذلك .



وبناء على ذلك فإن القرارات التي
تصدرها النيابة العامة على النحو المتقدم تعتبر
قرارات أو أوامر قضائية وليست قرارات إدارية ومن ثم لا يختص بنظر الطعن عليها مجلس
الدولة بهيئة قضاء إدار
ي .


ولا ينال من ذلك ما ذهب إيه الحكم المطعون فيه
من أن القرار صدر صدر بعد انتهاء التحقيق ورفع الدعوى ومن ثم لا يعتبر قراراً
قضائياً لأن قرار النيابة العامة يعتبر قضائياً ما دام يصدر عنها كسلطة تحقيق
وبمناسبة هذا التحقيق وبسببه وأياً كان وقت صدوره فيستوي في ذلك أن يصدر قبل بدء
التحقيق مباشرة أو أثناءه أو عند إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة ما
دامت قد قررت إصدار هذا الأمر في إطار اختصاصها القضائي وإعمالاً للسلطة المخولة
لها في ذلك بموجب المادة (41) من الدستور .



وفي ضوء ما تقدَّم فإن المحكمة الجنائية التي
تختص بنظر الجنائية والتي أحيلت إليها من النيابة العامة تكون هي المختصة بنظر
الطعن على قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام ضد المتهم باعتباره من
الأمور المرتبطة بالدعوى والاتهام ."



( الطعن رقم
3355 لسنة 48 ق. عليا
ـ جلسة
15/3/2003
م ـ الدائرة الأولى )


* مصــلحة
:



168 ـ المبدأ : المصلحة كشرط لقبول
الدعوى واستمراره حتى الفصل في الدعوى
:


" وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن
شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور
حكم نهائي في الدعوى ، وأن لفظ " الطلبات " الواردة بالمادة 12 من قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاًَ الطعون المقامة في
الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين
أطراف ذوي الشأن ، وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته
ـ شكلاً وموضوعاً ـ أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما أن للقاضي
الإداري من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصي
شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم والأسباب التي بني عليها
الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها
وذلك حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .. "



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن
رقم 5719 لسنة 45 ق .عليا جلسة 1/2 /2003م & وفي ذات المعنى حكمها في الطعن
رقم 831 لسنة 42 ق 0 عليا والصادر بجلسة 15/3/2003م & وحكمها في الطعن رقم
2396 لسنة 37 ق 0 عليا والصادر بجلسة 15/3/2003م & وحكمها في الطعن رقم 4545
لسنة 46 ق 0 عليا والصادر بجلسة 14/6/2003م)



* ميعـــــاد :


169 ـ المبدأ
: ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الإداري :



" من حيث أن مؤدى
نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م ـ أن
ميعاد الطعن بالإلغاء يسري من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن
به ، أو العلم اليقيني به ، وأن التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط .
"



( المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4648 لسنة
45 ق0عليا جلسة 21/ 6 /2003م 0)



* ميعـــــاد
:



170 ـ المبدأ
: ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الإداري وتاريخ العلم به ، وعبء إثبات
النشر أو الإعلان يقع على عاتق الجهة الإدارية :



" من حيث أن مؤدى
نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م ـ أن
ميعاد الطعن بالإلغاء يسري من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن
به ـ وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرارات التنظيمية العامة هي التي يسري
عليها ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، أما القرارات الفرية
التي تمس مراكز قانونية ذاتية ، فيسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاحب
الشأن ، ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا
ظنياً ولا افتراضياً ، بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات هذا القرار وفحواه حتى
يتيسَّر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار ، ويقع عبء إثبات نشر
القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معيَّن على عاتق
الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى ، والعلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو
قرينه تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة معينة ، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم
قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة ، وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث
كفاية العلم أو قصوره ، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال
00 "



( المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الأولى الطعنين رقمي 8128 & 8266 لسنة 45 ق0عليا جلسة 29/ 3 /2003م
0)



* ميعــــاد :


171 ـ المبدأ :
انقضاء الحق في الطعن على القرارات الإدارية بصرف النظر عن مواعيد الطعن الواردة
بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة بالتقادم الطويل
:



تطبيق : " من حيث أنه من المقرر
قانوناً أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية طبقاً لأحكام المادة (24) من قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ـ ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون
فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو اعتباراً من تاريخ علم الطاعن
اليقيني به ـ حيث تقوم واقعة العلم اليقيني مقام واقعة النشر أو الإعلان ـ وتخضع
واقعة ثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيه لتقدير محكمة الموضوع ، في
ضوء ما تكشف عنه وقائع كل دعوى على حده ، وقد تكون من المظاهر التي تقيد تحقق هذا
العلم اتخاذ إجراءات نزع الملكية في مواجهة أصحاب الشأن أو تنفيذ مشروع النفع
العام وإقامة مباني على الأراضي المستولى عليها محل القرار الطعين أو بأية وسيلة
أخرى ترى المحكمة أنها تفيد علم صاحب الشأن بالقرار من تاريخ معيَّن يتم اعتباراً
منه حساب المواعيد المقررة قانوناً للطعن في القرار الإداري إلا أن مناط ذلك كله
لا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن في القرار الإداري طبقاً لأحكام المادة رقم (24) من
القانون رقم 47 لسنة 1972م سالف الذكر وهو خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار
المطالب بإلغائه ، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقاً للقواعد العامة وما
يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة ، وبالتالي فإن الحق في
الطعن في القرار الإداري يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر القرارات الإدارية
والمراكز القانونية المترتبة عليها أياً ما قد يكون قد شاب تلك القرارات من عيوب
وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد فتضـــار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار المراكز
القانونية ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 585 لسنة 41 ق0عليا
جلسة 10 / 5 /2003م )






* نــــــزع ملكيــة :


172 ـ
المبدأ : صدور
قرار منفعة جديد أثناء نظر الدعوى بالطعن على قرار منفعة أخر عن ذات مشروع
النفع العام يجعل هذا القرار غير ذي موضوع :


تطبيق : من حيث أن الطعن
الماثل ينص على قرار المنفعة العامة رقم 1325 لسنة 1993 المقض
ي
بإلغائه بموجب الحكم المطعون فيه وأنه قد صدر أثناء نظر الدعوى موضوع هذا الطعن
أمام محكمة أول درجة قرار جديد بنزع الملكية عن ذات مشروع النفع العام المشار
إليه
سلفا ومن ثم فإن الطعن الماثل يصبح غير ذي موضوع مما يتعين القضاء باعتبار الخصومة
من
تهية في شأنه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة
المصروفات
، ولا يجوز للمحكمة التعرض لقرار المنفعة العامة
الجديد حيث الثابت أن المطعون ضده لم يطلب إلغاء هذا القرار ولم يبد دفاعا بشأنه
يناقشه وذلك أعمالا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بأنه نطاق الدعوى يتحدد
بالطلبات الأصلية للمدعى وما طرأ عليها من طلبات إضافية سواء من المدعى أو المدعى
عليه أو الغير طالما كانت هذه الطلبات مرتبطة ومتصلة بالطلب الأصلي المنتج للخصومة
ويتحدد بها نطاق الدعوى موضوعا وسببا وخصوما وتلتزم بها المحكمة ولا يجوز لها
الخروج عن نطاق هذه الطلبات حتى لا تقضي بما لم يطلبه الخصوم
، ومن
ثم لا وجه لبسط رقابه المشروعية على هذا القرار والتصدي للفصل فيه وأن المطعون ضده
هو وشأنه في رفع دعوى جديدة طعنا بالإلغاء على هذا القرار.



( الطعنين
رقمي 841 لسنة 41 ق – عليا
& 3050 لسنة
44 ق عليا – جلسة 5/4/2003
م ـ الدائرة
الأولى عليا
)





* نـــزع ملكية :


173 ـ المبدأ : لا
يجوز لجهة الإدارة اللجوء إلى وسيلة نزع الملكية إذا كانت
تملك العقارات التي تصلح من الناحية الفنية
لمشروع النفع العام الم
زفع إقامته:


تطبيق : يتعين على جهة
الإدارة في البحث بداءة عن المواقع التي تملكها الدولة عند إقامة مشروع النفع
العام حيث أنه لا يجوز لها اللجوء إلى وسيلة نزع الملكية إذا كانت تملك العقارات
التي تصلح من الناحية الفنية لمشروع النفع العام الم
زفع إقامته
وكان في مكانتها اختيار الموقع المشار إليه وتجنيب الدولة سداد التعويضات لمن نزعت
ملكية اراضيهم لأجل هذا المشروع ف
ضلا عن تبوير
أرض زراعية
والبلاد في أشد حاجة لإنتاجها وهذا أمر محرم شرعا
ومحظورا قانونا بغير مسوغ مشروع.
"


(الطعن رقم
8761 لسنة 46 ق . عليا – جلسة 22/2/2003
م ـ الدائرة
الأولى.
)





* نــــزع ملكية :


174 ـ المبدأ : ( 1 ) تحديد
العقارات اللازمة لمشروع المنفعة العامة أمر متروك لتقدير السلطة المختصة بتقرير
المنفعة العامة :



( 2 ) يستوي أن تكون الجهة القائمة على
تنفيذ مشروع النفع العام من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص :



تطبيق : من حيث أن كل ما
اشترطه القانون رقم 577 لسنة 1954م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المطبق
على العقار مثار النزاع لجواز نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وجود ثمة منفعة
عامة يراد تحقيقها من وراء نزع الملكية فكلما كان هناك ثمة نفع عام جاز نزع
الملكية من أجل تحقيقه وترك للسلطة المختصة بتقرير المنفعة العامة للمشروع كامل
التقدير في تحديد العقارات اللازمة الأمر الذي يصدق على أي مشروع تتوسَّم فيه
السلطة وجه المنفعة العامة ولو ماثل مشروعات خاصة نزولاً على مقتضى واجب الدولة في
الوفاء بحاجات الجماهير العامة كما أن اختيار العقار اللازم لتنفيذ مشروع النفع
العام في مجال ما تتمتع به جهة الإدارة من سلطة تقديرية واسعة في اختيار الموقع
المناسب لإقامة مشروع النفع العام بما لها من خبرة فنية ومن اختصاص صحيح بما لا
معقِّب عليها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة ، كما أنه لا وجه للقول
أيضاً بوجوب قصر سلطة نزع الملكية على مشروعات النفع العام التي بقوم بها أشخاص
القانون العام وحدها دون المشروعات الأخرى ذات النفع العام التي يقوم بها أشخاص
القانون الخاص لأن نص المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954م سالف الذكر
مطلق ويتمثل ذلك في اعتبار مشروع ما من أعمال المنفعة العامة منوط بأن يكون
المشروع ذاته من المشروعات ذات النفع العام سواء كان ذلك على المستوى القومي أو
على المستوى المحلي فكلما كان هناك منفعة عامة يراد تحقيقها يجري نزع ملكية
العقارات اللازمة لها ويستوي أن تكون الجهة القائمة على تنفيذ مشروع النفع العام
من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص طالما كان خاضعاً لإشراف الدولة
."



( المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 5458 لسنة 46 ق0 عليا
ـ جلسة 5/7/2003م )





* نــــزع ملكية :


175 ـ المبدأ : سقوط
قرا
ر المنفعة
العامة ف
ي ظل القانون رقم 577 لسنة 1954 :


تطبيق : من حيث أن الثابت بالأوراق
أنه بتاريخ 16/9/1984م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 921 لسنة 1984 باعتبار
مشروع عملية المياه الميكانيكية بناحية طعم
ه مركز
البدار
ي بأسيوط من أعمال المنفعة العامة وكان من بين ما
ضمنته الكشف المرفق بهذا القرار أرض المطعون ضده وكان هذا القرار أرض المطعون ضده
وكان هذا القرار قد نشر ف
ي الجريدة
الرسمية بتاريخ 4 / 10 / 1984م.



ولما كان المطعون ضده قد رفض التوقيع
على النماذج الخاصة بنزع الملكية ولم تق
وم جهة
الإدارة بإيداع النماذج أو القرار الصادر بنزع الملكية الشهر العقار
ي
خلال مدة السنتين التاليتين لتاريخ نشر القرار المطعون فيه كما لم تقم جهة الإدارة
الطاعنة بتنفيذ المشروع على هذه الأرض وهو ما أقرت
به الجهة الطاعنة ف
ي تقرير الطعن الماثل
الأمر الذ
ي يكون معه القرار الطعين قد سقط مفعوله بالنسبة
للأرض محل التداع
ي عملا بحكم المادة 29
من القانون رقم 577 لسنة 1954
بشأن نزع
الملكية للمنفعة العامة م
ما يتعين معه
بشأنهما القضاء بتقرير سقوط مفعول هذا القرار.
"


( الطعن رقم
5721 لسنة 45 ق
0عليا – جلسة 2 / 11 / 2002 – الدائرة الأولى. )


* نـــزع ملكية :


176 ـ المبدأ : ـ سقوط قرار المنفعة :


ـ قيام الملك
بالتوقيع على استمارات البيع أو صرفه للتعويض لا يسقط حقه ف
ي التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة إلا إذا ثبت علمه
بسقوط قرار المنفعة
:


تطبيق : ومن حيث أن مناد
المادة 29 مكرر من القانون رقم 577 لسنة 1954
بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة ( الحاكم لموضع النزاع
) وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة أن قرار تقرير المنفعة العامة لا يسقط مفعوله إذا تحقق
أمرين
:


الأول ويتمثل في
إ
يداع النماذج الخاصة تنقل الملكية أو قرار نزع
الملكية مكتب الشهر العقار
ي خلال سنين
من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ف
ي الجريدة
الرسمية.



الأمر الثانى : إذا أدخل
العقار المطلوب نزع ملكي
ته للمنفعة
العامة
في مشروعات تم تنفيذها بالفعل ولو لم يتم إيداع النماذج
أو القرار الوزاري الخاص بها
خلال السنين المشار إليها في
المادة العاشرة من هذا القانون
.


ـ ومن حيث أن
قضاء هذه المحكمة مستقر على أن قيام المالك بالتوقيع على استمارات البيع بعد مضى
السقوط إنما يستفاد منه عدم ت
مسك المالك
بهذا السقوط
إلا أن ذلك مشروط بألا يكون تصرفه الإرادي هذا قد شابه
غلط سواء من
ناحية
إدراكه للمواقع أو القانون بحيث لا يجوز له بعد ذلك أن ينقص ما تم من ناحيته لغير
أسباب يسوغها القانون والت
ي قد تغيب
إرادته الت
ي أبداها في
هذا الصدد فيجب أن تكون إرادته صريحة وكاشفة بوضوح عن رغبته في
التنازل عن
حقه ف
ي التمسك بسقوط القرار وهو ما يقضى علمه بسقوط
الفرار وأنه يتنازل عن التمسك بذلك بإرادة واضحة وحرة.



ولا ينال من ذلك القول بأن المطعون ضده قام
بالفعل بصرف قيمة التعويض المستحق من قطعة الأرض المنزوع ملكيتها مما بعد تنازلا
منه عن حقه ف
ي التمسك بسقوط قرار نزع الملكية وتبعا لذلك تبقى
اجراءات نزع الملكية صحيحة ذل

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

more_horiz
* نــزع ملكية
:



178 ـ
المبدأ
: ـ أحكام قانون نزع الملكية تخاطب
فقط ملاك العقارات المنزوع ملكيتها وأصحاب الحقوق الأخرى عليها :



ـ واضع اليد بدون
سند قانوني لا حق له في المطالبة بسقوط قرار المنفعة العامة
:



تطبيق : " من حيث أن مــؤدى نصوص المواد 5 & 6 & 7 & 9 من
قانون نـزع الملكية رقم 577 لسنة 1954م ســالف الذكر أنها تخاطب فقط مــلاك
العقارات المنزوعة ملكيتها وأصحــاب الحقوق الأخــرى عليها ، حيث إن نــزع الملكية
يرتب تعويضاً للمالك فقــط عن فقد ملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوي الحقوق الأخــرى
على العقار تعويضاً عما قد يلحق بحقوقهـم من أضـــرار بسبب نزع الملكية ، ومن ثم
فإن ثبــوت ملكية العقار أو أي حق آخـر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة في
المدعي ، وعلى ذلك فإن واضع اليد بدون سند قانوني على العقار المستولى عليه طبقاً
لأحــكام القانون رقم 577 لسنة 1954م ، يفتقد شرط الصفة الذي يخوله الاستقلال برفع
دعوى طعناً على القرار المقرِّر نزع الملكية .



وحيث أن الطاعن لم
يقدِّم سند ملكية لأي جزء من الأرض المستولى عليها أو لأي حق آخر عليها كما أن وضع
يده على هذه الأرض بدون سند قانوني فضلاً عن إدعائه تملك هذه الأرض بوضع اليد
المكسب للملكية لا يسانده دليل وأنه مجرد قول مرسل لا يلتفت إليه .



ومن ثم فإنه مما لا شك
فيه أن القرار المطعون فيه لا يكون قد مسَّ حالة قانونية خاصة به بصفته هذه وليست
له مصلحة شخصية مشروعة في طلب الحكم بسقوط قرار المنفعة العامة رقم 309 لسنة 1981م
المطعون عليه حيث أنه بفرض الحكم بسقوط قرار نزع الملكية المطعون فيه فإنه يظل غير
ذي مصلحة في الطالبة برد الأرض أو تمكينه من وضع يده عليها والانتفاع بها ما دامت
تلك الأرض واقع في أملاك الدولة الخاصة طبقاً لما سلف بيانه حيث لا يجوز وضع اليد
عليها أو تملكها بالتقادم ومن ثم يكون الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم
قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة قائم على سند من القانون جدير بالقبول ،
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب في قضائه مما
يوجب القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة . "



( المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2796 لسنة 41 ق0 عليا جلسة 15/ 3 /2003م )



* وقــف :


179 ـ المبدأ : وقف
الدعوى جزاء تطبيقاً لأحكام المادة (99) من قانون المرافعات
ـ انطباقه
سواء على الدعوى أمام محكمة أول درجة أو في مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية
العليا
:



تطبيق : " من حيث إن مفاد المادة
(99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م
والمعدَّلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992م & 18 لسنة 1999م أن المشرِّع أجاز
للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه
بدلاً من الحكم عليه بغرامة وذلك إذا تخلَّف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي
إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ـ فإذا مضت
مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في استئناف دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لانتهائها ولم ينفِّذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم
تكن .



وقد جرى قضاء هذه المحكمة على
أنه مما لا شلك فيه أن حكم المادة (99) المشار إليه يسري على الدعوى في جميع
مراحلها سواء كانت دعوى مبتدأة أمام محاكم أول درجة أو كانت طعناً أمام المحكمة
الإدارية خاصة وأن طبيعة المنازعة الإدارية أمام محاكـم مجلس الدولة لا تتأبى على
الأخذ بحكم المادة (99) سالفة الذكر. "



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 2557 لسنة 41 ق0 عليا جلسة 1
/ 2 /2003م & وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 4947 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 3 / 5 /2003م )



** من أحكــام دائرة توحيــد المبادئ


180 ـ
المبدأ : عدم
مشروعية القرار بفرض مقابل نظير تأدية الخدمات الميكروفيلمية بالمحاكم
:


تطبيق : من حيث أن الثابت من
مطالعة بنود القرار المطعون فيه الصادر من رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية أنه
فرض مقابلا ماليا نظير الخدمات الميكروفيلمية المشار إليها فيه و
أنه
توافرت في شأنه أسعار هذه الخدمة الميكروفيلمية خصائص الرسوم على أساس أنها مبلغ
محدد من النقود يسدد جبرا عن أصحاب الشأن من المتقاضين ويبدو عنصر الجبر في
استغلال مصدر هذا القرار بوضع نظامه القانوني من حيث تحديد مقداره وحالات استحقاقه
وطريقة تحصيله وأن هذا السعر يدفع مقابل انتفاع صاحب الشأن بالخدمة الميكروفيلمية
وأنه يترتب على هذه الخدمة تحقيق نفع خاص إلي جانب النفع العام حيث يتمثل النفع
الخاص للمتقاضي لا يشاركه فيه غيره من الأفراد في يمكنه من الرجوع إلي الأوراق
والمستندات المودعة بملف الدعوى والاطلاع عليها في سهولة ويسر والحفاظ على صور
مستنداته وأوراقه التي أودعها ملف الدعوى خشية فقدها أو التلاعب فيها وذلك مراعاة
لمصالحه الخاصة وفي نفس الوقت تحقيق نفع عام يتمثل في تقديم أساليب متقدمة للحفاظ
على المستندات والأوراق وتسيير إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى
وبذلك يستفيد المجتمع نتيجة استقرار الحقوق فيه وإقرار العدل وتوفير العدالة
لأفراده .



ومن حيث أن المتفق عليه أن الغرض الأساسي من
اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي
لجهة
الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزء من
النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة فإنه وإن
كانت وزارة العدل لا تتحمل أية نفقة مقابل هذه الخدمة على النحو المبين من العقد
المبرم مع الشركة القائمة على هذه الخدمة فإن ذلك لا يغير من طبيعة هذا المقابل
كرسم والذي يتعين أن يكون تقريره مستندا إلي قوانين تجيز لجهة الإدارة فرض هذا
الرسم وأن يكون ذلك في حدود إجازتها وإلا كانت هذه القرارات باطلة دستوريا وافتقدت
أساس الإلزام بها.



وحيث أن القرار المطعون فيه قد فرض رسوما
بالمخالفة لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944م وتعديلاته بشأن الرسوم القضائية ورسوم
التوثيق في المواد المدنية حيث لا يلتزم المتقاضين إلا بما قرره القانون المذكور
من رسم مما لا يسوغ معه تحت أي اعتبار تحميل المتقاضين برسوم أو نفقات لم يرد النص
على تقريرها أو على أساس فرضها في القانون الأمر الذي ي
صم القرار
المطعون فيه بعدم المشروعية .



فلهذه
الأسباب



" حكمت
المحكمة بعدم مشروعية الق
ـرار المطعون
فيه على النحو المبين بالأسباب وقررت إح
ــالة الطعن
إلي الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا لتفصل فيه وفقا لذلك .
"



( الطعن
رقم 7402 لـ 44 ق . عليا – جلسة 3/7/2003م – د
ائرة
توحيد
المبادئ
)





** من مبادئ دائرة توحيد المبادئ


181 ـ المبدأ: في حالة البناء على أرض غير
معتمدة التقسيم و بدون ترخيص من الجهة الإدارية المخالفة لأحكام كل من القانون رقم
3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني والقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فإن القانون رقم3
لسنة 1982 يكون هو الواجب التطبيق وحدة
:


وحكمت
المحكمة بأن لكل من القانون في حالة البناء على ارض غير مقسمة ودون ترخيص فإن
القانون رقم 3 لسنة82 وحدة هو الذي يطبق على النحو المبين تفضيلا بل أسباب وبناء
على ذلك لا يكون جائزا القول بتطبيق أحكام أ
ي من القانون
المذكور من حسما يتراء
ى لجهة
الإدارية إذ في هذا القول إحلال الإ
رادة
الجهة الإدارية محل إرادة المشرع
."


( المحكمة
الإدارية العليا
ـ دائرة توحيد
المبادئ
ـ فى الطعن رقم
724
لسنة 41 عليا- جلسة 7/6/2001م )








**من أحكام دائرة توحيد المبادئ


182 ـ المبدأ : التزام
وزير الداخلية بعرض طلب إعادة التعيين المقدم خلال سنة من تاريخ استقالة الضابط
المقرر كفاءته بجيد في السنتين الأخيرتين من خدمته على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ
رأيه
:


تطبيق : من حيث أن مفاد
المادتين الرابعة والثامنة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 أن المشرع شكل
المجلس الأعلى للشرطة بوزارة الداخلية لمعاونة الوزير وأسند إليه النظر في كافة
شئون النظر في كافة شئون الأعضاء هيئة الشرطة وجعل قرار
اته نافذة
باعتماد الوزير واعتبرها معتمدة بمضي خمسة عشر يوما على رفعها للوزير وأجاز للوزير
الاعتراض على قرارات المجلس مع إلزامه بـأن يكون اعتراضه مكتوبا ومسببا دخول
المجلس في تلك الحالة الإصرار على رأيه مع اعتبار قرار الوزير في تلك الحالة
نهائيا وأوجب في غير حالات التعيين بوظائف مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء
القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة عرض التعيين على المجلس الأعلى
للشرطة لأخذ رأيه وبناء على ذلك فإن العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأخذ رأيه يعد
مسألة جوهرية يؤدي تخلفها إلى بطلان القرار الإداري الصادر من وزير الداخلية دون
خذ رأي المجلس أن كان العرض عليه واجبا كما هو الحال في شئون أعضاء هيئة الشرطة
بصفة عامة والتعيين بها بصفة خاصة.



ومن حيث أن المادة 11 من قانون هيئة الشرطة
المذكور قد خولت الضابط المستقيل المقدر كفاءته
بجيد
في
السنتين الأخيرتين من خدمته حقا في طلب إعادة تعينه خلال سنة
من
الاستقالة فإنها بذلك تكون قد جعلته في مركز قانوني خاص بالنسبة للوظيفة من شأنه
بثبوت الحق في طلب إعادة التعيين أن توافرت شروط المادة سواء من ناحية تقدير
الكفاءة أومن ناحية التقدم بالطلب وبالتالي يندرج طلب إعادة التعين في مفهوم شئون
الأعضاء
هيئة الشرطة التي يختص المجلس الأعلى للشرطة بنظرها بصفة عامة كما أن هذا المركز
الخاص يستوجب إخضاع إعادة التعيين المتوافر في شأنه عناصر هذا المركز لأحكام
التعيين وبالتالي أن تعمل في شأنه كافة الضمانات المقررة لهيئة الشرطة وللمنتسبين
إليها ومن بينها العرض على المجلس الأعلى للشرطة لإبداء رأيه.



ومن حيث أن تمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية
في إعادة التعيين لا يبرر
التنصُّل من إجراءاته
وضمانات
ه ولأن البطلان كما يتقرر بالنص فإنه يترتب
تلقائيا على أعقال الإجراءات الجوهرية ومن بينها تلك التي يقررها المشرع كضمان
لأصحاب المراكز القانونية وحيث أن إعادة التعيين يقبل قطعا القياس على التعيين
لاتحادهما في
العلة فيما يتعلق بأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ولأن
رأي المجلس الأعلى يدخل عنصرا في قرارات إعادة التعيين رغم عدم التزام الوزير به
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فإنه لا يكون هناك محل للعدول عن المبدأ الذي قررته
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة في الطعن رقم 3117 لسنة 41 ق . عليا
بجلسة 8/12/1998 بوجوب أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قبل البت في طاب إعادة تعيين
الضابط المستقيل المقدر كفاءته
بجيد في السنتين
الأخيرتين والمقدم خلال سنة من الاستقالة
."


(الطعن رقم
2846 لسنة 46 ق – عليا – جلسة 8/5/2003
م ـ دائرة توحيد
المبادئ
)


** من أحكام دائرة توحيد
المبادئ



* ميعــاد : دعــوى
الإلغــاء



183
ـ المبدأ : استطالة المدة
على صدور القرار لا يكفي وحده كقرينة قاطعة على العلم اليقيني للقرار
ولكنها
قد تصلح مع
قرائن أخرى للتدليل على هذا العلم
:


ـ صدور حكم من دائرة توحيد المبادئ لا
يفتح مجالاً للطعن على القرارات الإدارية التي انقضى مواعيد الطعن عليها :



" من حيث أن المادة (24) من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما
يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في
الجرائد الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به
.



وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى
الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ."



مفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن في القرارات
الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ،
فالإعلان والنشر هما أداة العلم بالقرار المطعون الإداري فيه وذلك كما ورد بنص
المادة (24) من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر على سبيل الحصر .



وغني عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد
حددت واقعة النشر أو الإعلان لبدء الميعاد المقرَّر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى
أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن ،
فالقضاء الإداري في مصر وفرنس لم يلتزما حدود النص في ذلك وأنشأ نظرية العلم
اليقيني .



وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط
أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياَ .



فمتى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف
النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً
بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار
ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدِّد مركزه القانوني من القرار
، متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون الحاجة إلى
نشر القرار أو إعلانه .



وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد
حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام
هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه من حيث غاية العلم أو
قصوره .



والعلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان
والذي يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وهي :
ـ



1 ـ أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى القرار
ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً .



2 ـ أن يكون منصباً على جميع عناصر القرار
ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن في حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى
يستطيع تبيُّن حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته ،
ويمكِّنه من تعرُّف مواطن العيب إن كان لذلك وجه .



3 ـ أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طريق
الطعن المناسب .



ولا يتقيَّد إثبات العلم اليقيني بوسيلة إثبات
معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله .



ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية
العليا بأن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء
هو مما يرجِّح العلم بالقرار فذلك مردود بأن استطالة المدة بين صدور القرار والطعن
عليه ليست دليلاً على العلم اليقيني بالقرار فقد لا يعلم المدعي بصدور القرار
نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره .



هذا فضلاً عن أنه إذا افترضنا جدلاً أن استطالة
الأمد بين صدور قرار والطعن عليه دليل على علم صاحب الشأن به فإن هذا العلم هو
مجرَّد علم ظني أو افتراضي وليس علماً يقينياً فمجرَّد استطالة الأمد بين صدور
قرار والطعن عليه لا تصلح دليلاً قاطعاً على علم صاحب الشأن بالقرار وبكافة
محتوياته وعناصره وتحديد مركزه بالنسبة له وما إذا كان قد مسَّ مصلحته أم لا ،
فاستطالة الأمد لا تقوم مقام الإعلان على الإطلاق ولا يمكن أن يثبت العلم المراد
بالإعلان بمجرد استطالة الأمد ثبوتاً قانونياً قاطعاً .



كما أنه ليس صحيحاً القول بأن عدم العلم حال استطالة
الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التي استتبت على مدار السنين ، فذلك مردود
بأن الحفاظ على استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها مرهون بتوافر علم أصحاب
الشأن علماً حقيقياً ـ لا ظنياً ولا افتراضياً ـ بالقرارات الماسة بهم والتي أنشأت
هذه المراكز والتزام جهة الإدارة بإعلان أصحاب الشأن بهذه القرارات .



ولما كان القول باستطالة الأمد لا يكون إلا في
حالة عد الإعلان أو عدم ثبوت الإعلان بالقرار وهو خطأ جهة الإدارة التي لا يجوز أن
تستفيد منه بالقول بأن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه قرينة على العلم
به .



فقرينة استطالة الأمد بين صدور قرار والطعن عليه
كما تدل على العلم الظني بالقرار فإنها تدل أيضاً على عدم العلم بالقرار أي أنها
قرينة تقبل إثبات العكس ولا يصحُّ استنتاج علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً
من قرينة تقبل إثبات العكس ، أو تعتمد على يقظة المدعي وثقافته .



وعلى ذلك فإن استطالة الأمد بين صدور قرار
والطعن عليه لا تكفي وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح
مع قرائن وأدلة أخرى ـ بحسب ظروف كل حالة على حده ـ على توافر هذا العلم وهو أمر
متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها ، بعبارة أخرى أنه
يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى
دون أن يكون وحده عنصراً حاسماً لتوافر هذا العلم وذلك كله بشرط التقيد بالمدة
المقررة لسقوط الحق بصفة عامة وهي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار .



أما عن مدى أثر ظهور مبدأ قانوني جديد للمحكمة
الإدارية العليا لدائرة توحيد المبادئ في انفتاح ميعاد رفع دعوى إلغاء فإن المحكمة
قد استقرت على أنه الحكم الصادر من الدائرة الخاصة المشكلة بالمحكمة الإدارية
العليا المنصوص عليها بالمادة (54مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1972م معدلاً
بالقانون رقم 136 لسنة 1984م وإن وضع حداً لاختلاف الرأي السابق عليه إلا أنه لا
يسري بأثر رجعي يمس الأحكام النهائية التي استقرت بها المراكز القانونية للأطراف
المعنية وهو ما تأخذ به هذه المحكمة . "



( المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة توحيد المبادئ
ـ الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق.عليا والصادر
بجلسة 8 / 5 /2003م )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد