تنص المادة الاولى من القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تنص على أنه :
"
تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة القابضة
لكهرباء مصر " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك
الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة . وتتحمل بجميع
التزاماتها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص
. "

وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أنه :
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات .... "

كما
تنص المادة 33 من النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر بموجب
قرار وزير الكهرباء و الطاقة رقم 138 لسنة 2001 على أنه :

" يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .... "

وبصفة عامة الشركات القابضة بصفة عامة يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء و أمام الغير طبقاً لقانون قطاع الأعمال

حيث تنص المادة الثالثة من إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه :
" تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة و الشركات التابعة لها وفق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ..... "

وتنص المادة الثامنة من مواد القانون سالف الذكر على أنه :
" يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بما يأتى :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- إدارة الشركة وتصريف أمورها .

و قضت محكمة النقض بأن :
(
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين 52 ,53 من القانون المدني
يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن
القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمه ماليه مستقلة وإرادة
يعبر عنها نائبها وأهليه لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلا عن
أهليتها للتقاضي وذلك وفقا للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها
ويتعين بالتالي أن يكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني
عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونيه
توجه إلى غيره , ....
( نقض مدني – الطعن رقم 2689 لسنة 65 ق – جلسة
14/10/2006 – منشور بمجموعة أحكام النقض – المكتب الفني لهيئة قضايا
الدولة – طبعة 2007 الجزء الأول ص 519 وما بعدها )