حـــــــــــــكـــــــــــم



بـاســـــــــــم
الــشـــــعـــــــب




محكمة جنح الجزئية بجلستها العلنية
المنعقدة فى جلسة / /





تحت رئاسة السيد الأستاذ / رئيس
المحكمة



وحضور السيد / وكيل
النيابة



وحضور السيد / أمين
السر



أصدرت الحكم الأتي فى قضية النيابة
العامة رقم لسنة
جنح


ضــــــــــــــــــــــــــــــد



بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق :




حيث تخلص
واقعات الدعوى فيما أثبته محرر الضبط فى
محضرة من ضبطه للمتهم حال قيامة -------------------



و ذلك بالمحل المبين ، و على النحو الذى أثبته
تقرير الفحص الفنى المرفق .



و حيث ان النيابة العامة قيدت
الواقعة قبل المتهم جنحة بالمــواد ( 2 / 1
، 7 ، 8 مـن القانـون 48 / 1941 و المعــدل بالقانــون 80 / 1961 ، و
المستبدلة بالقانون 281 / 1994 ، و المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من القانون 10 /
1966 ) و طلبت عقابه عملا بها بوصف انه
----------------------------------------------------------------------و حيث أن
المتهم مثل --------و دفع بانتفاء التهمة قبلة و ذلك استنادا لكون السلعة محل
الضبط مغلفة و معبئة بمعرفة المنتج و أنها متداولة فى غضون فترة الصلاحية المدون
على العبوة بمعرفة الصانع ، الآمر الذى يطلب معه براءته مما اسند إليه .



و حيث انه و عن ثبوت التهمة ،
و لما كان المقرر وفق قضاء النقض " إن رابطة السببية كركن من أركان الجريمة
تتطلب إسناد النتيجة الى خطاء الجانى و مسائلته عنها ، طالما تتفق و السير العادى
للأمور . ( طعن 31315 لسنة 65 ق جلسة 20 /11 /86 ) .



و هديا على ما تقدم ، و إذا
كان الثابت للمحكمة إن السلعة محل الضبط مغلفة و معبئة بمعرفة المنتج و أن دور
المتهم ينحصر فى عرضها للبيع و التوزيع و أنها فى غضون فترة الصلاحية المدون عليها
بمعرفة المنتج ، و انه يستحيل على المتهم فى مثل هذه الحالة ان يتوقع حدوث النتيجة
التى يجرمها القانون فيعمل على تداركها الأمر الذى تنتفى معه مسئوليته و تقضى
المحكمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه عملا
بالمادة 304 / 1 إجراءات جنائية .



و حيث انه و عن المضبوطات
فالمحكمة تقضى بمصادرتها عملا بنص المادة 7 مـن القانــون 48 / 1941 الـمـعــــدل
بـالـقـانــون 80 / 1961 .



فلهذه
الأسباب



حكمت المحكمة /
ببراءة المتهم مما اسند إليه ، و مصادرة السلعة المضبوطة .





أمين السر
رئيس المحكمة