مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Emptyمذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره

more_horiz
بسم الله الرحمن الرحيم


مذكره فى


علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين


المقرره على الفرقة الرابعه


كلية الشريعة والقانون القاهره








المذكرة عبارة عن
اسئله واجاباتها التى تساعد على فهم الماده والمساعده فى حل الامتحان بطريقة مبسطه



مع اطيب تمنياتى للجميع بدوام التوفيق والنجاح






بسم الله نبدأ









س – اكتب فى : مدى جوازالاحتكام الى الشرائع
الطائفيه فى الميراث والوصايا؟








مع ان المشرع قد نص على ان مسائل الميراث والوصايا تخضع لاحكام عامة تسرى
على المصرييين المسلمين وغير المسلمين ، الا ان الفقه اختلف حول ما اذا كان يجوز
للورثة غير المسلمين ان يتفقو جميعاً على تطبيق قانون طائفتهم دون تطبيق قانون
الميراث او قانون الوصية ،



وقبلو ذلك فى ظهور الاتجاهين التاليين
:_



الاتجاه الاول: ويرن انه ليس ثمة ما يحول
دون اتفاق الورثة جميعاص على تطبييق قانون طائفتهم دون احكام الميراث والوصايا على
ان يرجع فى تحديد من يعتبر وارثاً الى قواعد الشريعة الاسلاميه باعتبارها الشريعة
العامة للمواريث فى مصر ، وعلى ان يكون ذلك بالاتفاق بين الورثة جميعاً والا يكون
ذلك مخالفا للنظام العام .



واستدل اصحاب هذا
الاتجاه بأدلة مجملها ما يلى :



اولاً:_ ما نصت عليه المادة
الاولى من القانون رقم 25 لسنـ1944ــة من ان :



"قوانين المواريث والوصية واحكام
الشريعة فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصاياعلى انه اذا كان
المورث غير مسلم جاز لورثته فى حكم الشريعة الاسلاميه وقوانين الميراث والوصيه على
ان يتفقو على ان يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى"



وقد رد على هذا الدليل بان القانون رقم 25 لسنـ
1944ـة ورد به حكم ميراث غير المسلم مقيداً بينما ورد هذا الحكم مطلقاً فى
المادتين 875،915 مدنى فلا يحمل المطلق على المقيد الا بقرينة ، والقرينة هنا تدل
على استحالة تفسير حكم القانون المدنى.



ثانياً:_ان الاحتكام الى الشريعة
الدينية للمتوفى لايخرج عن ان يكون اتفاقاً بين الورثة على توزيع التركة على نحو
معين بعد ثبوت صفة الوارث طبقاً للشريعة الاسلاميه.



قياسا على التخارج فى الشريعة
الاسلاميه وهو الاتفاق بين الورثة على خروج شخص من التركة مقابل مال.



ثالثاً: _ان التجديد الذى اورده
القانون لنصيب كل وارث انما قصد به حماية الورثة وليس ثمة ما يحول دون حق الوارث
فى التنازل عن نصيبه او تعديل مقداره متى كان ذلك برضاه



واتفاق الورثة على تطبيق شريعة
المتوفى كذلك.



الاتجاه الثانى: ويرى انه لايجوز لغير
المسلمين الاتفاق على احتكام فى مسائل الميراث الى قانون طائفتهم او ديانتهم دون
تطبيق قانون الميراث والوصيه



والراجح:


اتجاه الاخير والذى يقضى بعدم جواز
الاحتكام فى مسائل الميرث والوصية الى غير الشريعة الاسلاميه .



وهذا الرأى يتفق مع ما اخذت به محكمة
النقض













س اكتب فى: مدى وجوب تطبيق
مبدأ عدم سماع دعوى الطلاق بين الزوجين المسيحين؟






"اذاكان المشرع قد اوجب تطبيق الشريعة
الاسلاميه اذا اختلف اطراف النزاع ملة او طائفة"



الا
انه قيد ذلك بعدم جواز سماع دعوى الطلاق من احد الزوجين على الاخر الا اذا كان
كلاً منهما يدين بالطلاق ، وذلك هو ما كانت تنص عليه الفقرة السابقة من المادة 99
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المغاة .



واثار
هذا النص خلافاً كبيراً فى الفقه والقضاء حول مدى تطبيقه وتمثل ذفك فى ظهور اراء
اربعة:



الرأى الأول : يذهب الى القول بانه ى:
يجب استبعاد حكم ذلك النص لزوال الحكمة من تشريعه ومرد ذلك ، ان المحاكم الشرعية
كانت هى صاحبة الاختصاص بنظر دعاوى غير المسلمين متى اختلف الاطراف فى الملة او
الطائفة وكان قضاء تلك المحاكم بالطلاق يستتبع وقوع المرأة التى لاتدين بالطلاق فى
حج بالغ لان المجلس الملّى كان يعتبر هذا الزواج مازال قائماً وهنا يكون وضع
المرأة كالمعلقة فلا هى زوجة ولا هى بامكانها الزواج من جديد ولرفع هذا الحرج وتلك
المشقة قضى المشرع بعدم سماع دعوى الطلاق ممن لا يدينون بوقوعه،



اما
وقدالغيت المحاكم الشرعية والمجالس اليّة واصبح الاختصاص منعقداً للمحاكم الوطنية فلا
تثريب على المحكمة من قبول دعوى الطلاق والحكم فيها بمقتضى الشريعة الاسلاميه .



وهذا الرأى لايمكن التسليم به لما يلى :


1. لو سلمنا
بانتفاء الحرج قانونا وقضاؤء بالنسبة لتلك الزوجة التى لا تدين بالطلاق فان ذلك
الحرج ما زال قائماًَ ديانة وربما كان هذا اشد بواعث الحرج على نفس الزوجة .



2. لو سلمنا
جدلا بانتفاء الحجرج كلياً ديناً وقضاءاَ فان ذلك لا يستتبع الغاء النص بدعوى
انتفاء الحكمة من وجوده _ وليس انتفاء الحكمة طريقاً من طرق الالغاء للنص القانونى
ولم يلغ هذا النص الى الان بوسيلة من وسائل الالغاء فيظل الحكم قائماً.



ان هذا ارأى يمثل اجتهاداً مع وجود نص وهنا لا يكون ذلك
مقبولاً.



الرأى الثانى :_ ويذهب الى القول بان نص الفقرة
السابقة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والذى حل محله بنفس نصه
وحكمة الفقرة الاخيرة من المادة 3 من القانون رقم 1 لسنـ200ـة يتحدد مجال سريانه
بحالة ما لو كانت الشريعة الطائفية هى الواجبة التطبيق .



اما
اذا كانت الشريعة الاسلاميه هى التى يجب تطبيقها على دعوى الطلاق فانه يتعين العمل
بها ولا يجوز العمل بهذا النص.



وهذا الرأى لا يمكن التسليم به لما يلى :


1. ان الماد
99/7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتى حل محلها بنفس النص والحكم للفقرة
الاخيرة من المادة3 من القانون رقم 1 لسنــ 2000ـة كانت تنم عمل تلك المحاكم ومن
المعلوم ان المحاكم الشرعية ما كانت تطبق غير الشريعة الاسلاميه على غير المسلمين
.



2. لو كان مجال
سريان الفقرة السابقة يقتصر على حالة ما اذا كانت الشريعة الطائفية الخاصة هى
الشريعة الواجبة التطبيق لما كان هناك حاجة الى هذا النص ابتداءً.



الرأى الثالث :_ ان القانون حينما منع سماع دعوى
الطلاق ممن لايدينون به فإنما قصد بذلك الطلاق الذى ينهى الرابطة الزوجية بارادة
الزوج وحده وحيث ان كافة الطوائف المسيحسية لا تدين بالطلاق على هذا النحو وانما
تدين بالتطليق او الانفصال الجسمانى وكلاهما لايتم الا بحكم قضائى ، فإنه يمتنع
على المحاكم سماع دعوى الطلاق من المسيحين بكافة طوائفهم ، كما يمتنع كذلك على
المحاكم تطبيق حكم الشريعة الاسميه حتى لو اختلف الاطراف ملة أوطائفة حتى لا تقع
الزوجة المسيحيه فى الحرج والمشقة اللذين قصدا النص الى اتجاه الزوجة منهما.



فإذا
كانت شريعة الزواج تبيح التطيلق حكم به القاضى متى توافر سبب من الاباب التى تنص
عليها الشريعة الطائفية



ويرى جمهور الفقه بحق :ان هذا الرأى لايمكن التسليم به لما يلى
:



1. لا نسلم بأن
هناك فارق بين الطلاق والتطليق اذ ان المقصود بكليهما رفع قيد النكاح سواء وقع ذلك
بارادة لزوج او كان بحكم القاضى نيابة عنه عندما تستحيل العشرة بالمعروف اذ يتعين
التفريق باحسان .






2. لو سلمن
جدلاً بان هناك فارقاً بين الطلاق والتطليق وسلمنا جدلاً كذلك بأن الزوج المسيحى
يمتنع عليه طلاق زوجته بإرادته المنفردة او باتفاقه معها ، فإنه لايصح القول بأنه
يمتنع على المحكمة سماع دعوى التطليق من المسيحين ا يجوز للزوجة فى الشريعة
الاسلاميه ان تطلب التطليق للضرر واو الغيبة مع الاعسار.






3. انه لو
فرضنا جدلاً ان دعوى التطليق من المسيحيين المختلفين ملة او طائفة هى واقعة بلا نص
يحدد القانون الواجب تطبيقه عليها _ فإنا لا نسلم بجواز تطبيق قواعد القانون
الدولى الخاص لأن هذا القانون لا يسرى الا على العلاقة التى يكون بها طرف اجنبى ،



ومن
ثمّ فإن منطق هذا الرأى يوجب تطبيق الشريعة الاسلاميه على جميع الطوائف المسيحيه
من حيث رأى استبعاد تطبيقها.



الرأى الرابع :_ يرى ان المقصود بكون
الزوجين يدينان بوقوع الطلاق هو ان يدينا بسبب الطلاق الذى يستند الى سبب رافع
الدعوى لا ان يدينا بمبدأ الطلاق ذاته .



ومن
ثمّ فإن دعوى الطلاق لا تسمع متى كانت بين زوجين مسيحين مختلفين ملة او طائفة الا
اذا كانت هذه الدعوى تستند الى سبب الزنا
فحسب ، حيث ان هذا هو السبب الذى تجمع عليه الطوائف المسيحية اما اذا استند رافع
الدعوى الى سبب اخر غير الزنا فانه يتعين عدم سماع تلك الدعوى كما هو الحال فيما
اذا لب الزوج تطليق زوجته بارادته المنفرده.



وهذا الرأى بدوره مرفوض للاسباب التاليه:


1. ان الفقرة
السابقة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد ذكرت عبارة "يدينان
بوقوع الطلاق" بصورة مطلقة اذ ان المشرع لم يقيد ذلك بقيد خاص ولا شك ان
المطلق يحمل على اطلاقه مالم يقم دليل على تثييده ولا دليل على ذلك.



2. انه لوكان
قصد المشرع هو عدم الديانه بسبب الطلاقه لكان القول بتطبيق حكم الشريعة الاسلاميه
التى تقرر استبعادها من قبل .



3. ان المحاكم
الشرعيه لم تجر من قبل على حمل تلك العبارة على عدم الديانة بسبب الطلاق وانما جرى
ثقضاؤها منذ صدور هذا النص على عدم الينة بمبدأ الطلاق ذاته.



4. إن محكمة
النقض قد رفضت تفسير تلك العبارة على المعنى الذى يذهب اليه اصحاب هذا الرأى
واستقر قضاؤها على حتمية الديانة بمبدأ الطلاق حتى يمتنع سماع الدعوى به .




س- اكتب فى : مدى حق الزوج
المصرى غير المسلم فى تطليق زوجته بإرادته المنفرده ؟
مهم جداً"





يجب
تطبيق الشريعة الاسلاميه على النزاع متى اختلف اطرافه ملة او طائفة ،وذلك يستتبع
القول بأنه :



يجوز
للزوج غيرالمسلم ان يطلق زوجته باردته المنفردة متى كان الزوجان يدينان بوقوعه ،
واختلف كل منهما ملة او طائفة



حيث
ان القول فى الفقه الحنفى يعتد بطلاق الذمىّ متى اعتقد نفاذه وذلك بناءً على ان
الاسلام ليس شرطاً فى وقوع الطلاق .



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 بيد ان
الفقه الوضعى قد اختلف حول مدى جواز ذلك بالنسبة للزوج غير المسلم وتمثل ذلك فى
ظهور اتجاهات ثلاثة :-



الاتجاه الاول :يرى انه ليس للزوج غير المسلم ان يطلق
زوجته الا امام القاضى



وقد احتج على ذلك بما يلى :


1. ان حكم
الشريعة الاسلامية وان كان واجب التطبيق فى حالة اختلاف الزوجين ملة او طافة الا
ان أمر التثبت من ذلك يجب ان يترك للقضاء فإذا ما ثبت لديه ذلك حق للزوج ان يطلق
زوجته بارادته المنفردة ويكون حكم القضاء فى تلك الحالة منشأللطلاق من تاريخ الحكم
به .



2. انه من
المسلم به ان طلاق الزوج غير المسلم لا يعتد به مالم يصدر بذلك حكم من القضاء وذلك
يدل على ان الارادة المنفردة لا تكفى فى طلاق الزوج غير المسلم .



3. ان القول
بكفاية الارادة المنفردة لايقاع طلاق الزج غير المسلم سوف يفتح الباب للتحايل على
احكام الشرائع المليّه وذلك عن طريق الاتفاق بين الزوجين على ان لا تنازع الزوجة
فى مدى توافر شروط انطباق الشريعة الخاصة بعد الطلاق بينهما وذلك تواصلاً الى
التخلص من رباط الزوجية وتلك صورة من المماطلة لانها تعارض احكام الشريعة المسيحية
.



والحق ان هذا الراى مع وجاهته وعمق فهمه لا يمكن التسليم به
لانه يتعارض مع النصوص ودليل ذلك ما يلى :_



1. ان المشرع
قد اوجب تطبيق الشريعة الاسلاميع فى حالة اختلاف الزوجين ملة او طائفة ومتى كانت
تلك الشريعة تقضى بحق الزوج فى طلاقه باردته المنفرده فإنه لا مناص من التسليم
بأنه يجب ان يكون للزوج غيرالمسلم ما للزوج المسلم من حقوق فى هذا الصدد سواءً
بسواء.



2. ان القول
بوقوع الطلاق من تاريخ الحكم به لا يمكن التسليم به كذلك اذ ان القانون لم يحدد
بوقوع الطلاق تاريخاً معيناً وانما احال فى ذلك الى احكام الشريعة الاسلاميه وهى
تقضى بان الطلاق يقع من تاريخ صدوره.



*** وحقاً انا نسلم بان طلاق الزوج غير
المسلم لا يعتد به مالم يصدر بذلك حكم من القضاء فالحكم كاشفاً عن وقوع الطلاق
وليس حكماً منشأً له .



الاتجاه الثانى : ويرى التفرقه فى تلك الحالة بفرضين :


الفرض الاول : ان يكون هناك نزاع بين الزوجين حول
مبدأ تطبيق الشريعة الاسلاميه عليهما اوعدم تطبيقها وفى هذا الفرض يجب عرض الامر
على القضاء حتى يقرر ما اذا كانت الشريعة الاسلاميه هى الت يجب تطبيقها ام لا .



واذا
حكم القاضى بوجوب تطبيق الشريعة الاسلاميه فانه يحق للزوج ان يطلق زوجته بارادته
المنفردة ولا يعتد بالطلاق فى هذه الحالة الا من تاريخ صدور الحكم لاثباته .



الفرض الثانى : ان لايكون هناك نزاع بين الزوجين حول
مدى وجوب تطبيق احكام الشريعة الاسلاميه عليهما.



وفى
هذا الفرض لا يجوز للزوج ان يستفيد من احكام الشريعة مباشرة فيجوز له ان يطلق
زوجته بمحض ارادته ويقع طلاقه من وقت ايقاعه.



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 وسند التفرقة فى الحكم بين هذين الفرضين عند من يقول بهذا الرأى :


انه
اذا كان هناك نزاع حول مبدأ تطبيق الشريعة الاسلامية فإن القاضى هو الذى يجب ان
يقرراولاً ما اذا كان من حق الزوج غير المسلم ايقاع الطلاق وفقاً لاحكام الشريعة
ام لا.



امااذا
لم يكن ثمة نزاع حول تطبيق الشريعة الاسلاميه على النزاع فانه يحق للزوج المسلم ان
يستفيدبه.



ونوقش هذا الرأى بما يلى:


1. انه اذا كان
للزوج غير المسلم ان يستفيد من احكام الشريعة الاسلامية فإنه لا يجوز ان تتوقف تلك
الاستفادة على ما اذا كان هناك نزاع حول ذلك ام لا اذ لا يمكن ان يبرر حرمان الزوج
من اافادة من احكام الشريعة لمجرد ان هناك منازعة فى مدى تطبيقها.



2. انه لا
يتصور انتفاء منازعة الخصم فى مدى تطبيق الشريعة الاسلاميه الا اذا كان هناك تاطؤ
بين الخصوم على استبعاد احكام الشريعة الطائفية ولا شك ان التواطؤ محظور كما ان
القانون يهدر كل اثر يترتب عليه.



3. ان هذا
الرأى قد اتخذ من وقوع النزاع معياراً يقوم عليه وهذا المعيار لا يستند الى اساس
من القانون .



الاتجاه الثالث : يرى انه يجوز للزوج غير المسلم
المختلف عن زوجته ملة أوطائفة ان يطلق زوجته بارادته المنفردة وفقاً للرأى الراجح
فى المذهب الحنفى ، هو الحكم الذى يجب تطبيقه فى تلك الحالة طالما كان الزوجان
يدينان بوقوع الطلاق .



كما
ان هذا الطق يثبت من تاريخ وقوعه لامن تاريخ رفع الدعوى .



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 وهذا هو
الرأى الراجح فى الفقه الوضعى كما انه الرأى التى استقرت عليه محكمة النقض .



وسند هذا الرأى : ان المشرع قد اوجب فى تلك الحالة
تطبيق الرأى الراجح فى الفقه الحنفى وحيث ان هذا الرأى يرى جواز طلاق غير المسلم
بإرادته المنفردة ،



كما
انه يعتد بهذا الطلاق من تاريخ صدوره من الزوج فإنه لامناص من الوقوف عنده والحكم
بمقتضاه كما ان حكم القاضى بذلك لا يعد كاشفاًعن وقوع الطلاق من تاريخ صدوره وليس
منشئاً له .
















احكام الِخطبة
عند المسيحيين






التعريف بالخطبة : هى وعد متبادل بين ذكر وانثى بقصد
الزواج بينهما فى المستقبل
.



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 اولا الشروط الموضوعية لانعقادالخطبة :


وتتلخص
تلك الشروط فيما يلى :



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image002 التراضى على الخطبة : ومتى وجد ذلك التراضى فإنه يجب صدور
ايجاب الخطبة من احدهما والقبول من الطرف الاخر ، والرضى لابد ذ ان يكون وجوده
سليماً من كل عيب يشوبه ، ومن ثمّ اذا عيبت ارادة احد الخطيبين باى عيب من عيوب
الرضا فان ذلك يستتبع امكان طلب ابطال الخطبة استناداً الى ذلك واذا وجد الرضا
وكان وجوده سليماً فإنه يتعين صدوره من المتعاقدين نفسهما الا اذا كان احدهما لم
يتم سن الرشد اذ يجب فى تلك الحالة موافقة ولى النفس على ذلك .



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image002 انتفاء موانع الزواج : لما كانت الخطبة تمثل وعداً بالزواج
فإنه يلزم لصحتها انتفاء النانع من اتمام هذا الزواج فى المستقبل ، ومن ثمّ فان كل
ما يمنع الزواج انما يلحق الخطبة كذلك كماهو الحال فى المانع المتمثل فى رابطة
القرابة او اختلاف الدين او غير ذلك من الموانع .



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image002 بلوغ السن المعينة للخطبة : تضع معظم الشرائع
المسيحية سناً نعيناً لصحة الخطبة وسناً للزواج الا ان تلك الشرائع لا يتفق فيما
بينهما حول تحديد السن الذى لا تجوز الخطبة قبل بلوغه.



*ففى
شريعة الاقباط الارثوذكس
: يشترط ان يبلغ سن الخاطب
17سنه والمخطوبة 15 سنه.



*وفى شريعة السريان
الارثوذكس
: يشترط ان يبلغ الخاطب 16 سنة
والمخطوبة 12 سنه
.


*امّاعند طوائف الكاثوليك : فان الارادة الرسولية وان
كانت قد حددت سن الزواج بست عشرة سنة للذكر واربع عشرة سنة للانى الا انها لم تحدد
سناً للخطبة مما ادى الى الاختلاف حول تحديده .



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 فيرى البعض : ان تحديد سن الزواج يسرى على الخطبة
ايضاً وفى تلك الحالة فإن الخطبة تنعقد دون الحاجة الى موافقة ولى النفس.



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 بينما يرى جانب اخر : انه يكفى لانعقاد الخطبة بلوغ سن
التمييز وهو سن السابعة وان كان يلزم لصحة الخطبة حينئذٍ موافقة ولى النفس .



*امّا
عند البروتستانت
: فيتحدد سن الخطبة بالسن المشروط
بلوغه فى عقد الزواج وهو 18 سنه للذكر و16 للانثى .



4.تحديد ميعاد
للزواج فى وثيقة الخطبة عند البعض:
يشترط الاقباط ارثوذكس ان
تتضمن وثيقة الخطبة بياناً بميعاد الزواج وان كان يجوز عندهم تعديل هذا الميعاد
باتفاق الطرفين على يؤشر بهذا التعديل فى ذيل وثيقة الخطبة من التوقيع عليه من
الطرفين والكاهن ، ولا يعد هذا ركناًفى الخطبة.



اما عند الكاثوليك والبروتستانت، فلا يشترط تحديد اجل الزواج فى وثيقة
الخطبة ويعتبر الطرف الممتنع عن ابرام الزواج فى الميعاد المحدد له عادلاً عن
الخطبة مالم يتبين من قرائن الاحوال غير ذلك .



ثانياً الشروط الشكليّة لانعقاد الخطبة:-


1.
قيام الكاهن بابرام الخطبة
:
تشترط الشرائع المسيحية لانعقاد الخطبة قيام الكاهن بإبرامها وذلك لامرين
.



الامر الاول : التحقق من التراضى على الخطبة وعدم
وجود مانع من موانع الزواج .



الامر
الثانى . حلول البركة علىالخطبة عن طريق قيام الكاهن بطقووس دينية معينه .



2. توثيق الخطبة : اوجبت شريعة الاقباط الارثوذكس لانعقاد الخطبة
ضرورة توثيق الكاهن لها عن طريق تحرير وثيقة يدون فيها بيانات خاصة عن الخاطبين
ويوقع عليها كل من الكاهن والخطيبان والشهود ، وتتمثل تلك الشروط فيما يلى :-



ا اسم الخاطب والمخطوبة
ولقبه وسنه وحل اقامته .



ب
اسم كل من والدى الخاطبين ولقبه وسنه ومحل اقامته .



جـ
- اثبات حضور الخاطبين بنفسيهما وحضور ولىّ القاصر ورضاء كل من الخاطبين بالزواج .



د – اثبات حضور شاهدين على الاقل مسيحيين راشدين وذكر اسمهما والقابهم .


هـ - اثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعيه .


ز –
بيان المهر او ما يقوم مقامه .



ويتفق
البروتستانت مع الاقباط الرثوذكس فى توثيق الخطبة ، اما طوائف الكاثوليك : وان
اوجبو على الحورى اوالرئيس الكنسى تدوين بيانات عن الخطبة فى دفتر خاص الا ان ذلك
ليس بشرط لانعقاد الخطبة وإنما لاثباتها فقط .




انقضاء الخِطبة عند
المسيحيين "مهم جداً"






متى
توافرت شروط الخطبة الموضوعية والشكلية فإن الخطبة تنعقد صحيحة غير ان هذه الخطبة
لا يمكن ان تكون أبديّة اذ لابد لها من نهاية ، هذه النهاية قد تكون سعيده بإتمام
الزواج وقد لاتكون كذلك حينما تنقضى الخطبة.



ومن
اسباب انقضاء الخطبة " العدول عنها" غير ان العدول عن الخطبة قد يمون
بمبرر يدعو اليه وقد يكون بدون مبرر ونفصل كل منهما على حدة .



اولاّ:-
العدول عن الخطبة بمبرر
:



مبررات العدول عن الخطبة : من الشرائع التى اشارت الى
مبررات العدول عن الخطبة شريعة السريان الارثوذكس وشريعة البروتستانت ومن اسباب
الفسخ عندهم :



1. اذا كانت
الخطبة قد تمت على احد الوجوه المانعة للزواج .



2. اذا وجد فى
احد المتعاقدين عيب لم يكن قد اطلع عليه الاخر .



3. اذا كان
المخطوبان قد خطب كلاهما فى سن الصغر ولما بلغا رفضا اكمال الخطبة.



4. اذا تولدت
خصومة شديدة بين الخطيبين ولا يمكن ازالتها .



5. ان نذر احد
المخطوبين فى الدخول فى الرهبنة .



6. اذا ظهر
فساد فى اخلاق احدهما فيما يختص بالعفة .



7. اذا ظهر
بأحدهما عاهة سابقة على الخطبة .



8. اذا وجد
باحدهما مرض فتاك معد.



9. اذا اعتنق
احدهما ديناً اخر بعد الخطبة .



10. اذا ارتكب
احدهما جريمة مهينةً للشرف .



اثار العدول عن الخطبة بمبرر: لم تحدد نصوص الشرائع
المسيحيّة الآثار التى تترتب على العدول عن الخطبة بمبرر غير ان الاحكام القانونية
العامة تقضى بالتزام كل منهما بأن يرد للآخر ما سبق ان أخذه منه كالمهر والهدايا.



ومع ذلك فإن هناك جانباً من الفقه يرى " ان الخطيبة لا
تلتزم برد ماقدم لها من هدايا إن هى قبضتها على سبيل الهبة ولم يتوافر سبب يبرر
الرجوع فى الهبة "



ويبدو لى انه لابد من التفرقة بين ما اذا مانت تلك الهدايا
قائمة بعينها أو انها قد استهلكت فإذا كانت الهدايا قامة بعينها التزمت المخطوبة
بردها على الخاطب وذلك بخلاف ما اذا كانت تلك الهدايا قد استهلكت .



ثانيا
العدول عن الخطبة بمبرر:



اذا كان العدول عن الخطبة بدون مبرر فإن العادل يلتزم بجملة من
الالتزامات التى نصت عليها تلك الشرائع منها .



أنه اذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتضىفلا يحق له استرداد ما
يمون قد دفعه من مهر او هدايا غير مستهلكة فضلاً عن مطالبة احد الخاطبين للاخر
امام المجلس الملّى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء ذلك العدول .



وإذا عدل احد لخطيبين عن عقد الزواج بعد الخطبة بدون سبب كاف
حكمت عليه السلطة المختصة بالتعويض .



واذا كان العدول من جانب الرجل فلا يحق له استرداد ما يكون قد
دفعه من المهر او الهدايا الغير مستهلكة ،



اما ان كان العدول من جانب المخطوبة بغير مبرر لذلك فانها
تلتزم برد ما قدم لها من مهر مضاعفاً وبرد الهدايا بدون مضاعفة .












آثار العدول عن الخطبة بغير مبرر:


1.
بالنسبة للمهر : تقضى شريعة الاقباط الارثوذكس بعدم التزام
المخطوبة برد المهر على الخاطب متى عدل عنها الخاطب عن الخطبة بدون مبرر،



اما اذا كان العدول من جانب المخطوبة
وكان بغير مبرر فانها تلتزم برد المهر على الخاطب .



ب _ وتقضى شريعة السريان الارثوذكس
بضياع المهر على الخاطب عند عدوله عن الخطبة بغير مبرر ، اما اذا كان العدول عن
الخطبة من جانب المخطوبة بغير مبرر فانها
تلتزم برد ضعف المهر للخاطب.



جـ _ اماطوائف الكاثوليك عادتهم لم
تجر على دفع المهور ومن ثمّ فإنه يجب تطبيق القواعد العامة فى ها الصدد وهى تقضى
برد المهر عند العدول عن الخطبة سواء كان العول بمبرر او بغير مبرر .



2. بالنسبة للهدايا: تقضى شريعة الاقباط الارثوذكس بضياع
تلك الهدايا على الخاطب ان عدل عن الخطبة بغير مبرر ، امّا اذا كان العدول من جانب
المخطوبة فانها تلتزم برد الهدايا القائمة لا الهدايا المستهلكة .



ب _ وتقضى شريعة السريان
الاثوذكس بضياع الهدايا على الخاطب اذا عدل بغيرمبرر وان كان من جانب المخطوبة
بدون مبرر فإنها تلتزم برد الهدايا القائمة وقيمة الهدايا المستهلكة.



جـ _ وتقضى شريعة البروتستانت
بضياع الهدايا العينيه فقط عن العدول بدون مبرر اما اذا كان العدول من جانب المخطوبة
وكان ذلك بدون مبرر فإنها تلتزم برد الهدايا العينيه فقط .



د _ اما طوائف الكاثوليك فإن
الارادة الرسوليةلم تتعرض لحكم الهدايا واقتصرت على التعويض فمن عدل بدون مبرر
للطرف الاخر عما اصابه من ضرر.



3. بالنسبة
التعويض:
تقضى شريعة الاقباط الارثوذكس بوجوب الاكتفاء بضياع المهر
والهدايا على الخاطب متى كان ذلك يتناسب مع الضرر الذى أصاب الطرف الآخر.



ب_ وتقضى شريعة كل من
البروتستانت والكاثوليك بوجوب الحكم بالتعويض على من يعدل عن الخطبة بدون مبرر
جبراً لما أصاب الطرف الآخر من ضرر.




مدى وجوب تطبيق آثار العدول عن الخطبة بدون مبرر فى
الشرائع المسيحية






اولا بانسبة
للتعويض :
اختلف الفقه والقضاء حول مدى وجوب الحكم بالتعويض فى حالة
العدول عن الخطبة بغير مبرر ، اذ يرى جانب من الفق وجوب الحكم بالتعويض فى تلك
الحالة وقد تقيد ذلك الرأى ببعض احكام القضاء ، بيد اننا نرجح ما ذهب اليه جانب من
الفقه من انه لايجوز الحكم بالتعويض فى تلك الحالة وذلك لتعارض الحكم به مع النظام
العام .



ثانياً بالنسبة
للمهر:
الراجح فيما يبدو لنا من آراء الفقه ، هو ما يرى وجوب استبعاد ما نصت عليه
شرائع المسيحيين من احكام بانسبة له وذلك لمخالفتها للنظام العام ،



ولقد استقر الرأى فى الفقه والقضاء
على التزام المخطوبة برد مقدم المهر على الخاطب متى عدل الخاطب عن الخطبة سواء كان
ذلك العدول بمبرر او غير مبرر.



ثالثاً:بانسبة
للهدايا :
اختلف الفقه حول القواعد
القانونية الواجبة التطبيق فى تلك الحالة :



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 فذهب جانب
من الفقه الى أنه يجب اعتبار الهدايا التى يقدمها ااحد الخاطبين للآخر من قبيل
الاحوال العينيه وليست من مسائل الاحوال الشخصية فهى هبة عادية تخضع للاحكام
العامة للهبة ، وبالتالى يحق لمن يعدل عن الخطبة ان يسترد الهدايا القائمة حتى لا
يثرى الطرف الآخر على حسابه دون سبب



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 وذهب جانب
آخر من الفقه الى اعتبار الهدايا من مسائل الاسرة وذلك حسب العرف فقد جرى على ان
تبادل الهدايا يعد أثراً من آثار الخطبة وذلك يكفى لاعتبار الهدايا من مسائل
الاحوال الشخصية فيجب تطبيق أحكام الرأى الراجح من المذهب الحنفى ويقضى بجواز
استرداد هدايا الخطبة متى قبل الموهوب له ذلك فإن لم يقبل جاز إلزامه بردها مالم
يوجد مانع من موانع الرجوع فى الهبة ويعد استهلاك الهدايا او اهلاكها مانعاً من
موانع الرجوع فى الهبة كما ان الرد يمتنع فى حالة ما إذا توفى احد اطراف الهبة .

descriptionمذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Emptyرد: مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره

more_horiz
انشاء عقد
الزواج عند المسيحيين




س تحدث عن الزواج عند المسيحيين
من حيث، تعريفه وخصائصه؟






*يعرف الزواج بانه : ارتباط رجل بامرأة ارتباطاً شرعياً بقصد انشاء اسرة
.



وتتمثل
اهم خصائص الزواج عند المسيحيين فيما يلى :-



1. الزواج نظام قانونى : ومفاد ذلك آثار الزواج انما يتحدد
بمقتضى قواعد آمره لا يجوز لارادة الطرفين ان تعدل فى تلك الاثار ، وانما يقتصر
دور الارادة على على الدخول فى المركز القانونى المنظم من قبل .



2. الزواج نظام شكلى : اذاه لا يتم بمجرد اتجاه ارادة
الطرفين الى اتامه بل لابد من انه يتم ذلك امام أحد رجال الدين كما انّه لابد من
قيام هذا الاخير بالطقوس والصلوات المقررة حتى يعتبر الزواج تاماً.



3. الزواج علاقة فردية: ومفاد ذلك انه لايجوز للرجل ن يجمع
بين اكثر من زوجة واحدة ما انه لا يجوز ان يجمع فى وقت واحد بين اكثر من زوج ومن
ثمّ فإنه لا يجوز لأى من الزوجين ان يرتبط بزواج آخر ما دام الزواج الأول قائماً .



4. الزواج علاقة ابديه : وذلك يعنى ان الزواج يدوم ما دام
طرفاه على قيد الحياة وبالتالى فإنه لا يجوز الاتفاق عند اتمام الزواج على تأقيته
كما لا يجوز الاتفاق بعد الزواج على انهائه ، الا ان تأييد الزواج يطبق تطبيقاً
صارماً عند الكاثوليك فهم لا يجيزون انحلال الزواج الصحيح حال الحياة لأى سبب من
الاسباب ، وذلك بخلاف ما تراه الطوائف المسيحية الاخرى من انه اذا كان الاصل فى
الزواج ان يكون ابدياً الا انه يجوز على سبيل الاستثناء التطليق لاسباب مختلفة .



**الشروط
الموضوعيه لانشاء عقد الزواج :-



1. الشرط الاول التراضى على الزواج : الرضا هو قوام الزواج فى
جميع الشرائع اذ لا يمكن لهذا العقد ان يتم الا اذا اتجهت ارادة كل من الطرفين
لابرامه غير انه يلزم لصحة التعبير عن تلك الارادة توافر اهلية التعبيرعنها.



*وجود
الرضا:
- تجمع الطوائف المسيحية على حتمية وجود الرضا بالزواج من طرفيه حتى ينعقد هذا
العقد ولذلك نصت المادة 16 من مجموعة الاقباط الارثوذكس على انه " لازواج الا
برضا الزوجين "



سلامة الارادة : عيوب الارادة تتمثل
فىتتمثل فى الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال ، بيد انه لا يمكن الاعتداد فى هذا
الصدد بعيب الاستغلال لانه لايمكن تصور وجوده الا فى عقد مالى ، وبالتالى يمكن حصر
عيوب الارادة المتصورة بالنسبة لعقد الزواج فى عيبين فقط هما : الغلط والاكراه.



اولاً:الغلط فى الزواج:



س -اكتب فى الغلط كعيب من
عيوب الارادة فى الشرائع المسيحية ؟
مهم جدا





مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 اولاً فى شريعة الاقباط الارثوذكس:- يشترط للطعن فى الزواج
بالغلط توافر شرطين



الاول : ان يكون الغلط واقعاً فى الشخص او فى صفة البكارة او
عدم الحمل بالنسبة للزوجة ,



ومعنى
الغلط فى الشخص ان يتوهم احد المتعاقدين ان يتزوج شخصاً معيناً فاذا الذى تزجه شخص
اخر.



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 اما بانسبة
للغط غى الصفة فان شريعة الاقباط الارثوذكس لم تعتد بالغلط فى الصفة عموما ولكنها
قصرت ذلك على حالتين هما :



الحالة الاولى : وهى حالة ما اذا اعتقد الزوج زوجته بكر فاذا هى ثيب وثبت ان
زوال البكارة كان نتيجة لسوء سلوكها.



اما
اذا لو كان زوال البكارة بسبب اخر غير سوء السلوك كما لوزالت بسبب المرض او قفزة شديدة
مثلاً لا يجوز طلب ابطال الزواج .



الحالة الثانية : اذا اعتقد الزوج خلو المرأة من الحمل فاذا هى حامل .


الثانى : ان يكون الغلط ناشئاً عن غش من الطرف الاخر , فقد
اشترطت مجموعة الاقباط الارثوذكس لجواز الطعن بالغلط ان يكون ذلك ناشئاً عن غش من
الطرف الاخر بيد انها لم تفصح عن المقصود به فى هذا الصدد مما ادى الى اختلاف
الفقه حول تحديد المقصود منه وتمثل ذلك فى ظهور اراء اربعة .



الراى الاول : يرى ان المقصود بالغش فى
هذا الصدد هو مجرد جهل المتعاقد بوجود العيب ولذلك لا يمكن افتراض رضائه به.



الرأى الثانى : يرى ان المقصود بالغش فى
هذا الصدد هو الغلط الناشئ عن تدليس من المتعاقد الاخر .



الرأى الثالث : ويرى ان الغش فى الزواج
قد يقصد به امّا التحايلف والتدليس وامّا مجرد التأكيد الكاذب.



الرأى الرابع: يرى الغش نوع من سوء
النية مصحوب بعمل او امتناع عن عمل يستفيد به المتعاقد عند وقوع المتعاقد معه فى
الغلط .



ثانياً الغلط فى شريعة الكاثوليك: شريعة الكاثوليك تجعل
الغلط فى الشخص مبطلاً للزواج وان كانت فرصة وقوع الغلط فى الشخص عند
الكاثوليكاكثراً نظراً لأنهم يجيزون الزواج بطريق التوكيل،



والاصل
عند الكاثوليك هو عدم الاعتداد بالغلط فى الصفة حتى لو كانت تلك الصفة هى السبب
الدافع الى التعاقد الا ان ذلك الاصل يرد عليه استثناءان:



الاول : اذا ادى الغلط فى الصفة الى الغلط فى الشخص : كمن تريد ان يتزوج من
البنت الكبرى التى لم يسبق له رؤيتها فإذا هو يعقد زواجه على الصغرى التى اعتقد
انها الكبرى.



الثانى .اذا كانت الصفة المغلوط فيها تتعلق بالحرية كمن تتزوج شخصاً على انه حر
فإذا هو عبد رقيق ولم يصبح لهذا الاستثناء مجال بعد الغاء نظام الرق.



ثالثاً: الغلط فى فى شريعة البروتستانت. م يرد فى قانون
البروتستانت ما يدل على أثر الغلط فى الرضا بالزواج ولذلك يرى بعض الفقهاء أنه يجب
ان يطبق عليهم ما نصت عليه شرائع الارثوذكس ويرى جانب اخر من الفقه يجب تطبق عليهم
شريعة الكاثوليك ،



بيد
اننا نرجح ما ذهب اليه جانب من الفقه من انه طالما خلت شريعة البروتستانت من النص
على اثر ذلك فانه يجب الرجوع الى قواعد الغلط المعروفه فى القانون المدنى .



2. الشرط الثانى من شروط الموضوعية : انتفاء موانع الزواج: وهى مانع القرابة ، ومانع
نذر الرهبنة ، ومانع الكهنونية ، مانع الارتباط بزواج قائم مانع العدة، مانع
الزنا، مانع القتل ، مانع العيب الجنسى.




س تكلم عن الزنا كمانع من موانع الزواج عند
المسيحيين ؟ "مهم جداً"






**مانع الزنا: لا تتحقق جريمة الزنا فى نظر الطوائف
المسيحية الا بمعاشرة احد الزوجين لغير زوجه الاخر معاشرة جنسية .



فجريمة
الزنا عند المسيحيين لا تقع الا من متزوج _ امّا اذا وقعت بين غير المتزوجين كانت
هتك عرض او اغتصاب اوغير ذلك ولكن لا تعد زنا على كل حال .



وترى
بعض الطوائف المسيحيه حرمة زواج الزانى مطلقا سواء كان ذلك بشريكه فالزنا ام كان
الزواج بغيره، ويرى بعضها قصر هذا المنع المطلق على الزوجة الزانية فقط فى حين ان
منع الزوج الزانى يكون منعاًنسبياًوذلك على التفصيل التالى :_



1.فى شريعة الاقباط الارثوذكس: تجعل من زنا الزوج او
الزوجة مانعاً مطلقاً من الزواج بعد الحكم بالتطليقلعلة الزنا_ومن ثمّ فإنه يحرم
على الزوج الزانى الزواج بشريكه او بزوجة الاول او بغيرهما ويظل كلك حتى الموت .
الا انه يجوز للرئيس الدينى الذى صدر فى دائرته حكم للزنا ان يصرح له بالزواج .



2.فى شريعة الكاثوليك: لايصح عقد الزواج بين
الاشخاص التاليه .



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 من اقترف من
صاحبه الزنا فتواعد كلاهما بالتزويج.



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 من اقترف من
صاحبه زنا وقتل احدهما زوجه بينما كلاهما مرتبط بزواج صحيح.



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 من تعون مع
صاحبه تعاوناطبيعياً"مادياًاو ادبياً"فقتلاالزوج وان لم يزن احدهما.



3. فى شريعة البروتستانت:لم يتضمن قانون البروتستانت اشارة الى
هذا المانع ولذلك لا وجود له فى القواعد المطبقة عليهم فى مصر.



نظرية الزواج الظنى "مهم جداً"



س اذكر مفهوم هذه النظرية والشرائع التى
تأخذبهاوما شروط تطبيقها مع ذكرآثار الزواج الظنى
؟





*مفهومها:يتحدد مفهوم نظرية الزواج
الظنى فى ترتيب آثار الزواج الصحيح على الزواج الباطل لامر معين عند الجهل بسبب
بطلان الزواج فى وقت العقد .



والشرائع المسيحية التى تأخذ بهذه النظرية شريعة الاقباط
الارثوذكس والارمن الارثوذكس وطوائف الكاثوليك اما باقى الطوائف المسيحية فلا تأخذ
بهذه النظرية .



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image001 شروط تطبيق هذه النظرية :


1. ان يكون هناك زواج باطل:امّا إذالم يكن هناك زواج اصلاًكما
لوكان الزوجان من جنس واحد كان الزواج منعدماًُ وبالتالى لا يكون هناك محل للعمل
بتلك النظرية .



2. ان يكون الزوجان او احدهما حسن النية : ويتحدد مفهوم حسن النية
فى هذا الصددفى جهل الزوجين او احدهما بسبب بطلان الزواج عند ابرام العقد ، كما ان
سوء النية بعد ابرام الزواج لا يحول دون تطبيق تلك النظرية متى كان حسن النية
متوافراًوقت قيام الزواج، فحسن النية مفترض بحسب الاصل فإن عبء اثبات ما يخالف ذلك
يقع على عاتق من يدعيه.



3. ان يكون طلب تطبيق احكامالزواج الظنى صادراًمن الزوج حسن النية ومن
الزوجين معاًاذا كانا كذلك:



ومن ثمّ فإنه لايجوز لمن كان سيئ النية من الزوجين ان يتمسك
بتطبيق احكام الزواج الظنى طالما لميطلب ذلك من الزواج حسن النية .



مذكره فى علم الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقرره على الفرقة الرابعه كلية الشريعة والقانون القاهره Clip_image003 آثار الزواج الظنى:


1. اثار ازواج الظنى بانسبة للوقت الذى يعتبر فيه الزواج صحيحاً: تقتصر آثار الزواج الظنى
على اعتبار الزواج الباطل صحيحاً فى الفترة ما بين انشاء الزواج والحكم ببطلانه
،وبالتالى فإنه لاأثر للزواج الظنى على الزواج الباطل بعد الحكم ببطلانه.



2. آثار الزواج الظنى بالنسبة للزوجين: اذا كان كل من الزوجين حسن
النية وقت العقد ترتب اثار الزواج الظنى لمصلحتها فى الفترة ما بين انعقاد الزواج
والحكم ببطلانه وبالتالى فان موت اى منهما قبل الحكم النهائى ببطلان الزواج يجعل
للاخر فى الارث من الزوج المتوفى .



اما اذا كان احد الزوجين حسن النية والاخر غير زلك فإنه يحق
لمن كان حسنالنية ان يرث الزوج سيئ النية اذا توفى هذا الاخير قبل الحكم النهائى
ببطلان الزواج_اما اذ كان المتوفى هو حسن النية فانه لايجوز للزوج سيئ النية ان
يرثه سواء قبل الحكم بالبطلان ا بعده.



3.آثار الزواج الظنى
بالنسبة للاولاد:
تتمثل اثار الزواج الظنى بالنسبة للاولافى ثبوت نسبهم شرعاً
وثبوت حقهم فى الارث من والديهم متى كان احد الزوجين او كلاهما حسن النية ،



بيد انه لا يحق لمن كان سيئ النية من الوالدين ان يرث من
اولاده شيئاً فى حالة وفاتهم او وفاة احدهم قبله اذ ان الحق فى ارث الاولاد انما
يثبت لمن كان حسنالنية من والديهم فقط.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد