قضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاد / رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه
لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحدة
الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاد / عبد العظيم سيد المحامى
والكائن 1 شارع سرباكس الازهر بالقاهرة
ضد
رئيس الدولة بصفته
رئيس الجامعة الامريكية بصفته

المطلوب
الحكم
بوقف قرار نشاط الجامعة الامريكية خاصة فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين
الجامعة ووزارة الدفاع الامريكية والغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على
دلك من آثار أخصها الغاء قرار الموافقة على انشاء الجامعة لخروجها عن
المقومات الاساسية للمجتمع المصرى المبنية أساسا على الدين والاخلاق،
وقيامها بالتعاقد مع جهات أجنبية من شأنها تهدد أمن وسلامة الوطن واستقلال
سيادته واستقرار أراضيه
الموضوع
ابتداءا تمت الموافقة على تأسيس
الجامعة الامريكية من قبل الحكومة المصرية فى أوائل الاربعينات من القرن
الماضى أبان الاحتلال الانجليزى لمصر وقت أن كانت مصر منقوصة السيادة
والاستقلال فرضا وقهرا، وبعد التحرر والجلاء واسترداد السيادة المصرية على
كافة الاراضى المصرية والاستقلال السياسى توقفت الجامعة عن بعض أنشطتها
حينا من الوقت بفعل التغيرات التى طرأت على الساحة المصرية، وأخيرا وفى
أوائل الشهر الجارى (ابريل 2009) نشرت جريدة المصرى اليوم بعض الشئ عن
العقد المبرم بين الجامعة ووزارة الدفاع الامريكية دون تحديد الجهة التى
قامت بتنفيد التعاقد وإدارة الدراسة أو المشروع من حيث تبعيتعها لأى كلية
أو قسم يكون مسئول عن العقد حتى يتبين نوع العقد والدى أوضحت الجريدة فى
خبرها أنه دو صبغة استخباراتية، أى نقل معلومات معينة وهو خارج نشاط
الجامعة والمفترض أنه لا يهدف الى زعزعة أمن البلاد واستقرارها واستقلالها
والنيل من سيادتها مما يعنى أن الجهات العليا بالجامعة هى التى قامت
بإبرام وتنفيد العقد فتصبح هى المسئولة عن التعاقد (مجلس إدارة الجامعة)
إد لا ييستغاث من حيث المنطق والعقل أن يكون مجلس إدارة الجامعة لاعلم له
بالدراسة أو المشروع أو العقد، أو أن العقد قد تم دون موافقة مجلس إدارة
الجامعة، مما يجعل أن الامر لا يتعلق بدراسة بحثية أو مشروعات معهودة وأن
سبق بمشروعيتها اجراءها، ومع دلك لم تتخد الدولة بصفتها صاحبة السيادة على
الارض وأنها السبب فى الموافقة على تأسيس وإقامة الجامعة، أو أى سلطة
تابعة للدولة سواء كانت تنفيدية أو تشريعية أى اجراء من خلاله يتبين بسط
سلطة الدولة على أرضها، وحقيقة سيادة الدولة واستقلالها.
ولما كان ما
جاء فى الخبر المنشور يتبين منه كشف حقيقة عمل الجامعة الامريكية فى مصر
ودور الدولة تجاهها ومدى سلطتها وسلطنها وهو الدى أحرج الدولة والنظام
وتبين حجم الدولة الفعلى وقدر سيادته واستقلاله بدليل الصمت المخزى من
السلطة حتى شعر المخلصين من الشعب بالعار إزاء صمت النظام وتجاهله الامر
تمام، وحيث أن وهو الثابت من المواد الدستورية خاصة فيما يتعلق بالسيادة
ومسئولية الدولة وواجباتها وهو ما أكدته مختلف السلطات فى قسمها القانونى
عند ولايتها سواء كانت تنفيدية أو تشريعية والمنصوص عليها فى دستور البلاد
وقوانينها خاصة قانون العقوبات، حتى أصبحت الشكوك تحوم حول النظام عند
تعامله مع هده المواضيع، وكيف يفرط فى ثوابت الامة وتخليه عن الواجب
المهنى والوظيفى تجاه دلك، لقد حددت الدولة نظاما ثابتا وأقرته قانونا
واستقرت عليه عرفا وتعارفا بين المجتمع فى الداخل والخارج أن الشعب هو
صاحب السيادة وهو مصدر السلطات، وأن رئيس الدولة هو يحافظ ويسهر على حماية
هده السيادة ومكاسب الشعب، ونتيجة لما قامت به الجامعة الامريكية من تعدى
على هده السيادة ومكاسب الشعب ودلك من خلال تعاقدها الغير مشروع قانونا
وعرفا وشرعا وما يوافق دستور البلاد وكان من الواجب على الدولة اتخاد
اجراءات كان يجب اتخادها وهو ما لم يتم عمله، مما يكون قد ثبت بالفعل
مخالفته وخروجه عن القانون ومتطلبات أمن البلاد واستقراراه، وإن كان فى
الاصل عدم القيام بالواجب المفروض على رئيس الدولة يعنى خروجه عن ثوابت
الدولة القانونية وبنيانها التحتى وقوامها الاساسى إلا أنه جعله واقعا وإن
كان مفروضا يكون تجاهل رئيس الدولة وتخادله نحو ما نشرته جريدة المصرى
اليوم نحو العقد المبرم بين مجلس إدارة الجامعة الامريكية فى مصر ووزارة
الدفاع الامريكية بأمريكا اجراء سلبى كان يستوجب على رئيس الدولة صاحب
الاختصاص الاول والاعلى أن لا يكون متفرجا مثل غيره عاجزا عن القيام بعمل
ما، حيث أن الامر يتعلق بالسيادة المصرية والاستقلال الوطنى، ومع دلك لجأ
رئيس الدولة كغيره من المسئولين الصمت تجاه دلك ولا يكون دلك إلا من أجل
المصالح الخاصة مما يكون شريك فى التأمر على الوطن والدين بدعم مالى
واعلامى ومعنوى من دويهم فى الصفة والتوجه مستغلين هدا التشريع وهو أعمال
السيادة فى الخروج عن النظام العام ومقومات المجتمع الاساسية، وابجتهاد
خاطئ ولى فى النصوص الدستورية والمعاهدات الدولية يستغل رئيس الدولة أصحاب
النفوس الضعيفة والقلوب الفاسدة الحصول على ما يحقق لهم وما يبتغون ورغم
عدم شرعية هده اهده الاعمال ومشروعيتها وبطلانها المؤكد والاكيد لفقدنها
السند القانونى أو الدستورى والشعبى والدينى والعربى والوطنى إد أن تجاهل
رئيس الدولة حيال دلك لا يعنى بأى حال من الاحوال حماية المصالح العليا
فالنص الدستورى واضح خاصة المادة 3 منه وما يتعلق بسيادة القانون والمادة
68، والتى تعدم النصوص القانونية الواردة فى المادة 11 من قانون مجلس
الدولة والمتعلقة بأعمال السيادة، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية فى
هدا الشأن أيضا، ولما كان نشاط الجامعة الامريكية والمتعلق بنقل المعلومات
والتجسس أى أنها وقرا للجلسوسية الامريكية وليس دارا أو محرابا للعلم فهى
لا ترمز لا الى الامانة العلمية ولا الى الديمقراطية ولا الى حقوق الدول
واستقلالها، الامر الدى معه يكون القرار المطعون فيه قائم على غير سند من
الدستور أو القانون، وإدا كان القرار قائم على سند أعمال السيادة فيكون
الاستناد عديم لأن أعمال السيادة تلك التى تحافظ على استقلال الوطن
واستقراره لا تلك التى تكون سببا فى الادلال ةالخنوع والخضوع، ولكن إن كان
الامر واجب ولازم كان يجب على رئيس الجمهورية أن يبين حقيقة وما نشر لا أن
يتجاهله بالصمت والسلبية التامة وهو لا يكون إطلاقا كدلك لانعدام شرعيته
الدستورية والشعبية والوطنية والدينية، لدلك كان يجب على رئيس الدولة
الاسراع فى اتخاد اجراء بغلق الجامعة الامريكية وتكليف النيابة العامة
بالتحقيق فى حقيقة ما نشرته المصرى اليوم واحالة الامر الى السلطة
التشريعية للوقوف جنبا واحدا ويدا واحدة لحماية البلاد والعباد لا أن يقوم
بدور الندالة والخزى والعار مستغلا علاقته وعمالته مع الصهيونية العالمية
ودلك من خلال وظيفته كرئيس للدولة غصبا مما يصبح قراره باطل بطلان العدم
فيستوجب وقفه والغائه.
ولما كان شرط الوقف يتطلب الجدية والاستعجال حتى
يكون الحكم بوقف التنفيد جدير بالقبول وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972، وادا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار
ودلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه الغائه عند نظر
الموضوع، وأن الاستعجال دلك الدى يترتب تنفيد القرار واستمراره نتائج
يتعدر تداركها وهدا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه، وبانزال دلك
على موضوع الدعوى الماثلة يتبين توافر الشرطين، إد الجدية نجد سندها فى
مخالفة القرار المطعون فيه وخروجه عن ثوابت الامة ونصوص الدستور والقانون
خاصة فيما يتعلق بمواد أعمال السيادة كالمادة 11 من قانون مجلس الدولة
والمادة 15 من قانون السلطة القضائية، والاستعجال حيث الخطر الداهم والضرر
المستفحل المستمر والدى يتعاظم تهديدا لاستقرار الوطن ووحدة استقلاله،
ولدلك يترتب على تنفيد القرار واستمراره نتائج يتعدر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالاتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من ضرورة قصوى واهتمام على الصعيد االدولى والقومى .
ثانيا
قبول الدعوى شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة ل بوقف القرار السلبى والمتضمن
بوقف نشاط الجامعة الامريكية باعتباره وكرا للجاسوسية الامريكية مختبأ تحت
عباءة العلم والتعليم وتبادل المعرفة والمعلومات ودلك نزولا لحكم الدستور
والقانون والثوابت الوطنية والشعبية والدينية على أن يكون الحكم بالمسودة
ودون اعلان، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على دلك من
آثار أخصها الزام المدعى عليه الاول بإعلانه غلق الجامعة الامريكية واحالة
ملف التعاقد الى النيابة العامة ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد
الفورى للوقوف على حقيقة وما نشرته جريدة المصرى اليوم نحو دور الجامعة
الامريكية فى مصر فى التخابر مع وزارة الدفاع ونقل معلومات استخباراتية
تهدد أمن وسلامة وسيادة واستقلال الدولة
وكيل الطاعن