أولاً : دعوى استرداد الحيازة :
نظم المشرع دعوى استرداد الحيازة فى ثلاث مواد (958-959-960مدنى)، ويقصد
بها " تلك الدعوى التى يرفعها حائز العقار الذى فقد حيازته ضد الغير
طالباً فيها رد حيازته للعقار التى سلبها منه بالقوة.
وتتأسس تلك الدعوى على حماية الأمن العام والنظام، باعتبار أنه مغتصب
الحيازة يعتبر معتديا على حق الملكية بما يؤدى إلى الإخلال باستقرار
المعاملات.
ويشترط فى دعوى استرداد الحيازة عدة شروط منها :
- الشرط الأول : أن يكون المدعى حائزاً لعقار.
تتضمن الفقرة الأولى من المادة 958م على أنه لحائز العقار إذا فقد الحيازة
أن يطلب .... ردها إليه" ويتضح من تلك الفقرة أنه يجب أن يكون المدعى
حائزاً للعقار المطلوب استرداد حيازته حيازة مادية صحيحة.
- الشرط الثانى : أن يقع اعتداء على الحيازة يؤدى إلى سلبها.
تنص المادة 958/1 مدنى على أن "...... لحائز العقار إذا فقد الحيازة
"ومعنى فقد الحيازة أى سلبها من الحائز. حرمانه من الانتفاع الكامل بها.
ويتخذ سلب الحيازة صوراً عديدة قد تكون عن طريق القوة الظاهرة أو فى صورة
خفية، وقد يتخذ صورة القوة المادية عن طريق الغصب سواء كان ذلك الغصب
مصحوباً بالاعتداء على الحائز الأصلى أم لا. وقد يكون عن طريق استعمال
الحيل والتدليس وأساليب الغش والخداع.
ويشترط فى العمل الذى يقع من المعتدى ثلاثة شروط.

فلا يشترط أن يكون هذا العمل من الأعمال التى تعد جريمة فى القانون
الجنائى، بل يكفى أن يكون هذا العمل عملاً غير مشروعاً من الناحية
المدنية، ويكون اعتداءاً إيجابياً على حيازة العقار.


- الشرط الثالث : استمرار الحيازة مدة لا تقل عن سنة.
مدة حيازة المدعى سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها منه، وذلك حتى يتمكن من
رفع دعوى استرداد الحيازة، طبقاً للقاعدة العامة فى الحيازة، إلا أن
المشرع قد خرج على تلك القاعدة، وأجاز للمدعى أن يطلب استرداد حيازته حتى
ولو لم يكن قد مضى على حيازته سنة كاملة قبل فقدها وذلك فى الحالات
التالية :
الحالة الأولى : إذا كان الحائز قد فقد حيازته بالقوة أو العنف، ففى هذه
الحالة فإنه يكون له الحق فى طلب استرداد حيازته ولو لم يكن قد مضى عليها
سنة.
الحالة الثانية : إذا كانت حيازة المدعى تقوم على سند قانونى دون حيازة
خصمه كأن يكون حائزاً للعقار بمقتضى حكم صادر له أو عقد لم يكن الشخص
المنازع له فى الحيازة طرفاً فيه.
الحالة الثالثة : إذا تعادلت السندات التى يتخذها كل حائز سبباً لحيازته،
أو لم يكن بيد أحد منهم سنداً، فتكون الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.
- الشرط الرابع : أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ السلب.
يجب على الحائز أن يرفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ سلب
الحيازة، إذا كان هذا السلب قد وقع بالقوة. لأن الحائز فى هذه الحالة يكون
عالماً بوقت سلب حيازته، أما إذا كان السلب قد وقع خفية ففى هذه الحالة
تبدأ مدة السنة من تاريخ انكشاف سلب الحيازة.
- الشرط الخامس : أن يتوافر شرط الاستعجال فى الدعوى.
يشترط لاختصاص القضاء المستعجل ينظر دعوى الاسترداد توافر شرط الاستعجال،
واذا تخلف هذا الشرط، كان ترفع الدعوى بعد مرور سنة ففى هذه الحالة يجب
على القاضى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها فى الميعاد.
- الشرط السادس : عدم المساس بأصل الحق.
إذا اتضح للقاضى المستعجل أن الفصل فى دعوى الاسترداد يقتضى بحث موضوعى
يتطرق إلى أصل الحق المتنازع فيه ففى هذه الحالة يجب على القاضى أن يحكم
بعدم الاختصاص.
ثانياً : دعوى وقف الأعمال الجديدة.
نظم المشرع المصرى تلك الدعوى فى المادة 962 من القانون المدنى، حيث نص على :


ومن النص السابق فإنه يمكن تعريفها بأنها الدعوى التى يرفعها الحائز ضد
الغير الذى شرع فى عمل لو تم لأصبح تعرضاً للحيازة، وذلك بطلب منه من
إتمام هذا العمل
وتتأسس تلك الدعوى على توافر مصلحة قائمة وحاله للحائز فى درء التعرض قبل
حصوله، لأنه ليس من المتصور حرمان الحائز من الحماية القانونية إلى أن يتم
الاعتداء على حيازته.

ويشترط لقبول دعوى وقف الأعمال الجديدة بعض الشروط منها :

وهذا الشرط نصت عليه المادة 962 مدنى بقولها "من حاز عقاراً " فيجب أن
يكون المدعى حائزاً للعقار المطلوب وقف الأعمال الجديدة، التى لو تمت
لأصبحت تعرضاً لحيازته، ويشترط فى حيازة المدعى أن تكون صحيحة وقانونية أى
يتوافر فيها ركنى الحيازة المادى والمعنوى.

ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة إذا شرع المدعى عليه فى القيام بأعمال يخشى
لأسباب معقولة، إذا تركت أن تصبح تعرضاً لحيازة المدعى ويشترط فى تلك
الأعمال :
أ – أن يكون المدى عليه قد شرع فيها فعلاً أو على وشك القيام بها
ب- أن تكون تلك الأعمال قد بدأت فى عقار المدعى عليه. ليس فى عقار المدعى أو الغير.
ج- أن تؤدى تلك الأعمال إلى التعرض للحيازة ذاتها لا إلا مجرد الإضرار بالحائز.

يشترط أن تستمر مدة الحيازة سنة كاملة بدون انقطاع وذلك قبل شروع المدعى عليه فى الأعمال الجديدة.

يجب على المدعى رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ بدء الأعمال التى تمثل
اعتداء على وشك الوقوع على الحيازة، ومدة السنة هى مدة سقوط وليست مدة
تقادم.
وينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعاوى للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار الذى يوشك أن يقع الاعتداء على حيازته.


ثالثاً : دعوى منع التعرض.
تعتبر دعوى منع التعرض إلى الدعوى الرئيسية لدعاوى الحيازة، وذلك لأنها
تحمى الحيازة فى ذاتها، لذا يصفها الشراح بأنها أهم دعاوى الحيازة.
ولقد نظم المشرع المصرى أحكام هذه الدعوى فى المادة 961 مدنى حيث نص على
أنه "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته
جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع التعرض".
ويمكن تعريف تلك الدعوى بأنها الدعوى التى يرفعها الحائز ضد المتعرض أو للغير، طالباً منع التعرض له فى حيازته للعقار.
وللتعرض الذى يبيح رفع هذه الدعوى هو كل عمل مادى أو قانونى من شأنه أن يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ويتضمن إنكاراً لهذه الحيازة.
وللتعرض الذى يعرقل الانتفاع قد يكون فى صورة مادية أو قانونية، والتعرض
المادى هو كل عمل مادى من أعمال التعدى الذى يضمن منازعة الحائز فى
حيازته. وقد يتم ذلك بطريقة مباشرة، وذلك كان يقوم شخص بأعمال تمنع الحائز
من ممارسة حق الارتفاق المقرر له على عقاره.
ولا يشترط فى التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالمدعى، ولا يشترط كذلك أن
تقع أعمال التعرض فى العقار الذى يحوزه المدعى، فقد تقع أعمال التعرض فى
عقار المعتدى أو الغير ولكن يترتب عليها إضرار بالحائز.
أما التعرض القانونى فهو يقوم على تصرف يصدر من المدعى عليه (المعتدى)
يعلن به عن نيته فى المعارضة فى حيازة الحائز، وذلك كان ينفرد المدعى عليه
المستأجر بدفع الأجر له دون المدعى.


والتعرض القانونى قد يكون تعرضاً قضائياً أو تعرضاً غير قضائياً.
والتعرض القانونى قد يكون فى شكل خصومة أمام القضاء، أما التعرض غير
القضائى هو الذى لا يكون بصدد خصومة قائمة أمام القضاء، وإنما يكون
تمهيداً لقيام تلك الخصومة، وذلك كالإنذارات التى توجه للحائز وتتضمن
تعرضاً له فى حيازته، كان يوجه المدعى عليه إنذاراً للحائز وعدم البناء فى
العقار الذى يحوزه.
ويشترط فى تلك الدعوى ما يلى :




ومما سبق يتضح لنا أن القانون قد حمى الحيازة شأنه فى ذلك شأن الفقه
الإسلامى وذلك بأن قرر للحائز العديد من الدعاوى التى يجوز له الالتجاء
إليها حالة وقوع اعتداء على حيازته
1- أن يكون عملاً عدوانياً :
3- أن يكون هذا العمل العدوانى قد انتهى إلى سلب الحيازة من الحائز.
1- من حاز عقاراً، واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشى لأسباب معقولة التعرض
له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى
طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى
العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
2- وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن فى استمرارها.

2- أن يشرع المدعى عليه فى عمل لو تم من شأنه أن يصبح عرضاً للحيازة.
3- أن تستمر مدة الحيازة سنة كاملة.
4- أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ بدء الأعمال.

3- أن يقع للحائز تعرض فى حيازته للعقار.
4- أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض، فسكون الحائز مدة تزيد عن
سنة عما يحدث له من تعرض دليل على اعترافه بأحقية للمعترض فى اعتراضه

2- أن يقع الاعتداء على العقار الذى هو فى حيازة الحائز.
1- أن يكون المدعى حائزاً للعقار.
.


1- أن يكون المدعى حائزاً للعقار وقت التعرض الحاصل له حيازة قانونية
صحيحة، أى مستوفية لشروطها وأركانها، وعلى هذا فإن تلك الحيازة المراد
حمايتها يجب أن تكون حيازة قانونية وليست عرضية، أى يحوز الحائز لحساب
نفسه لا لحساب غيره، لأن دعوى منع التعرض لا يحمى بها سوى الحيازة
القانونية.
2- أن تستمر مدة الحيازة سنة كاملة بدون انقطاع.