استثمار المال العربى و الاجنبى

=================================

الطعن رقم 0723 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 793

بتاريخ 20-03-1990

الموضوع : قوانين الاستثمار

الموضوع الفرعي : استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 1

مؤدى
الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار
المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977
- و المادتين الأولى و السادسة و العشرين منه و فى المواد 17 ، 19 ، 36
فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير الإقتصاد و التعاون
الإقتصادى برقم 375 لسنة 1977 أن الإعفاء من رسم الدمغة و من رسوم الشهر و
التوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974
بشأن إستشار المال العربى و الأجنبى المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس
الشركات المالكة للمشروعات الإستثمارية و العقود المرتبطة بها بل يشمل
عقود تأسيس - المشروعات الإستثمارية ذاتها و العقود المرتبطة بها سواء كان
صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو
أكثر من مشروع .




( الطعن رقم 723 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/3/20 )

=================================









المشروعات الخاضعة لاحكام الاستثمار

=================================

الطعن رقم 0263 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 829

بتاريخ 25-09-1989

الموضوع : قوانين الاستثمار

الموضوع الفرعي : المشروعات الخاضعة لاحكام الاستثمار

فقرة رقم : 6

مؤدى
ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام
إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و المواد 28 ، 29 ، 30 من
قرار وزير الإقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك
القانون أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكامه فتح حساب أو حسابات بالنقد
الأجنبى لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى و إستخدامها دون إذن
أو ترخيص خاص فى سداد قيمة الواردات السلعية و المصروفات اللازمة للمشروع
، و إذ كانت رسوم الإنتفاع بالأراضى التى يتم حجزها لتنفيذ المشروع تعتبر
من تلك المصروفات ، فإن الوفاء بها بالعملة الأجنبية من حسابات المشروع
لدى تلك البنوك أمراً جائزاً قانوناً . و إذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد
حددت فى نطاق سلطاتها المبينة بالقانون مقابل الإنتفاع بتلك الأراضى
بالدولار الأمريكى فإن إلزام المشروع قضاء بذلك المقابل بتلك العملة
الأجنبية يكون أمراً وارداً و مقبولاً متى طلبته الهيئة




( الطعن رقم 263 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/9/25 )

=================================