الخــلــع

مادة 20

للزوجين
ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة
دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية
الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.




ولا
تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين ,
وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة
اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى
والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها
تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى
ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط
حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال
طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من
طرق الطعن.







مادة 21

لا
يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب
الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها
للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا
ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد
الإشهاد عليه.




وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.



ويجب
على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج
المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان
حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب
ورقة رسمية.




مادة 22

مع
عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا
يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة
بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم
تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.













مادة 23

إذا
كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى
اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة
إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة
بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس
الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة
حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات,
تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.




ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.



ويجب
على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج
التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة
إليها.




مادة 24

على
طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى
المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير
مقبول .




ويجب
ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية
واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في
الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان
يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او
الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل
الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.




مادة 25
يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.