مرافعة الاستاذ نبيل الهلالي
في قضية الاشتراكيين الثوريين بتاريخ 6 مارس 2004
أشرع
في مرافعتي دون استهلالات أو مقدمات منضما لما سبق من دفوع وأوجه دفاع
ملتمسا الإذن ببعض الاسترسال دون التكرار وبعض الإضافة دون إفاضة.

النيابة بتتكلم عن الجماعة دول عملوا تنظيم سري.. إيه سري وإيه علني؟ سري وعلني إستناداً إلى معايير وضعتها تشريعات غير دستورية! الدستور يكفل حق تكوين الأحزاب، ولما يحيل إلى القانون لتنظيم هذا الحق لا يبيح أن القانون يمنع تشكيل الحزب. فلما ييجي قانون غير دستوري يقول لي إن الحزب ده يبقى شرعي لمّا آخذ رخصة! هو الأحزاب بوتيكات! عاوزة رخصة من الحكم المحلي علشان يفتح الحزب! شوفوا حضراتكم. الحظر التشريعي المفروض على الأحزاب يجب ان يوارى التراب وتشديد الحساب وتغليظ العقاب لن يسعف ولن يجدي.. مش القوانين غير الدستورية اللي هتمنع المواطنين المصريين من حقهم في إنشاء أحزابهم مهما كانت هذه الأحزاب وحتى لو كانت رغم أنف الحاكم.
لقد
اعتدنا القول سيدي الرئيس بأن بلدنا المحبوب منكوب بما نسميه ويسميه كل
ديمقراطي في هذا البلد بترزية القوانين، يفصلونها على هوى الحكام، لكن في
تقديري أن الآفة الأكبر والأخطر تتمثل في ترزية القضايا. يختلقونها
ويلفقونها حسب مزاج الحاكم ويزحمون بها ساحات المحاكم.

وقضيتنا هذه هي نموذج صارخ لهذا الصنف من القضايا الملفقة. وهي استهدفت
تحديداً، وأنا هنا مش عايز أخرج عن حدود الدعوى، الوثيقة التي استندت
إليها النيابة لتعتبرها دليل الإدانة الأساسي على نشاط أشرف ابراهيم أنا
استخدمها أيضا كدليل براءة أساسي بالنسبة لحضراتكم.
هذه القضية لم تستهدف توجيه ضربة أساساً لتنظيم يقولوا عنه أنه تنظيم عاوز
يقلب نظام الحكم أو غيره. هذه القضية استهدفت أساساً توجيه ضربة إجهاضية
لتحرك شعبي مستند إلى حكم قضائي تاريخي لتنظيم مسيرة شعبية تعبر عن موقف
مصر من العدوان الأمريكي وتبدأ من السيدة عائشة إلى السفارة الأمريكية
مخترقة شوارع محمد على وهذه هي حقيقة القضية؛ ولذلك المحضر اللي النيابة
بتستشهد به ليس محضر سري ولا تنظيم سري وإنما محضر شرعي. وزي ماقال زميلنا
الذي سبقني لأن النيابة بتقول إيه في هذا المحضر، النيابة بتقول في محضر
اطلاعها على هذا المستند انه ورقة ثابت بها ميعاد اجتماع يوم كذا بمقر
نقابة المحامين والاتصال لمزيد عن التفاصيل عن هذا الاجتماع بالأستاذ أحمد
نبيل الهلالي!!!
ومؤتمر صحفي للمثقفين المصريين ولمزيد من الاتصال والتفاصيل الاتصال بأشرف
إبراهيم المتهم الأول لو أن هذا الاجتماع لتنظيم سري أو لنشاط غير مشروع
لماذا أنا لا أقف الآن كما قال زميلي في قفص الاتهام؟ جنبا إلى جنب مع
المتهم الأول ولماذا أتشرف بالدفاع عن أشرف أمام حضراتكم ؟ مش بس كده،
شوفوا حضراتكم أهمية هذا المستند ، وأرجو من عدالة المحكمة أن تراجع
التواريخ لتؤكد هذه التواريخ أن الأمر كله كان مقصودا به ضربه إجهاضية
الاجتماع اللي حصل في نقابة المحامين في 11 مارس، طبعا اجتماعات كانت
بتحضر لتنفيذ الحكم، وأنا سأتشرف بتقديم هذا الحكم لحضراتكم، أنا جايب
صورة معايا. في 11 مارس بدأت التحضيرات على قدم وساق وكان أشرف اللي
بيقولوا أنه كان ممثل لتنظيم غير شرعي في اللجنة هو كان دينامو اللجنة كان
بيكتب المحاضر وطبعا ده نشاط مشروع المهم أنه ما إن اقترب موعد المسيرة
طبعا المسيرة تأخرت لأن مباحث أمن الدولة حاولت تضرب عرض الحائط بها من
خلال الاستشكالات اترفض واتحكم ضد وزارة الداخلية بـ 400 جنيه غرامة من
محكمة القضاء الإداري المهم إن ميعاد هذه المسيرة اقترب وطبعا كان لابد أن
المباحث تختطف أشرف إبراهيم من الحركة الشعبية المناصرة للشعبين العراقي
والفلسطيني، في محاولة لإجهاض هذه المسيرة.
النيابة والمباحث بيقولوا إن أشرف بيحرض على مسيرات ومظاهرات. أنا أتشرف
بتقديم صورة من هذا الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري
والذي قال بأحرف من نور "إن الدستور أباح للمواطنين الحق في عقد
الاجتماعات العامة وتسيير المواكب، وهذا الحق يمثل نافذة للمواطنين
للتعبير عن أرائهم يطرحون فيه أمالهم معبرين في شكل من أشكال التفكير
الجماعي عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية" وسجل الحكم
"إن مصر استوت ....- مين اللي يهز هيبة مصر! أشرف إبراهيم واللي عايزين
يعملوا مظاهرات تضامنا مع الشعبين العراقي والفلسطيني ولاً مباحث أمن
الدولة؟ حضراتكم الحكم بيقول إيه أما حضراتكم "إن مصر استوت على قمة
العالمين العربي والإسلامي في حضارة فريدة وثقافة جعلت منها في ثورات
العرب وحروبهم وانتصاراتهم الدولة القائدة وإن تعبير شعبها عن رؤيته في
مسألة، رؤيته اللي المباحث بتحاول أن تصادر حق الشعب المصري في .....
ويعبر عن رؤيته، في رؤيته لمسألة مصيرية تتعلق بشعب عربي بات أمراً لازماً
يشارك مع الموقف الرسمي للدولة في نبذ كل عدوان أو تهديد به ينال احد
الشعوب العربية".
وبعدين المباحث كانت اعترضت على المسيرة ،المسيرة كانت إيه المفروض تبدأ
من السيدة عائشة مرورا بشارع محمد على إلى العتبة إلى التحرير إلى السفارة
الأمريكية فالداخلية قالت لا" سيندس المخربون والهدامون في هذه المسيرة
أنا باعترض لاعتبارات أمنية" لكن المحكمة قالت إيه المحكمة هنا قالت " إن
واجب الأمن أن يحمي هذه المسيرة يمكنها من أن تقوم ويحميها من اندساس أي
عناصر تحاول أن تخرب أو تعمل أي عملية تخريبية، وواجب على الإدارة أن تبعد
عن التجمعات والمواكب كل راغب في إهدار الأمن العام والسكينة العامة
وتفريغ المظاهرة من نبل مقصدها إلى آخر ما سترونه حضراتكم من هذا الحكم. .
المضحك بقى في الأمر أنه في الوقت اللي المباحث ونيابة أمن الدولة حاولت
تصور هذه المظاهرات كأنها مظاهرات هدامة ومخربة، الإعلام الحكومي تاجربهذه
المظاهرات ليبدو أن مصر ديمقراطية، ومظاهرات التحرير وغيرها وغيرها أذيعت
في القنوات الفضائية المصرية المملوكة للدولة وأذيعت في الصحافة المصرية.
وأنا هاقدم لحضراتكم هنا نموذج كان بودي أن أقدمها بكرة، شوفوا حضراتكم
جريدة المساء كتبت ايه عن هذه المظاهرات لان دي مسألة غريبة جدا لأنه في
المساء جايبين تصريح لمسئول أمني بيقول إنه لم يحدث أي خلل في هذه المسيرة
وأن المسألة كلها تمام التمام لا في حد هتف ضد النظام ولا حاولوا يحرفوا
المسيرة عن أهدافها وهذا الكلام ثابت في ما نشرته جريدة "المساء" الحكومية
اذا انتقل بعد ذلك مباشرة إلى بعض الإضافة المتعلقة بمادة الاتهام ....
المادة 86 مكرر بتاعة التنظيم، أنا طبعا سأتشرف بأن أقدم لحضراتكم بعض
الأعمال التحضيرية الكاملة لهذا القانون، المادة 86 مكرر أضيفت إلى قانون
العقوبات بموجب القانون 97 لسنة 92 القانون ده عمل إيه؟ أعاد ترتيب مواد
قانون العقوبات المتعلقة بجرائم أمن الدولة "ضد الحكومة" اللي حصل أنه قسم
التبويب الجديد هذا الباب إلى قسمين: القسم الأول من 86 إلى 89 خاص بجرائم
الإرهاب.
الكلام ده مش جايبه من عندي ده من المذكرة الإيضاحية.
والقسم الثاني خاص بالجرائم الأخرى اللي بترتكب و مضرة بالحكومة من 89
مكررإلى 102 مكرر. مادة الاتهام دي جاية ملحقة بالمادة 86 يعني الفصل
الخاص بجرائم الإرهاب يستهله المشرع بمادة 86 تعرف ما هو الإرهاب في تطبيق
هذا القانون.
إذن جميع المواد الللاحقة بما فيها المادة 86 مكرر معطوفة على المادة 86
يبقى لما نيجي نفسر أحكام المادة 86 مكرر يجب أن نلتزم بالتعريف الوارد في
مستهل الفصل الأول. من الباب الثاني، اللي هو تعريف ما هو المقصود
بالارهاب يبقى ما تجيش النيابة تقول لا بأي وسيلة مادام المادة ما تكلمتش
عن القوة يبقى أي وسيلة يبدأ بها المشروع تكفي لإدانته طبقا للمادة 86
مكرر، لأنه طالما المادة 86 م موقعها من القانون هوفي الفصل الخاص بجرائم
الإرهاب فلابد أن يكون هذا التنظيم تنظيم إرهابي ويجب على النيابة أن تقدم
لنا الدليل أولا قبل أن تطالب بتطبيق المادة 86 م الدليل من واقع الأوراق
على ان هذا التنظيم هو تنظيم إرهابي.
هذا لا يكفي شوفوا حضراتكم يؤكد كلامي تقرير لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية عن هذا القانون الذي قدم في مجلس الشعب.. بيقول " ظهرت في
السنوات الأخيرة صور جديدة لجريمة لم يكن يعرفها المجتمع المصري من قبل
تتسم بأنها ترتكب بوسيلة معينة هي القوة او العنف أو التهديد ولما كان
التشريع العقابي هو أداة المجتمع الحاسمة لمواجهة أي سلوك اجرامي ينال من
أمن المجتمع ..
فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المطروح على المجلس لمواجهة هذا التيار الإجرامي الجديد.

يبقى لازم المادة 86 م بتتكلم عن أي وسيلة هي غيرمفصولة عن الوسائل
المنصوص عليها في تعديل المادة 86 الخاصة بالارهاب أي أية وسيلة من وسائل
الإرهاب الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة التي يستهل بها المشرع هذا
الفصل من القانون. مش بس كده لما جه وزير العدل في بيانه اللي حاول يقنعنا
في مجلس الشعب أنه مفيش خطر، الخطر كله على الإرهابيين مفيش خطر على
الحرية ولا الديمقراطية، الخطر كله على الإرهابيين. إن الفلسفة التي قامت
عليها التعديلات يمكن إيجازها فيما يلي: "ده كلام صاحب المشروع"صاحب
الفرح" !! أولا: إن التدخل التشريعي لمواجهة الافعال الإرهابية قد أصبح
ضرورة لا مناص عنها، ذلك أن الإرهاب والتطرف والعنف أمر يرفضه كل مواطن.
وبعدين بيتكلم عن الترويج وزير العدل في بيانه النص عندما يقول: كل من روج
بالقول ، روج لهذه الجماعات التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لها، حزب من
الأحزاب يدعو إلى تغيير قانون أو نص من الدستور هذا أمر لا اعتراض عليه"
ففيما التخوف اذا" على القانون ويريحونا أما تعطيل الدستور، نص كلام كمال
الشاذلي وأكده أستاذ القانون الجنائي ورئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور، وأنا
أحيل إلى الأعمال التحضيرية حتى لا أطيل على حضراتكم. الملحوظة الثانية
طيب نحن بنقول لو علشان نحاكم مجموعة أو جماعة أو تنظيم الاشتراكيين
الثوريين بالمادة 86 م يجب أولا أن يثبت أن هذا التنظيم تنظيم إرهابي.
طيب فين الدليل على أن هذا التنظيم استخدم القوة أو العنف أو التهديد او الترويج؟
هنا بقى هاقول لحضراتكم حتى في حكاية الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين
أنا مش هأطيل في الحتة دي أنا حاجيب لحضراتكم مرجع بالغ في الأهمية ، أنا
أعتقد تقريبا يكون المرجع الوحيد في شرح قانون الإرهاب للدكتور محمد محمود
سعيد رئيس قسم القانون الجزائي في جامعة حلب سابقا وهو مصري يشرح القانون
وبيشرح إيه المقصود من تعطيل الدستور وينتهي كلامه إلى أن تعطيل الدستور
غير نقد الدستور ولا المطالبة بتغييره.
تعطيل
الدستور مدلوله القانوني هو تعطيل الحياة الدستورية، وفيه سابقتين في
تاريخنا المصري؛ السابقة الأولى لما إسماعيل صدقي عطل دستور 23 وأصدر
قانون بتعطيل الدستور، والسابقة الثانية هي حصلت بعد ثورة يوليو لما صدر
الإعلان الدستوري في 10- 12- 1952 بإعلان إسقاط دستور 23 وحل البرلمان.

وأدي المقصود بتعطيل الحياة الدستورية لكن استبدال دستور بدستور ده حق لأن
الدساتير من صنع البشر ولا يجوز إعطاء حصانة لها. و في مصر بالذات حتى
فقهاء الحكومة قالوا ان الدستور مش جام الدستور مرن بالنسبة لتعطيل أحكام
الدستورأن فيه فرق بين تعطيل القانون ونقد القانون. نقد القانون مباح مباح
مباح ومن سنة 38 محكمة النقض قالت إيه"
نقد القانون من حيث عدم توافر الضمانات الكافية في أحكامه من قبيل النقد
المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي للكشف عن عيوب القوانين."

فلو رجعنا إلى مرجع ثاني لمستشار فاضل هو المستشار عماد النجار وأعتقد أنه
الآن مساعد وزير العدل في مرجعه الهام "النقد المباح" القانون بحسب الأمد
أي الأصل إرادة الشعب بقصد تحقيق خير الجماعة فإذا عن للجماعة من أنه لا
يحقق شيء ولا داعي لطاعته" ده مش عضو في تنظيم الاشتراكيين الثوريين ده
مستشار فاضل يعني في القانون كما يجب أن يكون القانون" فليس ذلك إلا النقد
المباح المبتغى به مصلحة الجماعة وبقى تعديل القوانين أمر لا مشاحة فيه
ولم تعرف الإنسانية قانوناً أبدياُ فكيف لا يباح تغيير القانون وحتى كيف
لا يباح الدعوة إلى عدم طاعته ده الكلام القانوني السليم وما دام في ذلك
خير المجتمع فليتخذ المشرع من هذه الأفكار وسيلة لتعديل القانون، فيما
يتعلق بتعطيل المؤسسات، هي أي دعوة كده تبقى تعطيل المؤسسات!
دا
تعطيل المؤسسات، يقصد به منع المؤسسات من مباشرة أعمالها و الحيلولة
تماماً بين إحدى السلطات العامة وبين ممارستها عملها مثلا من قبيل المنع
عدم تمكين الوزارة يعني د. عاطف عبيد جاي يدخل الوزارة مجلس الوزراء يفاجأ
بأنهم خطفوه ومنعوه من الدخول؛ هنا تعطيل اجتماع لمجلس الوزراء..أيضا عدم
تمكين المجلس النيابي من عقد اجتماع لتفجير المكان المعد لانعقاد
الاجتماع.. عدم تمكين قاضي أو محكمة من عقد جلسة محددة لنظر إحدى
القضايا،بتقييد حرية أحد العناصر التي تشكل منها المحكمة، أو بالسيطرة على
المكان المعين لعقد الجلسة إلخ .. إلخ

.. طبعا النيابة حاولت
انقاذ ما يمكن انقاذه ولفت نظري أنه في ملاحظاتها جابت حتة.. حاسة انه
مفيش حاجة تسند الاتهام قالت إيه؟ بقى ملحوظة من ملاحظاتها في امر الاحالة
" ثبت من اطلاع النيابة العامة على المطبوعات المضبوطة أنها تتضمن.. تتضمن
إيه.... ده كلام النيابة الإسقاط على نظام الحكم.. ياسيدي الإسقاط على
نظام الحكم شيء
وإسقاط النظام القائم شيء آخر..!!
الإسقاط على نظام الحكم يعني ألقّح على النظام..
يعني أنغزه لكن إسقاط النظام ده شيء آخر
لكن النيابة مشكورة حددت بالضبط إيه الإسقاط على نظام الحكم وبعض القوانين كقانون العمل.. ده كلام ده تعطيل القوانين!

وبعض مؤسسات الدولة كمجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف.. أنا حاقدم
لحضراتكم ندوة كاملة عملتها منظمة من منظمات حقوق الإنسان في مصر يأتي
فيها فقهاء إسلاميين، وفقهاء من رجال الفكر بيقولوا إن الدور اللي بيلعبه
الأزهر الشريف هو وصاية على فكر المثقف وعلى الإبداع الفكري وهذا المجمع
تسبب في مصادرة، مش مطبوعات الاشتراكيين الثوريين اوالشيوعيين المصريين،
ده تسبب لضيق تفكيره في مصادرة خمسة كتب لمستشار فاضل من أساطين الفكر
الإسلامي 5 كتب صادروها للمستشار سعيد العشماوي ولذلك عمل الندوة دي وكلها
بتدين مجلس البحوث لما أنا باعطل ممارسة إحدى مؤسسات الدولة ده كلامغير
معقول .
سيدي الرئيس نقطة هامة جدا.. آسف للإطالة هنا بقى لفت نظري في كلام الضابط
إنه بيتكلم عن نوعين من التطبيق ...أهداف سماها.. أهداف مرحلية وأهداف
مستقبلية أنا حبيت هنا أسأله: وضح لي ياحضرة الهمام....واضح إنه كما قال
ابتدأ العمل.من 99 يعني سنة ثالثة حضانة في المباحث.
إحنا أيامنا لما كنا متهمين و محامين كان مستوى محترم مش القضايا الهزؤ دي.
قال هنا الهدف الحالي المرحلي بتاع النهاردة.. جدول أعمال التنظيم
النهارده إثارة الرأي العام بس كده! لكن في النيابة فسر و قال التضامن مع
العمال في أي مكان في العالم حتى تتحقق الاشتراكية العالمية.. حرجع لحكاية
الاشتراكية العالمية لأن حضرة الشاهد الهمام اللي قبل ما يعمل قضية يقول
إنه تنظيم تروتسكي .. لازم يفهم إيه هي التروتسكية علشان يقدر يحبك القضية
حبكة معقولة
هنا بيقول إيه.. التضامن ودعوة كل الثوريين من أجل بناء تنظيم اشتراكي
ثوري.. أدي كل الهدف الحالي ، وهذا يعتبر الهدف المرحلي للتنظيم..
المادة 86 م لم تتحدث عن كل هذه الأشياء أما الهدف المستقبلي، ده كلامه،
فهو تغيير نظام الحكم.. آه.. دخلنا بقى في المادة 86 م وإقامة نظام شيوعي
راديكالي متشدد وتغيير مؤسسات الدولة .
يبقى إذن كل الكلام اللي النيابة تقوله أو المباحث بتقوله حاجة داخلة تحت
عنوان "الأهداف المسـتقبلية" وهنا بقى لازم هنا.. قال الأهداف المستقبلية
هي تغيير الدستور وتغيير مؤسسات الدولة هنعمل ميلشيات عمالية وهنعمل مش
عارف مجالس عمالية إلى آخر هذا الكلام الذي لا أثر له في الأوراق.. يبقى
إذا عدنا للمادة 86 م لا نجد أنها تتطرق إلى كل هذا الكلام.
. إيه حكاية الثورة الدائمة.. هم بيقولوا إن التنظيم ده مؤمن بالثورة
الدائمة أنا هنا حانطلق" مش هادخل بقى.... ما احناش في مجال شرح المواضيع
السياسية أنا حالتزم بمفهوم المباحث".. إيه هي الثورة الدائمة.. الثورة
الدائمة معناها إيه حسب ما بيقولوا معناها إن ماباقومش بثورة اشتراكية أو
أنشأ نظام شيوعي في بلد لوحده لازم الثورة العالمية تقوم في كل أنحاء
العالم وبناء عليه نقيم النظام الشيوعي في كل أرجاء الأرض.
شوفوا حضراتكم هذا الكلام معناه براءة هذا التنظيم من تهمة المادة 86 م
لأنه هنا هو بيقول إيه في التحريات عن التنظيم في ص 2 "إن النضال من أجل
الاشتراكية لابد أن يشمل كل دول العالم، حيث أكدت تجربة الثورة الروسية أن
الثورة الاشتراكية لا يمكن أن تحيا في بلد واحد وستتحول كما تحولت روسيا
والصين إلى بلد رأسمالي" .. يبقى هذا التنظيم إذا كانت روسيا كما تقول
المباحث والثورة التروتسكية حسب هذا المفهوم عاوز يعمل النهارده دولة
اشتراكية في بلد واحد هو مصر يبقى لازم يعملها في إطار ثورة عالمية حسب
المفهوم التروتسكي. طيب يبقى إذن أنا عاوز أسرح في الخيال إذن الكلام حسب
مفهوم المباحث ودون ان اتدخل يبقى إذن مفهوم تروتسكي عند مباحث أمن الدولة
لا يعاقب عليه القانون لأنه حلم بعيد الأمد
يعني القانون لا يعاقب على الأحلام ولا يعاقب على الأماني. . يعني إذا كان
المثل بيقول الجعان يحلم بسوق العيش.. المباحث عاوزة تصادر حق الجياع في
أن يحلموا بنظام مستقبلي يوفر لهم لقمة العيش ويوفر لهم الحياة الكريمة!!
. إن رسالة قانون العقوبات في أي مجتمع من المجتمعات هو حماية المجتمع من
خطر حال يتهدده فعلا وأساس التجرم هو قيام خطر الحال وليس خطر وهمي أو
خيالي أو افتراضي أو احتمال مازال في علم الغيب
.. شوفوا حضراتكم بقى المادة نرجع بقى للمادة 45 عقوبات أنا عاوز هنا أقول
إيه إنه..أنا هاختم النقطة دي بحكم صادر للتنفيذ مش صادر حتى من محكمة ذات
صفة دستورية.. ده صادر من محكمة عسكرية عليا يعني احنا لنا موقف حازم
وحاسم من المحاكم العسكرية لكن في هذه القضية بالذات أثر هذا الحكم المبدأ
كانت القضية الانتماء إلى تنظيم الجهاد.. والمحكمة حكمت ببراءة 96 واحد من
تهمة الانتماء لتنظيم الجهاد وقالت إيه
" أما ما قاله المتهم عن فتح الأرض بعد التمكين فهو أمر لازال في طيّ
الاحتمال بعيد المنال، زي الثورة العالمية، وليس في قدرة أي من الجماعة
اللجوء إليه حاليا يكاد يصل إلى مرتبة الجريمة المستحيلة فإن هذا كله لن
يكون طبقا لرأي المتهم الذي ذكره إلا بعد أن يزيل الله الكافرين ولا
يستطيع أحد ولا النيابة ولا غيرها أن يحدد هذا الوقت ولو على سبيل
الاحتمال أو التقريب أو حتى مجرد الظن "
سيدي الرئيس. بعد ذلك أنتقل إلى نقطة سريعة في المادة 80 فقرة د اللي هي
بتاعة الاتصال بالمنظمات الأجنبية والهيئات أولا أنا بدفع بتجهيل التهمة
لأنه أوراق الدعوى خالية من تحديد معلومة كاذبة واحدة، مش كلام مرسل،
معلومة كاذبة واحدة قام المتهم بنشرها في الخارج مفيش .
عظيم يعني إيه معلومات كاذبة عن انتهاك حقوق الإنسان، عن مصادرة الحريات
عن التعذيب مفيش !! ولا اتهام كما وردت في أمر الإحالة! مقولة واحدة..
خبر.
ثانيا: انتفاء الدليل على أن المتهم نفسه ده بعت أي خبر من هذه... لأنه
حتى المباحث لما ضبطت أداة الجريمة المزعومة اللي هي الكومبيوتر لم يثبت
بالدليل المادي أنه استخدم في إرسال أي خبر من الأخبار المزعومة المدعية.
ثالثا: أنا بدفع بانعدام المسئولية الجنائية لوجود سبب من أسباب الإباحة
فيما يتعلق بجريمة المادة 80 فقرة ب لأنه حتى لو أن أشرف استخدم أو أرسل
أخبار عن التعذيب أو أرسل أخبار عن الحد من الحريات إلى منظمات حقوق
الإنسان في الخارج هذا حق وهذا واجب.. زميلي الأستاذ سيف أشار إلى المادة
19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..أنا حاقدم لكم العهد الدولي لحقوق
الإنسان المدنية والسياسية ينص في الديباجة بتاعته:
"إن الدول الأطراف في هذا العهد اذ تدرك أنه على الفرد الذي تترتب عليه
واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها مسئولية
السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد".. وبعدين جابت
المادة 19 برضه اللي أشرت إليها.
واذكر هنا بموقف للمسئولين كان موقف حرج جدا لأنه هم رايحين يحضروا..
الوفد المصري ده كان رايح يحضر احتفالات إعلان عالمي لحماية نشطاء حقوق
الإنسان في نفس الوقت كانت المباحث العامة، بغباء شديد، بتحرج الوفد
المصري وعلى رئاسته سيدة مصر الأولى لأنها قبضت على أمين عام المنظمة
المصرية لحقو الانسان اللي النهاردة تم تعيينه عضو المجلس القومي لحقو
الانسان
.. شوفوا حضراتكم هذا الإعلان يؤكد أن حقوق الإنسان عالمية وأن هذه
العالمية تستند إلى أولوية احترام الكرامة الإنسانية وأنها تسمو على
الأيديولوجي
ا. ايضا يؤكد بشدة حق كل إنسان في المساهمة في إعمال تلك الحقوق بمفرده أو
في إطار جماعة حتى لو كانت جماعة اسمها الاشتراكيين الثوريين ونؤكد أن هذا
الحق يشمل أي عمل كان خاصة الأعمال الموجهة لحماية الضحايا أو تعزيز
حقوقهم دون أي حق أو قيد فيما عدا تماشي هذا العمل مع الإعلان العالمي
ويشمل هذا الحق بصفة خاصة الجوانب الآتية، بيفصل،:
حق المرء في الدفاع عن حقوقه وحقوق غيره
يعني أنا لما أسمع أنه فيه واحد بيتعذب لازم أبلغ المنظمات الدولية وأقول لهم إلحقوا فيه مواطن مصري شقيقي بيتعذب في السجن.
الحق في الحصول على المعلومات وحرية عقد الاجتماعات وحرية التعبير
والاتصال بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحق هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان
في تبادل الاتصالفيما بينهم.

وحقدم حضراتكم بقى حكم المحكمة الدستورية العليا بيؤكد حق تدفق المعلومات.
أكثر من كده! ها اقدم لحضراتكم نص الحكم الصادر من محكمة النقض ببراءة د.
سعد الدين إبراهيم اللي كان اتحكم عليه بـ 7 سنين بذات التهمة إنه بعت
تقارير لمنظمات دولية بيقول فيها أنه حصل تزوير في الانتخابات وبيقول فيها
أن هناك اضطهاد للأقباط في مصر . وقالت النيابة إنه إساء لسمعة مصر..
محكمة النقض ألغت الحكم وأرست مبدأ بالغ الأهمية قالت فيه "أن ما أرسله
الدكتور سعد الدين إبراهيم لا يعدو فيما يتعلق بتزوير الانتخابات وهموم
الأقليات أن يكون رجع صدى لما نشر في مؤلف أو تناولته الصحف أو تردد في
دعوى قضائية مما لا يستعصي مع ثورة الاتصالات أن يصل العلم به لمن يطلبه
من خارج البلاد ومن ثم فإن إرسال المتهم شيء من هذه المعلومات او الابحاث
سواء كانت أصلا من إعداده أو أجراها غيره إلى جهة معينة في الخارج ليس في
هذا الإرسال على ما سلف ذكره ما يتضمن إخبارا كاذبا ولا إشاعة ولا إذاعة
كاذبة إلى آخره "
اللي أنا حاقدمه لحضراتكم يبقى بعد ذلك هل صحيح أن مفيش تعذيب في مصر؟ أنا
أطالب النيابة أن تقيم الدليل على أنه أنا إذا كنت بعت خبر أقول أنه فيه
تعذيب في مصر النيابة تكذبني هيه اللي عليها عبئ الاثبات تقدم لي الدليل
أنه مفيش تعذيب في مصر.

. مئات التقارير الصادرة من الطب الشرعي في قضايا الإسلام السياسي اللي
بتسجل التعذيب الوحشي البشع للمتهمين. وأحكام محاكم الطوارئ اللي أهدرت
الاعترافات في هذه القضايااستنادا الى التقارير الطبية أنا حاقدم الدليل
.. مطبوعات صادرة في مصر وترسل إلى الخارج صادرة من مراكز حقوق الإنسان في
مصر تفضح الصورة البشعة للتعذيب الذي يجرى في سجون ومعتقلات مصر بعد ذلك
اعتقد أننا نقرب على نهاية المسألة.
سيدي الرئيس.. أنا آسف إذا كنت أثقلت.. إنما عايز أقول كلمة أخيرة.
النبابة تعتبر إنه لسه في حد بيتكلم عن الاشتراكية، إنه لسه مش عايزين
كلام هدام ومش عارف إيه.. النبابة يبدو عندها معيار غريب جدا.. إيه المباح
وإيه غير المباح في التعبير عن الرأي.
. التعبير عن الرأي مش حدود الإباحة فيه اللي على مزاج الحاكم أبدا.. بل
بالعكس.. أنا من حقي أن أخالف الحاكم وأخطّئ الحاكم وأهاجم الحاكم..
مش أنا اللي بأقول هذا الكلام.. شوفوا حضراتكم الكلام ده وارد في حكم
أصدرته المحكمة الدستورية العليا. قالت فيه. "إن المقياس مش مقياس إيه
اللي يتفق مع رأي السلطة أو الحاكم، بالعكس، هنا يجب أن تكون الحرية
الكاملة للمواطن في أن يعبر عن رأيه."
يبقى بعد ذلك إنه أقول..
سيدي الرئيس وحضرات المستشارين.. النيابة بتتكلم عن الجماعة دول عملوا
تنظيم سري.. إيه سري وإيه علني؟ سري وعلني إستناداً إلى معايير وضعتها
تشريعات غير دستورية! الدستور يكفل حق تكوين الأحزاب، ولما يحيل إلى
القانون لتنظيم هذا الحق لا يبيح أن القانون يمنع تشكيل الحزب. فلما ييجي
قانون غير دستوري يقول لي إن الحزب ده يبقى شرعي لمّا آخذ رخصة! هو
الأحزاب بوتيكات! عاوزة رخصة من الحكم المحلي علشان يفتح الحزب! شوفوا
حضراتكم.
الحظر التشريعي المفروض على الأحزاب يجب ان يوارى التراب وتشديد الحساب
وتغليظ العقاب لن يسعف ولن يجدي.. مش القوانين غير الدستورية اللي هتمنع
المواطنين المصريين من حقهم في إنشاء أحزابهم مهما كانت هذه الأحزاب وحتى
لو كانت رغم أنف الحاكم.
الحزب السياسي يظل أولا وأخيرا نتاج الضرورة الموضوعية.
إذا توافرت هذه الضرورة يبقى هذ ه هي شهادة ميلاد الحزب حتى لو اعتبرتها
مباحث أمن الدولة حزب ساقط قيد. وإذا انتفت هذه الضرورة فهذه هي شهادة
وفاة الحزب حتى لو حاول أنصاره تحنيط جثة.
بعد ذلك أقول أنه من المؤسف جدا أن تطرح على حضراتكم
هذه القضية في وسط الضجيج والأهازيج حول إصلاح سياسي وانفتاح ديمقراطي
مزعوم موعود!
وهذا يضاعف من مسئوليتكم ومسئولية الهيئة الموقرة
لأنه في ظل هذه الضجة الكبرى حول الانفتاح الديمقراطي وفي ظل الهجمات
الموجودة من الخارج والضغوط التي نرفضها تماما لكنها تستغل الوضع غير
الديمقراطي في مصر لتفضح من كان محل رضاء من قبل.
شوفوا حضراتكم.. اختلاق هذه القضية قاطع الدلالة على أن الدولة في مصر،
وأنا بأصفها دائما عندما أتحدث عنها بأنها دولة بوليسية، ماضية في ثبات في
مصادرة الحريات. إن محاكمة المتهمين في القضية الماثلة بالمواد المستحدثة
لمكافحة الإرهاب دعابة سمجةلا تضحك وانما تبكي لانه ليس في اضباطنا لا
مفرقعات ولا أسلحة..!!
مجرد أوراق وأفكار، والفكر الإنساني لا يرعب ولا يرهب إلاّ أعداء
الإنسانية و اذ أودع المتهمين أمانة في أعناقكم. إسمحوا لي أن أختم
مرافعتي بأن أعبر عن ثقتي الكاملة في أن ترزية القضايا مهما تفننوا في
الاختلاق ومهما أتقنوا فنون التلفيق سيكونوا عاجزين لا محالة عن تضليل
العدالة؛ لأن العدالة تظل لها عينها الساهرة، وهي دوما قادرة على انتشال
الحقيقة من تحت ركام الأباطيل..
وآسف للإزعاج والإطالة، وشكرا.