مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionنماذج انذارات Emptyنماذج انذارات

more_horiz
نماذج انذار:-




انذار بالعزم على الصرف

أنه في يوم .............. الموافق ..../.../......
بناء على طلب السيد / .............. المقيم فى  ............ومحله المختار مكتب الأستاذ /              المحامي الكائن         .
أنا............. محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ................. المقيم فى ........... قسم ........... محافظة ........
مخاطبا مع /  ...........................
وأنذرته بالأتي
 
بموجب إنذار رسمي على يد محضر مؤرخ ..../..../....... عرض المنذر إليه مبلغ .......... جنيه على
المنذر وفاء لمديونيته إلا أن الطالب رفض استلام المبلغ لذلك تم إيداع المبلغ خزانة محكمه .............
بتاريخ .../..../..... تحت رقم .............. . ، وحيث أن الطالب عازم على صرف المبلغ قيمة الدين والمودع بخزانة المحكمة لحسابه  .
وكانت المادة 491 من قانون المرافعات تنص على أنه : " إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه .
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى توجيه هذا الإنذار الرسمي على يد محضر لأخبار المنذر إليه بعزمه على
صرف المبلغ المودع بخزانة المحكمة لحسابه .
بناء عليه
 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا ونبهت عليه بعزم الطالب على صرف المبلغ المودع بخزانه محكمة لحسابه على ان يكون الصرف خلال ثلاث أيام من تاريخ هذا الإنذار طبقا لنص  المادة 491 من قانون المرافعات ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولأجل العلم /
السند القانوني: المادة (491) من القانون المرافعات

================================================
انذار تكليف بالوفاء قبل استصدار امر اداء 


[b]أنه في يوم ............. الموافق   ..... / ..... / ...........[/b]
بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى  .................. ومحله المختار مكتب الأستاذ                المحامي الكائن في   شارع  .
أنا............. محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد/  .................... المقيم فى .................. قسم  ........... محافظة .........................
مخاطبا مع/   ..............................
وأنذرته بالأتي
يداين الطالب المنذر إليه بمبلغ وقدره ........... بموجب ( سند الدين ) المؤرخ ...../ ...... / ....... ،
والمستحق الأداء بتاريخ ...... /.../ ....... ، أو مستحق الأداء عند الطلب .
وحيث أن هذا الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقـدار ( أو منقولا
معينا بذاته أو بنوعه ومقداره ) وغير متنازع فيه وفقا لأحكام المادة 201 من قانون المرافعات التي تنص
على أنه : استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره  ، وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم ، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب علي إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى  .
وكانت المادة 202 من قانون المرافعات تنص على أنه : على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى بالتكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تكليف المـنذر إليه بالوفاء بالدين خلال ( أكثر من خمسة أيام ) من تاريخ استلامه هذا الإنذار ، والإ سوف يضطر آسفا لاستصدار أمر أداء  .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من هذا
الإنذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا ونبهت عليه بسرعة سداد مبلغ وقدره ............ جنيه قيمة
الدين المستحق الأداء بتاريخ ... / .... / ..... وذلك خلال ( ) يوما من تاريخ تسلمه هذا الإنذار ، وفى
حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه
ومنها استصدار أمر أداء ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني: المواد 201 ، 202 من قانون المرافعات

=====================================================

انذار عرض مبلغ من النقود


أنه في يوم ...... الموافق .../.../.....
بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى ............... ومحله المختار مكتب الاستاذ /   المحامي الكائن   شارع   .  
أنا ......... محضر محكمة .......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ..................... المقيم فى ........... قسم ....... محافظة ......
مخاطبا مع /  .....................
وأنذرته بالأتي
 
بموجب  سند الدين المؤرخ ..../.../...... يداين المنذر إليه الطالب بمبلغ .............. جنيه مستحق الأداء فى..../.../........ ، إلا أن المنذر إليه امتنع عن استلام المبلغ المذكور قيمة الدين اضرارا بالطالب .
ولما كانت المادة 487 من قانون المرافعات تنص على أنه : "  يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه وكانت المادة 488 من قانون المرافعات تنص على أنه : " إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه " .
وكانت المادة 490 من قانون المرافعات تنص على أنه : "  لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض " .
وهو الأمر الذي يحق معه للطالب عرض المبلغ قيمة الدين عرضا قانونيا صحيحا على يد محضر لإبراء
ذمته ، وفى حالة رفض المنذر اليه الاستلام يودع المبلغ خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر .
بناء عليه
 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليه مبلغ ............. المبين تفصيلا بصدر الإنذار عرضا قانونيا لإبراء ذمة الطالب ، وفى حاله رفضه الاستلام فسوف يتم إيداع المبلغ خزانه المحكمة على أن يكون له الحق فى صرف المبلغ فى أي وقت دون قيد او شرط بعد خصم مصروفات
الإيداع ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم  /
السند القانونى : المواد ( 487 ، 488 ، 490 ) من قانون المرافعات .

عدل سابقا من قبل Admin في الثلاثاء أبريل 21, 2015 2:08 pm عدل 2 مرات

descriptionنماذج انذارات Emptyرد: نماذج انذارات

more_horiz
أريد نموذج أنذار بعدم التصرف بتركة المتوفى ألا بعد سداد المديونيه من متجمدات نفقة صغار وأجر مسكن حضانه ومصروفات دراسيه ويشمل الأنذار رئيس النيابه الحسبيه بصفته ومديرى بنوك المحافظه
وشكرا I love you

descriptionنماذج انذارات Emptyرد: نماذج انذارات

more_horiz
انه في يوم          الموافق      /    /2014 الساعة
بناء على طلب السيد/                        ، مقيم بشارع        برشيد.
نماذج انذارات C:\DOCUME~1\12345\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001أنا               محضر محكمه            قد انتقلت حيث محل و أقامه:-
1:- السيد/ رئيس مجلس أداره جمعيه مبارك التعاونية الزراعية لاستصلاح الاراضى  (بصفته)ويعلن سيادته بمقر الجمعية الكائن بشارع المدارس بجانب نادي المعلمين و أمام مأموريه الضرائب العقارية برشيد.
مخاطبا مع:-
 
                                        وأنذرته بالاتي
حيث يبلغ المنذر بوفاة والده المرحوم/                       ، العضو بجمعيه مبارك التعاونية الزراعية لاستصلاح الاراضى برشيد بتاريخ 1/2/2014 .
و ننذر الجمعية بعدم التعامل على حصة العضو  لاى من الورثة لوجود خلافات و منازعات بينهم و ننبه عليهم بعدم التعامل باى توكيلات أو عقود أو أوراق مزيله ببصمه أو توقيع المرحوم/                  حتى لا تتعرض للمسالة القانونية و حفاظا على الحقوق القانونية للمنذر و الورثة مجمعين.
                                          بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث محل و أقامه المنذر إليه و سلمته صوره من أصل هذا الإنذار و أفهمته بما جاء فيه لنفاذ مفعوله قانونا و للعلم بما جاء فيه و لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حصة المتوفى /                            و عدم التعامل مع احد من الورثة أو باى توكيلات أو أوراق مزيله ببصمه أو توقيع المرحوم/                                   إلا في حضور الورثة مجتمعين و ليس منفردين و في حاله مخالفه ذلك تتحمل الجمعية كافه المسئولية الجنائية و المدنية ، مع حفظ كافه حقوق المنذر في الحال و الاستقبال.
ولأجل العلم،،،
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد