مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدبعض الدفوع في القانون المدني

more_horiz
بعض الدفوع في القانون المدني1-
ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى
عليه . لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدني مـادة 5: يكون استعمال الحق
غير المشروع فى الأحوال الآتيةSurprisedأ)
إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى
تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر
بسببها.(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة . 2- ندفع
ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون
ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 1.8 ) مدني .مـادة
108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد
لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى
هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به
القانون أو قواعد التجارة.3- ندفع ببطلان التصرف فى أمال لكون المتصرف
صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110
, 111 ) مدني .مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون
جميع تصرفاته باطلة.مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى
ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.(2)
أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال
لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه
سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا
للقانون. 4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لان التصرف صدر بعد تسجيل
قرار الحجر . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدني .مـادة 114: (1) يقع
باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.(2) أما
إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة
الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.5-
ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدني مـادة
125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد
المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني
العقد.(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .
6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدني .
مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة
بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.(2) وتكون
الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن
خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.(3)
ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية
والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه
. 7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد . 8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدني .مـادة129: (1)
إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا
المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن
المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا
بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل
العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدني

descriptionجديدرد: بعض الدفوع في القانون المدني

more_horiz
مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل
الالتزام شيئا مستقبلا.(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة
باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.10- ندفع
ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدني
مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا. 11-
ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 )
مدنيمـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون
معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا
بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق
المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو
من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط. 12- ندفع ببطلان
العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135
) مدنيمـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان
العقد باطلا. 13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء
بمرور ثلاث سنوات . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدني .مـادة 140:
(1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.(2)
ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا
السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة
الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو
تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد. 14- ندفع بعدم
قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم . لمخالفة ما
ورد بنص المادة ( 172 ) مدني مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض
الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه
المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال
بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.(2) على أنه إذا كانت
هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء
المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط
الدعوى الجنائية
.15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني . لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدني .مـادة180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات
من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى،
كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا
الحق دفع غير المستحق .
16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدني .مـادة187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرةسنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. 17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدني .مـادة197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدني .مـادة266: (1)
لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو
النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي
يعتبر غير قائم.
(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.مـادة267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدني )مـادة374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.20- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدني )مـادة375:
(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني
والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا
والأجور والمعاشات.
(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين. أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدني )مـادة376:
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء
ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق
واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.
22- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدني )مـادة377: (1)
تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم
في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم
المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي
حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.

descriptionجديدرد: بعض الدفوع في القانون المدني

more_horiz
23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدني . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدني )مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتيةSurprisedأ)
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء
وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه
لحساب عملائهم.(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية
ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم
سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من
تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا
يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.مـادة 387: (1) لا يجوز
للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على
طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك
به المدين.(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو
أمام المحكمة الاستئنافية.24- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب
الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات . لمخالفة ما ورد بنص المادة (
387 ) مدني .مـادة 426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن
إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه
صاحب العقار المبيع.(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا
كسب حقا عينيا على العقار المبيع.25- ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن
أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي . لمخالفة ما ورد
بنص المادة ( 434 ) مدني .مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان
حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب
تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع
تسليما فعليا.26- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد
.لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدني مـادة 452: (1) تسقط بالتقادم
دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب
إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.(2) على أنه لا
يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب
غشا منه.27- ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدني .مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند
البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا. 28- ندفع
ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدني . مـادة
466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن
يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو
لم يسجل. (2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة
ولو أجاز المشترى العقد.29- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه
ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدني مـادة 477: (1)
إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت
الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن
لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.(2) أما إذا كانت هذه الزيادة
تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا
إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.(3) ويسرى على بيع
المريض مرض الموت أحكام المادة 916.30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها
بموجب ورقة رسمية . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدني . مـادة 488:
(1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.(2)
ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
31- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد
بنص المادة ( 552 ) مدني .مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر
رسمي
.32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدني .مـادة556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون. 33- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير .

descriptionجديدرد: بعض الدفوع في القانون المدني

more_horiz
لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدني .مـادة
563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر
إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع
الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو
نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الاتى بيانهاSurprisedأ)
فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة
ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت
المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق
المستأجر فى الحصول وفقا للعرف.(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب
والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة
أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة
أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة
وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو
أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه
قبل نصفها الأخير.34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس
المعماري والمقاول من الضمان . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدني
.مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول
من الضمان أو الحد منه. 35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم
المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدني مـادة 654: تسقط دعاوى
الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
36- ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم
التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9
مدني . مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص
السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به
لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق
عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون. 37- ندفع بعدم
جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدني .مـادة 939:
(1) لا يجوز الآخذ بالشفعةSurprisedأ)
إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.(ب) إذا وقع
البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغية الدرجة
الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.(جـ) إذا كان العقار قد بيع
ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
38- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة
فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد
بنص المادة (940 ) مدني مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن
رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد
على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.39- ندفع ببطلان الإنذار
الرسمي أو أداة التنبية للأخذ بالشفعة للتجهيل . لمخالفة ما ورد بنص
المادة (941) مدني . مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى
المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.(أ) بيان العقار
الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع
واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة
فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدني 41-
ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما
خزينة المحكمة لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدني مـادة 942: (1)
إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون
هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل

descriptionجديدرد: بعض الدفوع في القانون المدني

more_horiz
الف شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد