3. وفي ذلك قضت أيضا محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1060/115ق الصادر في 27/5/1998بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
4. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7452/116ق الصادر في 21/1/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
5. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 11277/116ق الصادر في 24/5/2000بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
6. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 16158/116ق الصادر في 22/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
7. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3664/117ق الصادر في 23/8/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
8. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 8616/116ق الصادر في 20/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
9. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 6378/117ق الصادر في 23/8/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
10. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5389/117ق الصادر في 20/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
11. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 14274/115ق الصادر في 16/6/1998 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
12. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 8333/114ق الصادر في 22/9/1997 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
13. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 13627/114ق. الصادر في 12/1/1999تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
14. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5695/117 الصادر في 10/1/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
ولما كان مشمول الرسائل موضوع الدعوى لم يتم إيداعه في الساحات أو المخازن أو المستودعات التي تديرها الجمارك فلا تخضع لرسوم الخدمات لأنة لا تخضع للمادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/1963 ولا لقراري وزير المالية رقم 123/1994 و125/1993 المرتبط تطبيقهم بتطبيق نص المادة 111 وهى الأصل التفويضي والتشريعي لهم ويضحى ما تم تحصيله من رسوم تم بدون وجه حق يتعين القضاء بردة .
أما القول بأن القرارين الوزاريين سالفي الذكر تضمنا رسوم خدمات مختلفة عن رسوم الخدمات الواردة بالمادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والذي يعد المصدر التفويضي والتشريعي لهم فلو صح ذلك لا يعتد بما جاء بقراري وزير المالية لأنة ليس للقرار الوزاري أية صلاحية في إلغاء نصوص القانون الصريحة التي اشترطت لتحصيل الرسوم الخدمات أن يكون علي البضائع التي يتم تخزينها في مخازن أو ساحات أو مستودعات تديرها الجمارك وليس بصفة مطلقة بخلاف ما جاء بالقانون الذي قصر تحصيل رسوم خدمات علي هذه الحالة فقط لأنه لا يجوز لأي قرار وزاري أقل في المرتبة والدرجة من القانون أن يلغى القانون أو أن يضيف إلية لأن القانون لا يلغيه إلا قانون مثله ولا يجوز للقرار أو اللائحة الصادرة تنفيذا للقوانين أن تكون تعديلا أو تعطيلا" أو إعفاء من تنفيذها وذلك طبقا لنص القانون والمبادئ المستمدة من المادة 144 من الدستور والتي نصت علي : "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه".
فلا يصح القول بأن الخدمات المشار إليها في قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 –و 123 لسنة 1994 مختلفة عن الخدمات الواردة بنص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963 وهي الأصل التشريعي أو التفويضي لقراري وزير المالية ولا يجوز للقرار الوزاري أن يخرج عن نطاق الأصل التشريعي والتفويضي له وهو نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فلا يجوز للقرار أن يعدل أو يضيف إلي القانون رسوم خدمات أخري غير الواردة بالقانون وإذا خالف القانون ذلك يجب إعمال نصوص القرار وإعمال نصوص القانون .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بالأتي :-
لذلك فانه ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها أن تتولي أعمالا" تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس منة تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل دعوى لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا جديدا أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة تميزا علي خلاف نص القانون كما أنة يشترط لصدور قرار في حدود التفويض التشريعي أن لا يوجد تعارض بين النص التشريعي وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار وعند التعارض بين أحدهما وارد في القانون والأخر وارد في لائحة تنفيذية فان النص الأول يكون واجب التطبيق باعتباره أسمى درجة".
ويؤيد ذلك أحكام محكمة النقض الآتية :
1. حكم النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية رقم 2314لسنة 54ق.
2. حكم محكمة النقض في غرفة المشورة في الطعن رقم 3788/59 ق الصادر في 7/12/1989.
3. حكم النقض في غرفة المشورة في الطعن رقم 7671/59ق الصادر 7/12/1989
4. حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1058/67 الصادر 16/3/99
5. حكم محكمة النقض في الطعن 1075/67 ق الصادر 30/10/2000
ومن خلال ما سبق بيانه يثبت أن القول بأن رسوم الخدمات تم تحصيلها بقراري وزير المالية رقمي 255لسنة 1993،القرار رقم 123لسنة 1994 وهذه الرسوم واجبة علي جميع الرسائل الواردة للبلاد سواء تم إيداعها بالمخازن التي تديرها الجمارك أو لم تتم إيداعها قول غير صحيح مخالف لنص المادة 111 من قانون الجمارك والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون طبقا لما سبق بيانه ومخالف لنص المادة 144 من الدستور ولأحكام الاستئناف وأحكام النقض سالفة الذكر .
ثالثا :أن مناط تحصيل رسوم الخدمات
تقديم طلب كتابي من طالب الخدمة
1- من المقرر قانونا أنه إذا كان مناط تحصيل الرسوم تقديم خدمات فعلية لصاحب الشأن فإن مقتضى ذلك أن يكون تقديم هذه الخدمة قد تم بناء علي طلب كتابي من طالب الخدمة .
2- إذا كان ذلك هو المقرر وكان الثابت أنة ليس ثمة طلب مقدم من الشركة الطالبة للحصول علي خدمات فعلية من مصلحة الجمارك فإنه ليس ثمة مجال لتحصيل رسوم الخدمات علي البضائع الواردة مما يتعين معه رد ما تم تحصيله دون وجه حق .
3-والشركة المدعية تتمسك بإلزام الجمارك بتقديم ما يفيد أنها قد طلبت ثمة خدمات من الجمارك مما يستحق علية ثمة رسوم .
4- ولا وجه للتمسك بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 175 لسنة 22 ق من
أولا" عدم دستورية الفقرتين الأولي والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
ثانيا : سقوط قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1995 والقرارين المعدلين 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 ، وأن مقتضى ذلك وفقا لنص المادة 168 لسنة 1998 أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبة يسري بأثر مباشر فإن ذلك مردود علية بأن الشركة المدعية لم تؤسس دعواها علي الحكم بعدم دستورية نصوص فرض رسوم الخدمات ، وإنما أسست دعواها على أساس قواعد رد ما ليس مستحقا وفقا لنص المادة 181 من القانون المدني.
5- أن الحكم بعدم دستورية رسوم الخدمات ينطبق عليه مبدأ الأثر الرجعي لسببين:
الأول : هو أن القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لم يلغ الأثر الرجعي لأحكام عدم الدستورية المتعلقة بنصوص غير ضريبية وقد تتابعت أحكام الدوائر المدنية لمحكمة النقض مؤكدة على ذلك.
أما السبب الثاني : فهو أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بسقوط قرارات وزير المالية بفرض رسوم خدمات يعتبر حكما صادرا في شأن نص غير ضريبي حيث انه يتعلق بإلغاء رسوم وليس ضريبة، حيث ان الحكم أوضح بجلاء الفرق بين الرسم والضريبة وبناء عليه فإن حكم عدم دستورية رسوم الخدمات هو حكم يتعلق بنصوص غير ضريبية وبالتالي يتعين تطبيقه على الدعاوى المستقبلية أو الدعاوى المعروضة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها بأثر رجعي.
هذا والشركة المدعية لم تؤسس دعواها علي الحكم بعدم دستورية نصوص فرض رسوم الخدمات ، وإنما أسست دعواها على أساس قواعد رد ما ليس مستحقا وفقا لنص المادة 181 من القانون المدني
بناء عليه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر في تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليهما وأعلنت كلا منهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتة بالحضور أمام محكمة .............................. والكائن مقرها ...................................... أمام الدائرة التي ستنعقد علنا في سراي المحكمة المذكورة يوم الموافق / / 2006 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم :أولا " : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : بصفة موضوعية الحكم بإلزام المدعى عليهما برد مبلغ وقدرة مبلغ وقدرة .....................................جنيه مصري (فقط ..................................... )
والتي حصلتها الجمارك كرسوم خدمات دون وجه حق علاوة على الفوائد القانونية 4%من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزام المدعي عليه المصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول النفاذ معجل وبلا كفالة. حافظا للطالب كافة حقوقه الأخرى