الطعن رقم 1315 لسنة 47 بتاريخ 27/02/1978
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية (أولاً) استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هم رجال الشرطة السريين ... ... ... و... ... ... و... ... ... من قوة مباحث قسم المنتزه لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض على المتهم الأول تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية ...... سنة 1969 جنح المنتزه. بأن قاومهم المتهم المذكور بعد إلقاء القبض عليه وتعدى عليهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بالضرب بآلات راضة وأخرى حادة بقصد تمكينه من الهرب فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد بلغوا مقصدهم حالة كون المتهم الثاني يحمل سلاحاً (ثانيا): المتهم الأول أيضا وهو مقبوض عليه قانونيا هرب بعد القبض عليه على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته بالمواد 137 مكرر (أ) و138/1-3 و142/1-4 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم مع الشغل مدة شهر واحد عن كل تهمة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ

 المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده عن التهمة الأولى المسندة إليه بجنحة تعد على موظفين عموميين ومقاومتهم وفقاً للمادتين 136 و137 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الواقعة في حقيقتها وكما أثبتها الحكم تكون جناية استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغ المطعون ضده مقصده من ذلك الأمر المعاقب عليه بالمادة 137 مكررا (أ)  من قانون العقوبات لأن الثابت أن المطعون ضده قد تعدى على رجال الشرطة السريين المكلفين بالقبض عليه لهروبه من الخدمة العسكرية ولتنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4946 سنة 1969 جنح المنتزه وقاومهم لمنعهم من القبض عليه وليتمكن من الهرب منهم وقد بلغ مقصده هذا فعلا مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
 وحيث أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده في التهمة الأولى أنه وآخرين - سبق الحكم عليهم - استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هم رجال الشرطة السريين ......... و.......... و........... و............ من قوة مباحث قسم المنتزه لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر ضده في القضية رقم 4946 سنة 1969 جنح المنتزه بأن قاومهم بعد إلقاء القبض عليه وتعدى عليهم مع باقي المتهمين بالضرب بآلات راضة وأخرى حادة بقصد تمكينه من الهرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد بلغوا بذلك مقصدهم حالة كون المتهم الثاني يحمل سلاحاً, ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها في حق المتهم المطعون ضده والمستمدة من أقوال  الشهود وما ثبت من التقارير الطبية وأورد مؤدى أقوال الشرطي السري ............ بأن الشاهد الخامس (الرائد ........) تمكن من القبض على المتهم لتنفيذ الحكم الصادر ضده ولهروبه من الخدمة العسكرية بأن توجه وبرفقته الشهود الثاني والثالث والرابع إلى حيث وجدوا المتهم بعشة لبيع الخضروات خاصة بأسرته فأفهمه بمأموريته وقام بالقبض عليه غير أن المتهم أخذ يقاومه وقامت والدته بالصياح فحضر باقي أخوته والسابق الحكم عليهم وقام إخوة المتهم بضربه على مؤخرة رأسه وقذفته والدة المتهم بقطعة من الحجارة في وجهه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأن ذلك أدى إلى إفلات المتهم من قبضته غير أن الشاهدين الثاني والثالث تمكنا من الإمساك بالمتهم مرة أخرى فأخذ يقاومهما ويعتدي عليهما بالضرب هو وباقي المحكوم عليهم وكان أحدهم يحمل مطواة تعدى بها على الشاهد الثالث وأن الشهود الأربعة قد أصيبوا من جراء هذا الاعتداء بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وأن المتهم تمكن بذلك من الهرب", وأحال الحكم بصدد أقوال العريف السري .............. والشرطي السري ............ والعريف ............. على ما شهد به السابق وأخذ الحكم من أقوال الرائد ............ رئيس وحدة مباحث قسم المنتزه أنه شهد "بأنه كلف الشهود الأربعة الأول بالقبض على المتهم باعتباره هارباً من الخدمة العسكرية ومحكوماً عليه بالحبس مع الشغل لمدة شهرين في القضية رقم 4946 سنة 1969 جنح المنتزه إلا أن المتهم قاومهم وتعدى عليهم هو وباقي المحكوم عليهم وأنه تمكن بذلك وبمساعدة باقي المتهمين من الهرب". ثم نقل الحكم من التقارير الطبية ما ثبت من إصابة الشهود الأربعة الأول بالإصابات الواردة بها وعرض لدفاع الطاعن من إنكاره الاتهام وأطرحه لاطمئنانه إلى أقوال الشهود التي أخذ بها ثم تعدى للتكييف القانوني للواقعة فنفى القصد الجنائي الخاص الواجب توافره في الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وانتهى إلى عدم توفره في حق المطعون ضده بقوله:"وترى المحكمة عدم ثبوت هذه النية أو القصد الخاص لدى المتهم الماثل الذي كان كل همه مقاومة رجال الضبط والتمكن من الهرب دون أن يفكر فيما إذا كان رجال القوة سوف يستجيبون إلى رغبته فيمتنعون عن أداء العمل الذي كلفوا به وهو القبض عليه أم لا وخلص بذلك إلى معاقبة المطعون ضده تطبيقاً للمادتين 136 و137 من قانون العقوبات عن تلك التهمة الأولى, لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم غير سديد في القانون ذلك بأنه من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة من كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوي في ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما إذا كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك في اعتباره, وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قاوم رجال الشرطة السريين وتعدى عليهم لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر ضده لهروبه من الخدمة العسكرية وأنه تمكن بذلك فعلا من الهرب منهم فإن الحكم بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذ استظهر أن نية المتهم من المقاومة والاعتداء إنما انصرفت إلى منع هؤلاء الشرطة السريين من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ انتهت - على الرغم من ذلك - إلى إدانته بجنحة التعدي تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به عن التهمة الأولى وتصحيحه وفقاً للقانون وذلك بإعمال المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ضد المتهم بوصف أنه مع آخرين - استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاوم وتعدى على رجال الشرطة السريين سالفي الذكر ليمنعهم من القبض عليه وبلغ بذلك مقصده وترى المحكمة - في مجال تقدير العقوبة - استعمال الرأفة مع المتهم تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الواقعة وملابساتها وتقضي بمعاقبته عن تلك التهمة بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل