الطعن رقم 1427 لسنة 13 بتاريخ 14/06/1943
الدفع بأن الواقعة التي أدين فيها الطاعن عمدة لا عقاب عليها لأن القبض المقول بأنه أهمل عمداً في تنفيذه لم يكن قبضاً صحيحاً وفقاً للقانون إذا الحكم الصادر على المتهم الذي كان مطلوباً القبض عليه لم يكن قابلاً للتنفيذ لصدوره غيابياً لا يزال قابلاً للمعارضة فيه- هذا الدفع لا يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، بل هو من الدفوع الواجب التمسك بها إبتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. وعلى أنه إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم الذي كان مطلوباً القبض عليه قد عارض في الحكم الغيابي الصادر عليه بالحبس وبتقدير الكفالة فقضي في معارضته باعتبارها كأنها لم تكن، ثم لما لم يقدم الكفالة أصدرت النيابة أمراً بالقبض عليه تنفيذاً للحكم، فهذا معناه أن الحكم أصبح بمقتضى المادتين 155 و180 من قانون تحقيق الجنايات يخول القبض على المحكوم عليه لتنفيذه ما لم يدفع الكفالة. فإهمال العمدة في الإجراءات اللازمة للقبض بقصد معاونة هذا المتهم على الفرار، رغم علمه بوجوده مستقراً في البلد، ورغم استدعائه للمعاونة في القبض عليه- ذلك يكون معاقباً عليه بالمادتين 140 و141ع