الطعن رقم 2437 لسنة 24 بتاريخ 26/02/1955
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وثانيا - أهان بالقول اليوزباشي............... معاون مباحث بندر دمنهور والصول................... بمباحث بندر دمنهور وذلك أثناء تأديتهما أعمال وظيفتهما وبسببها بأن وجه إليهما العبارات المبينة بالمحضر وذلك أثناء قيامهما بضبطه. وثالثا - تعدى على"..................." البوليس السري بقوة مباحث بندر دمنهور أثناء قيامه بأعمال وظيفته وبسببها بأن طعنه بمطواة بيده وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما وذلك أثناء قيامه بضبطه. ورابعا - أتلف عمدا الزجاج المبين بالمحضر والمملوك لوزارة الداخلية وجعله غير صالح للاستعمال وكان ذلك بقصد الإساءة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات فقررت بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1953 إحالته إليها لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق به والمواد 133 و136 و137 و361/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادة 35 منه بالنسبة للتهمة الأولى والمواد 133 و136 و137 و361/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 للارتباط بالنسبة للتهم الثلاث الأخيرة بمعاقبة المتهم................... بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 500 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفت المتهم من المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله من وجهين الأول إذ قضي برفض الدفع بانعدام أمر التفتيش تأسيسا على أن امتداد سريان الأمر الأول هو بمثابة أمر جديد في حين أن الأمر الأول كان قد فقد مفعوله بانتهاء مدته قبل مدها وقد صدر الأمر الجديد غير مستوف للإجراءات والشروط التي يتطلبها القانون، والوجه الثاني إذ قضي برفض الدفع ببطلان أمر التفتيش برغم عدم جدية التحريات التي بني عليها وبرفض الدفع ببطلان الضبط برغم عدم حصوله من معاون المباحث المأذون له به ولا تحت إشرافه، هذا إلى أن الحكم جاء مشوبا بالقصور حين رد على ما تمسك به الطاعن من تلفيق التهمة ضده من المخبر.............. بسبب مشاجرة سابقة بينهما.
وحيث إنه لما كان انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله. وكانت الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور، وكان الحكم قد أثبت أن التجديد صدر به إذن النيابة بعد نهاية المهلة المحددة بعشر دقائق وأن التفتيش جرى بعد صدور الإذن بمد مفعول الأول أسبوعا آخر وفي خلال هذه المهلة الجديدة، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بانعدام أمر التفتيش استنادا إلى ما تقدم يكون سديدا في القانون، ولما كان الحكم قد بين أن أمر التفتيش صدر من النيابة بناء على ما حققته من تحريات ضابط البوليس وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها من شئون سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الضبط بقوله "إن ضابط البوليس قد شهد أمام المحكمة بأن الضبط كان تحت بصره وأيده في ذلك أعوانه مع اختلاف بينهم في أن المسافة بينه وبينهم كانت إما عشر خطوات أو عشرة أمتار إنما بإجماع منهم كان يراهم في ضوء مصابيح المقهى المقابلة لمكان جلوس المتهم" فإن ما يأخذه الطاعن على الحكم في هذا الوجه يكون غير سديد. ولما كان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن من أن الاتهام ملفق ضده ورد عليه ردا سائغا بقوله "إن المتهم ينكر التهمة ولكنه لا يعلل سبب ادعاء كل هؤلاء الشهود عليه إلا بأنه كانت قد وقعت بينه وبين الشاهد الثاني........... مشادة في بندر البوليس في الليلة السابقة على الحادث بسبب أنه كان قد توجه لزيارة قريب له محجوز هناك فطرده المخبر فتماسك وإياه وعلى فرض صحة ما زعمه المتهم فإن التحريات التي قام بها رجال المباحث كانت سابقة على هذه المشادة المزعومة بأكثر من أسبوعين وكذا إذن النيابة الصادر بضبطه وتفتيشه مما ينفي قيام أي رابطة بين اتهامه والمشادة المزعومة..." لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في وقائع الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا