الطعن رقم 65 لسنة 49 بتاريخ 03/05/1979
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما (أولا) تعديا على ... ... و... ... وهما موظفان عموميان بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها (ثانيا) استعملا مكاييل دون أن تكون قانونية وصحيحة وغير مدموغة. (ثالثا) حالا دون تأدية مفتشا إدارة الموازين لوظيفتهما، وطلبت معاقبتهما بالمادتين 133 و136 من قانون العقوبات ومواد القانون 229 لسنة 1951 المعدل، ومحكمة جنح بندر دمياط الجزئية قضت غيابيا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الطاعن والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل والنفاذ وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى نوعيا وإحالة الأوراق بشأنه إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى في الاستئناف المرفوع من الطاعن رغم أن الحكم المستأنف حكم غيابي لم يتنازل الطاعن عن حقه في المعارضة فيه كما أنه لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة وخلا من بيان نص القانون الذي دان الطاعن به فضلا عن أنه لم يعرض إيرادا وردا للشهادة التي قدمها والتي تشير إلى أنه لم يكن منوطا به توزيع البترول يوم الحادث وعول في إدانته على أقوال المجني عليهما رغم اختلافها في محضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه المكمل للحكم المستأنف بين واقعة الدعوى في قوله "إن المجني عليهما قد أبلغا في يوم 20/6/1976 وقررا بمحضر الضبط أن المتهم الأول - الطاعن تعدى عليهما بالقوة أثناء محاولتهما ضبط مكيال جاز غير صحيح وغير مدموغ وحال بينهما وبين تأديتهما وظيفتهما بالاشتراك مع نجله المتهم الثاني إذ تمكنا من إخفاء المكيال وعدم ضبطه وأن التعدي نتج عنه إصابات وأن المتهم الأول تعدى بالضرب بالأيدي وإذ تطمئن المحكمة إلى أقوال المجني عليهما في ذلك الصدد ولا تعول على إنكار المتهم الأول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". كما أشار الحكم المستأنف إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن من شهادة المجني عليهما والمؤيدة بالكشف الطبي المتضمن وجود إصابات بهما وصفت بأنها كدمات وخدوش بالوجه وكدمات وخدوش بالساعد الأيسر - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا ولم يرسم القانون شكلا خاصا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة على الوجه السابق إيضاحه فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله - لما كان ذلك, وكان كل من الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه قد أورد نصوص مواد الاتهام التي عاقب الطاعن بها ومن ثم فإن نعي الطاعن عليهما في هذا الصدد يكون غير سديد - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابيا يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف. لما كان ذلك, فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلي موافقة الطاعن على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن, وخاصة وأن دفاعه لديها قد انحصر في عدم قيامه بالبيع يوم الحادث, وطلب استعماله الرأفة معه ولم يثر لديها شيئا مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لمحكمة الموضوع, ولا تثريب عليها إن هي أخذت بقول للشاهد دون قول آخر له, وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة - وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على أقوال المجني عليهما بمحضر ضبط الواقعة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتعقبها في كل جزئية منها للرد عليها ردا صريحا وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة إلى الشهادة التي قدمها والتي تفيد عدم قيامه بالبيع يوم الحادث يكون في غير محله, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً