الطعن رقم 1822 لسنة 58 بتاريخ 27/04/1989
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان موظفاً عمومياً هي ..... المدرسة بمدرسة الهداية الابتدائية أثناء تأدية وظيفتها وبسببها بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم وزير التربية والتعليم ورئيس مدينة جرجا بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. كما أقام المتهم دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز جرجا ضد المدعية بالحقوق المدنية بوصف أنها أبلغت كذباً في حقه على النحو المبين بصحيفة الدعوى وطلب عقابها بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: في الدعوى بتغريم المتهم 20 جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. ثانياً: وفي الجنحة المباشرة رقم .... بعدم جواز نظرها لرفعها من غير ذي صفة. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة موظف عام أثناء تأديته وظيفته قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانه رغم انتفاء القصد الجنائي, وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ المهيئة التي وجهها الطاعن إلى المجني عليها واكتفى في بيانه بالإحالة على التحقيقات دون أن يورد مضمومها ويبين العبارات التي اعتبرها إهانة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها, وأنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة على ما تقدم بيانه - فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن