المادة  رقم 128 عقوبات             معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  انتهاك حرمة المنازل من أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين
للمنازل حرمة تمنع دخولها بغير رضاء أصحابها أو بغير إذن من السلطة القضائية المختصة أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، والقانون يحرم دخولها في غير هذه الأحوال ويعاقب فاعله ، فدخول رجال الضبطية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية ، محظور.... وما يسفر عنه باطل لاعتماده على أمر تمقته الآداب وهو في حد ذاته جريمة (1)  .
(1) نقض 3 ق 27/12/1932 ونقض 569 لسنة 4 ق - جلسة 12/3/1934.
الغرض من المــادة 128ع : الغرض من هذه المادة صيانة حرمة المنازل التى كفلها أول دستور مصرى وصولاً للدستور الحالى المعدل عام 2014 خيث تنص المادة 58 منه على أن " للمنازل حرمة ، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ، ولا تفتيشها ، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت ، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها ، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن."  أركان الجريمة :
أركان هذه الجريمة هى (2) : (1) صفة الجانى ، (2) فعل الدخول ، (3) بمنزل شخص ، (4) رغم إرادة صاحبة ، (5) بغير مسوغ شرعى ، (6) القصد الجنائى .
(1) صفة الجانى : يشترط لتطبيق المادة 128 ع أن يكون الجانى موظفا أو مستخدماً عموميا أو شخصا مكلفا بخدمة عمومية . وهى عبارة واسعة تشمل جميع الموظفين من قضائيين وإداريين وغيرهم حتى صغار المستخدمين والأشخاص المكلفين بخدمة عمومية كالعمد والمشايخ والخفراء .
ويشترط أن يكون الموظف أساء استعمال سلطة وظيفتة ، وهو ما تعتبر عنه المادة بقولها " اعتمادا على وظيفته " . أما إذا دخل الموظف منزل شخص فى غير أداء وظيفته فلا يعامل إلا كفرد عادى .
(2) فعل الدخول : يشترط أن يكون الموظف قد دخل المنزل وتعدى حدود السياج الذى يحميه .
(3) المنزل : المنزل بالمعنى المقصود فى المادة 128 هو كل محل يستعمله الشخص كمسكن له بصفة دائمة أو مؤقته .
(4) رغم إرادة المجنى علية : تعاقب المادة 128 ع من يدخل من الموظفين منزل شخص " بغير رضاه " . وعبارة بغير رضاه يراد بها " رغم إرادته "
(5) أن يكون دخول الموظف لمنزل المجنى عليه بغير مسوغ شرعى
(6) القصد الجنائى : لا يعد دخول الموظف فى منزل شخص من آحاد الناس جريمة إلا إذا حصل بقصد جنائى . ويتوفر هذا القصد متى كان الموظف عالما بأنه يدخل فى منزل شخص رغم إرادته وفى غير الأحوال التى يبيح له القانون الدخول فيه . وليس له أن يدفع بأنه كان يعتقد أن القانون يبيح له ذلك إذ لا يجوز الاحتجاج بجهل القانون أو بالخطأ فى تفسيره .
ـ عقوبة الجريمة : يقرر القانون للجريمة عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه.
(2) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 168 وما بعدها .