المادة رقم 122 عقوبات                            معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضً أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  امتناع القاضى عن الحكم فى غير الأحوال المذكورة (1)
أركان الجريمة : تتكون هذه الجريمة من الأركان الآتية :
الركن الأول : صفة الجانى ـ يشترط أن يكون القاضى الجانى قاضيا .
الركن الثانى : الامتناع  عن الحكم يشترط لتطبيق المادة 122 ع  أن يمتنع القاضى عن الحكم فى غير الأحوال المذكورة فى المادة 120 ع . ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبي أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.
ويشترط لمحاكمته اثبات امتناعة عن الحكم طبقاً لما هو مبين فى قانون المرافعات .
القصد الجنائى : يكفى أن يمتنع القاضى عن الحكم ولو لم تكن لديه نية الغش .
عقاب الجريمة : يعاقب القاضى الذى يمتنع عن الحكم  بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 157 وما بعدها .