الطعن رقم 4698 لسنة 61 بتاريخ 03/01/1993
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...........2-..............." طاعن " بانهما فى الفترة من 18/3/1989 بدائرة قسم الخارجة محافظة الوادة الجديد :- المتهم الاول - 1- بصفته موظفا عاما " مهندس مدنى بالوحدة المحلية بمركز مدينه ..........." سهل للمتهم الثانى الاستيلاء بغير حق على مبلغ 6990 جنيه للجهة سالفة الذكر وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محرر رسمى " هو مستخلص كشف الدفع رقم " أ " ارتباطا لا يقبل التجزئة وهو انه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب تزويرا فى المحرر الرسمى المذكور بان جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة
بتحريره من المستند واثبات بيانات بكميات من مواد البناء منفذه بسور قاعدة محطة الجراد على خلاف الحقيقة
وتحصل على توقيعات مدير اعماله ومدير الادارة الهندسية ورئيس المصلحة التابع لها لاثبات صحة هذه البيانات واضفاء الصفة الرسمية عليها مع علمه بتزويرها ( 2 ) بصفته المذكورة اضر عمدا بمصالح الجهة التى يعمل بها بان اوعز الى المتهم الثانى بالغش فى مواد البناء المستعملة فى انشاء سور محطة الجراد مع تغاضية عن ذلك الغش عند تحريره المستند الرسمى المزور المبين بالتهمة الاولى حتى يتسنى له صرف مبالغ مالية لا تقابلها اعمال حقيقية منفذه والمتمثلة فى جريمة تسهيل الاستيلاء السابقة . المتهم الثانى ( الطاعن ) :- بصفته وكيلا للمقاول من الباطن اخل عمدا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم ما بين الوحدة المحلية بمركز ومدينه الخارجة والمقاول الاصلى الذى اسند اليه تنفيذ اعمال البناء والانشاءات على النحو المبين بالعقد ووفقا للشروط والمواصفات العينية المبينه به وبالرسوم الهندسية المقدمة من الجهة المالكة وذلك باستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات الفنية وعدم استخدامه البعض الاخر فيها كحديد التسليح والاسمنت بالكميات المتفق عليها بالعقد مما ادى الى انهيار السور قبل تسليمه وترتب على ذلك اضرارا لحقت بالوحدة المحلية بمركز مدينه الخارجة على النحو المتقدم . واحالتهما الى محكمة امن الدولة العليا باسيوط لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للاول وحضوريا للثانى ( الطاعن ) فى 23 من يناير سنه 1991 عملا بالمواد 113/1 - 2 ، 116 ، 116 مكررا (أ) ، 117/1 ، 118 ، 119/أ ، 119 مكررا (أ) ، 211 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2 ، 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما 6990 جنيها ورد مثل هذا المبلغ وعزل الاول من وظيفته .
 فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإخلال بتنفيذ عقد مقاولة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك انه أورد في مدوناته أن المتهم الأول سهل له الاستيلاء على مبلغ 6990 جنيها بغير حق رغم أن الثابت من التحقيقات أنه لم تصرف له أية مبالغ من حسابات العملية التي قام بتنفيذها مما يدل على أن الحكم لم يحظ بواقعة الدعوى ولم يلم بها إلماما كافيا مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من 1-..................... المحكوم عليه غيابيا- و2- الطاعن وأسندت إلى الأول جريمتي تسهيل استيلاء الثاني على مبلغ 6990 جنيها بغير حق والإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها- وأسندت إلى الثاني- الطاعن- جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة وذلك على النحو المبين تفصيلا بوصف الاتهام. وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى وأدلة الإثبات فيها خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين على نحو ما ورد بوصف النيابة وعاقب كلاً منهما بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمهما 6990 جنيها وإلزامهما برد مثل هذا المبلغ وبعزل الأول من وظيفته. لما كان ذلك, وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي السجن فضلا عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر. وأن عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما أختلس أو استولي عليه ..... ليست واجبة في هذه الجريمة إذ لم ترد حصرا في المادة 118 من قانون العقوبات. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن- المتهم الأول- مبلغ 6990 جنيها لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذي ترتب على جريمة الإخلال التي دانه عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر, أم أن هذه المبلغ والذي ألزمه برد مثله- يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق بتسهيل من المتهم الأول وهى جريمة لم يسند إليه الاشتراك فيها ورغم منازعته في صرف أية مبالغ من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها. مما يدل على إختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل مع التعرف على الأساس الذي كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها- وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن لما كان ذلك, وكان الحكم قد صدر غيابا بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده