الطعن رقم 298 لسنة 17 بتاريخ 11/03/1947
لا مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير وبين الغرامة النسبية في جناية الاختلاس عند تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التي توجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط. وذلك لأن العقوبة المقصودة بالمادة 32 المذكورة هي العقوبة الأصلية فقط
 
 
إن المستفاد من عبارة المادة 44 من قانون العقوبات وعبارة تعليقات وزارة الحقانية عليها أن الشارع إنما عنى بالنص على الغرامة النسبية ليضمن للدولة أن تحصل من المتهمين جميعهم مبلغاً بصفة غرامة يساوي المبلغ المختلس إلخ لا أكثر ولا أقل. وهذا واضح أيضاً من استقراء النصوص الواردة في باب اختلاس الأموال الأميرية والغدر " م 112 وما بعدها " فإنها قد ربطت تلك الغرامة بما يجب رده. وأبرزت المادة 115 هذا الربط على نحو لا يدع مجالاً لأي شك، إذ نصت عبارتها الفرنسية بإلزام الجاني بمبلغ مساو لضعف ما استفاده يرد نصفه لمستحقيه ويؤخذ النصف الآخر غرامة. وإذن فالواجب في الغرامة النسبية أن يحكم بها على المتهمين معاً بحيث لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها. أما إيجاب هذه الغرامة كلها على كل واحد منهم فغير سديد