الطعن رقم 2372 لسنة 30 بتاريخ 20/02/1961
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول: باعتباره مستخدما عموميا (خفير نظامي) اختلس أوراقا مسلمة إليه بسبب وظيفته بأن اختلس بلاغا مسلما إليه لتوصيله للنقطة مؤشرا عليه من نائب العمدة بإحالته إليها وباعتباره مستخدما عموميا قبل رشوة للامتناع عن أداء عمل وظيفته بأن قبل من المتهم الثاني تعهده بأن يدفع له مبلغ عشرة جنيهات بموجب كمبيالة حررها لصالحه على سبيل الرشوة وذلك في مقابل اختلاسه بلاغا محالا إلى نقطة البوليس ضد صهر المتهم الثاني وأبنه باتهامهما بالسرقة وإخلاء سبيلهما والمتهم الثاني عرض الرشوة على مستخدم عمومي ليمتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن تعهد بأن يدفع للمتهم الأول مبلغ عشرة جنيهات حرر بها كمبيالة على نفسه مقابل اختلاس المتهم الأول البلاغ المقدم ضد صهره وأبنه باتهامهما بالسرقة وإخلاء سبيلهما وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 104 و109 مكرر و 110 و111 و112 و118 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ما عدا المادتين 109 مكرر و111 وبدلا عنهما المادتين 103 مكرر و 107 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور للمتهمين والمادة 32/2 من قانون العقوبات للمتهم الأول بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف من الجنيهات وبعزله من وظيفته لما اسند إليه وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفين من الجنيهات وبمصادرة الكمبيالة المضبوطة فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..الخ
 
 المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور في بيان العمل الذي يعتبر من أعمال وظيفة الخفير المتهم الأول والذي قدمت الرشوة من أجله, والفعل المنسوب إلى الطاعن لا تتحقق به أركان جريمة الرشوة لأن العمل المطلوب إلى الخفير أداؤه جريمة ولا يمكن أن تدخل الأعمال الإجرامية في أعمال الوظيفة, هذا فضلا عن خروج مكان ضبط واقعة السرقة المقول بعرض الرشوة من أجل اختلاس البلاغ المقدم عنها عن الاختصاص المكاني لنائب العمدة الذي أشر على البلاغ مما تعتبر معه تأشيرته باطلة قانونا, كما جاء الحكم قاصرا في الرد على ما دفع به الطاعن من أن الحكم في قضية السرقة حاز قوة الشيء المقضي, وفي الرد على دفاع الطاعن من أن المتهم الأول قام من جانبه بإجابة ما طلب منه أداؤه قبل تحرير الكمبيالة بمبلغ الرشوة المعروض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن الطاعن الأول "الخفير ..........." أبلغ العمدة الشيخ ............ في 29/7/1958 بسرقة أخشاب مملوكة للحكومة ضبطها عند المدعو .......... وابنه ................ من عزبة الخزان, فانتقل العمدة إلى مكان وجودها وعاينها, وظهر له أنها من الأخشاب المملوكة للحكومة, فأشر على البلاغ المقدم من الخفير المبلغ وسلمه إياه مع المعاينة التي أجراها كما سلمه إقرارا من الخفير ........... بحراسة هذه الأخشاب المسروقة لحين إجراء المعاينة بمعرفة ضابط النقطة, وكلف الخفير المتهم بالتوقيع على هذا الإقرار كما كلفه بأخذ المتهمين والبلاغ والتوجه إلى النقطة لإبلاغ الحادث ونظرا لعلاقة النسب بين المتهم الثاني ............. "الطاعن" وبين المتهمين بالسرقة, فقد حرر .................. سندا بمبلغ عشرة جنيهات لصالح الخفير ........, وقام بإيداعه لدى ............ وذلك مقابل عدم التبليغ عن سرقة الأخشاب, وبعد ذلك صرف الخفير -المتهم الأول- زميله ............ بحجة أنه سيتولى هو عنه حراسة الخشب المسروق, كما أنه أعدم البلاغ بما تضمنه من تأشير وما تحرر عليه من معاينة العمدة ولم يبلغ الحادث إلى النقطة كما كان قد كلفه العمدة وذلك بعد تحرير السند لصالحه وإيداعه أمانة لدى ........, ولما علم العمدة بذلك بعد أيام قليلة أبلغ الحادث إلى الجهات المختصة" واستند الحكم في ثبوت هذه الواقعة على الطاعن إلى أقوال .......... و............. و.......... و............. وهي أدلة سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم, ولما كانت الواقعة على هذه الصورة التي أوردها الحكم تتوافر بها كافة العناصر القانونية لجناية عرض الرشوة التي دين الطاعن بها من حصول العرض لمستخدم عام هو الطاعن الأول -وهو خفير نظامي- للإخلال - بواجبات وظيفته بالامتناع عن أداء واجب التبليغ عن جريمة السرقة المكلف به قانونا, وهو يعتبر إخلالا خطيرا بواجبات الوظيفة التي تفرض عليه بمقتضى المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية للتبليغ عن الجرائم التي يعلم بها أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته, ويستوي أمرها في حكم القانون مع امتناع الموظف أو المستخدم العام عن أي عمل من أعمال وظيفته تطبيقا لنص المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التي عددت صور الرشوة وجاء نصها مطلقا من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال, ويعد واجبا من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل دائما أن تجرى على سنن قويم فإذا تقاضى الموظف جعلا مقابل هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب. ويكون من عرض الجعل لهذا الغرض راشيا مستحقا للعقوبة. لما كان ذلك, وكان حكم القانون لا يتغير ولو كان الإخلال بالواجب جريمة في ذاته وهو ما تؤكده المادة 108 من قانون العقوبات التي تنص على أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لجريمة الرشوة, فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة. لما كان ما تقدم, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا, ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم الاختصاص المكاني لنائب العمدة في ضبط السرقة, وكان عدم الاختصاص المكاني لا شأن له بالإخلال بالواجب العام لهذا التبليغ, وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقوة الشيء المقضي في قضية السرقة ولم يتمسك بضم قضية السرقة, وكانت هذه القضية منقطعة الصلة بجريمة الرشوة أيا كان الحكم الصادر فيها, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن تحرير السند بمبلغ الرشوة لاحق على الإخلال الموجب لعرض الرشوة, ذلك لأن القانون رقم 69 لسنة 1953 نص في المادة 104 منه على عقاب الموظف إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك ويستوي الحال أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا للامتناع أو الإخلال, أو أن يكون العطاء لاحقا عليه مادام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذا لاتفاق سابق, إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجبات الوظيفة, وقد ربط الحكم بعلاقة السببية بين تحرير السند وبين الإخلال بواجب التبليغ عن السرقة مما يفيد أن عرض الرشوة إنما كان متفقا عليه من قبل الإخلال بالواجب. لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما ذكر يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا