الماده رقم   92 عقوبات       معدلة ب قانون 95 لسنة 2003
يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي. فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد.
 
 
========================================
تعليق
======================================== 
  جـاء بالمذكــرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1957 حول المادة 92 عقوبات تعاقب كل شخص يجب علي عساكر الجيش أو البوليس طاعته إذا طلب إليهم أو كلفهم العمل علي تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد وقد لوحظ أن تخصيص التعطيل في أوامر التجنيد يحول دون عقاب الفعل إذا انصب التعطيل علي ما عدا ذلك من أوامر مع أنها قد لا تكون أقل خطرا علي كيان الدولة واستتباب الأمن فيها ، فعدلت المادة لتتناول بالعقاب جميع الصور التي ينصب فيها الطلب أو التكليف علي تعطيل أي أمر من أوامر الحكومة مادام الغرض منه إجراميا وأخذ النص المعدل من المادة 163 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات ".