الطعن رقم 1652 لسنة 52 بتاريخ 11/05/1982
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 21، 23 من أغسطس سنة 1974 بدائرة قسم الجمرك - محافظة الإسكندرية - حاز مواد مفرقعة (ديناميت وبارود سلطاني ومفجرات حراقية) وذلك قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 102/2، 102/هـ، 17 من قانون العقوبات وقرار وزير الداخلية رقم 11 سنة 1963. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وإعمال المادة 30 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض .. إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مواد مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك فقد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل في حق الطاعن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 حال أن الجريمة المنطبقة - بعد أن ثبت من أقوال شاهد الإثبات أن الإحراز لم يكن من شأنه تهديد الأمن العام وسلامة الدولة أو حيازة الأفراد وأموالهم - لا تعدو أن تكون إحراز ذخيرة بغير ترخيص مما ينطبق عليه حكم المادتين 6، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما استخلصها من الأوراق في قوله: "إنه بتاريخ 21/8/1974 انتقل المقدم........ الضابط بإدارة المباحث العامة لتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم..... وشهرته...... التي دلت التحريات على أنه يتجر في المفرقعات وأنه يبيعها لصائدي الأسماك، وتمكن من ضبطه واقفا أمام مسكنه وبيد كيس من الورق الأصفر به ستة أصابع من الجلجنيت وفتيل أمان يحتوي على بارود سلطاني طوله متر واحد، وقد أقر المتهم بشرائه المضبوطات من آخر، وثبت من تقرير مفتش المفرقعات أن المضبوطات من المواد المفرقعة التي يحرم إحرازها دون ترخيص من مصلحة الأمن العام وتخضع لقرار وزير الداخلية رقم 11 لسنة 1963". لما كان ذلك، وكانت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو أستوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها"، وقد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 سنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات. ولما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات، ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف - وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 (ب) التي تعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو وبغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إنما تحظر حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2، 3 مما يبين معه أن ما اقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أي من نصوص قانون الأسلحة والذخائر، لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة وكذلك الحال أيضا بالنسبة إلى فتيل البارود المضبوط. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل واقعة الدعوى ودان الطاعن على أساس توافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مواد مفرقعة وخلص إلى معاقبته بالمادة 102 (أ) من قانون العقوبات يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل معه للنعي على الحكم في هذا الخصوص هذا إلى أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة إحراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين 6، 26 فقرة رابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ذلك أنه بفرض صحة دعواه - فإن العقوبة الموقعة عليه وهي السجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة مقررة في القانون سالف الذكر لجريمة إحراز ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا بإحرازها، مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعي. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا