الماده 106 مكرر ( ب)
كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل ، أو أخذ وعداً أو عطية ، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الإمتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطي أو وعد به .
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضافة نص مادة من القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ج)  في 24 يناير سنة 2018