الطعن رقم 5 لسنة 4 بتاريخ 12/07/1958
إن وقف تنفيذ الآثار المترتبة على الأحكام الجنائية بالتطبيق للمادة 55 من قانون العقوبات و ما بعدها لا يشمل إلا العقوبة التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فلا يتعداها إلى الآثار الأخرى ، سواء أكانت هذه الآثار من روابط القانون الخاص أو روابط القانون العام ، أى سواء أكانت هذه الآثار كانت مدنية أم إدارية
 
 
تجب التفرقة بين العزل كعقوبة جنائية أو تكميلية ، سواء أكان عزلا نهائياً أم عزلا لمدة مؤقتة ، تقع بالتطبيق لقانون العقوبات ، و بين إنهاء خدمة الموظف بقطع رابطة التوظف نهائياً ، سواء بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة ، أى كجزاء تأديبى بعد محاكمة تأديبية ، أو بطريق العزل الإدارى ، أى بقرار جمهورى بالتطبيق للفقرة السادسة ، أو بقوة القانون و نتيجة للحكم على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف وفقاً للفقرة الثامنة من تلك المادة ، فكل أولئك أسباب قانونية لإنهاء خدمة الموظف يطبق كل منها فى مجاله متى قام موجبه  و استوفى أوضاعه و شرائطه . و لئن كان انتهاء خدمة الموظف بالعزل نهائيا كعقوبة جنائية قد يتلاقى من حيث تحقيق الأثر مع إنهائها بالتطبيق للفقرة الثامنة من المادة 107 ،  بمعنى أن تطبيق تلك الفقرة الأخيرة يصبح غير ذى موضوع إذا كان قد تحقق انتهاء تلك الخدمة بعقوبة العزل النهائى ، إلا أنهما قد يفترقان و لا يتلاقيان فى تحقيق هذا الأثر ، فلا يجوز عندئذ تعطيل أحكام قانون نظام موظفى الدولة فى إنهاء الخدمة بأى سبب من الأسباب المشار إليها متى توافرات الشروط القانونية ، و آية ذلك أن عقوبة العزل التبعية التى تنهى الخدمة لا تثريب طبقا للمادة 25 من قانون العقوبات إلا على حكم بعقوبة جناية ، بينما تنتهى الخدمة طبقا للفقرة الثامنة من المادة 107 المشار إليها بالحكم على الموظف فى جناية و لو كان الحكم فى الجناية بعقوبة الحبس ، كما أن العزل كعقوبة جنائية تبعية لا ترتيب على حكم فى جنحة مخلة بالشرف ، بينما إنهاء الخدمة بموجب المادة المشار إليها يتحقق موجبه بارتكاب الموظف أية جريمة مخلة بالشرف جناية كانت أو جنحة . يقطع فى هذا كله ما يظهر من مراجعة الأعمال التحضيرية لقانون موظفى الدولة ، إذ كان المشروع الأول المعروض على مجلس النواب فى جلسة أول أغسطس سنة 1949 مفاده أن تنتهى خدمة الموظف بالحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بشرفه ، و بعد المناقشة عدل النص بالصيغة الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 التى مفادها انتهاء الخدمة بالحكم فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف . كما يؤكد أن العزل الذى تنتهى به الخدمة نهائيا كعقوبة جنائية لا يترتب إلا على حكم بعقوبة جناية ما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات من أن كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه . و ظاهر من ذلك أن العزل كعقوبة جنائية على نوعين : فهو إما عزل نهائى ،  و هو لا يترتب إلا على حكم بعقوبة جنائية ، و عزل مؤقت لمدة محددة تحكم به المحكمة إذا حكمت بعقوبة الحبس فى جناية أو جنحة من تلك الجنايات أو الجنح التى حددها القانون و غنىعن القول أن هذا الحكم الأخير هو استثناء من الأصل الأول ، و أن هذا العزل المؤقت هو عقوبة جنائية تكميلية من نوع خاص ليس لها مثيل فى الأوضاع الإدارية